جلسة
12 من يوليو سنة 1997
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة, وعضوية السادة الأساتذة
المستشارين: محمد مجدي محمد خليل, وعويس عبد الوهاب عويس, ومحمد عبد الحميد مسعود,
ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.
-------------------
(136)
الطعن رقم
275 لسنة 37 قضائية عليا
أ - اختصاص - ما يدخل في
اختصاص المحكمة الإدارية العليا - الفصل في طلبات أعضاء النيابة الإدارية - مدى
جواز الإحالة إليها من المحاكم الأقل درجة (نيابة إدارية).
- القانون رقم 11 لسنة 1981
بتعديل بعض قوانين الهيئات القضائية.
أن الاختصاص بالفصل في
الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية إلى المحكمة الإدارية العليا هي وحدها
المختصة بها ومن ثم تعتبر المحكمة الإدارية العليا هي المختصة نوعياً بنظر هذه
الطلبات دون غيرها من محاكم مجلس الدولة باعتبارها محكمة أول وآخر درجة وليس
باعتبارها محكمة طعن، وبالتالي يجوز في هذه الحالة للمحاكم الأقل درجة من المحكمة
الإدارية العليا أن تحكم بالإحالة إليها إذا كانت هي المختصة أصلاً بنظر هذا
النزاع - تطبيق.
ب - نيابة إدارية - أعضاء
- تسوية حالة - الاحتفاظ بالأجر السابق عن التعيين - حكمه.
- المادتين 1 و25 من
القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
إن احتفاظ العامل الذي
يعاد تعيينه في وظيفة أخرى دون فاصل زمني بمرتبه السابق أصلاً يهيمن على الوظيفة
العامة سواء تعلق الأمر بالعاملين بالكادر العام أو في الكادر الخاص وذلك حرصاً
على الحفاظ على مستوى معيشة العامل ومن ثم فإنه يتعين القول بوجوب الاحتفاظ لهذا
العامل بمرتبه الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة ولو كان يزيد على أول مربوط
الفئة التي أعيد تعيينه فيها وبشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 8/9/1988 أقامت
الطاعنة الدعوى رقم 6428 لسنة 42 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري
دائرة التسويات طالبة في ختامها الحكم بأحقيتها في استصحاب المرتب الذي كانت
تتقاضاه من وظيفتها السابقة بمحافظة كفر الشيخ، قبل تسلمها العمل بالنيابة
الإدارية، وقدره 131 جنيهاً شهرياً مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع
إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا لها الفروق المالية المستحقة من تاريخ تسلمها العمل
بالنيابة الإدارية وما يستجد حتى الفصل في الدعوى، واحتياطياً: أحقيتها في الحصول
على مرتب زميلها الدكتور ..... والذي يليها في الأقدمية مع ما يترتب على
ذلك من آثار.
وبجلسة 28/5/1990 قضت
محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى
المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) للاختصاص.
وقد أحيلت الدعوى إلى هذه
المحكمة، وقيدت برقم 275 لسنة 37 ق. عليا، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً
بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بأحقية المدعية في تقاضى راتب قدره (131) جنيهاً
شهرياً اعتباراً من تاريخ تسلمها العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة
الإدارة مقابل أتعاب المحاماة.
وحدد لنظر الطعن أمام هذه
المحكمة جلسة 3/5/1997 وتداولت نظره على الوجه المبين بالمحاضر وبجلسة 7/6/1997
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن المنازعة
الماثلة هي من دعاوى المنازعة في الراتب وتندرج ضمن دعاوى التسويات وقد استوفت
أوضاعها الشكلية المقررة ومن ثم فهي مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع
فتخلص الوقائع حسبما يبين من الأوراق في أن المدعية كانت تشغل وظيفة مدير إدارة
التحقيقات بمحافظة كفر الشيخ بمرتب قدره (131) جنيهاً. ثم عينت بالنيابة الإدارية
في وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة وقد تسلمت العمل في 9/5/1987 وصرفت
مرتبها عن شهري مايو ويونيو بواقع 148 جنيهاً تأسيساً على مرتب زميلها الذي يليها
في الأقدمية وهو دكتور......إلا أن جهة الإدارة قامت بعد ذلك بتعديل مرتبها
إلى مبلغ (121) جنيهاً أي أقل مما كانت تتقاضاه في محافظة كفر الشيخ رغم استحقاقها
له عملاً بالمادة 25 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة
وكذلك تطبيقاً للمادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1981 يؤيد ذلك ما استقر عليه
القضاء من وجوب استصحاب الراتب السابق في حالتها طالما يزيد عن راتبها الجديد.
ورداً على الدعوى قدمت
النيابة الإدارية حافظة مستندات طويت على مذكرة إدارة البحوث الفنية والقرارين
رقمي 98، 136 لسنة 1987 ارتأت فيها عدم أحقية المدعية في طلباتها تأسيساً على أنها
تعتبر تعييناً جديراً وليست منقولة.
وأثناء تحضير الدعوى قامت
المدعية بتعديل طلباتها بموجب عريضة أعلنت إلى هيئة قضايا الدولة واستبدلت الطلب
الاحتياطي بأن اعتبرته طلباً أصلياً والطلب الأصلي اعتبرته طلباً احتياطياً.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة دفاع بجلسة 7/6/1997 دفعت فيها بعدم قبول الإحالة إلى هذه المحكمة نظراً لأن
المحكمة الإدارية العليا أعلى درجة من محكمة القضاء الإداري التي قضت بعدم
الاختصاص والإحالة فإنه كان يتعين الحكم بعدم الاختصاص دون الإحالة ورفض الدعوى
موضوعاً استناداً إلى أن تعيين المدعية عضواً بالنيابة الإدارية بالقرار الجمهوري
رقم 163 لسنة 1987 يعد تعييناً جديراً وليس نقلاً أو إعادة تعيين وبالتالي لا
تقاضى إلا أول مربوط الدرجة المعينة عليها طبقاً للبند سابقاً من قواعد تطبيق جدول
مرتبات أعضاء النيابة الإدارية الملحقة بالقانون رقم 88 لسنة 1973.
ومن حيث إن طلبات المدعية
الختامية هي الحكم بصفة أصلية بأحقيتها في راتب شهري مقداره 148 جنيهاً اعتباراً
من تاريخ تسلمها العمل بالنيابة الإدارية وصرف الفروق المالية المستحقة لها نتيجة
لذلك واحتياطياً الحكم بأحقيتها في صرف راتب شهري مقداره 131 جنيهاً الذي كانت
تتقاضاه في محافظة كفر الشيخ قبل تعيينها بالنيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك
من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إنه عن الدفع
بعدم قبول الإحالة الصادر به حكم محكمة القضاء الإداري إلى هذه المحكمة فإنه لما
كان القانون رقم 117 لسنة 1958 معدلاً بالقانون رقم 12 لسنة 1986 بإعادة تنظيم
النيابة الإدارية قد جعل الاختصاص بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة
الإدارية لهذه المحكمة وحدها ومن ثم تعتبر المحكم الإدارية العليا هي المختصة
نوعياً بنظر هذه الطلبات دون غيرها من محاكم مجلس الدولة باعتبارها محكمة أول وآخر
درجة وليس باعتبارها محكمة طعن وبالتالي يجوز في هذه الحالة للمحاكم الأقل درجة من
المحكمة الإدارية العليا أن تحكم بالإحالة إليها إذا كانت هي المختصة أصلاً بنظر
هذا النزاع كما في النزاع المعروض وبناء على ذلك يكون الدفع في هذه الحالة في غير
محله ولا يقوم على سند من القانون خليق بالرفض.
ومن حيث إنه عن الطلب
الأصلي فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعية حال كونها تعمل بإدارة
التحقيقات بمحافظة كفر الشيخ صدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 163 لسنة 1987 في
11/4/1987 ناصاً في مادته الأولى على تعيينها بوظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة
الممتازة وتضمن ذات القرار تعيين السيد/..... في ذات الوظيفة تالياً لها وقد
حدد له مرتباً مقداره 148 جنيهاً ثم صدر قرار النيابة رقم 98 في 25/5/1987 برفع
مرتبات كل من يسبقونه في الأقدمية ومنهم المدعية إلى 148 جنيهاً شهرياً ثم تبين أن
ذلك النصاب من المرتب يزيد على راتب زملائهم الشاغلين لوظيفة أعلى وهى رئيس نيابة
إدارية من الفئة (ب) فأصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 136 لسنة 1987 في 8/7/1987
بسحب القرار 98 لسنة 1987 وإعادة حساب مرتب المدعية بمنحها راتباً شهرياً قدره 121
جنيهاً بدلاً من 148 جنيهاً كما تم بموجب القرار رقم 98 لسنة 1987 المشار إليه
تعديل مرتب زميلها السيد/ ........التالي لها في الأقدمية إلى 121 جنيهاً وهو
ذات مرتبها ومن ثم فإن مناط أحقيتها وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1981 بتعديل بعض
قوانين الهيئات القضائية يدور وجوداً وعدماً مع أحقية هذا الزميل في ذلك القدر
الذي تطالب به المدعية. ولما كان قرار تعديل الرواتب قد انطوى على تعديل راتب هذا
الزميل إلى 121 جنيهاً ومن غير الثابت بالأوراق أن هذا الزميل قد طعن على قرار
تعديل مرتبه ولم يتغير راتبه عن 121 جنيه بأي أداة قانونية ومن ثم فليس هناك ثمة
سند للمدعية في المطالبة بأحقيتها في صرف راتب قدره 148 جنيهاً بحسبانه راتب
الأحداث منها طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981 التي تقضى بأنه لا
يجوز أن يقل مرتب وبدلات من شغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في
الأقدمية في ذات الوظيفة. وبالتالي لا يقوم الطلب الأصلي للمدعية بمنحها مرتباً
مقداره 148 جنيهاً من تاريخ تسلمها العمل بالنيابة الإدارية على سند سليم من صحيح
القانون واجب الرفض.
ومن حيث إنه عن الطلب
الاحتياطي الخاص باستصحاب مرتبها الذي كانت تتقاضاه في وظيفتها السابقة قبل
تعيينها بالنيابة الإدارية وقدره 131 جنيهاً شهرياً.
ومن حيث إنه ولما كانت
نصوص القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية وتعديلاته
بالقانون رقم 88 لسنة 1973 قد خلت من أحكام تنظم مدى جواز احتفاظ المعين عضواً
بالنيابة الإدارية بمرتبه الذي كان يتقاضاه من وظيفته السابقة قبل التحاقه
بالنيابة ومن ثم يتعين الاستعانة بالقواعد العامة التي تحكم شئون الوظيفة العامة.
ومن حيث إن القانون رقم
47 لسنة 1978 في شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة اعتنق ما درجت عليه التفسيرات
التشريعية لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 في شأن العاملين المدنيين بالدولة
(الملغى) فقد نص التفسير التشريعي رقم 5 لسنة 1965 على أن العامل الذي يعاد تعيينه
في الكادر العالي أو الكادر المتوسط أو من درجة أعلى يحتفظ بالمرتب الذي كان
يتقاضاه في الكادر أو الدرجة الأولى ولو كان يزيد على أول مربوط الدرجة المعاد
تعيينه فيها بشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها ثم صدر التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1969
ناصاً على سريان التفسير السابق على العاملين الذين يتم تعيينهم في إحدى الوظائف
التي تنظمها قوانين خاصة ما لم يكن هناك فاصل زمني بين ترك الوظيفة والتعيين في
الوظيفة الجديدة.
ومن حيث إن المادة الأولى
من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه تنص على"....... وتسرى أحكامه على:
1 -.............. 2 - العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة
بهم، ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات
خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات......".
ومن حيث إنه متى كان ما
سبق وكانت المادة (25) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه تنص على أن
"يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول
الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون.
ويستحق العامل أجره
اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل...... واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل
في وظيفته من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان
يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين
عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة....".
ومن حيث إن مسلك المشرع
على النحو سالف الذكر يجعل من احتفاظ العامل الذي يعاد تعيينه في وظيفة أخرى دون
فاصل زمني بمرتبه السابق أصلاً يهيمن على الوظيفة العامة سواء تعلق الأمر
بالعاملين بالكادر العام أو في الكادر الخاص وذلك حرصاً على الحفاظ على مستوى
معيشة العامل ومن ثم فإنه يتعين القول بوجوب الاحتفاظ لهذا العامل بمرتبه الذي كان
يتقاضاه في وظيفته السابقة ولو كان يزيد على أول مربوط الفئة التي أعيد تعيينه
فيها وبشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها.
ومن حيث إنه ترتيباً على
ما تقدم، ولما كان الثابت أن المدعية كانت تعمل بإدارة التحقيقات بمحافظة كفر الشيخ
وكانت تتقاضى مرتباً شهرياً قدره 131 جنيهاً ثم عينت في النيابة الإدارية في
11/4/1987 بالقرار الجمهوري رقم 163 لسنة 1987 في وظيفة وكيل نيابة إدارية من
الفئة الممتازة بمرتب قدره 121 جنيهاً شهرياً وتسلمت عمليها دون فاصل زمني بين ترك
الوظيفة السابقة وتسلمها العمل في الوظيفة الجديدة فمن ثم يكون من حقها أن تستصحب
معها في الوظيفة الجديدة المرتب الذي كانت تتقاضاه في وظيفتها السابقة وهو 131
جنيهاً شهرياً طالما لا يزيد على نهاية الربط المقرر للوظيفة المعينة عليها
بالنيابة الإدارية وبالتالي يتعين الاحتفاظ براتبها الذي وصلت إليه قبل التحاقها
بالوظيفة الجديدة وذلك اعتباراً من تاريخ استلامها العمل مع ما يترتب على ذلك من
آثار وفروق مالية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول
الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعية في استصحاب المرتب الذي كانت تتقاضاه في
وظيفتها السابقة ومقداره 131 جنيهاً (مائة وواحد وثلاثون جنيهاً) شهرياً مع ما
يترتب على ذلك من آثار وفورق مالية ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق