الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 أغسطس 2019

الطعن 2481 لسنة 54 ق جلسة 13 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 371 ص 315


جلسة 13 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة، صلاح محمود عويس، محمد رشاد مبروك وفؤاد شلبي.
-------------
(371)
الطعن رقم 2481 لسنة 54 القضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن" "التزامات المستأجر".
طلب الإخلاء والتسليم لانتهاء مدة عقد الإيجار المفروش. تضمنه طلب إلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدي عيناً برد العين المؤجرة. م 590 مدني.
(2،(3 دعوى "نطاق الدعوى". "تقدير قيمة الدعوى" ضم الدعاوى. اختصاص "الاختصاص القيمي".
 (2)الدعوى بطلب التسليم بصفة أصلية. اعتبارها غير قابلة للتقدير.
 (3)ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً. عدم اندماجهما ولو أتحد الخصوم فيهما. وحدة الموضوع والسبب والخصوم. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما. استقلالها.
(4) حكم "حجية الحكم".
القضاء بثبوت حق أو بانتفائهما في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية. اكتسابه قوة الأمر المقضي في هذه المسألة. أثره. منع ذات الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن أن حق أخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها.
 (5)إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش".
اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه تحول الإجارة بالإضافة إلى منفعة المكان في ذات مفروشات أو منقولات كافية للعرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين. تخلف ذلك. أثره
 (6)نقض "أسباب الطعن" "السبب الجديد".

دفاع الجديد الذى يخالطه الواقع فى الدعوى لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع و من ثم لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . 
-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم المبني على انتهاء مدة عقد الإيجار المفروش تتضمن في حقيقتها وبحسب التكييف القانوني السليم طلب بإلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدي عيناً برد العين المؤجرة والذي نصت عليه المادة 290 من القانون المدني بقولها "يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد...." وهو على هذا النحو تستند إلى عقد الإيجار.
2 - طلب التسليم الذي يبدى بصفة أصلية ليست من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه وإن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه اندماج أحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع 4 - 4 - إن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الأمر المقضي به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق أخر يترتب على ثبوتها أو انتفائها.
5 - يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان واستعمال المكان مفروشاً وإلا اعتبرت العين خالية فتخضع للامتداد القانوني وللتحديد القانوني للأجرة.
6 - النعي - بالتفات الحكم المطعون فيه عما تمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع من أن تقاعس المطعون عليهم عن تجديد المنقولات والأدوات المزود بها العين محل النزاع وقيامه بذلك ينطوي على موافقتهم الضمنية على تعديل العلاقة الإيجارية التي تربطه بهم وانصراف هذه العلاقة إلى تأجير العين خالية - غير مقبول إذ ينطوي على دفاع جديد يخالط الواقع في الدعوى لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ومن ثم لا يقبل التحدي به لأول مرة محكمة النقض.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 1897 لسنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطرد الطاعن من المخبز المبين بالأوراق. والتسليم، وقالوا بياناً لها أن الطاعن استأجر من مورثهم ذلك المخبز بموجب عقد إيجار مفروش مؤرخ 13/ 3/ 1974 ملحق به قائمة بالمنقولات وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/ 3/ 1974 وتنتهي في أخر فبراير سنة 1977 ونص فيه على أن يتجدد لسنة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر برغبته في إنهائه بموجب إنذار رسمي قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر وإذ تقاعس الطاعن عن إنهاء العقد وتسليم العين المؤجرة رغم إنذاره بذلك خلال الميعاد المذكور فقد أقاموا الدعوى بطلبيهما سالف البيان. كما أقام الطاعن الدعوى رقم 2812 سنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بتحديد أجرة العين المؤجرة بمبلغ 4.350 جنيه وفقاً لقرار لجنة تجديد الإيجارات وذلك على سند من القول بأن هذه العين أصبحت خالية بعد هلاك المنقولات والأدوات المبينة بالقائمة المرفقة بعقد الإيجار ويتبين بالتالي تحديد أجرتها وفق قرار تلك اللجنة، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط بينهما حكمت بتاريخ 4/ 1/ 1984 بعدم سماع الدعوى رقم 1897 سنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية وفي الدعوى رقم 2812 سنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية برفضها حيث استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 146 سنة 40 ق كما استأنفه المطعون عليهم بالاستئناف رقم 102 سنة 40 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط حكمت بتاريخ 8/ 11/ 1984 في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الأخر بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من العين محل النزاع والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول والشق الثاني من السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض في الأسباب إذ أقام قضاءه بالإخلاء على أن عقد الإيجار محل النزاع إذ نصب على عين مفروشة لا يخضع للامتداد القانوني وينتهي بانتهاء مدته حال أن المحكمة الابتدائية غير مختصة قيمياً بنظر الدعوى بحسب أن الأجرة المستحقة من تاريخ الإنذار بالإخلاء حتى انتهاء مدة العقد تقدر بمبلغ 112 جنيه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم المبني على انتهاء مدة عقد الإيجار المفروش تتضمن في حقيقتها وبحسب التكييف القانوني السليم طلب بإلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدي عيناً برد العين المؤجرة والذي نصت عليه المادة 59 من القانون المدني بقبولها يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد...... وهي على هذا النحو تستند إلى عقد الإيجار وأن طلب التسليم الذي يبدى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها. ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير وكان الثابت في الدعوى إن المطعون عليهم أقاموا دعواهم ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة وتسليمها لهم على سند من القول بأنها أجرت مفروشة وانتهت مدة الإجارة ومن ثم فهي تنطوي في هذا الخصوص على طلب بإلزام الطاعن بتنفيذ التزامه الناشئ ممن عقد الإيجار برد العين المؤجرة عيناً. وهو بهذه المثابة يعد طلباً غير مقدر القيمة تختص بنظره المحكمة الابتدائية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي عليه بالوجه الأول من السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ تصدى للفصل في موضوع دعوى المطعون عليهم بعد إلغائه الحكم الابتدائي بعدم سماع الدعوى لعدم إيداع عقد الإيجار لدى الوحدة المحلية حال أن هذا القضاء فصل في مسألة شكلية لم تستنفذ به محكمة الدرجة الأولى ولايتها في نظر موضوع النزاع وكيف الحكم المطعون فيه العقد على أنه أنصب على عين مفروشة لمجرد انطوائه على تأجير منقولات وأدوات تعينه على الانتفاع بها في الغرض الذي أعدت من أجله دون أن يفصح في أسبابه عن الأسانيد والملابسات التي استظهرت منها انصراف إرادة المتعاقدين إلى تغليب الانتفاع بهذه المنقولات على الانتفاع بتلك العين.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه اندماج أحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوعا الطلب في إحداها هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى واتحدا خصوماً وسبباً فإنهما يندمجان وتفقد كل منهما استقلالها وأن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الأمر المقضي به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق أخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها وأنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشاً وإلا اعتبرت العين خالية فتخضع للامتداد القانوني وللتحديد القانوني للأجرة. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المسألة الأساسية المشتركة بين الخصوم في الدعويين المضمومتين بحسب موضوعهما تدور حول تكيف عقد إيجار العين محل النزاع وما إذا كانت قد أجرت مفروشة أم صارت خالية بهلاك المنقولات المبينة بالقائمة المرفقة بالعقد. ومن ثم فإن ضم الدعويين على هذا النحو يفقد كل منهما استقلالها ويندمجان معاً وإذ أقام الحكم قضاءه برفض دعوى الطاعن بتحديد أجرة تلك العين وبإخلائها منها على ما خلصت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية - من أن الإجارة شملت العين بما زودت به من منقولات وأدوات كافية للغرض من التعاقد مما يخرجه من نطاق أحكام قانون إيجار الأماكن بشأن الامتداد القانوني للعقد والتحديد القانوني للأجرة لا يغير من ذلك تقصير المؤجر في صيانة تلك المنقولات وأقامت قضاءها في هذا الصدد على أسباب سائغة كافية لحمله. فإن هذا القضاء - إذ فصل سديداً في تلك المسألة الأساسية المشتركة بين الخصوم في الدعويين - يحوز لذلك حجية مانعة من العودة إلى مناقشة تلك المسألة بعينها أو في أي حق أخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها في هذا النزاع، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه لتعديه بالفصل في موضوع دعوى المطعون عليه أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج الأمر الذي يتعين معه رفض هذا النعي.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ التفت عما تمسك به أمام محكمة الموضوع من أن تقاعس المطعون عليهم عن تجديد المنقولات والأدوات المزود بها العين محل النزاع وقيامه بذلك ينطوي على موافقتهم الضمنية على تعديل العلاقة الإيجارية التي تربطه بهم وانصراف هذه العلاقة إلى تأجير العين خالية.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول إذ ينطوي على دفاع جديد يخالط الواقع في الدعوى لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع. ومن ثم لا يقبل التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق