برئاسة
السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله سعيد أبو العز عمران رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/
محمد منير السيد جويفل، ورمزي عبد الله محمد أبو الخير، وغبريال جاد عبد الملاك،
وفريد نزيه حكيم تناغو، وعصام الدين عبد العزيز جاد الحق، وسامي أحمد محمد الصباغ،
ومجدي حسين محمد العجاتي، ويحيى أحمد راغب دكروري، وأحمد عبد العزيز أبو العزم،
وعبد الفتاح صبري أبو الليل نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/
مصطفى حسين السيد نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة.
----------------
(12)
جلسة 2 من يوليو سنة 2011
الطعن رقم 712 لسنة 50
القضائية عليا
(دائرة توحيد المبادئ)
موظف - لا يستحق شاغلو
وظيفة (كبير) صرف المزايا المالية المقررة لشاغلي وظيفة (مدير عام) - اعتنق قانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة معيارا موضوعيا في ترتيب وتقييم الوظائف، وقسم
الوظائف إلى مجموعات نوعية، من بينها مجموعة وظائف الإدارة العليا التي تبدأ بدرجة
مدير عام، وتنتهي بالدرجة الممتازة، وهي وظائف قيادية توجد على قمة وظائف
المجموعات النوعية المختلفة، ومن ثم يتزاحم على شغل درجاتها سائر العاملين من
شاغلي الدرجة الأولى - الوظائف القيادية يتولى شاغلوها الإدارة القيادية من درجة
مدير عام وما يعلوها، وقد تضمن القانون رقم 5 لسنة 1991 طرق شغل الوظائف المدنية
القيادية، وذلك بخلاف من يتم رفع درجاتهم المالية طبقا لقرار وزير الدولة للتنمية
الإدارية رقم 616 لسنة 2000 من شاغلي الدرجة الأولى إلى درجة مدير عام بمسمى كبير
باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كتاب بحسب الأحوال، مع استمراره في ممارسة ذات
الأعمال والمسئوليات والواجبات التي يمارسها قبل الرفع.
المواد المطبقة:
- المواد (8) و(12) و(36) و(37) و(38) و(40) و(41)
من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978،
المعدل بالقانونين رقمي (115) لسنة 1983 و(34) لسنة 1992.
- المواد (1) و(2) و(5) من
القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة
والقطاع العام.
- المواد (1) و(3) و(4)
و(6) و(7) و(13) و(17) و(18) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الصادرة بقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (1596) لسنة 1991، المعدلة بقراره رقم (781) لسنة 2010.
- قرار رئيس الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف
للعاملين المدنيين بالدولة.
- المادة (1) من قرار وزير
الدولة للتنمية الإدارية رقم (616) لسنة 2000.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق
23/ 10/ 2003 أودع الأستاذ/ ... المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلا عن
الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة) تقريرا بالطعن، قيد
بجدولها تحت رقم 712 لسنة 50 القضائية عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء
الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية) في الدعوى رقم 8585 لسنة 55 ق بجلسة 26/ 8/
2003، القاضي بأحقية المدعي في صرف حافز شهري بمقدار (14 نقطة)، وأية مزايا مالية أخرى
لدرجة (مدير عام)، دون تلك المرتبطة بشغل وظيفة قيادية بدرجة (مدير عام)، وما
يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية اعتبارا من 1/ 9/ 2000، وإلزام جهة
الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام
تقرير الطعن - للأسباب الواردة بالطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع
بتعديل الحكم المطعون فيه، والحكم مجددا بأحقيته في صرف حافز شهري مقداره (14.5
نقطة)، وأحقيته في صرف 200 جنيه حافزا شهريا مميزا، وأية مزايا أخرى مقررة لدرجة
(مدير عام)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية المستحقة له
اعتبارا من 1/ 9/ 2000، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة
تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بعدم أحقية شاغلي وظيفة (كبير)
طبقا لأحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 في صرف المزايا
المالية المقررة لشاغلي وظيفة (مدير عام) طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في
شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة.
وقد حددت لنظر الطعن أمام
دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 11/ 3/ 2007،
وبجلسة 24/ 2/ 2008 قررت إحالته إلى الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا
(فحص) التي نظرته بجلسة 19/ 3/ 2008، وبجلسة 4/ 6/ 2008 قررت إحالته إلى دائرة
الموضوع، التي نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وبجلسة 28/ 3/
2010 قررت إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقا للمادة 54 مكررا من
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 136 لسنة
1984 لقيام موجب الإحالة إليها؛ حيث أصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية
حكمها بجلسة 22/ 5/ 2008 في الطعن رقم 713 لسنة 50 ق.ع بأحقية شاغلي وظيفة كبير أخصائيين
في صرف حافز الإنتاج المقرر لشاغلي وظيفة (مدير عام إدارات هندسية)، باعتبارها
الوظيفة التي كان سيرقى إليها الطاعن فيما لو توافرت درجة شاغرة بالهيكل. في حين
ترى الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا مخالفة هذا الرأي؛ ذلك أن رفع
الدرجة المالية لشاغلي الدرجة الأولى إلى درجة (مدير عام) إعمالا لأحكام قرار وزير
الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 لا يؤدي إلى اعتبارهم من شاغلي وظيفة
(مدير عام) كإحدى الوظائف القيادية التي تتم الترقية إليها بالشروط والإجراءات
المقررة لوظيفة (مدير عام).
وقد حددت لنظر الطعن أمام
هذه الدائرة جلسة 2/ 10/ 2010، وتدوول أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات،
وبجلسة 5/ 3/ 2011 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/ 5/ 2011، ثم مد أجل النطق
بالحكم لجلسة 4/ 6/ 2011، ثم لجلسة اليوم (2/ 7/ 2011)، وبها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر
المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 29/ 7/ 2001 أقام الطاعن
الدعوى رقم 5885 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة
الثانية)، طالبا الحكم بأحقيته في صرف كافة المزايا المقررة لشاغلي وظيفة (مدير
عام) اعتبارا من 1/ 9/ 2000، وهي حافز شهري بعدد (14.5 نقطة) قيمة النقطة في تاريخ
الاستحقاق (24 جنيها)، والحافز المميز الذي يصرف للمدير العام للإدارة العامة
للتخطيط والمتابعة التي يعمل بها حاليا، وإلزام الهيئة العامة لنقل الركاب
بالإسكندرية (المدعى عليها الثانية) المصروفات.
وقال شرحا لدعواه: إنه
التحق بالهيئة المدعى عليها بوظيفة فنية، ورقي إلى وظيفة (كبير فنيين) بدرجة (مدير
عام) بالإدارة العامة للمحطات والتركيبات الكهربائية، إلا أن الهيئة المدعى عليها
لم تصرف له كافة المزايا المالية المقررة لشاغلي وظيفة (مدير عام)، وذلك اعتبارا
من 1/ 9/ 2000، وهي الطلبات السالف بيانها. بالإضافة إلى صرف جميع الحوافز التي
تصرف لوظيفة (مدير عام الإدارة العامة للمحطات والتركيبات الكهربائية) التي يعمل
بها.
وبجلسة 26/ 8/ 2003 أصدرت
محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمها في الدعوى المشار إليها بأحقية المدعي في
صرف حافز شهري بمقدار (14 نقطة)، وأية مزايا مالية أخرى مقررة لدرجة (مدير عام)،
دون تلك المرتبطة بشغل وظيفة قيادية بدرجة (مدير عام)، مع ما يترتب على ذلك من
آثار، وصرف الفروق المالية اعتبارا من 1/ 9/ 2000، وألزمت الإدارة المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها
على أن الثابت من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 في شأن
تعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظيفة (كبير)
بدرجة (مدير عام) أن المعينين بوظيفة (كبير) بدرجة (مدير عام) يستحقون جميع المزايا
المالية المقررة لشاغلي وظائف درجة (مدير عام) إذا توافرت شروط الاستحقاق وفق
القواعد التي تضعها السلطة المختصة، وذلك فيما عدا نظم الإثابة الخاصة التي تقررها
السلطة المختصة للوظائف القيادية، إعمالا للقانون رقم 5 لسنة 1991 وحكم المادة 17
من اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولما كان المرقون لوظيفة (كبير) تطبيقا لقرار
وزير الدولة للتنمية الإدارية سالف الذكر يستمرون في ممارسة ذات الأعمال
والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها قبل رفع درجاتهم بوظيفة (كبير)، دون
إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفقا لصالح العمل، فإنهم
يستحقون المزايا المالية المقررة لشاغلي وظائف درجة (مدير عام) إذا ما توافرت شروط
الاستحقاق وفقا للقواعد المنظمة لصرف هذه الحوافز التي تضعها السلطة المختصة، وذلك
فيما عدا نظم الإثابة الخاصة التي تقررها السلطة المختصة للوظائف القيادية إعمالا
للقانون رقم 5 لسنة 1991 والمادة 17 من لائحته التنفيذية.
وبتطبيق ما تقدم على
وقائع الدعوى، ذهب الحكم إلى أن المدعي رقي إلى وظيفة (كبير فنيين) اعتبارا من 1/
9/ 2000 بالتطبيق لأحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000،
ومن ثم فإنه يستحق الحافز المقرر بلائحة نظام الحوافز بالهيئة، المعتمد في 2/ 7/
1991 بالنسبة لشاغلي وظيفة بدرجة (مدير عام)، وهو 13 نقطة زيدت إلى 14 نقطة، يصرف
له اعتبارا من 1/ 9/ 2000 (تاريخ ترقيته إلى وظيفة كبير)، وأية مزايا أخرى مقررة
لدرجة (مدير عام)، دون تلك المرتبطة بشغل وظيفة قيادية بدرجة (مدير عام).
ومن حيث إن مبنى طعن
الطاعن أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، حيث
قصر قضاءه على الحكم للطاعن بصرف (14 نقطة) كحافز شهري رغم استحقاقه لصرف حافز
شهري (14.5 نقطة)، وذلك حسب الثابت من لائحة نظام الحوافز للعاملين بالهيئة تحت
بند (مدير إدارات هندسية) التي رقي الطاعن إلى درجتها المالية تحت مسمى (كبير
فنيين)، وهو ما حصله الحكم المطعون فيه ذاته فيما تناوله من وقائع، وكان عليه منح
الطاعن حافزا شهريا (14.5 نقطة)، وهو ما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه، كذلك شاب
الحكم الطعين الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، حيث قض بالرفض الضمني
لطلب الطاعن بأحقيته في صرف الحافز الشهري المميز، وقدره 200 جنيه، استنادا إلى
أنه حافز الإثابة المقرر بالقانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف القيادية والمادة
(17) من لائحته التنفيذية، في حين أن الحافز المطالب به يختلف عن الحافز المشار
إليه، وإنما تقوم الهيئة المطعون ضدها بصرفه للعاملين بها. كما أن الحكم الطعين
شابه القصور، فضلا عن الإخلال بحق الدفاع، حيث لم يلتفت الحكم الطعين إلى ما قدمه
به الطاعن من دفاع مؤيد بالمستندات يؤكد أحقية الطاعن في الحافز الشهري المقرر
للعاملين ممن في مثل حالته ومقداره 200 جنيه شهريا، وإذ التفت الحكم الطعين عن هذا
الدفاع الجوهري للطاعن فإنه يكون مخلا بحق الدفاع.
ومن حيث إن مقطع النزاع
في الطعن الماثل يدور حول مدى أحقية شاغلي وظيفة (كبير) طبقا لأحكام قرار وزير
الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 في صرف كافة المزايا المقررة لشاغلي
وظيفة بدرجة (مدير عام) طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف
المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام من عدمه.
ومن حيث إن المادة (8) من
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلة
بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن: "تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها
يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة... وتضع كل
وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها...".
وتنص المادة (12) من ذات
القانون على أن: "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية...".
وتنص المادة (36) على
أنه: "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون
الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي
إليها...".
وتنص المادة (37) من ذات
القانون بعد تعديلها بالقانونين رقمي 115 لسنة 1983 و34 لسنة 1992 على أن:
"تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار، وذلك على أساس
بيانات تقييم الأداء، وما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز. وتكون الترقية
إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرافق،
وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية
بالأقدمية. ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة (ممتاز)
في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين...".
وتنص المادة (38) على أن:
"يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين... ويستحق العامل بداية الأجر
المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر...".
وتنص المادة (40) على أن:
"تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد في الجدول رقم (1)
المرافق".
وتنص المادة (41) على أن:
"يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقا لما هو
مبين بالجدول رقم (1) المرافق، بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة...".
ومن حيث إن المادة الأولى
من القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري
للدولة والقطاع العام تنص على أن: "يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في
الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التي لها
موازنة خاصة، وهيئات القطاع العام وشركاته والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام
والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة، لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة
للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك كله مع عدم الإخلال
بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة.
ويقصد بهذه الوظائف تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو
الخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون فيها من درجة (مدير عام)، أو الدرجة
العالية، أو الدرجة الممتازة، أو الدرجة الأعلى وما يعادلها".
وتنص المادة (2) من ذات
القانون على أن: "تنتهي مدة تولي الوظيفة المدنية القيادية بانقضاء المدة
المحددة في قرار شغل العامل لها، ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين
بتجديدها، فإذا انتهت مدة تولي الوظيفة المذكورة شغل وظيفة أخرى غير قيادية لا تقل
درجتها عن درجة وظيفته وبمرتبه الذي كان يتقاضاه، مضافا إليه البدلات المقررة
للوظيفة المنقول إليها...".
وتنص المادة (5) من
القانون على أن: "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس
الوزراء... متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم".
وتنص المادة الأولى من
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 السالف البيان، الصادرة بقرار رئيس
مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 المعدل بقراره رقم 781 لسنة 2010 على أنه:
"في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد: ( أ ) بالوظائف المدنية القيادية: الوظائف
من درجة (مدير عام) أو الدرجة العالية، أو الدرجة الممتازة، أو الدرجة الأعلى، وما
يعادلها التي يرأس شاغلوها وحدات أو تقسيمات تنظيمية من مستوى إدارات عامة أو
إدارات مركزية أو قطاعات وما في مستواها.
(ب) بالوحدات: وحدات
الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها
موازنة خاصة...".
وتنص المادة (3) على أن:
"تعلن كل جهة عن شغل الوظائف القيادية الخالية بها...".
وتنص المادة (4) من
اللائحة على أن: "يشترط فيمن يتقدم للإعلان: ( أ ) أن يكون مستوفيا لشروط شغل
الوظيفة المعلن عنها... (ب) أن يرفق بطلبه موقفه بالنسبة للمهارات والقدرات
المطلوبة لشغل الوظيفة...".
وتنص المادة (6) على أن:
"تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة لجنة
دائمة من عدد فردي من الخبراء في مجال التخصص وإدارة الموارد البشرية والحاسب
الآلي واللغات، برئاسة الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة. وللجنة أن تضم إلى
عضويتها خبراء في مجال الوظيفة التي يعلن عنها. وتختص هذه اللجنة بالنظر في
الترشيح لشغل هذه الوظائف على أساس الحاصل على أعلى درجات وفقا للتقييم النسبي
للمعايير والمهارات والقدرات المطلوبة لإيفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف...".
كما تنص المادة (7) على
أن: "تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في الترشيح
والاختيار والإعداد لشغل الوظائف القيادية الشاغرة وتقويم نتائج أعمال شاغلي هذه
الوظائف".
وتنص المادة (13) على أن:
"يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوضع برنامج متكامل لإعداد وتأهيل
وتنمية خبرات ومهارات المرشحين لشغل الوظائف القيادية حسب مستوى كل منهم...".
وتنص المادة (17) على أن:
"تضع السلطة المختصة بوضع الحوافز طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها نظام
إثابة وتحفيز شاغلي الوظائف القيادية. ويراعى أن يرتبط الحافز بما يتحقق من
إنجازات ونتائج، وأن يكون كافيا لجذب الكفاءات وتشجيعها".
وتنص المادة (18) على أن:
"يقدم شاغل الوظيفة القيادية تقريرا سنويا عن إنجازاته...".
ومن حيث إن المادة الأولى
من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 بتعيين العاملين بالدرجة
الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظيفة (كبير) بدرجة (مدير عام) تنص
على أن: "ترفع الدرجات المالية لمن يتقدم بطلب كتابي خلال ثلاثين يوما من
تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري
للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الذين أتموا
في الدرجة الأولى حتى 31/ 8/ 2000 مددا لا تقل عن ست سنوات في إحدى المجموعات
النوعية للوظائف التخصصية، أو سبع سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية
أو المكتبية، إلى درجة (مدير عام) بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كبير
كتاب بحسب الأحوال. ويستمرون في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي
كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم،
وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفقا لصالح
العمل.
ويجري تعيين العاملين
المستوفين للمدة المشار إليها بصفة شخصية بإتباع القواعد المقررة قانونا في تلك
الوظائف متى توافرت فيهم شروط شغلها، على أن تلغى درجة الوظيفة بمجرد خلوها من
شاغلها. وفي جميع الأحوال يكون تعيين العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد
هو 1/ 9/ 2000".
ومن حيث إنه يتعين
الإشارة في البداية إلى أنه باستعراض قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47
لسنة 1978، وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن
المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة يبين أن هذا القرار
عرَّف الوظيفة بأنها مجموعة من الواجبات والمسئوليات التي تحددها السلطة المختصة،
وتتطلب فيمن يقوم بها مؤهلات واشتراطات معينة. وعرَّف جداول الوظائف بأنها الجداول
التي تتضمن أسماء الوظائف الموجودة في الوحدة، مصنفة طبقا للمجموعات النوعية،
وموزعة على الدرجات وفقا لما ينتهي إليه تقييمها. وأوجب أن ترفق بهذه الجداول
أوصاف الوظائف الواردة فيها، وأن يرفق بها أيضا بيان بهذه الوظائف، موزعة على
التقسيمات التنظيمية والدرجات المختلفة.
وبعد أن عرف كلا منهما
وغيرهما من المصطلحات التي يقتضيها تنفيذه، وحدد في الملحق رقم (1) له المستويات
النمطية لمسميات الوظائف في كل درجة بالنسبة إلى كل مجموعة على حدة، ومن بينها:
مدير عام مصلحة أو صندوق أو جهاز، أو مدير عام إدارة عامة، وكبير باحثين أو
أخصائيين أو فنيين أو كتاب، وذلك كله بالنسبة إلى درجة (مدير عام)، ووضع في الملحق
رقم (3) له تعريفا للدرجات، ومن بينها درجة (مدير عام)، موضحا أنها تتضمن جميع
الوظائف التي يقوم شاغلها تحت التوجيه العام برئاسة إحدى وحدات الجهاز الإداري
للدولة، أو الإشراف على أعمال نشاط ذي طبيعة متنوعة بممارسة تقسيم تنظيمي يطلق
عليه اسم: (إدارة عامة)، تتكون عادة من عدد من التقسيمات الداخلية التي يطلق عليها
اسم (إدارة)، كما تتضمن بعض وظائف هذه الدرجة وظائف كبير الأخصائيين أو الباحثين
ممن تتوافر فيهم المعرفة النظرية المتخصصة، والخبرة العملية العالية في مجالات
مختلفة بين العمل التخصصي أو البحثي، ممن ترى الوحدة تفرغهم لواجبات تخصصهم، دون
أن توكل إليهم مهام الإدارة العليا. ومن بينها أيضا الدرجة الأولى التي تتضمن جميع
الوظائف التخصصية التي يقوم شاغلوها تحت التوجيه العام بالإشراف على تنفيذ أعمال
رئيسية في مجالات الأعمال التخصصية، أو رئاسة تقسيم تنظيمي يطلق عليه اسم (إدارة)،
وقد يتكون من عدد من الأقسام. وقد تتضمن بعض وظائف هذه الدرجة القيام بأعمال
البحوث والدراسات التخطيطية العميقة، كما تتضمن الوظائف الفنية أو المكتبية التي
تتولى عادة الإشراف على عدد كبير من العاملين أو عدد من الأقسام التي تزاول أعمالا
فنية أو مكتبية.
ومؤدى ذلك أن لكل من درجة
مدير عام والدرجة الأولى، شأنهما في ذلك شأن باقي الدرجات المالية المنصوص عليها
في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، مجموعة من الوظائف التي
تنتظمها، وتتفق في درجة صعوبة واجباتها، وإن اختلفت في نوع أعمالها. وأن مجموعة
وظائف كل درجة تستقل عن الدرجات الأخرى، سواء من حيث الواجبات أو المسئوليات على
نحو يحول دون الخلط بينها. وأن درجة (مدير عام) كما تشتمل في مجموعة الوظائف
الخاصة بها على وظيفة مدير عام إدارة عامة، وهي ما يطلق عليها طبقا للقانون رقم 5
لسنة 1991 المشار إليه (وظيفة قيادية)، تشتمل كذلك على وظيفة كبير باحثين أو كبير
أخصائيين في ذات الدرجة، كوظيفة نمطية تكرارية لوظيفة مدير عام إدارة عامة، لها
واجباتها ومسئولياتها التي لا تتداخل بواجبات ومسئوليات الوظائف التي تنتظمها
الدرجة الأولى، والتي تحتل مرتبة أدنى في درجة صعوبة واجباتها ومسئولياتها، مما
اقتضى ربطها بهذه الدرجة المالية، وليس بدرجة مدير عام.
والمستفاد مما سبق أن
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 اعتنق
معيارا موضوعيا في ترتيب وتقييم الوظائف، ترتيبا يقوم على الاعتداد بواجبات
الوظيفة ومسئولياتها، بحيث تكون الوظيفة وليست الدرجة المالية هي الأساس القانوني
في التعيين والترقية وكافة الأحكام المتعلقة بشئون الخدمة المدنية. وقسم الوظائف
إلى مجموعات نوعية، معتبرا كل مجموعة نوعية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية
والنقل والندب. ومن بين هذه المجموعات: مجموعة وظائف الإدارة العليا التي تبدأ
بدرجة (مدير عام)، وتنتهي بالدرجة الممتازة، وهي وظائف قيادية توجد على قمة وظائف
المجموعات النوعية المختلفة، ومن ثم يتزاحم على شغل درجاتها سائر العاملين من
شاغلي الدرجة الأولى بالمجموعات النوعية المختلفة، ممن تتوافر في شأنهم شروط
الترقية، إلا أنه قد يتطلب لشغل وظيفة منها حسب طبيعة أعمالها خبرة فنية لا تتوافر
إلا في شاغلي مجموعة نوعية بعينها، فتقتصر الترقية إليها في هذه الحالة على شاغلي
الدرجة الأولى بهذه المجموعة النوعية دون سواهم، وذلك بمراعاة استيفاء سائر
الاشتراطات الأخرى.
ومن حيث إنه يبين من
الرجوع إلى نصوص القانون رقم 5 لسنة 1991 المشار إليه ولائحته التنفيذية أنه قد
تضمن أحكاما جديدة لشغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة
المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة، وهيئات القطاع
العام وشركاته والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية
الاعتبارية العامة، فحدد طرق شغل هذه الوظائف من حيث إجراءات وقواعد الاختيار،
وكيفية الإعداد والتدريب وقواعد تقويم نتائج أعمال شاغلي الوظائف القيادية، وكذا
إجراءات تجديد مدة شغلها وانتهائها، الأمر الذي يبين أن طرق شغل الوظائف المدنية
القيادية قد تكفل بتحديدها القانون المذكور ولائحته التنفيذية، ومن ثم تكون هذه
الأحكام دون غيرها هي السبيل لشغل الوظائف المشار إليها، ومن بينها وظائف مديري
العموم، وذلك على النحو الذي يكون معه ما كان مقررا من قواعد لشغل الوظائف ذاتها
بالجهات المخاطبة بأحكام ذلك القانون غير معمول به اعتبارا من تاريخ العمل
بالقانون رقم 5 لسنة 1991.
ونظرا لركود العديد من
العاملين في الدرجة الأولى بغير ترقية عمد المشرع بإصدار قرار وزير الدولة للتنمية
الإدارية رقم 616 لسنة 2000 إلى رفع الدرجة المالية لمن شغل الدرجة الأولى المدد
التي حددها إلى درجة (مدير عام) بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كتاب
بحسب الأحوال، مع استمراره في ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كان يمارسها
قبل الرفع، على أن يكون شغله لوظيفته في الدرجة المرفوع إليها بصفة شخصية، وتلغى
بمجرد خلوها من شاغلها، الأمر الذي يقطع بأن الغاية من هذا القرار هي معالجة
الرسوب الوظيفي في الدرجات المالية بإفادة العامل الذي قضى مددا معينة في درجة من
المزايا المالية المقررة للدرجة المالية التي تعلوها، دون شغل الوظيفة التي تقررت
لها هذه الدرجة.
ولما كان قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة سالف البيان قد اتخذ معيارا موضوعيا في ترتيب وتقييم
الوظائف - حسبما أفصحت بجلاء المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - فإن الترقيات التي
ترتب عليها رفع درجات بعض شاغلي الدرجة الأولى إلى درجة (مدير عام) بصفة شخصية لا
تؤدي إلى اعتبارهم من شاغلي وظيفة (مدير عام) كإحدى وظائف المجموعة النوعية لوظائف
الإدارة العليا. وليس أدل على ذلك من أن الموظف الذي يرقى لدرجة (كبير) طبقا
للقرار المذكور - الصادر عن وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 - يظل
في ذات المجموعة التخصصية التي ينتمي إليها، ولكنه يكون على رأس هذه المجموعة.
وعليه فمن يتم رفع درجاتهم المالية إلى درجة (مدير عام) بمسمى كبير باحثين أو
أخصائيين أو فنيين أو كتاب - بحسب الأحوال - طبقا للقرار السالف الذكر من شاغلي
وظائف الإدارة العليا إنما يظلون خاضعين لذات النظام القانوني الخاص بوظائفهم قبل
الرفع.
وعلى ما تقدم جميعه فإن
التعيين في الوظائف المدنية القيادية يكون لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد
لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بالشروط والإجراءات المحددة بالقانون رقم 5 لسنة 1991
المشار إليه ولائحته التنفيذية، وإن هذه الوظائف القيادية هي تلك التي يتولى
شاغلوها الإدارة القيادية من درجة (مدير عام) وما يعلوها، ومن ثم فلا سبيل لشغل أي
من هذه الوظائف إلا وفق أحكام ذلك القانون، وذلك بخلاف من يتم رفع درجاتهم المالية
من شاغلي الدرجة الأولى طبقا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة
2000 للمدد التي حددها لدرجة (مدير عام) بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين
أو كتاب بحسب الأحوال، مع استمراره في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات
التي يمارسها قبل الرفع، ويكون شغله لوظيفته في الدرجة المرفوع إليها بصفة شخصية،
وتلغى بمجرد خلوها من شاغلها.
وهذا الفارق بين شاغلي
وظائف الإدارة العليا طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1991 وشاغلي ذات الوظائف طبقا لقرار
وزير التنمية الإدارية يستتبع بالضرورة أن ما يخصص من مزايا مالية لشاغلي الوظائف
الأولى إنما يساوي ويكافئ ما أوكل إلى شاغليها من اختصاصات وأعباء تتطلبها هذه
الوظائف، وهو ما جعل اختيار شاغليها إنما يتم طبقا لأهداف وغايات واختيار أصحاب
الكفاءة والجدارة الكاملة لتحمل أعباء هذه الوظيفة القيادية وأداء واجباتها، ومن
ثم يتقاضى المزايا المالية المقررة في مقابل أعبائها، وينبني على ذلك عدم استحقاق
المزايا المالية المقررة لشاغلي إحدى الوظائف القيادية طبقا للقانون رقم 5 لسنة
1991 إلا لمن يشغلها فعلا وفقا لأحكام هذا القانون، ومن ثم عدم أحقية شاغلي درجة
(مدير عام) بمسمى كبير باحثين في الحصول على المزايا المالية المقررة للوظائف
القيادية سالفة البيان.
ومن حيث إنه لا يغير مما
تقدم ما أثير من أن الترقية بالرسوب قد استهدفت إيجاد نوع من التوازن بين اعتبار
ألا تؤدي الترقية بهذا الأسلوب إلى تعطيل الأعمال في المرافق العامة، وبين اعتبار
عدم الإضرار بالعامل ماليا، فهذا الطرح لا يغير مما سبق بيانه؛ ذلك أنه وفقا
للنصوص القانونية السالفة البيان تفصيلا التي تقيم تمييزا في المعاملة المالية
مرده اختلاف الواجبات الوظيفية بين شاغلي كل من الوظيفتين، والطرح السابق وإن صلح
مناشدة المشرع للتدخل لمعالجة الوضع الناجم عن قلة عدد الوظائف القيادية بدرجتها
المالية وكثرة عدد الشاغلين للدرجة المالية، والناجم عن ميراث طويل سببه الأعداد
الكبيرة للعاملين المستحقين والطامحين في الترقية لوظائف الإدارة العليا؛ إلا أنه
لا مناص في ظل النصوص الحالية السابق إبرازها تفصيلا من الحكم بعدم أحقية شاغلي
وظيفة (كبير) طبقا للأحكام الواردة في قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية في صرف
المزايا المالية المقررة لشاغلي وظيفة (مدير عام) طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1991 في
شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة وسائر الجهات الخاضعة لهذا
القانون.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم أحقية
شاغلي وظيفة (كبير) طبقا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 في
صرف المزايا المالية المقررة لشاغلي وظيفة (مدير عام) طبقا لأحكام القانون رقم 5
لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية، وإعادة الطعن إلى الدائرة السابعة
(موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على ضوء ما سبق بيانه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق