الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 أغسطس 2019

قانون 146 لسنة 2019 بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية 120 لسنة 2008

الجريدة الرسمية العدد (31 مكرر و) بتاريخ 7 أغسطس 2019

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)
يُستبدل بنصي المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وبنصوص المواد 4، ‏6، 7، 8 من قانون إنشاء المحاكم ‏الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه، النصوص ‏الآتية:‏

(المادة الثانية):‏
تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد ‏لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى ‏أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم ‏الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها ‏وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم ‏يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه ‏بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت ‏إليها الدعوى.‏
وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال ‏إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها ‏على هيئة التحضير والوساطة المنصوص ‏عليها في المادة (8) من القانون المرافق.‏
كما تحال الطعون التي أصبحت من ‏اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة ‏‏(12) من هذا القانون إلى تلك المحاكم الأخيرة، ‏وذلك بالحالة التي تكون عليها.‏
ولا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثالثة ‏من هذه المادة على المنازعات والدعاوى ‏والطعون المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق ‏بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى ‏الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة ‏لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

(المادة الخامسة):‏
يصدر وزير العدل، بالتنسيق مع وزير ‏الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القرارات ‏المنظمة للقيد في السجل المشار إليه في المادة ‏‏(17) من القانون المرافق وتنظيم إقامة وسير ‏الدعوى إلكترونياً وإعلانها وطرق حمايتها ‏وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونياً، وتلتزم ‏الجهات ذات الصلة بتنفيذها.‏
كما يصدر وزير العدل، بناءً على ‏الطلبات التي تقدم من راغبي القيد ممن ‏ترشحهم الجهات الرقابية المختصة أو الغرف ‏والاتحادات والجمعيات وغيرها من الكيانات ‏المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة، قراراً ‏ينظم القيد في الجداول المشار إليها في الفقرة ‏الثانية من المادة (8) من هذا القانون.‏

مادة (4):‏
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة ‏للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي ‏قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين ‏الآتية:‏
‏1. قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة.
‏2. قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر .
‏3. قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد.‏
‏4. قانون سوق رأس المال.‏
‏5. قانون ‏تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
‏6. قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق ‏المالية.‏
‏7. قانون التمويل العقاري. ‏
‏8. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .‏
‏9. قانون البنك المركزي والجهاز ‏المصرفي والنقد.‏
‏10. قانون الشركات العاملة في مجال تلقى ‏الأموال لاستثمارها.‏
‏11. قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح ‏الواقي والإفلاس.‏
‏12. قانون حماية الاقتصاد القومي من ‏الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة ‏في التجارة الدولية.‏
‏13. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ‏الاحتكارية.‏
‏14. قانون حماية المستهلك.‏
‏15. قانون تنظيم الاتصالات.‏
‏16. قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات.‏
‏17. قانون مكافحة غسل الأموال.‏
‏18. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.‏
‏19. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر.‏
‏20. قانون الاستثمار .‏
‏21. قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.
مادة (6):‏
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي ‏يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر ‏الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، ‏بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز ‏قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن ‏تطبيق القوانين الآتية:‏
‏1. قانون الشركات العاملة في مجال تلقى ‏الأموال لاستثمارها .
‏2. قانون سوق رأس المال .‏
‏3. قانون ‏تنظيم نشاطي التأجير التمويلي ‏والتخصيم .
‏4. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار ‏الناجمة عن الممارسات الضارة في ‏التجارة الدولية .‏
‏5. قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا ‏والوكالة التجارية وعمليات البنوك.‏
‏6. قانون التمويل العقاري.‏
‏7. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.‏
‏8. قانون تنظيم الاتصالات.‏
‏9. قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات.‏
‏10. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ‏الاحتكارية.‏
‏11. قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد.‏
‏12. قانون البنك المركزي والجهاز ‏ المصرفي والنقد.‏
‏13. قانون التجارة البحرية.‏
‏14. قانون الطيران المدني في شأن نقل ‏البضائع والركاب .‏
‏15. قانون حماية المستهلك. ‏
‏16. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.‏
‏17. قانون المناطق الاقتصادية ذات ‏الطبيعة الخاصة.‏
‏18. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر .‏
‏19. قانون الاستثمار.‏
‏20. قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.‏
كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض ‏أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين ‏المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال.‏
ويكون الحكم الصادر في الدعاوى ‏المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائياً إذا ‏كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف ‏جنيه.‏
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم ‏الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في جميع ‏المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في ‏الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ‏ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة ‏القيمة.‏
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية ‏بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر ‏تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن ‏تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ‏من قضاة المحكمة.‏

مادة (7):‏
تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة ‏الاقتصادية دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:‏
‏1. منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ‏عن الأحكام والأوامر التي تصدرها ‏المحكمة.‏
‏2. الدعاوى المتعلقة والناشئة عن قانون ‏تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي ‏والإفلاس.‏
ويطعن في الأحكام الصادرة في المسائل ‏المتقدمة أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة ‏الاقتصادية.‏

مادة (8):‏
تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمى ‏‏"هيئة التحضير والوساطة"، يشار إليها في هذا ‏القانون بالهيئة، وتتولى التحضير والوساطة في ‏الدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة وذلك ‏فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة ‏والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في ‏المادتين (3) و (7) من هذا القانون وكذلك ‏الدعاوى المحالة إليها من المحاكم الأخرى ‏للاختصاص النوعي.‏
وتشكل الهيئة برئاسة قاض من بين قضاة ‏الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، يشار ‏إليه في مواد هذا القانون برئيس الهيئة، ‏وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس ‏محكمة بالمحاكم الابتدائية على الأقل، يشار إليهم ‏في مواد هذا القانون بقاضي التحضير، تختارهم ‏جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي، ‏ويلحق بالهيئة العدد اللازم من الإداريين ‏والكتبة، ولها أن تستعين بمن ترى من الخبراء ‏والمتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد ‏لهذا الغرض بوزارة العدل.‏

(المادة الثانية)
تُضاف مواد جديدة إلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بأرقام 7 مكرراً، 7 مكرراً ‏أ، 7 مكرراً ب، 8 مكرراً، 8 مكرراً أ، 8 مكرراً ب،  8 مكرراً ج، 8 مكرراً د، ‏8 مكرراً هـ، 8 مكرراً و، 8 مكرراً ز،  ‏9/ فقرة ثالثة، 13، 14، 15، 16، ‏‏17، 18، 19، 20، 21، 22، نصوصها الآتية:‏

مادة (7 مكرراً):‏
تعين الجمعية العامة لكل محكمة اقتصادية ‏في بداية كل عام قضائي قاضياً أو أكثر من ‏قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من ‏الفئة (أ) على الأقل، ويعاونه عدد كاف من ‏معاوني التنفيذ والموظفين يصدر بتحديدهم قرار ‏من رئيس المحكمة الاقتصادية، ويختص ‏بالإشراف على إجراءات التنفيذ المتعلقة ‏بالسندات التنفيذية الصادرة من تلك المحكمة، ‏كما يختص بإصدار القرارات والأوامر ‏الصادرة على العرائض المتعلقة بالتنفيذ وذلك ‏في المسائل التي تختص بها المحكمة ‏الاقتصادية. ويتم التظلم من القرارات والأوامر ‏الصادرة منه أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم ‏الاقتصادية، ويعتبر الحكم الصادر في التظلم ‏نهائياً.‏

مادة (7 مكرراً أ):‏
يُعد بالمحكمة الاقتصادية سجل خاص ‏تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلى قاضى ‏التنفيذ، وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع ‏الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات، ويعرض الملف ‏على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء، ويثبت به ‏ما يصدره من قرارات وأوامر، وما قد تصدره ‏الدائرة الابتدائية من أحكام في منازعات التنفيذ ‏الموضوعية والوقتية.‏

مادة (7 مكرراً ب):‏
يجرى التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ بناء ‏على طلب ذوى الشأن متى سُلم السند التنفيذي ‏إلى قاضى التنفيذ المختص.‏
فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي ‏إجراء من إجراءات التنفيذ، كان لصاحب الشأن ‏أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضي التنفيذ.‏
وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون ‏التنفيذ، وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل ‏التحفظية، وله في سبيل ذلك بعد عرض الأمر ‏على قاضى التنفيذ، أن يطلب معونة القوة العامة ‏والسلطة المحلية.‏

مادة (8 مكرراً):‏
يختص قاضى التحضير بالتحقق من ‏استيفاء كافة المستندات اللازمة لتهيئة ‏الدعوى للفصل فيها ودراستها، وله عقد جلسات ‏الاستماع، والوساطة في المنازعات والدعاوى.‏

مادة (8 مكرراً أ):‏
يخطر قاضى التحضير الخصوم ‏بالحضور أمام الهيئة بأي وسيلة يراها مناسبة، ‏ومن بينها، البريد الإلكتروني أو الاتصال ‏الهاتفي أو الرسائل النصية. وتعتبر الخصومة ‏منعقدة في حالة حضور المدعى عليه أو من ‏يمثله قانوناً، فإذا تخلف أحد الخصوم عن تقديم ‏مستند له مسوغ في الأوراق بعد طلبه منها، جاز ‏لقاضى التحضير تغريمه بغرامة لا تقل عن ‏مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه .‏

مادة (8 مكرراً ب):‏
لقاضى التحضير عقد جلسة أو عدة ‏جلسات بين الأطراف منفردين أو مجتمعين ‏يراعى فيها الالتزام بالقواعد والأعراف المقررة ‏في هذا الشأن، وتعتبر هذه الجلسات سرية، ولا ‏يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات ‏من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو جهة ‏أخرى.‏

مادة (8 مكرراً ج):‏
يتولى قاضي التحضير تحضير الدعوى ‏خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ‏قيدها، ويعرض على الأطراف تسوية النزاع ‏بصورة ودية، فإذا وافقه الخصوم تولى ‏الوساطة بينهم في خلال مدة لا تجاوز ثلاثين ‏يوماً أخرى يجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة ‏رئيس الهيئة، فإذا توصل قاضى التحضير إلى ‏تسوية النزاع يحرر اتفاقاً بذلك يوقع عليه ‏أطرافه، ويُعرض على رئيس الهيئة للتصديق ‏عليه، وفى هذه الحالة تكون له قوة السند ‏التنفيذي. أما إذا لم يوافق الخصوم على التسوية، ‏تُحدد جلسة موضوعية لنظرها أمام الدائرة ‏المختصة، ويكلف المدعى بالإعلان.‏

مادة (8 مكرراً د):‏
للمحكمة المختصة بنظر الموضوع ابتداء ‏في أي حالة كانت عليها الدعوى أن توقف ‏نظرها وتحيلها مرة أخرى إلى الهيئة، بناء على ‏طلب الخصوم، لمحاولة الصلح بين الأطراف، ‏وتحدد المحكمة أجلاً لذلك لا يجاوز ثلاثين يوماً، ‏يجوز لها مدها مرة واحدة لمدة مماثلة.‏
ويباشر قاضى التحضير عمله على النحو ‏المبين بالمادة (8 مكرراً ب) من هذا القانون. ‏فإذا توصل إلى الصلح، يحرر اتفاقاً بذلك يُلحق ‏بمحضر جلسة نظر الدعوى للقضاء فيها وفق ‏أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. أما ‏إذا تعذر الصلح يحرر مذكرة بما اتخذه من ‏إجراءات ويعرضها على المحكمة مرة أخرى ‏للفصل في الموضوع.‏

مادة (8 مكرراً هـ):‏
يتولى رئيس الهيئة، بناء على طلب من ‏أحد الأطراف أو من تلقاء نفسه، تصحيح ما ‏يرد في محاضر التسوية من أخطاء مادية.‏

مادة (8 مكرراً و):‏
يجوز لأطراف النزاع الذى تختص ‏بنظره المحاكم الاقتصادية اللجوء مباشرة إلى ‏رئيس الهيئة بالمحكمة المختصة محلياً، لتسوية ‏النزاع ودياً دون إقامة دعوى في شأنه، وفى هذه ‏الحالة يسدد رسم لا يقل عن ألفى جنيه ولا ‏يجاوز مائتي ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من ‏وزير العدل.‏
ويتولى قاضى التحضير الوساطة بين ‏الأطراف على النحو المشار إليه سلفاً، ويوقف ‏تقادم الدعاوى الخاصة بتلك المنازعات أثناء ‏مباشرة تلك الإجراءات.‏
فإذا توصل إلى تسوية النزاع ودياً يحرر ‏اتفاق تسوية على النحو المبين بالمادة (8 ‏مكرراً ج) من هذا القانون تكون له قوة السند ‏التنفيذي، أما إذا تعذر تسوية النزاع ودياً، يقوم ‏قاضى التحضير بحفظ الطلب ورد جميع ‏المستندات إلى الخصوم.‏

مادة (8 مكرراً ز):‏
يمتنع على قاضى التحضير نظر الدعاوى ‏التي سبق أن باشر إجراءات الوساطة فيها.‏
ويجوز لقاضى التحضير ولذوي الشأن في ‏حالة وجود مانع من مباشرته لإجراءات ‏التحضير والوساطة التقدم بطلب إلى رئيس ‏الهيئة للنظر في استبدال آخر به، وعلى رئيس ‏الهيئة البت في الطلب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من ‏تاريخ تقديمه.‏

مادة (9 /فقرة ثالثة):‏
ويتبع في شأن تأديب الخبراء المقيدين ‏بالجداول أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.‏

مادة (13):‏
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد ‏بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين ‏كل منها:‏
السجل الإلكتروني:‏
السجل المعد إلكترونياً بالمحاكم ‏الاقتصادية لقيد بيانات الأشخاص والجهات ‏المنصوص عليها في المادة (17) من هذا ‏القانون، ووسيلة التواصل معهم التي تمكن ‏راغب الإعلان من إخطار الخصوم بالدعوى أو ‏بالطلبات العارضة  أو بالأحكام التمهيدية ‏الصادرة فيها.‏
العنوان الإلكتروني المختار:‏
الموطن الذى يحدده الأشخاص والجهات ‏المبينة بهذا القانون لإعلانهم بجميع إجراءات ‏الدعاوى المقامة إلكترونياً، سواء تمثل في بريد ‏إلكتروني خاص بهم  أو رقم هاتف أو غيرها ‏من الوسائل التكنولوجية.‏
الإيداع الإلكتروني:‏
وسيلة إقامة صحيفة الدعوى وقيدها، وكذا ‏الطلبات العارضة والإدخال والتدخل، والتوقيع ‏على صحفها توقيعاً إلكترونياً معتمداً وإيداع ‏المستندات والمذكرات والتي تتم عبر الموقع ‏المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادية ‏المختصة.‏
الموقع الإلكتروني:‏
موقع خاص بالمحكمة الاقتصادية ‏المختصة والمخصص لإقامة وقيد وإعلان ‏الدعاوى إلكترونياً.‏
رفع المستندات إلكترونياً:‏
تحميل المستندات والمذكرات المقدمة من ‏أطراف الدعوى على الموقع الإلكتروني ‏للمحكمة الاقتصادية المختصة مع إمكانية ‏حفظها واسترجاعها والاطلاع عليها ونسخها ‏تمهيداً لإرفاقها بملف الدعوى.‏
المستند أو المحرر الإلكتروني:‏
رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو ‏تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل، كلياً أو ‏جزئياً، بوسيلة إلكترونية أو رقمية   أو ضوئية أو ‏بغيرها من الوسائل المشابهة.‏
السداد الإلكتروني:‏
الوسيلة التي توفرها المؤسسات المالية ‏المصرفية وغير المصرفية لسداد جميع رسوم ‏استخدام خدمة التقاضي الإلكتروني بالمحاكم ‏الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات ‏المقررة لإقامة الدعاوى، ومنها البطاقات ‏المدفوعة مسبقاً (بطاقات السحب والائتمان)، ‏والحوالات المصرفية.‏
الصورة المنسوخة:‏
الصورة المطبوعة من المحرر ‏الإلكتروني التي تودع بملف الدعوى.‏
سير الدعوى إلكترونياً:‏
مباشرة إجراءات التقاضي المقررة قانوناً ‏عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا ‏الغرض.‏
الإعلان الإلكتروني:‏
إعلان أطراف الدعوى بأي إجراء قانوني ‏يُتخذ حال إقامتها وأثناء سيرها وذلك عبر ‏الموقع الإلكتروني أو بالعنوان الإلكتروني ‏المختار.‏
طرق حماية إقامة وسير الدعوى إلكترونياً:‏
إجراءات حماية مستندات الدعوى المقامة ‏إلكترونياً والتي تهدف إلى تفادى تعديل أو ‏تغيير أو تدمير ملفاتها، سواء تم ذلك عمداً أو ‏بغير عمد.‏
الجهات ذات الصلة:‏
الجهات المعنية بتسيير منظومة التقاضي ‏الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية، ومنها وزارة ‏العدل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ‏ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة ‏العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة ‏العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ‏والبنك المركزي المصري، والسجل التجاري.‏

مادة (14):‏
فيما عدا حالات الطعن بالنقض، يجوز ‏إقامة الدعاوى التي تختص بها المحكمة ‏الاقتصادية والطعن على الأحكام الصادر فيها ‏من الأشخاص والجهات المقيدة بالسجل ‏الإلكتروني وذلك بموجب صحيفة موقعة ‏ومودعة إلكترونياً بالموقع المخصص لقلم كتاب ‏المحكمة الاقتصادية المختصة.‏
وتقيد الدعوى بعد سداد المدعى الرسوم ‏والدمغات المقررة قانوناً إلكترونياً ورفع ‏المستندات إلكترونياً.‏
ويفرض رسم لا يقل عن مائة جنيه ولا ‏يجاوز ألف جنيه نظير استخدام تلك الخدمة ‏الإلكترونية طبقاً للفئات التي يصدر بها قرار ‏من وزير العدل، وتؤول حصيلة هذا الرسم إلى ‏الإيرادات العامة لموازنة المحكمة الاقتصادية، ‏وتتحمل الموازنة العامة للدولة تكاليف إنشاء ‏وتشغيل الموقع الإلكتروني لهذه الخدمة.

مادة (15):‏
يرسل قلم الكتاب ملف الدعوى إلكترونياً ‏إلى هيئة التحضير، ويتولى قاضى التحضير ‏مباشرة أعمال التحضير والوساطة المنصوص ‏عليها في هذا القانون، وله في سبيل ذلك ‏تكليف أطراف الدعوى بالمثول أمامه ‏متى رأى حاجة لذلك.‏

مادة (16):‏
يُعلِن أطراف الدعوى المقامة ‏إلكترونياً الخصوم بصحيفتها وطلباتها ‏العارضة والإدخال على العنوان الإلكتروني ‏المختار، فإذا تعذر ذلك اتبع الطريق المعتاد ‏للإعلان بقانون المرافعات المدنية والتجارية، ‏وفى هذه الحالة يلتزم قلم الكتاب بتسليم ‏الصورة المنسوخة من صحيفة الدعوى أو ‏الطلبات العارضة أو الإدخال في اليوم التالي ‏على الأكثر بعد تذييلها بخاتم شعار الجمهورية ‏إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة الاقتصادية ‏المختصة لإعلانها وردها لإيداعها ملف ‏الدعوى الورقي. وفى جميع الأحوال، على قلم ‏الكتاب نسخ صورة المستند أو المحرر ‏الإلكتروني وإيداعه ملف الدعوى الورقي.‏

مادة (17):‏
مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر، يلتزم ‏المخاطبون بأحكام هذا القانون بتحديد عنوان ‏إلكتروني مختار يتم الإعلان من خلاله. ويُنشأ ‏بالمحاكم الاقتصادية سجل إلكتروني موحد ‏يخصص لقيد العنوان الإلكتروني المختار، ‏ومنه البريد الإلكتروني الخاص بالجهات ‏والأشخاص الآتية:‏
‏1. الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.‏
‏2. الشركات المحلية والأجنبية أو أحد ‏الأشخاص الاعتبارية الخاصة.‏
‏3. مكاتب المحامين.‏
وتوافى الجهات والأشخاص المشار إليها ‏بالفقرة الأولى من هذه المادة المحاكم ‏الاقتصادية بعنوانها الإلكتروني المختار لقيده ‏في ذلك السجل، كما يجوز للأشخاص الطبيعية ‏القيد بهذا السجل، ويعد ذلك العنوان محلاً مختاراً ‏لهم.‏
ومع ذلك،  يكون لذوى الشأن الاتفاق على أن ‏يتم الإعلان على أي عنوان إلكتروني مختار ‏آخر، على أن يكون ذلك العنوان قابلاً لحفظه ‏واستخراجه.‏

مادة (18):‏
يتم الإعلان الإلكتروني بإعلان الدعوى ‏على الموقع الإلكتروني قبل تاريخ الجلسة المحددة بخمسة ‏أيام عمل على الأقل، وبإعلان الدولة على ‏العنوان الإلكتروني المختار الخاص بفرع هيئة ‏قضايا الدولة المختص محلياً، وبالإعلان بذات ‏الوسيلة على مكاتب المحامين المقيدين بالسجل ‏إذا اتخذ منه المعلن إليه محلاً مختاراً له، ‏ويعتبر الإعلان الإلكتروني منتجاً لأثره في ‏الإعلان متى ثبت إرساله.‏

مادة (19):‏
يجوز للخصوم إيداع المذكرات وتقديم ‏المستندات وإبداء الدفاع والطلبات والاطلاع ‏على أوراق الدعوى بالطريق الإلكتروني عبر ‏الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.‏

مادة (20):‏
إذا لم يحضر المدعى جلسات المحاكمة ‏جاز للمحكمة إعمال نص المادة (82) من ‏قانون المرافعات المدنية والتجارية.‏

مادة (21):‏
إذا أقيمت الدعوى بالطريق الإلكتروني، ‏جاز لقلم الكتاب إعلان الخصوم بالأحكام والقرارات التي ‏تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها ‏الخصومة بذات الطريق.‏

مادة (22):‏
إذا حضر المدعى عليه في أي جلسة أو ‏رفع المستندات والمذكرات إلكترونياً اعتبر ‏الحكم المنهى للخصومة حضورياً في مواجهته.‏

(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2019، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.  
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ ‏كقانون من قوانينها.‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق