الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 نوفمبر 2024

الطعن 258 لسنة 18 ق جلسة 22 / 2 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 27 ص 68

جلسة 22 من فبراير سنة 1976

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كمال إبراهيم - رئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحه، محمد بدير الألفي - المستشارين.

------------------

(27)

القضية رقم 258 لسنة 18 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - معاش - سن التقاعد - إعادة إلى الخدمة.
مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين التفرقة بين حالة الموظف الذي يعاد إلى الخدمة بعد إحالته إلى المعاش ببلوغه سن التقاعد وبين حالة الموظف الذي يستبقى في الخدمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد بلوغه سن التقاعد - الموظف الذي يعاد إلى الخدمة بعد إحالته إلى المعاش فبلوغه سن التقاعد لا تدخل مدة خدمته اللاحقة في حساب معاشه - لا يغير من هذا النظر ما ورد من أحكام بشأن العودة إلى الخدمة في الفصل الخامس من الباب الرابع من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه - أساس ذلك أن الأحكام الواردة في الفصل المذكور إنما يعمل بها حيث تتوافر الشروط والأوضاع الخاصة بكل حكم منها دون المساس بالحكم الوارد في المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه الذي يقضي بعدم جواز إبقاء أي منتفع في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد إلا بقرار من رئيس الجمهورية.

--------------------
إن المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 والمعامل به المدعي قد نصت على أن تنتهي خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين.. ولا يجوز في جميع الأحوال بغير قرار من رئيس الجمهورية إبقاء أي منتفع في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد ومفاد هذا النص أنه ما لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بإبقاء الموظف بالخدمة بعد بلوغ سن التقاعد فإنه لا ينتفع بأحكام القانون المشار إليه في شأن حساب مدد الخدمة التي تدخل في تقدير المعاش وإنما تنتهي مدة خدمته بحكم القانون ببلوغه سن التقاعد ويسوى معاشه على هذا الأساس، فثمة اختلاف بين حالة الموظف الذي يعاد إلى الخدمة بعد إحالته إلى المعاش ببلوغه سن التقاعد وبين حالة الموظف الذي يستبقى في الخدمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد بلوغه سن التقاعد، إذ بينما أن الموظف الذي أبقى بالخدمة يستمر في تقاضي مرتبه مخصوماً منه قسط المعاش وذلك على أساس أن خدمته قد امتدت ولم تنته ببلوغه سن التقاعد، فإن الموظف الذي يعاد تعيينه بعد انتهاء خدمته ببلوغه سن التقاعد يربط معاشه على أساس المدة التي قضاها بالخدمة قبل بلوغه سن التقاعد ولهذا فإنه يتقاضى مقابل عمله في صورة راتب أو مكافأة شاملة دون أن يستقطع منها قسط المعاش وذلك اعتباراً بأن خدمته قد انتهت بحكم القانون ببلوغه سن التقاعد ولهذا فإن مدة خدمته اللاحقة لا تدخل في حساب معاشه، أما العودة إلى الخدمة الواردة أحكامها في الفصل الخامس من الباب الرابع من القانون رقم 50 لسنة 1963 السالف الذكر فهي العودة إلى الخدمة بمعناها العام وبعد انتهاء خدمة الموظف وربط معاشه سواء كانت العودة إلى الخدمة قبل بلوغ الموظف المعاد (سن التقاعد) أو بعد بلوغها وقد انتظمت المواد الواردة تحت الفصل المشار إليه الأحكام الخاصة بالجمع بين المعاش وبين الراتب أو المكافأة التي يتقاضاها الموظف المعاد عن عمله الجديد وكذلك الأحكام الخاصة بحساب مدة الخدمة الجديدة في المعاش، وليس ثمة شك في أن الأحكام الواردة في الفصل المذكور إنما يعمل بها حيث تتوافر الشروط والأوضاع الخاصة بكل حكم من هذه الأحكام ودون المساس بالحكم الوارد في المادة 13 من القانون والذي يقضي بعدم جواز إبقاء أي منتفع في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد إلا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك على نحو ما سلف بيانه في معنى الإبقاء في الخدمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق