الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أغسطس 2019

الطعن 3902 لسنة 73 ق جلسة 5 / 6 / 2013


باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائرة المدنيـة
دائرة الأربعـاء (ب)
ــــــ
برئاسة السيد المستشار / فتحــى محمـد حنضــل          نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين د/ محسـن إبراهيــم       ،   محمد عبـد الحليـم   
                              عدلى فوزى محمود         نواب رئيس المحكمة
                                             ورضـــا سالمان .  
بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فراج . 
والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 26 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 5 من يونيو سنة 2013 م .
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3902 لسنة 73ق .
المرفــوع مـن
ــ رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية المصرية . ومقره 33 شارع النبى دانيال ـ قسم العطارين ـ محافظة الإسكندرية .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
ضــــد
1 ـ ........ عن نفسها وبصفتها وصية على الصغير / ..... .
المقيمين ...... ـ محافظة الإسكندرية . 
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
" الوقائـــع "
فى يوم 17/6/2003 طُعن بطريق النقض فى حكـم محكمـة استئنـاف الإسكندرية الصادر بتاريخ 27/4/2003 فى الاستئناف رقم 4808 لسنة 58ق وذلك بصحيفـة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 13/9/2012 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 3/4/2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة 5/6/2013 سُمعت الدعوى أمـام هذه الدائرة على مـا هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمـة
بعــــد الاطـــلاع علــى الأوراق وسماع التقريــر الـذى تـــلاه السيـد المستشار المقرر/ ....  والمرافعة وبعد المداولة  .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .     
وحيث إن الوقائع ـــ علـــى مـــا يبين مـــن الحكم المطعون فيــه وسائــر الأوراق ــ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 5678 لسنة 2000 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن يؤدى إليهم 250000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث نتيجة وفاة مورثهم فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة سالفة البيان ، وضبط عنه الجنحة رقم 2769 لسنة 2000 جنح ادكو وقضى بانقضائها لوفاة المتهم ، وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدى المطعون ضدهم ، حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهم مبلغ سبعين ألف جنيه تعويضاً ، استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف 4808 لسنة 58ق الإسكندرية ، وبتاريخ 22/2/2003 قضت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر عملاً بالفقرة الثانية من المادة 99 من قانون المرافعات ، وبعد أن عجلت الطاعنة الدعوى من الوقف ، حكمت المحكمة بتاريخ 27/4/2003 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ــــ فى غرفة مشورة ــــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على سبق الحكم بوقف الدعوى جزاءًا لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة من إعلان المطعون ضدهم بأصل صحيفة الاستئناف وتجديدها من الوقف دون تنفيذ ما أمرت به ، وذلك برغم أن عدم الإعلان لم يكن بسبب يرجع إليها حيث قامت بإعلانهم على محل إقامتهم الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى إلا أن الإعلان لم يتم بخطأ من المطعون ضدهم لتعمدهم إثبات عنوان غير واف بصحيفة الدعوى المرفوعة منهم وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .   
وحيث إن هذا النعى فى محله ـ ذلك أن المقرر ــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضى الذى عليه ــــ ومن تلقاء نفسه ــــ أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن ينزل هذا الحكم عليها ـ وأنه وإن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً لحكم المادة 99/3 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 18 لسنة 1999 هو جزاء يوقع على المدعى لإهماله فى اتخاذ ما تأمره به المحكمة قصد به تأكيد سلطتها فى حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها ، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت لدى إصدارها الأمر ـــ أحكام القانون فإن هى خرجت عليها انتفى موجب توقيع الجزاء وخرج الأمر من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية وأصبح محض تحكم واستبداد وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة ، وأن مفاد نص المادة 99/3 من قانون المرافعات سالفة البيان . واتساقا على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب ـــ يدل على أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمر النزاع وبقاء الدعوى منتجة لأثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخى المدعى عمداً أو تقصيراً ـ عن موالاة السير فى الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الخمسة عشر يوما بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة إذ يقتصر أثر ذلك على إلزام القاضى بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه ، وكان الأصل أن ليـــس للخصم أن يفيـــد مـــن خطئه ولا أن ينقض ما تــم على يديــه ، وكان مــؤدى نص المـــادة 214 من قانـون المرافعات أن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا فى إحدى حالتين أولاهما إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبيناً فى ورقة إعلان الحكم والثانية إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، وفى غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن فى الموطن المختار لأن الأصل وعلى ما جرى به نص المادة الأولى من المادة المذكورة أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه الأصلى ، فإذا تم فى الموطن المختار فى غير الحالتين الواردتين على سبيل الاستثناء فى المادة 214 من القانون المشار إليه فإن الإعلان يكون باطلاً . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم بينوا فى صحيفة الدعوى الابتدائية المرفوعة منهم ضد الشركة الطاعنة وفى ورقة الإعلان الخاص بهذه الدعوى أنهم يقيمون بقرية اليمن قطاع مريوط العامرية بالإسكندرية ، ولما وجهت الطاعنة إليهم الإعلان بصحيفة الاستئناف على هذا العنوان أثبت المحضر المكلف بإجرائه أنه لم يستدل على المراد إعلانه لاتساع القرية ولم يجد من يدله على محل إقامتهم ، وقد أعاد المحاولة لإعلانهم فجاءت الإفادة بنفس المضمون ، وهو ما ينفى عن الطاعنة التراخى فى الإعلان ، ولا يصح أن يكون سبباً لمجازاتها على نحو ما نصت عليه المادة 99 من القانون المشار إليه ، وإلا كان فى القول بذلك أن يفيد المطعون ضدهم من خطئهم وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم عدم توافر شرط انطباقها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه ، وغير صحيح ما تثيره النيابة عن جواز إعلان المطعون ضدهم فى الموطن المختار لعدم توافر الشروط المنصوص عليها فى خصوصه والواردة على سبيل الاستثناء فى المادة 214 من قانون المرافعات على نحو ما سلف بيانه .          
لـــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق