جلسة 11 من يونيه سنة 1962
برياسة السيد المستشار
السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم
البيطاش، وأديب نصر، ومختار رضوان.
------------
(133)
الطعن رقم 3430 لسنة 31
القضائية
نقض "إجراءات الطعن".
أسباب الطعن بالنقض.
المقدم من النيابة العامة. وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل. التوقيع
عليها من وكيل أول النيابة. مؤدى ذلك: عدم قبول الطعن شكلا.
-----------
استلزمت الفقرة الثالثة
من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في حالة رفع الطعن بالنقض من النيابة
العامة أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل فإذا كان الثابت بالأوراق أن الذى وقع
أسباب الطعن هو وكيل أول نيابة جنوب القاهرة فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن
شكلا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه في يوم 4 نوفمبر سنة 1959 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة:
أولا - هدم منزلا غير آيل للسقوط دون موافقة اللجنة المختصة وقيمته 12 جنيها
مصريا. وثانيا - هدم البناء سالف الذكر دون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و7/ 2
- 3 من القانون رقم 344 لسنة 1956 والمواد 1 و30 و33 من القانون رقم 656 لسنة
1956. ومحكمة البلدية الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 12 يونيه سنة 1960 عملا بمواد الاتهام
مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم مائة قرش وثلاثة أمثال
قيمة البناء المهدوم وحرمانه من البناء على نفس الأرض لمدة ثلاث سنوات وأداء
الرسوم والفوائد كما لو كان المبنى قائما عن تلك المدة عن التهمة الأولى وأمرت
بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، وتغريمه
مائة قرش ورسم الرخصة عن التهمة الثانية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة
القاهرة الابتدائية قضت غيابيا بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلا
وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم
بطريق النقض في 14 ديسمبر سنة 1960 وقدمت تقريرا بالأسباب في ذات التاريخ موقعا
عليه من السيد وكيل أول نيابة جنوب القاهرة.
المحكمة
من حيث إنه يبين من
الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر غيابيا من محكمة ثاني درجة بتاريخ 14 نوفمبر سنة
1960 وتم إعلانه في 28 من نوفمبر سنة 1960 وانقضى الميعاد دون حصول معارضة فيه.
وقد قررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1960،
وقدمت أسباب الطعن في ذات اليوم موقعا عليها من وكيل أول نيابة جنوب القاهرة - لما
كان ذلك، وكان القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض المعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 21 من فبراير سنة 1959 قد
استلزم في الفقرة الثالثة من المادة 34 في حالة رفع الطعن من النيابة العامة أن
يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، فإن هذا الطعن - إذ وقع أسبابه وكيل أول نيابة
جنوب القاهرة - يكون غير مقبول شكلا، ويتعين القضاء بذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق