الجريدة الرسمية العدد 31 مكرر و بتاريخ 7 أغسطس 2019
قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
ــــــــــ
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد 13 /البندين 1و 3، 14/ بند 1، 24 ، 51/ الفقرة
الأولى، 99 / الفقرتين الأولى والثانية، 103، 128، 129،
131، 135 مكرراً الفقرة الثالثة، 143، 144، 152، 156 مكرراً، 187، 196/ البند 2 من
قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، النصوص الآتية:
مادة (13/ بند 1):
1ـ متمتعاً بالجنسية المصرية ومقيماً بها إقامة دائمة وفقاً للضوابط التي
يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقاً للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع
مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة
بالمثل.
ويُنشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين
المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه
والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.
مادة (13/ بند 3):
3- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات
الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى
الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين
واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية .
مادة (14 / بند 1):
1- رئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ .
مادة (24):
تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها إلى
سنة واحدة للحاصلين على بلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي
مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء
المدة المشار إليها، ينتقل تلقائياً إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور
قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة
في هذا القانون.
مادة (51/ فقرة أولى):
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة
العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك .
مادة (99 / فقرتان أولى وثانية):
يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة
الإنذار عليه.
كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي أقيمت ضده الدعوى التأديبية
عن مزاولة المهنة احتياطياً، إلى أن يفصل في هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله،
ويجوز للمحامي التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً، ولمجلس النقابة إما إلغاء
القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع.
مادة (103):
تسري أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على جميع إجراءات
التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين.
مادة (128):
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس
النقابة العامة، أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس
نقابات فرعية، أو ألفى عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقاً على توقيعاتهم من
النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقاري. ويجب أن يبين في الطلب أسبابه
وجدول الأعمال المقترح، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً
على الأكثر من تاريخ الطلب.
وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة، اجتمعت الجمعية
العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة .
مادة (129):
إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب
أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل
عن خُمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقاً
على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحاً فيه أسباب الطلب وأسانيده
ومستنداته. ويجب لانعقادها حضور عدد لا يقل عن عُشر عدد أعضاء الجمعية العمومية،
وتكون رئاستها في هذه الحالة لأكبر الأعضاء سناً من غير أعضاء مجلس النقابة.
وفى حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن.
ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة
العامة إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة تقديم
الطلب لذات الأسباب التي رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمناً قبل مرور عام على
تقديم الطلب المشار إليه.
مادة (131):
يُشكل مجلس النقابة العامة من:
1ـ نقيب المحامين .
2ـ ثمانية وعشرين عضواً.
ويُراعى في انتخابهم الآتي:
أولاً: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين
للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
ثانياً: أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.
ثالثاً: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات
قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء.
ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة،
كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة.
ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة
.
مادة (135 مكرراً / فقرة ثالثة):
وفى الأحوال التي يُقضى بها ببطلان الانتخابات، يتم تشكيل لجنة برئاسة
رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية ثلاثة من قضاتها، وثلاثة محامين من آخر مجلس
للنقابة منتخب انتخاباً صحيحاً، يتم اختيارهم من رئيس محكمة استئناف القاهرة
لإجراء العملية الانتخابية والإشراف على صناديق الاقتراع وإعلان النتيجة خلال ستين
يوماً.
مادة (143):
يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة في كل ما يتعلق
بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة
في هذا القانون الآتي:
1- وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وربط تجديد
الاشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث
ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.
2- قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية والإقليمية، أو الانسحاب
منها.
3- إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها.
4- وضع النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة
العامة وللنقابات الفرعية.
5- وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.
6- إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية
المجمعة.
مادة (144):
تُنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية، ويكون لها الشخصية
الاعتبارية في حدود اختصاصها.
ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها
أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
ولا يسرى قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة
المعنية.
مادة (152):
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يُشكل من:
1- نقيب.
2- عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو
عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عاماً ومضى على اشتغاله
بالمحاماة فعلياً خمس سنوات متصلة، فضلاً عن توافر باقي الشروط المنصوص
عليها في المادة (133) من هذا القانون.
ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية
المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس
بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة .
مادة (156 مكرراً):
مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في
التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه
خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل بالقرارات من عُشر أعضاء الجمعية العمومية
للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها.
كما يختص مجلس النقابة العامة بالفصل في التظلمات في القرارات الصادرة
من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوماً التالية لإبلاغها إليه.
مادة (187):
على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تُلزم من خسر الدعوى
بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتي:
1- خمسين جنيهاً في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.
2- خمسة وسبعين جنيهاً في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية
والإدارية.
3- مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء
الإداري.
4- مائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا
والدستورية العليا.
وتُحَصَّل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى.
وعلى المحكمة في الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التي يُندب
فيها محام بحيث لا تقل عن الآتي:
1- مائتي جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة.
2- ثلاثمائة جنيه في دعاوى الجنايات.
3- خمسمائة جنيه في دعاوى النقض الجنائي.
ويُحَصَّل في قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تُحَصَّل
مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.
مادة (196/ بند 2):
2- أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة خمس وعشرين سنة
ميلادية متصلة أو منفصلة بما فيها مدة التمرين التي لا تزيد على أربع سنوات مع
احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة، وذلك
دون الإخلال بحكم المادة (24) من هذا القانون.
(المادة الثانية)
تُضاف إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 مواد
جديدة بأرقام 13 مكرراً و 50 مكرراً، وفقرة ثانية إلى المادة 51، وفقرة ثانية إلى
المادة 62، نصوصها الآتية :
مادة (13 مكرراً ):
لا يجوز القيد في نقابة المحامين الا بعد الحصول على الشهادة المنصوص
عليها بالمادة "230" من هذا القانون واجتياز اختبار تحريري تضعه
على مستوى قومي لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض على ان تضم في عضويتها
عناصر لها الخبرة الكافية ويجب ان يشترك في وضع الاختبار كبار رجال المحاماة
والقضاة واساتذة القانون على ان يتم اجراؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويا بما يكفل
تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وذلك كله وفقا للقواعد التي يضعها مجلس النقابة
العامة.
ويبدأ تطبيق هذا الاختبار اعتبارا من يناير 2021
ويعفى من اداء الاختبار المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة
كل من شغل وظيفة استاذ في القانون بإحدى الجامعات المصرية او درجة مستشار بإحدى
الجهات او الهيئات القضائية او رتبة عقيد في القضاء العسكري او في جهاز الشرطة
مادة "50 مكررا"
يتمتع المحامي بالضمانات المقررة في القانون إذا وقعت الافعال المشار
اليها في المادتين "49,50" من هذا القانون امام جهات الاستدلال او
التحقيق وفى جميع الاحوال تحرر مذكرة بالوقائع ترفع الى المحامي العام الاول
لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف
مادة " 50/ فقرة ثانية"
وفى غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز او القبض
على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية او جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع .
ويتعين عرض الامر فورا على المحامي العام الاول لنيابة الاستئناف
المختصة.
مادة "62/ فقرة ثانية"
ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهني للمحاماة تقرها الجمعية
العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها في الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء
النقابة ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الافعال التي
ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك
"المادة الثالثة "
يضاف باب جديد الى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
المشار اليه عنوانه "الباب السابع "اكاديمية المحاماة والدراسات القانونية
"يضم المادتين الآتيتين"
الباب السابع
أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية
مادة" 230"
تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع
نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري
والمالي ويتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء
بمهارتهم ومنحهم شهادات مهنية
ومع عدم الإخلال بحكم المادة" 13" من هذا القانون لا يجوز
القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب
القيد على شهادة إتمام الدراسة بها على أن تبدأ الدراسة اعتباراً من يناير 2021
مادة "231"
يكون للأكاديمية مجلس ادارة يتولى اعمالها لمدة أربع سنوات برئاسة
نقيب المحامين وعضوية اثنى عشر عضوا يختارهم مجلس النقابة ويجوز ان يعين في مجلس
الادارة اربعة اعضاء على الاكثر من اعضاء مجلس النقابة العامة
ويضع مجلس النقابة العامة جميع اللوائح الادارية والمالية والفنية
المنظمة للأكاديمية ويحدد هيكلها الفني والإداري وضوابط القبول والدراسة ومناهجها
ومدتها واستصدار المعادلات للمؤهلات الصادرة عنها
(المادة الرابعة)
تُلغى المواد: (30)،(136/ فقرة ثانية)،(153) من قانون المحاماة الصادر
بالقانون رقم 17 لسنة 1983
(المادة الخامسة)
يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالي تنفيذ جميع
التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين
وجداول انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مدة اقصاها ستة
اشهر من تاريخ انتهاء مدته وتمد مدة مجلس النقابة القائم الى نهاية المدة المشار
اليها او انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق