جلسة 22 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ، محمود قزامل ، حازم عبد الرؤوف وعادل ماجد نواب رئيس المحكمة .
----------
(113)
الطعن 11621 لسنة 4 ق
محكمة دستورية . تهرب ضريبي . تعويض . عقوبة
" العقوبة التكميلية " . نقض " الصفة في الطعن " . قانون " تفسيره " .
القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43
من قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين
متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة . تنتفي به صفة هيئة
قضايا الدولة كممثلة للخزانة العامة للدولة في الطعن على الحكم الصادر بشأنها . أثر ذلك ؟
عقوبتا الضريبة والضريبة الإضافية المنصوص عليهما
بالمادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات . حقيقتهما . عقوبتان تكميليتان
من قبيل الجزاءات الجنائية . لا تحملان معنى
التعويض . الحكم بهما . لا يتوقف على تدخل الخزانة العامة .
التعويض . الحكم بهما . لا يتوقف على تدخل الخزانة العامة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المحكمة الدستورية
العليا قد قضت في الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى
من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنته من وجوب الحكم على
الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة – وهو أساس تدخل الطاعنة – هيئة
قضايا الدولة – في الطعن الماثل ، الأمر الذي تنتفي معه صفتها في الطعن ، ويتعين
التقرير بعدم قبوله شكلاً ، ولا يقدح في ذلك القول بأن عقوبتي الضريبة والضريبة
الإضافية المنصوص عليهما في المادة 43 المار بيانها – التي حكم بمقتضاها ضد المطعون ضدها – من قبيل العقوبات التي تنطوي على عنصر
التعويض ، بما يجيز تدخل الطاعنة بصفتها ممثلة للخزانة العامة للدولة أمام
المحكمة الجنائية لطلب الحكم بهما ، ذلك أنهما في حقيقتهما عقوبتان تكميليتان – من
قبيل الجزاءات الجنائية – لا تحملان بأي حال معنى التعويض ، ولا يخالطانه صراحة ولا
ضمناً ، تقضي بهما المحكمة من تلقاء نفسها ، ولا يتوقف الحكم بهما على تدخل
الخزانة العامة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن
المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية دستورية بعدم
دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما
تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة – وهو
أساس تدخل الطاعنة – هيئة قضايا الدولة – في الطعن الماثل ، الأمر الذي تنتفي معه
صفتها في الطعن ، ويتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً . ولا يقدح في ذلك القول بأن
عقوبتي الضريبة والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في المادة 43 المار بيانها –
التي حكم بمقتضاها ضد المطعون ضدها – من قبيل العقوبات التي تنطوي على عنصر
التعويض ، بما يجيز تدخل الطاعنة بصفتها ممثلة للخزانة العامة للدولة أمام المحكمة
الجنائية لطلب الحكم بهما ، ذلك أنهما في حقيقتهما عقوبتان تكميليتان – من قبيل
الجزاءات الجنائية – لا تحملان بأي حال معنى التعويض ، ولا يخالطانه صراحة ولا
ضمناً ، تقضى بهما المحكمة من تلقاء نفسها ، ولا يتوقف الحكم بهما على تدخل
الخزانة العامة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق