الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 أغسطس 2019

الطعن 24561 لسنة 87 ق جلسة 28 / 5 / 2018

باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة الجنائية 
الاثنين (ب) 
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربيع لبنه نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة القضاة/ حازم بدوي وعبد المنعم مسعد 
و وليد حمزة ووائل شوقي نواب رئيس المحكمة 
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ معتز عبد الستار 
أمين السر السيد/ محمد زيادة 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الاثنين 12 من رمضان سنة 1439هـ الموافق 28 من مايو سنة 2018م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 24561 لسنة 87 القضائية.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم ..... لسنة 2017 مركز أسيوط (والمقيدة بالجدول الكلي برقم .... لسنة 2017 شمال أسيوط). 
- بوصف أنه في يوم 16 من يناير سنة 2017 بدائرة مركز أسيوط - محافظتها:- 
- أحرز سلاحا ناريا مششخا "بندقية آلية" حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه
- أحرز ذخائر عدد "خمسة وعشرون" طلقة مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه
وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 4 من أكتوبر سنة 2017 عملا بالمادة 30 من قانون العقوبات ببراءته مما نسب إليه من اتهام
فقررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 29 من نوفمبر سنة 2017 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقع عليها من محام عام بها
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمتي إحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص به، وذخائر مما تستعمل فيه، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه تساند في قضائه ببطلان القبض على المطعون ضده، لحصوله تنفيذا لحكم غيابي غير واجب التنفيذ، في حين أن الحكم واجب التنفيذ لصدوره في جناية، مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن ضابط الواقعة انتقل إلى مكان وجود المطعون عليه نفاذا للحكم الصادر في القضية رقم ..... لسنة 2012 جنايات مركز أسيوط القاضي غيابيا بالسجن المؤبد، فأبصره محرزا للسلاح الناري وذخائره المضبوطين وفر هاربا ولم يقبض عليه ثم خلص إلى براءة المطعون ضده في قوله: "وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة الاتهام المستند إلى المتهم وأية ذلك أنه من المقرر بنص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك. ولما كان ذلك، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من جدول محكمة الجنايات أن الحكم الصادر ضد المتهم في القضية رقم ...... لسنة 2012 جنايات مركز أسيوط هو حكم غيابي بالسجن المؤبد ولما كانت الأحكام الغيابية ليست أحكام نهائية وغير واجبة النفاذ وعليه يكون توجه ضابط الواقعة نحو المتهم للقبض عليه باطلا لانعدام المسوغ القانوني وبطلان القبض لعدم مشروعيته ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة على دليل يكون مرتبا عليه أو مستمدا منه، كما لا يجوز التعويل في الإدانة على شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل الأمر الذي يتعين معه وعملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه ومصادرة السلاح الناري الذخيرة المضبوطة عملا بالمادة 30 من قانون العقوبات". وكان هذا الذي أورده الحكم لا يتفق وصحيح القانون ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 460 منه على أنه لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية وأن النص قد استعمل عبارة نهائية قاصدا ألا يكون الحكم قابلا للمعارضة أو الاستئناف ومن ثم فهو لا يسري إلا على الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات ولا ينطبق على الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والتي تكون الأحكام الصادرة فيها واجبة التنفيذ فور صدورها حضورية كانت أم غيابية والذي يظل قائما واجب النفاذ حتى يتم القبض على المحكوم عليه أو تقديم نفسه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة لإعادة إجراءات محاكمته من جديد عملا بمفهوم المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة. لما كان ذلك، وكان توجه ضابط الواقعة للقبض على المطعون ضده. والذي فر هاربا دون التمكن من ضبطه - كان لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر ضده في الجناية رقم ..... لسنة 2012 جنايات مركز أسيوط بالسجن المؤبد وأن ما أسفر عنه من ضبط السلاح والذخائر كان نتيجة محاولة القبض فإن ما تم ضبطه تبعا لذلك يكون قد وقع صحيحا، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف عن النظر وقضى ببراءة المطعون ضده يكون قد جانب صحيح القانون ويتعين تبعا لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالا للفقرة الثانية من المادة 39 من القرار بقانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2017
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة 24/9/2018 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم بالجلسة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق