الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019

الطعن 28لسنة 134 ق استئناف القاهرة جلسة 5 / 11 / 2017


باسم الشعب 
محكمة استئناف القاهرة 
الدائرة 10 عمال 
حكم بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة استئناف القاهرة الكائن مقرها بدار القضاء العالي بشارع 26 يوليو – القاهرة 
برئاسة السيد الأستاذ المستشار جمال الخولي رئيس المحكمة 
وعضوية الأستاذين المستشارين أحمد عبد اللطيف الرئيس بالمحكمة 
حسن محمد حسن المستشار 
وحضور السيد إبراهيم أحمد نورالدين أمين السر 
أصدر الحكم الآتي 
في التحكيم المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 28 لسنة 134 ق 
الموضوع 
دعوى تحكيم في الدعوى رقم 2526 لسنة 134

-----------
الوقائع
وحيث أنه واقعات الدعوى تخلص في أن المدعين سبق وان أقامت هذه الدعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الدائرة 17 عمال بموجب صحيفة طلبت في ختامها الحكم بالمطالبة بنصيبها في حصيلة الأرباح والفائض بواقع 10 % إسكان والفوائد والمصاريف والأتعاب والنفاذ
وحيث قضت المحكمة العمالية الدائرة 17 بجلسة 31/5/2017 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة
وحيث أحيلت الدعوى إلى الهيئة الماثل وإعطائها الرقم الخاص بها ونظرت بجلسة 1/10/2017 وفيها حضر وكيل الشركة المدعي عليها.

-------------
المحكمة
وحيث انه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة المداولة
حيث انه لما كان ما تقدم وإذ تشير الهيئة بادئ ذي بدء إلى انه أي كان وجه الرأي في التقريرات القانونية التي ابتني عليها منطوق الحكم بعدم الاختصاص والإحالة ومدى صوابها واتساقها مع حكم القانون، فان تحكيم المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر النزاع وإحالته لهيئة التحكيم الماثلة حجية محددة وقاصرة على الأسباب التي بني عليها القرار ولا يغير هذه الهيئة أن رأت إنها غير مختصة لسبب أخر فلها أن تقضي بعدم اختصاصها بدورها والحكم على ضوء اختصاصات وصلاحيات هيئة التحكيم
وإذ كان ذلك وكان اختصاص هيئة التحكيم في نظر المنازعات العمالية الجماعية المتعلقة بشروط العمل أو ظروفه حسب مؤدى نصوص المواد 168، 169، 170، 180 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إنها الجهة الأخيرة التي تحسم النزاع بعد فشل مرحلتين سابقتين عليها هما مرحلة المفاوضة الجماعية ومرحلة الوساطة لتسوية النزاع وديا، فلا يحال النزاع إلى هيئة التحكيم ولا تقضي فيه إلا بعد إخفاق المرحلتين السابقتين لتعلق إجراءات التقاضي بالنظام العام فغير جائز إحالة النزاع مباشرة لهيئة التحكيم دون سبق طرحه على المفاوضة الجماعية ثم الوساطة لتسوية النزاع وديا أو بالقليل على المرحلة الأولى وهي مرحلة المفاوضة الجماعية إذا توافرت شروط المادة 181 من قانون العمل وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 12/7/2003 والمبين به على سبيل الحق ماهيه المنشآت الاستراتيجية والحيوية، هذا بالإضافة إلى انه من المقرر قانونا وعملا بالمادتين 179، 180 من قانون العمل بأنه في حاله عدم قبول أي من الطرفين للتوصيات التي قدمها الوسيط كان له أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، فإذا كان الطلب مقدم من صاحب العمل فيجب أن يكون موقعا منه أو من وكيله المفوض، أما إذا كان الطلب من العمال فيجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية أن وجدت أو من النقابة العامة المختصة وذلك كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة
وحيث كان ما تقدم ولما كان قرار اللجنة العمالية بعدم اختصاصها والإحالة إلى الهيئة الماثلة مخالفا للقانون لمخالفته للمبادئ سالفة البيان وإحالة النزاع مباشرة إلى تلك الهيئة دون أن يسبق نظر هيئة التحكيم مراحل متعددة تسبقها بمعرفة وزارة القوى العاملة وفقا لما سلف بيانه ولما كان ذلك لم يتم تكون الدعوى قد أقيمت قبل الأوان وهذا ما ستقضي به الهيئة على نحو ما سيرد بالمنطوق
وانه عن المصاريف فتلزم به المدعية
فلهذه الأسباب 
حكمت الهيئة
بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت المدعية بالمصاريف
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الموافق 5/11/2017

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق