الوقائع المصرية العدد 84 بتاريخ
10 / 4 / 2019
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛
وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971؛
وعلى توصيات اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلين لوزارات (الصحة،
العدل، والداخلية) المنعقدة في 15/1/2019؛
وبناء على ما عرضه نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء؛
قرر:
المادة 1
تضاف المواد الآتية وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح
نظائرها واستراتها ومستحضراتها أينما وجدت إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1)
الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه:
1) 5F-MDMB-PICA
N- ((1- (5- FLuoropenty 1) - 1H- indol- 3- y1) carbonyl) - 3- methy 1- L-
valine
Methy 1 Ester
2) ADB- FUBINACA:
N- (1- amino- 3. 3- dimethy 1- 1- oxobutan- 2- y1) - 1- (4- fluorobenzy 1) -
1H- indazole- 3- carboxamide
3) ADBICA:
N- (1- Amino- 3. 3- dimethy 1- 1- oxo- butan- 2- y1) - 1- penty 1- 1H- indole-
3- carboxamide.
4) 5- Fluoro ADBICA:
N- (1- Amino- 3. 3- dimethy 1- 1- oxo- butan- 2- y1) - 1- (5- fluorobenty 1)
1H- indole- 3- carboxamide
(S) – N- (1- amino- 1- oxo- 3- phenylpropan- 2- y1) - 1- (5- fluorobenty 1) -
1H indole- 3- carboxamide
AMB-PICA (MMB2201)
N- [[1- (5- FLuoropentyl) - 1H- indol- 3- y1] carbony 1] - L- valine,methyl 1
Ester
المادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق