باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأربعاء (أ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مجدي أبو العلا "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ أشرف محمد مسعد وبهاء محمد إبراهيم
وجمال حسن جودة وأبو الحسين فتحي
"نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ المعتز بالله عيسى.
وأمين السر السيد/ موندي عبد السلام.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 12 من رمضان سنة 1438هـ الموافق 7 من يونيه سنة 2017م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 29658 لسنة 86 القضائية.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ...... "طاعن"، 2-
......... "طاعن"، 3- ...... "طاعن"، 4- .........
"طاعن"، 5- ....... "طاعن"، 6- ......
"طاعن"، 7- ..... "غائب"، 8- .......
"طاعن"، 9- ...... "طاعن"، 10- ....
"طاعن"، 11- ....... "طاعن"، 12- ........ "غائب"،
13- .... "غائب"، 14- ..... "طاعن"، 15-
.... "طاعن"، 16- ..... "طاعن"، 17- ....
"طاعن"، 18- ....... "طاعن"، 19- ......
"طاعن"، 20- ........... "طاعن"، 21- .....
"طاعن"، 22- ...... "طاعن"، 23- .... "طاعن"، 24- ...... "طاعن"، في قضية الجناية رقم
..... لسنة 2014 قسم أول المنصورة (المقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة
2014 جنوب المنصورة)، بأنهم في خلال الفترة من شهر يوليو سنة 2013 حتى الثاني من
يونيه سنة 2014 بدائرة قسم أول المنصورة - محافظة الدقهلية:-
أولا: المتهمون الأول ومن الثالث حتى الثالث عشر، حال كون المتهم
الثالث عشر طفلا لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة:-
- انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل
أحكام الدستور، والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة
أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق العامة، والإضرار
بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير
نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة والشرطة،
والعاملين بهما، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض
سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في
تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهم الثاني:-
- أنشأ وأسس ونظم وأدار جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها
الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من
ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة
الوطنية، والسلام الاجتماعي، بأن أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو
لتكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على
أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين، ودور عباداتهم،
واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع
وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها
على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون من الرابع عشر حتى الرابع والعشرين:-
- انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة موضوع
الاتهام الوارد بالبند ثانيا، مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون من الأول حتى الثالث، ومن السادس حتى الثامن، والعاشر
والسادس عشر، والعشرون أيضا:
- أمدوا جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن
أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا بأسلحة وذخائر وأموال ومعلومات،
مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسا: المتهمون الأول، ومن الثالث حتى الخامس، والعاشر أيضا:
- قتلوا ..... "رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية" عمدا
مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم المصمم على قتله، وعلى إثر
محاولة سابقة لقتل المجني عليه اجتمع بهم المتهم الأول واصفا مخططا حدد به دور كل
منهم، وأعدوا لهذا الغرض سيارة، ودراجة بخارية، وأسلحة نارية "بندقيتين
آليتين، مسدسا" وتنفيذا لذلك انطلقوا حيث المجني عليه ورفقة المتهم العاشر،
وما أن أبصره مغادرا بدراجته البخارية، حتى هاتف المتهمين الكامنين على مقربة منه
بسيارة استقلها المتهمان الأول والخامس، محرزين بندقيتين آليتين، ودراجة قادها
المتهم الرابع ومن خلفه المتهم الثالث محرزا سلاحا ناريا مسدسا، وحال مرور المجني
عليه تتبعوه حتى حازوا دراجته، وما أن ظفروا به أمطره المتهم الثالث بوابل من
الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة
التشريحية والتي أودت بحياته، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين
بالتحقيقات.
سادسا: المتهمون من السادس حتى الثامن أيضا:
- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية القتل موضوع
الاتهام الوارد بالبند خامسا، بأن اتفقوا معهم على تنفيذها، وساعدوهم بأن أمدوهم
بصورة المجني عليه وبياناته ومواصفات دراجته تمكينا لتعرفهم عليه كما أمدوهم بطريق
سيره، ومواعيد غدوه ورواحه، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على
النحو المبين بالتحقيقات.
سابعا: المتهمان الثاني والسادس عشر أيضا:
- صنعا مادة مفرقعة "ثلاثي نيتروجلسرين" قبل الحصول على ترخيص
بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ
الدستور، وبالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
ثامنا: المتهمون الثاني، ومن الخامس عشر حتى التاسع عشر، والرابع
والعشرون أيضا:
- حازوا وأحرزوا مادتين مفرقعتين "كلورات البوتاسيوم والبارود
الأسود" قبل الحصول على ترخيص بذلك، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن
والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور، وبالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي
على النحو المبين بالتحقيقات.
تاسعا: المتهمون من الأول حتى الخامس، والسابع، والعاشر، والحادي عشر،
ومن الخامس عشر حتى التاسع عشر، والثالث والعشرون، والرابع والعشرون أيضا:
أ- حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية" مما لا
يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام
العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور، وبالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي على
النحو المبين بالتحقيقات.
ب- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام
الوارد بالبند تاسعا فقرة "أ" ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو
إحرازها، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ
الدستور، وبالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
عاشرا: المتهمون من الأول حتى الخامس، والعاشر، والحادي عشر، والثالث
عشر، والثالث والعشرون أيضا:
أ- حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة (مسدسات) بغير ترخيص بقصد
استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور،
وبالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
ب- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام
الوارد بالبند عاشرا فقرة "أ" ودون أن يكون مرخصا بحيازتها أو إحرازها، بقصد
استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور،
وبالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
حادي عشر: المتهمون من الأول حتى الخامس، والعاشر، ومن الخامس عشر حتى
التاسع عشر، والعشرون، والثالث والعشرون، والرابع والعشرون أيضا:
أ- حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة (بنادق وأفرد خرطوش، ومحدثي
صوت معدلين بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد
المساس بمبادئ الدستور، وبالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي على النحو المبين
بالتحقيقات.
ب- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام
الوارد بالبند الحادي عشر فقرة "أ" دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو
إحرازها، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ
الدستور، وبالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
ثاني عشر: المتهمون من الأول حتى الثالث، والعاشر، ومن الخامس عشر حتى
التاسع عشر، والرابع والعشرون أيضا:
- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (خنجرا، مطواة، وسكاكين، وعصيا،
ودروعا) وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (قاذف، وزجاجات حارقة، وكرات
حديدية) دون مسوغ قانوني لحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة.
وبجلسة 9 من يوليو سنة 2015 قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإرسال
أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب
للمتهمين 1- ...., 2- ......، 3- ...., 4- ....., 5- ....,
6- ..... 7- ....., 8- ..... 9- ...., 10- .....،
وحددت جلسة 7/9/2015 لورود التقرير، والنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين
المحبوسين لتلك الجلسة، وعلى النيابة العامة تنفيذه.
وبالجلسة المحددة 7 من سبتمبر سنة 2015 قضت المحكمة عملا بالمواد 40/
ثانيا، ثالثا، 41/ 1، 86، 86 مكررا/ 1، 2, 86 مكررا "أ"/ 1, 2، 102
"أ"/ 1، 230، 231، 232، 234/ 3، 235 من قانون العقوبات، والمواد 1/ 1،
2، 6، 25 مكررا/ 1، 26/ 1, 2, 3, 4, 26, 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954،
المعدل بالقوانين أرقام 260 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992، والبنود
أرقام "3، 5، 6، 7" من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، المعدل
بقرار وزير الداخلية رقم 1467 لسنة 2009، والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول،
والبندين "أ" من القسم الأول و"ب" من القسم الثاني من الجدول
رقم 3 الملحق بالقانون الأول، والبنود أرقام "40، 69، 75" من قرار وزير
الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بإعادة حصر المواد المفرقعة، والتي تعد في حكم
المفرقعات، والمواد 95، 111/ 1، 2, 122/ 2، 140 من القانون رقم 12 لسنة 1996،
والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل مع إعمال المادة 17 من قانون
العقوبات، أولا: حضوريا، وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من 1- ............, 2-
............., 3- ......... 4- ........... 5- ........., 6- ........, 7-
....... 8- ....... وغيابيا ل ........ بالإعدام شنقا لما أسند إليهم،
ثانيا: حضوريا بمعاقبة كل من 1- ..... 2- ...... 3- ...... 4-
......, 5- ......., 6- ........, 7- ........., 8- ......., 9-
......., 10- ......, 11- .........., 12- ......., 13-
......., وغيابيا ل ....... بالسجن المؤبد لما أسند إليهم، ومصادرة
المضبوطات، ثالثا: غيابيا بمعاقبة ..... بالسجن لمدة عشر سنوات لما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليهم من الأول حتى السادس، والثامن والعاشر في هذا
الحكم بطريق النقض في 14 من سبتمبر سنة 2015.
كما طعن باقي المحكوم عليهم عدا السابع والثاني عشر والثالث عشر
"المحكوم عليهم غيابيا" في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من سبتمبر سنة
2015.
وبتاريخي 15، 31 من أكتوبر سنة 2015 أودعت مذكرتان بأسباب الطعن عن
المحكوم عليه السادس عشر الأولى موقع عليها من الأستاذ/ ....... المحامي،
والثانية موقع عليها من الأستاذ/ ....... المحامي.
وبتاريخ الأول من نوفمبر سنة 2015 أودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى
عن المحكوم عليه الخامس، موقع عليها من الأستاذ/ ...... المحامي، والثانية عن
المحكوم عليه الخامس عشر، موقع عليها من الأستاذ/ ...... المحامي.
وبتاريخ الثاني من نوفمبر سنة 2015 أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن
المحكوم عليه العشرين، موقع عليها من الأستاذ/ ...... المحامي.
وبتاريخ الثالث من نوفمبر سنة 2015 أودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى
عن المحكوم عليه التاسع عشر، موقع عليها من الأستاذ/ ...... المحامي،
والثانية عن المحكوم عليهم من الأول حتى السادس، ومن الثامن حتى العاشر، والحادي
والعشرين، والثاني والعشرين، موقع عليها من الأستاذ/ ....... المحامي.
وبتاريخ الرابع من نوفمبر سنة 2015 أودعت سبع مذكرات بأسباب الطعن
الأولى عن المحكوم عليهم الأول، ومن الثالث حتى السادس، ومن الثامن حتى العاشر،
موقع عليها من الأستاذ/ ..... المحامي، والثانية عن المحكوم عليه التاسع،
موقع عليها من المحامي سالف الذكر، والثالثة عن المحكوم عليه العشرين موقع عليها
من الأستاذ/ ....... المحامي، والرابعة عن المحكوم عليه الثالث والعشرين موقع
عليها من المحامي سالف الذكر، والخامسة عن المحكوم عليه الثاني موقع عليها من
الأستاذ/ .......... المحامي، والسادسة عن المحكوم عليه العاشر موقع عليها من
الأستاذ/ .......... المحامي، والسابعة عن المحكوم عليهم جميعا موقع عليها من
الأستاذ/ ........ المحامي.
وبتاريخ الخامس من نوفمبر أودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى عن
المحكوم عليهم السابع عشر والثامن عشر، والرابع والعشرين، موقع عليها من الأستاذ/
...... المحامي، والثانية عن المحكوم عليهم جميعا عدا السابع، والثامن عشر،
والثالث عشر موقع عليها من الأستاذ/ ........ المحامي.
كما عرضت النيابة العامة مذكرة مشفوعة برأيها بتاريخ 4 من نوفمبر سنة
2015 عن المحكوم عليهم جميعا طلبت في ختامها:
أولا: قبول عرض النيابة العامة للقضية على محكمة النقض شكلا.
ثانيا: إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم .........،
...........، و........، .........، .........، ...........، ..........، .........،
........ في الجناية رقم 16850 لسنة 2014 قسم أول المنصورة (المقيدة بالجدول الكلي
برقم 781 لسنة 2014 جنوب المنصورة) موقع عليها من رئيس بها.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر،
وبعد المداولة قانونا.
أولا: عرض النيابة العامة فيما قضى به الحكم غيابيا بإعدام المحكوم
عليه:-
حيث إن الحكم المعروض قد صدر غيابيا بإعدام المحكوم عليه/
.............، بتاريخ 7/9/2016، بعد سريان القانون رقم 74 لسنة 2007 الصادر
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض، والمعمول به من أول أكتوبر سنة 2007، والذي نص في المادة الخامسة منه
على إلغاء المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1959، التي كانت تجيز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في
الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم في جناية، وبالتالي يكون القانون
رقم 74 لسنة 2007 قد أوصد باب الطعن بطريق النقض أمام النيابة العامة في الحكم
الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، ومن ثم، فإن عرض النيابة العامة
قبل المحكوم عليه سالف الذكر غيابيا بالإعدام يكون غير جائز، وهو ما يتعين القضاء
به.
ثانيا: عرض النيابة العامة بشأن المحكوم عليهم حضوريا بالإعدام شنقا:-
حيث إن النيابة العامة وإن كانت عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة
عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض، الصادر بالقرار
بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها، انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم
فيما قضى به حضوريا من إعدام المحكوم عليهم/ 1- .......... 2- .............. 3-
............ 4- .......... 5- ........... 6- .......... 7- .......... 8-
...........، مما تتصل به محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها عليها – بغض النظر عما
شاب تلك المذكرة من عوار – لتستبين من تلقاء نفسها - ودون أن تتقيد بالرأي الذي
ضمنته النيابة العامة مذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك
أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم، يتعين قبول عرض
النيابة العامة لهذه القضية.
ثالثا: طعن المحكوم عليهم:-
من حيث إن طعن المحكوم عليهم حضوريا استوفى الشكل المقرر في القانون.
من حيث إن الطاعنين – عدا المحكوم عليهم/ .........، ..............،
..........، ينعون على الحكم المطعون فيه – بمذكرات أسباب طعنهم – أنه إذ دان
الطاعنين/ ................، ........، ...............، .............،
..............، ............، ..............، بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار
والترصد، والاشتراك فيه، كما دانهم والطاعنين/ ...............، ...............،
............، ..........، ..........، ..........، .............، ...........،
..........، ...........، بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وكان
الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة
أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية،
والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ
أغراضها، ودان الطاعن/ ...............، بجريمة إنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة
على خلاف أحكام القانون تهدف لذات أغراض الجماعة المشار إليها آنفا، وتتخذ الإرهاب
وسيلة لتحقيق أغراضها، كما دان الطاعنين/ ..........، ...........، ..........،
...............، ................، ................، ........... بجريمة إمداد
تلك الجماعة بمعاونات مادية ومالية، تمثلت في أسلحة وذخائر، ومعلومات مع علمهم بما
تدعو إليه، ووسائلها في تحقيق ذلك، كما دان الطاعنين/ ...........،
............... بجريمة تصنيع مفرقعات دون ترخيص، وبقصد استعمالها في نشاط يخل
بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور، والوحدة الوطنية، والسلام
الاجتماعي، كما دان الطاعنين/ ..........، .............، ...............،
..............، ..............، بجريمة حيازة وإحراز مواد مفرقعة بغير الحصول على
ترخيص، ولذات القصد المشار إليه آنفا، كما دان الطاعنين/ ..........، ............،
..........، ...........، ...........، ............، ............،
.............، .................، .................، بجريمة حيازة وإحراز أسلحة
نارية مششخنة "بنادق آلية" وذخيرتها مما لا يجوز الترخيص بإحرازها أو
حيازتها، وذخيرتها بغير ترخيص، ولذات القصد المشار إليه سلفا، كما دان الطاعنين/
............، ..............، ...........، .............، ...........،
............، بجريمة حيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة "مسدسات"
وذخيرتها، بغير ترخيص، ولذات القصد المشار إليه سلفا، كما دان الطاعنين/ ............،
.........، .......... ،........... ،.............. ،.............
،............. ،............. ،............. ،..........., .................،
..............، بحيازة وإحراز أسلحة نارية غير مششخنة "بنادق، وفرد خرطوش،
ومحدثي صوت"، وذخيرتهم بغير ترخيص، ولذات القصد المشار إليه سلفا، كما دان
الطاعنين/ .............، ............، ..............، .............،
.............، ...............، .............، ............. بحيازة وإحراز
أسلحة بيضاء، وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ، قد شابه القصور،
والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع،
واعتوره الخطأ في تطبيق القانون، وفي الإسناد، وران عليه البطلان؛ ذلك أنه جاء
قاصرا في بيان أركان الجرائم التي دانهم بها، وفي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة،
ومؤدى الأدلة التي عول عليها، ووجه استدلاله بها في بيان واف، وقصر عن التدليل على
جرائم الانضمام للجماعة – المشار إليها آنفا –، وإمدادها بمعونات مادية، وأسلحة،
وعلى أركان جريمة تأسيس جماعة على غرار الجماعة المشار إليها آنفا, وعلى جرائم
حيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات، وعلى القصد من هذا الإحراز
وتلك الحيازة، ولم يورد مضمون التقارير الفنية التي تساند إليها في بيان وافٍ،
واطرح دفعهم ببطلان اعترافاتهم بالتحقيقات، لكونها وليدة إكراه، وتعذيب، وتخويف،
وترويع من الشرطة، بما لا يسوغ لشواهد عددوها بأسباب طعنهم، سيما وقد عدل من أدلى
باعتراف من الطاعنين عن اعترافه بجلسات تجديد الحبس، وأمام المحكمة، وأضاف الطاعن/
.............. أنه قد أُجبر على الإدلاء باعترافات أمام شاشات التلفاز، قبل عرضه
على النيابة العامة، وتناقض الحكم في تحصيله لمضمون اعتراف الطاعنين/
............، ................، وأضاف الطاعن/ .............، أن اعترافه لم يكن
نصا في اقتراف الجريمة، كما أن اعتراف متهم على آخر لا يصح أن يكون دليلا، وأن
الحكم لم يستظهر دوره في الواقعة، ولم يدلل على نية القتل بما يسوغ توافرها في حق
الطاعنين، كما لم يدلل على توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد، وعلى الاتفاق بينهم،
ولم يستظهر عناصر الاشتراك، وأن للواقعة صورة أخرى غير التي اعتنقتها المحكمة،
سيما وأن الأدلة التي تساند إليها تقوم على الاستنتاج ولا تفيد اليقين في ثبوت
الواقعة، فقد عول على أقوال شهود الإثبات، رغم أن أيا منهم لم ير الحادث ولم ينسبه
إلى الطاعنين، كما أن التقارير الفنية لا تفيد بذاتها نسبة واقعة القتل العمد
للطاعنين، وعول على أقوال شاهد الإثبات الخامس، رغم تناقض أقواله بتحقيقات النيابة
العامة، عما شهد به أمام المحكمة، وانفراد الضباط بالشهادة وحجبهم لمن سواهم عنها،
والتفتت عن إجراء تحقيق للوصول لنوع السلاح المستخدم في واقعة القتل، إذ إن تقرير
الصفة التشريحية أورد أنه يوجد إصابة بمقذوفين بالطرف العلوي الأيسر، يتعذر الجزم
بعيارهما، كما أن الأسطوانتين المدمجتين اللتين من المفترض أن تحويا مشاهد لحادثة
القتل قد وجدتا فارغتين، ملتفتا عن طلب الطاعن/ ...........، بأن هناك أسطوانتين
أخريين يتعين ضمهما، وخلت الأوراق من الصور الفوتوغرافية، والتي أمد الطاعن/
............ بها الطاعن/ ...........، كل ذلك يؤكد أن للواقعة صورة أخرى، حجبها
رجال الشرطة، واطرح الحكم الدفاع القائم على مناقضة الرواية التي ساقها ضباط
التحريات مع ما ورد بمعاينة مسرح الحادث، ومناظرة جثمان المجني عليه، والتقارير
الفنية لقرائن عددها بأسباب طعنه بما لا يسوغ، ورد بما لا يصلح ردا على دفوعهم
ببطلان التحريات وشهادة مجريها لعدم جديتها، وإجرائها من غير مختص مكانيا، وببطلان
إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، لشواهد عدة، وببطلان
القبض والتفتيش، وما تلاهما من إجراءات لحصولهما قبل الإذن بهما وفي غير حالات
التلبس، بدلالة المستندات المقدمة التي تؤازر دفاعهم والتي أعرض الحكم عن فحواها
وعما قرره شهود النفي، فضلا عن أن إجرائهما قد تم من غير المختص مكانيا لبعضهم،
وببطلان تفتيش الشقة الكائنة بالحي العاشر بمدينة نصر لتجهيل الإذن الصادر بذلك،
سيما وأن مجريها لم يجر مراقبة شخصية، وجاءت مجهلة لمصدرها، وأن القائم بالتفتيش
لم يدع صاحب الشقة، أو من ينيبه للحضور أثناء عملية التفتيش، وببطلان تحقيقات
النيابة العامة، والاستجواب لعدم حضور محامٍ مع المتهمين/ ............،
..........، ..........، ..............، ..........، ...........، ..........،
...........، .............، .........، ..........، وبالمخالفة للمادة 54 من
الدستور، وبقيام التعارض بين الدليلين القولي والفني، والمعاينة خاصة في شأن تحديد
وقت وقوع الحادث، ملتفتا عن طلبهم سماع شهادة الطبيب الشرعي لمناقشته في تحديد
ساعة الوفاة، وتغافل عن دفاع الطاعن/ ............. المؤيد بالمستندات باستحالة
حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد على لسانه، وأقوال شهود الإثبات لإصابته بمرض
عقلي يفقده الاتزان، ويعجزه عن استعمال السلاح، والتفت عن دفوعه بأن جماعة الإخوان
قد حظرت بعد تاريخ الواقعة في 9/4/2014 تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بحظرها، وبعدم
دستورية المادتين 182 "هـ"، 188 مكررا "ج" من قانون العقوبات
في شأن حظر استخدام المادة من ذات القانون، بالمخالفة للمواد 94، 96، 99، 184 من
الدستور، وبعدم دستورية قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا لانفراده
بالتوقيع على القرار، وبعدم دستورية القانون رقم 170 لسنة 1981، وبعدم دستورية
الفقرة الأخيرة من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية؛ لتعارضها مع المادة 96
من الدستور، وأضاف الطاعن/ ........... أنه اطرح دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق
صدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجنحة رقم 6965
لسنة 2014 شربين بما لا يسوغ، كما التفت الحكم عن دفوعهم باختلاف الأحراز لعدم
مطابقة ما تم ضبطه وتحريزه مع ما تم فضه بمعرفة المحكمة، ولم تعن المحكمة بضبط
هاتف المجني عليه، وتفريغ محتواه، والتفت عن دفاع الطاعن/ ..............، القائم
على أن المجني عليه قد أطلق عليه أعيرة نارية داخل قريته، والتفت عن طلب الدفاع عن
الطاعن/ ...............، باستبعاد الفقرة السابعة من المادة 26 من القانون 394
لسنة 1954 – المعدل –، والتي تحظر استعمال الرأفة، وببطلان تشكيل المحكمة لكونها
دائرة خاصة لمخالفته لنص المادة 97 من الدستور، كما أن إجراءات المحاكمة وقعت
باطلة لعدم حضور مدافع مع الطاعنين/ ............، ...........، حال سماع شهود
الإثبات، والنفي، وفض الأحراز، فضلا عن أن المحكمة سمحت بأن يتولى الدفاع عنهما،
والرابع والعشرين محامٍ واحد رغم تعارض المصلحة لما هو ثابت من ماديات الدعوى،
وببطلان المحاكمة لحصولها في غير علانية لعدم حضور أهلية المتهمين والجمهور، وجاءت
شهادة من سئل أمام المحكمة من ضباط الواقعة ضعيفة الدلالة لعدم تذكرهما تفصيلات
الواقعة، وأضاف الطاعن/ .......... بخلو محاضر جلسات المحاكمة من مواد الاتهام،
ونصوص العقاب، والتفت عن طلب إجراء معاينة لمسرح الحادث، وعن دفاع الطاعنين/
.............، ..............، ..............، ........... ببطلان حجزهم وعدم
عرضهم على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة، وعن دفاع الطاعنين/
..............، ............، ببطلان حبسهما لعدم التجديد في المواعيد القانونية،
كما أن الحكم لم يبين ماهية المحررات المضبوطة، والتفت عن أن المأمورية لم تثبت
بدفاتر الأحوال الخاصة بذلك، وعن دفاع الطاعنين/ ...........، ........ بإجراء
معاينة للمقر التنظيمي الكائن بشارع المرور بالمنصورة، واستدل في نسبة الاتهام إلى
المحكوم عليهما/ .........، .............. بإقرار أولهما، رغم مخالفة ذلك للثابت
بالأوراق، والتفت الحكم عما قدمه المحكوم عليهم من مستندات، ودلالتها في نفي
الاتهام عنهم، كما أن المحكمة لم تعرض لأوجه الدفاع والدفوع التي تمسكوا بها، وكذا
لم تعرض لدفاعهم القائم على كيدية الاتهام وتلفيقه، وأن الحكم المطعون فيه قد أفصح
عن استعمال المادة 17، ولم يعملها في حقهم، وأضاف الطاعن/ ............. أن الحكم
أوقع عليه عقوبة عن جريمة الانضمام للجماعة آنفة البيان تزيد على الحد الأقصى
المنصوص عليه في المادة 86 مكررا "أ" من قانون العقوبات، وأفصح عن معاملة
الطاعنين/ ..............، ........ بالرأفة، ولم يعملها في حقهما، كل ذلك مما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم بين واقعة الدعوى في قوله إنها: "... تتحصل في أن
التحريات السرية التي أجراها المقدم/ ................. بقطاع الأمن الوطني
بالدقهلية، بأنه قد وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية، مفادها أنه على إثر
أحداث 30/6/2013، وما أعقبها من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أصدرت قيادات
جماعة الإخوان تكليفات لعناصر التنظيم بتشكيل خلايا سرية لا مركزية، وفق مخطط عام
للتنظيم يستهدف القيام بأعمال إرهابية وعنف وتخريب، والتعدي على المنشآت العامة
والخاصة، والمنشآت الشرطية، والعسكرية، وبث الرعب في أوساط العاملين بها، وقد أمكن
من خلال تحرياته السرية الدقيقة، ومصادره السرية تحديد أحد هذه الخلايا بمحافظة
الدقهلية، والتي نفذت مؤخرا بعض العمليات العدائية في نطاق محافظة الدقهلية، ومن
بينها واقعة اغتيال رقيب الشرطة/ .......... بتاريخ 28/4/2014، والمحرر عنها
القضية رقم 7764 لسنة 2014 جنايات مركز المنصورة، وواقعة الشروع في قتل أمين
الشرطة/ ............ بتاريخ 3/3/2014، والمحرر عنها القضية 2464 لسنة 2014 جنايات
قسم شرطة ثان المنصورة، وتوصلت المعلومات والتحريات إلى تحديد شكل ومهام تلك
الخلية التي تشملها على النحو التالي، أولا: مجموعة الرصد، وقد عرف من عناصرها كل
من أعضاء التنظيم: 1- ........................, 2-.................. 3-
............... 4- .................، وتضطلع تلك المجموعة باختيار وترشيح ضباط
وأفراد الشرطة والجيش المطلوب اغتيالهم، وتحديد أوصافهم، ورصد تحركاتهم، وخطوط
سيرهم، وكذا رصد المقار الأمنية، والممتلكات العامة، والخاصة، والمؤسسات الحيوية
المطلوب استهدافها، ثانيا: مجموعة التنفيذ، وقد عرف من عناصرها كل من 1- .................,
وشهرته ".........."، 2- .............. 3- ........... وجاري تحديده،
وتضطلع تلك المجموعة بشراء الأسلحة النارية والخرطوش، والمواد المتفجرة، ولوازم
تصنيع القنابل، والعبوات الناسفة، وإعدادها، وكذا القيام بتنفيذ عمليات الاغتيال،
وتخريب المؤسسات الحيوية، والممتلكات العامة والخاصة، ثالثا: مجموعة الإيواء، وقد
عرف من عناصرها كل من 1- .......... 2- ...........، وشهرته "........"،
3- ................، وتضطلع تلك المجموعة بتوفير أماكن لإقامة أعضاء مجموعة
التسليح والتنفيذ، وتوفير المتطلبات المعيشية لهم، وتأمين تواجدهم لضمان عدم رصدهم
من قبل الأجهزة الأمنية، وأضافت المعلومات والتحريات إلى قيام عضو تنظيم الجهادي
................ - والمحكوم عليه بالإعدام غيابيا في القضية رقم 38 لسنة 2010 حصر
أمن دولة عليا – بعقد لقاءات سرية مع بعض أعضاء تلك الخلية واضطلاعهم خلالها بأن
يتولى مسئولية مجموعة من العناصر التي تعتنق الفكر الجهادي، وقد تم إعدادهم
وتجهيزهم للمشاركة معهم في ارتكاب العمليات الإرهابية، وقد عرف من أعضاء تلك
المجموعة كل من 1- ............., 2- ............, 3- ..............,
4-................, 5- ..............., 6- ................., 7- ...........,
8- ............, 9- ..........., 10- ................، وأضافت المعلومات
والتحريات باعتزام قيادي الخلية/ ......... عقد لقاء تنظيمي بتاريخ 5/3/2014
لأعضاء المجموعة المرتبطة به بأحد الأوكار الكائنة بشارع المرور – عمارة الشئون
الاجتماعية – مدينة ....... – .........، للاتفاق على تنفيذ عمل
إرهابي كبير بنطاق محافظة الدقهلية على غرار تفجير مديرية أمن الدقهلية، وتجهيز
الأسلحة، والمواد التي تستخدم في إعداد العبوات المتفجرة اللازمة في تنفيذ هذا
العمل، وقد عرف من العناصر المزعم مشاركتهم في اللقاء المشار إليه كل من 1-
............., 2- .................., 3- .............., 4- ................,
5- ............., 6- ...............، وأوضح من أنه قد توصلت تحرياته لإحدى تلك
الخلايا التي تم تشكيلها من عناصر التنظيم الإخواني بمحافظة الدقهلية، وتولى
مسئوليتها المتهم الأول/ .................، وضمت في عضويتها المتهمين من الثالث
حتى الثالث عشر، وهم 1- ................, 2- ..................... 3-
............. 4- ............. 5- ................, 6- ............, 7-
................, 8- .......... 9- ............., 10- .............., 11-
.................، وأن تلك الخلية اضطلع أعضائها بمهام محددة لتحقيق الغرض من
تكوينها، أولهما مجموعة التنفيذ، وتولى المتهم/ ............... مسئولياتها، وضمت
المتهمين 1- ................., 2- ................، وقد اضطلعت بشراء الأسلحة
النارية، وتنفيذ العمليات العدائية التي تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة
ومنشآتهم والمنشآت العامة والحيوية، والثانية مجموعة الرصد، وضمت المتهمين 1-
................., 2- ..............., 3- ................., 4- ...........،
واضطلعت برصد أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتحديد طرق سيرهم وبياناتهم وتوفير
صورهم علاوة على رصد المنشآت الأمنية والهامة والحيوية تمهيدا لاستهدافها،
والثالثة مجموعة الإيواء، وضمت المتهمين 1- ................, 2- ................
3- ............, 4- ............ 5- ..............، وقد أكدت التحريات أن المتهم
الثاني/ .............. أسس خلية من معتنقي الأفكار التكفيرية المتطرفة القائمة
على تكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه بدعوى تطبيق الشريعة الإسلامية تتولى تنفيذ
أعمال عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين
ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وضمت المتهمين/ 1- .................,
2- ............., 3- ..............., 4- .............., 5- ................,
6- ............, 7- ..............., 8- ..........., 9- .........., 10-
.............., 11- ............، وأضافت تحرياته أنه في إطار التنسيق بين
الخليتين لتحقيق أغراضهما التنظيمية، عقد المتهم الثاني/ .......... مع المتهم
الأول/ .............. وآخرين من أعضاء الخلية الإخوانية خلالها ارتكاب عمليات
عدائية ضد المعارضين لهم من المواطنين، وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت
العامة، وأن هاتين الخليتين اعتمدتا في تحقيق أغراضهما على ما أمدهما به المتهمان/
............... "السادس عشر"، 2- ............. "العشرون" من
أسلحة نارية وذخائر، ومعلومات، وبيانات عن عدد من ضباط الشرطة العاملين بمديرية
أمن الدقهلية، وقد اتخذتا عددا من المقرات التنظيمية لإيواء عناصر التنظيم، وتخزين
وإخفاء الأسلحة النارية والذخائر، كما أضافت تحرياته ارتكاب أعضاء الخلية
الإخوانية لعدد من العمليات العدائية، وقفت منها على واقعة قتل رقيب الشرطة/
........... بتاريخ 28/2/2014، وارتكبها المتهمون 1- ............., 2-
............, 3- ..............., 4- .............، بأن استقلوا سيارة ودراجة
بخارية، محرزين أسلحة نارية، ومسدسا، وفرد خرطوش، وكمنوا له في الطريق الذي اعتاد
المرور فيه منه، وحال رؤيتهم له، أطلقوا صوبه أعيرة نارية، فأردوه قتيلا، ولاذوا
بالفرار، ولما استوثق من هذه التحريات، أفرغها في محضر عرضه على النيابة، التي
أمرت بضبط وتفتيش المتهمين، وقد تمكن الرائد/ ............ بتاريخ 29/3/2014 من
ضبط المتهم/ ................، ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكن النقيب/ .....................
بتاريخ 7/3/2014 من ضبط المتهمين الحادي والعشرين/ ..............، والثاني
والعشرين/ …….. ، وبتفتيشهما ومسكنهما عثر بحوزة الأول على ثلاثة هواتف محمولة،
ووحدة تخزين بيانات، وعثر بمسكن الثاني على حاسبين آليين محمولين، ووحدتي معالجة
مركزية، وهاتف محمول، ومطبوعات، كما تمكن بتاريخ 2/6/2014 من ضبط المتهم الخامس
.......، ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكن المقدم/ ...... بتاريخ 7/3/2014 من ضبط
المتهمين الأول/ ......، والثالث/ ......، والعاشر/ .....، حال استقلالهم سيارة
الأول رقم و ن ط 479، وبتفتيشهم عثر بحوزة المتهم الأول على ثلاثة هواتف محمولة،
وبتفتيش السيارة عثر بها على حقيبة تحوي بندقيتين آليتين عيار 7.62×39 مم، وبندقية
خرطوش محلي الصنع، ومائتين وأربع وستين طلقة عيار 7.62×39 مم، وثلاث وستين طلقة
عيار 9 مم، وثماني عشرة طلقة خرطوش، وثلاث خزن لسلاح آلي عيار 7.62×39 مم، ومقبض
بندقية آلية من ذات العيار، وخمسة أسلحة بيضاء، وعثر في موضع آخر من السيارة على
ثلاثة حواسب آلية محمولة، وجهاز لوحي وحقيبة تحوي وحدة تخزين، وثلاث قطع حديد
مسننة، مما تستخدم لعرقلة سير المركبات، وأضاف أنه انتقل بتاريخ 10/3/2014 لمسكن
المتهم التاسع/ ...........، وتمكن من ضبطه، وأنه نفاذا لإذن النيابة انتقل
النقيب/ ........... بتاريخ 6/3/2014 إلى المقر التنظيمي الكائن بشارع المرور
بمدينة ............، وتمكن من ضبط المتهمين الثاني/ ...........، والخامس عشر/
..........، والسادس عشر/ ............، والسابع عشر/ ................، والثامن
عشر/ ..............، والتاسع عشر/ ............. والرابع والعشرين/ ..........،
وبتفتيشهم عثر بحوزة المتهم الثاني على حاسبين آليين، ووحدة تخزين بيانات وقرص
صلب، وهاتف محمول، ومبلغ قدره ألفان ومائة وخمسون جنيها، وبتفتيش المقر التنظيمي
عثر به على بندقيتين عيار 7.62×39 مم، وست خزن من ذات العيار، وبندقية خرطوش،
وخنجر، وسبع وثمانين طلقة خرطوش، وحقيبتين بهما ثلاثمائة وخمس وعشرون طلقة عيار
7.62×39 مم وثلاث وعشرون طلقة صوت، وحقيبة بها ملابس خاصة بالقوات المسلحة، ومنظار،
وأدوات معملية وأدوات تستخدم في تركيب الدوائر الكهربائية، وكرات صغيرة، وزجاجات
بها سوائل مختلفة، وعلبة بها سائل به فتيل، وعبوة مدون عليها RZZ، ووعاء به كمية من
النترات، وعلبة كبريت بها مادة زرقاء، وكيس به نترات رصاص بارود، وطلقة عيار
7.62×39 مم عليها مادة السيلون، ومقذوفين وفارغ من ذات العيار، وأنبوبة غاز، وسبعة
هواتف محمولة، وتسع شرائح لخطوط هاتفية، وقاذف "بازوكا" محلي الصنع،
ودائرة كهربائية، ومجموعة من الأسلاك، والتوصيلات، وحاسوب محمول، وجهاز لوحي،
وثلاث وحدات تخزين بيانات، وجهاز للاتصال بشبكة المعلومات الدولية، وقرص صلب،
وثماني وعشرين أسطوانة مدمجة، وجهازين لتشغيلهما، ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكن
النقيب/ ............. بتاريخ 9/3/2014 من ضبط المتهمين الرابع ..........،
والحادي عشر ...........، وبتفتيشهما عثر بحوزة أولهما على مبلغ قدره ألفان
وستمائة وخمسة جنيهات، وهاتف محمول، وبحوزة الثاني على مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسة
وعشرون جنيها، وثلاثة هواتف محمولة، كما تمكن بتاريخ 11/3/2014 من ضبط المتهم
السادس/ ..........، حال استقلاله سيارته رقم د أ ط ......، وبتفتيشه ومسكنه عثر
بحوزته على سبعة هواتف محمولة، وجهازين لوحيين، حاسبين آليين محمولين، ووحدات
معالجة مركزية، وآلة تصوير، ونفاذا لإذن النيابة العامة انتقل الرائد/
...........بتاريخ 11/3/2014 لمسكن المتهم الرابع عشر ............، وتمكن من
ضبطه، وتفتيشه ومسكنه عثر بحوزته على هاتف محمول، ووحدة معالجة مركزية، وأنه نفاذا
لإذن النيابة العامة انتقل النقيب/ ............ بتاريخ 10/3/2014 إلى المقر
التنظيمي الكائن 647 مساكن الإسكان والتعمير ........، وبتفتيشه عثر على حقيبة سفر
بها بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالمتهم الثالث عشر ..............، ومسدس عيار 9
مم، وبخزينته ثلاث طلقات من ذات العيار، وبيانات صادرة عن ........."،
بالإضافة إلى إقرارات المتهمين الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس،
والسادس، والثامن، والتاسع، والعاشر، والحادي عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر،
والحادي والعشرين، والثاني والعشرين، والثالث والعشرين في تحقيقات النيابة، وساق
الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى المحكوم عليهم أدلة استقاها من أقول شهود
الإثبات، وما ثبت من ملاحظات النيابة العامة من إقرارات المتهمين، وما ثبت بتقرير
الصفة التشريحية، وتقرير مصلحة الطب الشرعي، وتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة
الجنائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في
كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به
أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت
المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان البين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها - على خلاف ما
جاء بوجه النعي –، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما
رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها
التمحيص الكافي، وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق
البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه
الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما
أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن
ذلك يكون محققا لحكم القانون، ويكون منعى الطاعنين على الحكم بالقصور في هذا
الشأن، وبأنه قد شابه الغموض، والإبهام، وعدم الإلمام بوقائع الدعوى، وبأدلتها لا
محل له. لما كان ذلك, وكان البين من نصوص المواد 86 مكررا، 86 مكررا (أ) من قانون
العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية، أو هيئة، أو منظمة،
أو جماعة، أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور، أو القوانين، أو منع إحدى
مؤسسات الدولة، أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية
الشخصية للمواطن، أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور
والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعي، ولما كانت العبرة في
قيام هذه الجماعة، أو تلك الهيئة، أو المنظمة، أو العصابة، وعدم مشروعيتها، ووصفها
بالإرهابية ليست بصدور تراخيص، أو تصريح باعتبارها كذلك، ولكن العبرة في ذلك
بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه، وكانت جرائم
إنشاء، أو تأسيس، أو تنظيم، أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، أو إمدادها
بمعونات مادية، أو مالية، مع العلم بالغرض الذي تدعو إليه، أو الانضمام إليها،
المؤثمين بالمادة 86 مكررا من القانون سالف الذكر، تتحقق بإنشاء الجاني إحدى هذه
التنظيمات المشار إليها آنفا، أو الانضمام إليها، أو إمدادها بمعونات مادية، أو
مالية، ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه، ويستخلص ذلك
الغرض من مضمون أعمال الإرهاب التي ترتكبها هذه الجماعة، والتي تعتبر صورة السلوك
الإجرامي، بغض النظر عما إذا كان الجاني قد شارك في الأعمال الإرهابية من عدمه،
متى ثبت أن ذلك التنظيم يهدف إلى الترويع، وتعطيل أحكام الدستور، أو القوانين، أو
منع إحدى مؤسسات الدولة، أو إحدى سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء
على أي من الحريات، أو الحقوق التي تكفل الدستور والقانون بحمايتها، أو الإضرار
بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علم من انضم بتلك الأهداف، والعلم في جريمة
الانضمام إلى جماعة إرهابية مسألة نفسية، لا تستفاد فقط من أقوال الشهود، بل
لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى، وبما توحي به ملابساتها، ولا يشترط أن
يتحدث عنها الحكم صراحة وعلى استقلال، ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم - كما هو
الحال في الدعوى المطروحة - تفيد بذاتها توافره، ولا يشترط لإثبات هذه الجريمة
طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة، بل يكفي - كما هو الحال في سائر الجرائم
بحسب الأصل - أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل، أو قرينة تقدم
إليها، ولما كان ما قاله الحكم في حديثه عن جريمة الانضمام أن المتهمين قد انضموا
إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام
الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها،
والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وقد أنشأ، وأسس، وأدار، ونظم المتهم الثاني/
........... جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها ذات الغرض المبين سلفا،
وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على إثر
أحداث 30/6/2013، وما أعقبها من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، فقد أصدرت
قيادات جماعة الإخوان تكليفات لعناصر التنظيم بتشكيل خلايا سرية تستهدف تنفيذ
أعمال عدائية ضد أفراد القوت المسلحة والشرطة، ومنشآتها العامة والحيوية، بهدف
الاستيلاء على الحكم، والإخلال بالأمن والنظام العام، وأن إحدى تلك الخلايا تم
تشكيلها من عناصر التنظيم الإخواني بمحافظة الدقهلية، تولى مسئوليتها المتهم الأول
.......... وأن المتهم الثاني/ ......... أسس خلية من معتنقي الأفكار التكفيرية
المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، وفي إطار التنسيق بين
الخليتين، عقد المتهم الثاني لقاءات مع المتهم الأول، أزمعوا خلالها ارتكاب أعمال
عدائية ضد المعارضين لهم، وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وأن منهم من أمدوا
الجماعة سالفة الذكر بمعونات مادية ومالية "أسلحة وذخائر، وأموال،
ومعلومات"، مستدلا على ذلك بإقرارات المتهمين، وأقوال شهود الإثبات، معززة
بتحريات الأمن الوطني، وهو ما ينبئ عن أن لتلك الجماعة برنامجا تتبعه في مزاولة
نشاطها الإجرامي؛ وصولا لتحقيق أغراضها بأية وسيلة، وتستخدم الإرهاب كوسيلة في
تحقيق ذلك، فإن ما أورده الحكم في مدوناته يعد كافيا وسائغا في تدليله على توافر
جريمة إنشاء، وتأسيس، وتنظيم، وإدارة المتهم/ .............. جماعة أسست على خلاف
أحكام القانون، وجريمة إمداد المتهمين الأول/ ...............، والثاني/
.........، والثالث/ ............، والسادس/ ...........، والثامن/ ............،
والعاشر/ ............، والسادس عشر/ ............، والعشرين/ ........... بمعونات
مادية ومالية، وجريمة انضمام المتهمين الأول/ ...........، والثالث/ ............،
والرابع/ ............، والخامس/ .......... والسادس/ .............، والثامن/
..........، والتاسع/ ...............، والعاشر/ .............، والحادي عشر/
.............، والسادس عشر/ .............، والسابع عشر/ ...............،
والتاسع عشر/ ............، والعشرين/ ...........، والحادي والعشرين/
.............، والثاني والعشرين/ ..........، والثالث والعشرين/ ...........،
والرابع والعشرين/ .............. إلى الجماعة سالفة البيان، ويضحى ما ينعاه الطاعنون
على الحكم من قصور في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك، وكان يكفي لتحقق جريمة
إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الإحراز، أو الحيازة المادية، طالت أو
قصرت، وأيا كان الباعث عليها، ولو كانت لأمر عارض أو طارئ؛ لأن قيام هذه الجريمة
لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري
بدون ترخيص عن علم وإرادة، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها
بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من
الأوراق، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها – إلا ما استثني بنص خاص -
جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية، ومنها البينة وقرائن الأحوال، وأن جرائم
إحراز أو حيازة السلاح الناري، والذخيرة، والمفرقعات التي دين الطاعنون بها لا
يشملها استثناء، فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات،
ومن ثم، فإن الحكم إذ استدل على نسبة هذه الجرائم للطاعنين من أقوال شهود الإثبات،
وإقرارات المتهمين في حق أنفسهم، أو في حق غيرهم، فإن استدلاله يكون سائغا، ومن
شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، ولا يقدح في سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح
الناري والذخيرة مع بعض الطاعنين، ما دام أن المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة
التي أوردتها أن كلا منهم أحرز وحاز سلاحا وذخيرة، أو مفرقعات على نحو ما سلف سرده
بمدونات الحكم، كل فيما نسب إليه، ومن ثم، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد من
الطاعنين/ ............، .............، .............، ..........، ...........،
يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان يبين من استقراء أحكام القانون رقم 394 لسنة
1954 في شأن الأسلحة والذخائر، والتعديلات التي طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما
قرره من عقوبات، القصد من الحيازة أو الإحراز، وتدرج في المادة 26 حتى وصل
بالعقوبة إلى الإعدام، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة، أو الذخائر، أو
المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام، أو النظام العام، أو بقصد
المساس بنظام الحكم، أو مبادئ الدستور، أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو
بالوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعي، وكانت حيازة أو إحراز الأسلحة النارية، أو
الذخائر بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام، أو النظام العام، أو بقصد
المساس بمبادئ الدستور، والوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي مسألة نفسية لا تستفاد
فقط من أقوال الشهود، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى، وما توحي به
ملابساتها، ولا يشترط أن يتحدث عنه الحكم صراحة وعلى استقلال، ما دامت الوقائع كما
أثبتها تفيد بذاتها توفره، فإن النعي على الحكم بقصوره في التدليل على توافر هذا
الغرض يكون في غير محله، ولا يعدو ما يثيره الطاعنون/ ..........، ..........،
.........، ........، ...........، في هذا الشأن أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير
الأدلة التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع، مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لتقريري الصفة التشريحية،
ومصلحة الأدلة الجنائية يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة، ويحقق مراد الشارع الذي
استوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي
يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، هذا فضلا أنه لا يؤثر في سلامة الحكم الصادر
بالإدانة عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، فإن النعي في هذا الشأن لا يكون
سديدا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعنين؛
لكونه وليد إكراه وتعذيب، وتخويف، وترويع، ورد عليه بقوله: "فإن المحكمة من
جانبها ترد هذا الدفع بأنه غير سديد من كافة وجوهه، ذلك أن المطالع لاعتراف
المتهمين في التحقيقات تتوافر لديه القناعة بأنه قد استوفى كل مقومات صحته وسلامته
للاطمئنان إليه، والتعويل عليه؛ حيث أدلى به المتهمون بكل هدوء وروية ثابتي
الجنان، مرتبي الأفكار والأقوال، مما يدفع بتوافر الإدراك والتمييز لديهم، وحرية
الاختيار، وكان الاعتراف صريحا ومطابقا للحقيقة، ومتطابقا مع باقي أدلة الثبوت في
الدعوى، واستند إلى إجراءات صحيحة لا تشوبها شائبة، أو بطلان ينال من سلامته،
واختتم المتهمون اعترافهم هذا في تلك التحقيقات بأن أحدا لم يجبرهم عليه، وأنهم
يعوا ما يقولونه، ....، ويضحى هذا الدفع خليقا بالرفض". لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - قد خلص في منطق سائغ، وتدليل مقبول - مع
ما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة - إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف
الطاعنين لصدوره تحت تأثير الإكراه والتعذيب والترويع والتخويف، وأفصح عن اطمئنانه
إلى صحة هذا الاعتراف، ومطابقته للحقيقة والواقع، فإنه يكون قد برئ من أية شائبة
في هذا الخصوص، ولا يضير الحكم عدم تعرضه لما ورد بالتقارير الطبية الخاصة
بالمتهمين، إذ إن الحكم انتهى إلى أن الاعتراف جاء خلوا من ثمة تعذيب أو إكراه أو
تخويف أو ترويع بما مفاده أنه اطمأن إلى أن إصاباتهم قد جاءت منبتة الصلة عما
أدلوا به من اعترافات، سيما وأنهم كانوا في حل من أمرهم، يعترفون بما يريدون
الاعتراف به، وينكرون ما يعن لهم إنكاره من وقائع، وهو ما يبين منه أنهم لم يكونوا
تحت وطأة أي إكراه أو تعذيب حين أدلوا بأقوالهم أمام المحقق، كما أنه أفصح
بالصحيفة رقم 61 من الحكم، حال الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهم، من أن
استجواب المتهم صدر صحيحا من سلطة التحقيق، وهي النيابة العامة .....، ودون إكراه
مادي أو معنوي، واسترسل بالصحيفة رقم 75 من الحكم، حال الرد على الدفع بالخوض في
حيدة المحقق بقوله: "كما تطمئن المحكمة إلى اعتراف المتهمين، حيث إنهم أدلوا
به في حرية تامة أمام النيابة العامة، الممثلة للمجتمع الذي يهمه إظهار الحقيقة،
كما أورد بالصحيفة رقم 59 من الحكم أن الاعترافات التي صدرت منهم منبتة الصلة عن
التفتيش الذي أجراه ضباط الواقعة، وأن هذه الأقوال التي صدرت منهم غير متأثرين
بهذه الإجراءات، كل ذلك يؤكد بأن الحكم برأ اعترافات المتهمين من أي شائبة، ومما
يقطع بذلك أيضا أن الحكم أثبت بالصحيفة 41 أن النيابة العامة قدمت التقارير الطبية
الشرعية الخاصة بالمتهمين الثالث، والرابع عشر، والسادس عشر، والسابع عشر، والثامن
عشر، والواحد والعشرون، والثاني والعشرون، والمحكمة والدفاع اطلعا عليهم، كما عرض
الحكم لطلب المتهم الأول بشأن عرضه على الطب الشرعي، واطرحه في منطق سائغ، وهو ما
يقطع بأن التقارير الطبية الخاصة بالمتهمين كانت تحت بصر المحكمة حال إطراح الدفع،
وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك
محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها، وقيمتها في الإثبات، فلها تقدير عدم
صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه، أو تعذيب، أو تخويف، أو ترويع،
وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه، وعلى غيره من المتهمين – في
أي دور من أدوار التحقيق –، وإن عدل عنه بعد ذلك، متى اطمأنت إلى صحة اعترافه،
ومطابقته للحقيقة، والواقع ما دامت تقيمه على أسباب سائغة، ولما كانت المحكمة
استخلصت سلامة اعتراف الطاعنين بتحقيق النيابة، فإنه لا يقبل من الطاعنين ما
يثيرونه في طعنهم في أمر يتصل بتقدير محكمة الموضوع، ومحاولة مصادرتها في عقيدتها.
لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث
ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وهو ما برئ
منه الحكم، إذ حصل مضمون اعتراف المحكوم عليهم، واستخلص الحقيقة من هذا الاعتراف
استخلاصا سائغا لا تناقض فيه – على خلاف ما ذهب إليه الطاعنان/ ...........،
.........، ومن ثم، فإن النعي في هذا الخصوص بدعوى التناقض في التسبيب لا يكون له
محل. لما كان ذلك، وكان لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها،
بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها - ومن باقي عناصر الدعوى بكافة
الممكنات العقلية والاستنتاجية - اقتراف الجاني للجريمة، وكان لا يلزم في الأدلة
التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها، ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى؛
لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة، يكمل بعضها بعضا، ومنها مجتمعة تتكون
عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي
أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها، ومنتجة في اكتمال
اقتناع المحكمة، واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، هذا فضلا عن أن الطاعن/ ........
لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئا مما أورده بوجه الطعن بشأن اعترافه، فإنه لا يقبل
منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة
الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه، وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى
صدقها، ومطابقتها للواقع، ومن ثم، فإن منعى الطاعن الخامس/ ............ في شأن
القوة التدليلية لأقواله وأقوال باقي المتهمين بالتحقيقات، لا يعدو أن يكون جدلا
موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى، وهو من إطلاقاتها، ولا يجوز
مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في صحيح
القانون لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال
المكونة لها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن/
........... أنه ساهم في جريمة القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، التي قارفها
ودبر أمرها مع المتهمين الآخرين، بأن رافقهما إلى مكان الحادث، وكان دوره تأمين
الطريق، بينما قام زملاؤه بارتكاب واقعة القتل على النحو السالف سرده، فإن هذا
يكفي لاعتباره فاعلا أصليا في الجريمة، ومن ثم، فإن ما ينعاه من عدم بيان دوره في
الواقعة لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر نية
القتل في حق الطاعنين بقوله: "..... وكانت المحكمة تستخلص قيام هذه النية
بنفس المتهمين الأول، ومن الثالث حتى الخامس، والعاشر أيضا وتوافرها لديهم من حاصل
ما بينته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها التي ساقتها على النحو سالف البيان من
اعتراف المتهم الأول بانضمامه لجماعة الإخوان المسلمين، وإمدادها بأسلحة نارية
وبقتله والمتهمين الثالث، والرابع، والخامس، والعاشر المجني عليه رقيب الشرطة/
......... إثر ما زعمه المتهمان الخامس والسادس بقيام المجني عليه بقتل الطفل/
......... أحد أعضاء الأسرة مسئوليته بالجماعة، أثناء مشاركته بإحدى المسيرات التي
مرت على مكان خدمته، ونفاذا لذلك اجتمع المتهمون الثالث، والرابع، والخامس،
والعاشر بمسكن الأخير، وأعدوا مخططا لقتله، مستعينين بصورة له، أمد بها المتهم
السادس المتهم الخامس، وقيامه بجمع تبرعات من عدد من أعضاء جماعة الإخوان
المسلمين، بلغت أربعة وثلاثين ألف جنيه، اشترى بها سلاحين ناريين، وبندقية آلية،
ومسدسا عيار 9 مم، كما أمدهم المتهمان الرابع والعاشر ببندقية آلية، وخرطوش،
وسكاكين، وفردي خرطوش، وأنه بتاريخ 27/2/2014، وعلى إثر فشل محاولة قتل المجني
عليه قد اجتمعوا واتفقوا على مخطط جديد لقتله، وكاتفاقهم كمن المتهمان الثالث
والرابع على دراجة بخارية بحوزة أولهما سلاح ناري "مسدس حلوان 9 مم"،
بينما استقل سيارته ورفقته المتهم الخامس لتأمين طريق هروبهم عقب تنفيذ جريمتهم،
وبحوزتهما بندقيتان آليتان، وأخرى خرطوش، وعلى إثر مغادرة المجني عليه لمكان
خدمته، مستقلا دراجة بخارية، هاتف المتهم العاشر المتهم الثالث، فانطلق الأخير
ومرافقه بالدراجة البخارية، متتبعين المجني عليه، حتى أبصروه مغادرا بدراجته
البخارية، حتى هاتفه المتهمون الكامنون على مقربة منه بسيارة استقلها المتهمان
الأول والخامس، محرزين بندقية آلية، ودراجة قادها المتهم الرابع، ومن خلفه المتهم
الثالث محرزا سلاحا ناريا "مسدسا"، حال مرور المجني عليه، تتبعوه حتى
حازوا دراجته، وما أن ظفروا به، أمطره المتهم الثالث بوابل الأعيرة النارية،
قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي
أودت بحياته، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات،
وإقرار المتهم الثالث من أنه أطلق صوب المجني عليه حال مروره جوارهما، تتبعاه حتى
اقتربا منه، وأطلق صوبه عيارين ناريين، أتبعهما بآخرين حال محازتهما للمجني عليه،
ولما تخطياه أطلق صوبه عيارين آخرين تصميما على قتله، وفرا هاربين هو والمتهم الرابع،
وعقب ارتكاب جريمتهم التقى بالمتهم العاشر، وسلمه المسدس، وما تبقى من ذخيرة،
وأعلمه الأخير بتأكده من قتل المجني عليه، وقام المتهم الأول بتوفير مأوى له
بمدينة المنصورة، فأواه بمسكن المتهم الحادي عشر، حيث التقى بالمتهمين الرابع،
والعاشر، وقد أقر المتهم الرابع أنه وفي أعقاب وضع المتهم الأول مخططا لقتل المجني
عليه، قد حدد به دوريهما، والمتهمين الثالث، والخامس، والعاشر، وعلى إثر فشل
محاولة قتل المجني عليه، اجتمع بهم المتهم الأول، واتفقوا على مخطط جديد لقتله،
ونفاذا لذلك أمده المتهم الأول بمبلغ ستة آلاف جنيه لشراء دراجة بخارية، وكاتفاقهم
انطلق صباح يوم 28/2/2014 من مسكن الحادي عشر، مستقلا الدراجة البخارية، ومن خلفه
المتهم الثالث، محرزا مسدسا عيار 9 مم للمكان المعين لاستهداف المجني عليه، وكمن
المتهم العاشر للمجني عليه على مقربة من مكان خدمته، بينما استقل المتهمان الأول
والخامس سيارة، وبحوزتهما بندقية آلية لتأمين هروبهم، وحال تحرك المجني عليه،
تتبعه وخلفه المتهم الثالث، وما أن أدركاه حتى أطلق الأخير صوبه عيارا ناريا أصاب
ظهره، وأعقبه بأعيرة أخرى، ولاذ بالفرار، وأضاف باختبائه والمتهمين الثالث والعاشر
بمسكن المتهم الحادي عشر، وسلم للمتهم الثالث عشر/ ........... السلاح الناري
المستخدم في ارتكاب الواقعة، وأضاف المتهم الخامس أنه عرف المتهم الأول على المتهم
السادس وأمده الأخير بصورة للمجني عليه، وفي أعقاب قتل الأخير وعلمه بضبط المتهم
السادس، أواه المتهم التاسع/ .........، حتى تم ضبطه، وإقرار المتهم السادس
باشتراكه وأعضاء بجماعة الإخوان في قتل المجني عليه، وإمداده المتهم الخامس بمقطع
مصور للمجني عليه؛ لتسهيل رصده تمهيدا لاستهدافه بعمل عدائي، وأنه على إثر علمه من
المتهم الخامس بمواصفات المجني عليه أكد له انطباقها على المجني عليه، ولسابقة
علاقته بالأخير، وإعدادا لاستهدافه كلفه المتهم الخامس تصويره، فاتفق والمجني عليه
على اللقاء بحانوته، وما أن حضر الأخير، حتى تمكن والمتهم السابع من تصويره بتكليف
الخامس، وأمد الأخير بالمقطعين المصورين، وثبت من إقرار المتهم الثامن بعد الاتفاق
على قتل المجني عليه، طلب منه المتهم السادس مساعدته بتصوير المجني عليه حال قدومه
للحانوت كاتفاق سابق معه، وإمداده بصورته؛ ليستخدمها أعضاء الجماعة في رصده تمهيدا
لقتله، ونفاذا لذلك حضر لقاء جمع المجني عليه بالمتهم السادس بحانوت الأخير، وصور
المجني عليه في مشهد مد به من المتهم السادس، وعلم في أعقاب ذلك بقتل المجني عليه
وإقرار المتهم العاشر بقتله، والمتهمين الأول، والثالث، والرابع، والخامس المجني
عليه/ .........، وبإحرازه أسلحة نارية، وذخائر، وقد كلفه المتهم الأول بتدبير
مأوى له "مسكن بمدينة المنصورة"، وأنه ما إن أبصر مغادرة المجني عليه
حتى هاتف الثالث لينطلق والمتهم الرابع، وتتبعا المجني عليه، وأطلق المتهم الثالث
صوبه أعيرة نارية، موديا بحياته، وأنهى بإخفائه ومرتكبي الواقعة السلاح المستخدم
فيها بمسكن والده، وآوى به المتهمين الأول والثالث والرابع، ثم آواهم المتهم الحادي
عشر بمسكنه، وأخفى أسلحتهم به، وعلى إثر ضبط المتهم الخامس جمعوا الأسلحة حيازتهم،
عدا المستخدم في قتل المجني عليه، حيث أخفاها والمتهم الأول بسيارة الأخير، هذا
ولم يترك المتهمون المجني عليه إلا جثة هامدة، بعد أن فاضت روحه إلى بارئها، وتحقق
المتهمين، فتتبعاه من إطلاق الأعيرة النارية صوبه وقتله، وهو ما تستخلص منه
المحكمة توافر نية القتل لدى المتهمين، إذ لو كان الأمر غير ذلك لاكتفوا بإصابة
المجني عليه التي أحدثها العيار الأول، ولتركه ومضى، خاصة وأنه يعلم أن المجني
عليه بعد الإصابة قد خارت قواه، وسقط من على دراجته، ولم يقو حتى على الوقوف وكانت
هذه النية المبيتة، والعزم المؤكد على القتل هو إعادة المحاولة للمرة الثانية بعد
فشل المحاولة الأولى وإنما هي النية المبيتة، والعزم المؤكد على القتل، وهو ما دفع
المتهمين الثالث والرابع المنفذين إلى الاقتراب من المجني عليه، ومواصلة إطلاق
النار عليه عن كثب، حتى يضمنا أن الإصابات في مقتل، وأن المجني عليه قد لقى مصرعه،
وهو ما تحقق منه، وقد تأيد هذا الاستخلاص من اعتراف المتهمين، ومما ذكره شهود
الإثبات، ومن إقرار المتهمين توافر نيتهم على قتل المجني عليه حسبما جاء بأقوالهم
التي اطمأنت إليها المحكمة، ولا ينال من توافر نية القتل لدى المتهمين - على النحو
المتقدم - ما أثاره دفاعهم من عدم وجود الباعث على ذلك، لما هو مقرر من أنه لا
عبرة بالباعث على الجريمة، إذ ليس ركنا من أركانها، فضلا عن اطمئنان المحكمة إلى
أدلة الثبوت - السالفة البيان - ومن الرسومات الكروكية التي قام بها المتهمان
الأول والثالث لكيفية ارتكاب الجريمة ومكانها، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر
خفي، لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى، والأمارات والمظاهر
الخارجية التي يأتيها الجاني، و تنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية موكول
إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على
هذه النية تدليلا سائغا - على نحو ما سلف بيانه -، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا
الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى، واستنباط معتقدها منها، مما لا يجوز
إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية
تقوم بنفس الجاني، قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة، وإنما هي
تستفاد من وقائع الدعوى، وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها، مادام موجب هذه
الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج، وكان الحكم قد عرض لتوافر هذا
الظرف، وأثبت قيامه في حق المحكوم عليهم/ .........، ...........، .........،
........ ، .......، ........... بقوله: "...... وكان الثابت في حق المتهمين
حسبما استبان للمحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها على ما سلف بيانه أن المتهمين دبروا
الأمر قبل الحادث بفترة كافية في هدوء وروية، وانتووا قتل المجني عليه انتقاما،
حيث وسوس شيطانهم أنه المتسبب في قتل الطفل/ ......... أحد أعضاء الأسرة مسئولية
الجماعة المنتمي إليها المتهم الأول، والذي أعد لهذا سلاحا ناريا قاتلا بطبيعته،
وذخائر، وانتظروه في طريق عودته من عمله، بعد أن أيقنوا مروره منه، بعد فشل
محاولتهم في المرة الأولى، وبإعادة تكرار المحاولة، وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه
المتهم الثالث الأعيرة النارية، قاصدا قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير
الصفة التشريحية، والتي أودت بحياة المجني عليه رقيب شرطة/ ..........، وكان
المتهمون يتسمون بالهدوء والروية، سواء في إعدادهم لجريمتهم وفق ما قرروه فيما
أقروه من اعترافات، ووفق ما أكده شهود الإثبات فيما قرروه في تحقيقات النيابة
العامة، وما ورد بتقرير الصفة التشريحية، وتقرير الأدلة الجنائية، والطب الشرعي،
والمفرقعات، والأسلحة المضبوطة، وهو ما يقطع بتوافر هذا الظرف لدى
المتهمين."، فإن الحكم يكون قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بما ينتجه، ومن
ثم، فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على توافر
ظرف الترصد في حق المحكوم عليهم الأول، ومن الثالث حتى السادس، والثامن والعاشر
بقوله: "..... وكان الثابت من اعتراف المتهمين بعد إعدادهم مخطط قتل المجني
عليه، ورصده، مستعينين بصورة له، أمدهم بها المتهم الخامس والسادس، واقفين على
مواعيد عمله، وخط سيره، وعلى إثر فشل محاولة قتله، اجتمع المتهم الأول، والمتهمون
من الثالث حتى الخامس، والعاشر، واتفقوا على مخطط جديد لقتله، وكاتفاقهم كمن
المتهم العاشر بسيارة، بينما كمن المتهمان الثالث والرابع على دراجة بخارية، بحوزة
أولهما سلاح ناري "المسدس المستخدم في واقعة القتل"، بينما استقل الأول
سيارته وبرفقته المتهم الخامس لتأمين طريق هروبهم، وبحوزتهما بندقية آلية، وأخرى
خرطوش، وعلى إثر مغادرة المجني عليه لمكان خدمته مستقلا دراجته البخارية، هاتف
المتهم العاشر المتهم الثالث، فانتقل الأخير ومرافقه بالدراجة البخارية متتبعين
المجني عليه حتى أطلق عليه المتهم الثالث الأعيرة النارية عقب خروجهما من مخبأهما،
وباغتاه، وهو ما تستخلص منه المحكمة توافر ظرف الترصد في حق المتهمين كما هو معرف
به في القانون." وهو قول سديد من الحكم، لما هو مقرر من أنه يكفي لتحقق ظرف
الترصد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن، طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه
إليه؛ ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، والبحث في توافر هذا الظرف من
إطلاقات قاضي الموضوع، يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها، مادام موجب تلك الظروف
وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج - وهو الحال في الدعوى المطروحة -،
فضلا عن أن العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم هي المقررة لجناية القتل العمد
مع سبق الإصرار، وكان حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد،
وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر، فيكون النعي في هذا المقام غير
سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار في حق
الطاعنين، مما يرتب في صحيح القانون تضامنا بينهم في المسئولية الجنائية، ويكون كل
منهم مسئولا عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي وقعت تنفيذا لقصدهم
المشترك الذي بيتوا النية عليه، باعتبارهم فاعلين أصليين، طبقا لنص المادة 39 من
قانون العقوبات، فإن منعى الطاعنين الأول والثالث والرابع والخامس والعاشر في هذا
الصدد يكون غير سديد، وفضلا عن ذلك، فإنه من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة
لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين، ولا يشترط لتوفره مضي وقت
معين، ومن الجائز عقلا وقانونا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة، أو لحظة
تنفيذها، تحقيقا لقصد مشترك بين المساهمين، هو الغاية النهائية من الجريمة، أي أن
يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية، وأسهم فعلا بدور في تنفيذها
بحسب الخطة التي وضعت، أو تكونت لديهم فجأة، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار
الشخص فاعلا أصليا في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما
أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى، وما ساقه من أدلة الثبوت كافيا بذاته للتدليل
على اتفاق المتهمين على القتل من معيتهم في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم،
واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها، وأن كلا منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها، وقارف
أفعالا من الأفعال المكونة للقتل، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن في
المسئولية بينهم، واعتبارهم فاعلين أصليين لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار طبقا
لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان الاشتراك بالاتفاق
إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية
من مخبآت الصدور، ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس، وليس لها أمارات ظاهرة،
كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات، أو شواهد ظاهرة تدل عليه، ويتحقق
الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصودا، يتجاوب صداه مع فعله،
ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك،
وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة دليل مباشر أن
يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه، مادام هذا الاستنتاج
سائغا، وله من ظروف الدعوى ما يبرره، وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى، ومؤدى
أدلة الثبوت فيها، قد أورد أن الطاعن السادس أقر بالاشتراك في القتل العمد، وأنه
هو والمتهم السابع من قام بتصوير المجني عليه، بناء على تكليف المتهم الخامس، وأنه
هو الذي أمد المتهم الخامس بمقطعين مصورين للمجني عليه لتسهيل رصده؛ تمهيدا
لاستهدافه، بعد أن تحدث معه الأخير عن القصاص للطفل، وإقرار المتهم الأول والخامس
عليه بأنه هو الذي أمد بصورة المجني عليه، وتحريات المقدم/ ...... أنه عضو بمجموعة
الرصد، كما أن المتهم الثامن أقر بالاتفاق مع السادس على قتل المجني عليه،
ومساعدته له بتصوير المجني عليه، وإمداده بالمقطع المصور، وأن المتهم السادس أعلمه
أن المجني عليه أصاب شقيقه بعيار ناري حال مشاركة شقيقه بمسيرة لجماعة .........
وأنه من المتولين حراسة قاضي بدائرة محاكمة الرئيس السابق، فاتفقا على قتله، وطلب
منه المتهم السادس مساعدته في ذلك بتصوير المجني عليه حال قدومه للحانوت، كاتفاق
سابق معه، وإمداده بصورته، ليستخدمها أعضاء الجماعة في رصده تمهيدا لقتله، وكان
ذلك سابقا على ارتكاب الجريمة التي وقعت فعلا بناء على اتفاقهما، ومساعدتهما للأول
والثالث والرابع والخامس والعاشر، فإن الحكم إذا استخلص من ذلك اشتراك الطاعنين
السادس والثامن مع الأول والثالث والرابع والخامس والعاشر بالاتفاق والمساعدة في
ارتكاب جريمة القتل العمد، فإنه يكون استخلاصا سائغا مؤديا إلى ما قصده الحكم،
وينحل ما يثيره الطاعنان/ ........، ......... في هذا الصدد إلى جدل موضوعي في
تقدير الدليل، مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان من المقرر
أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود، وسائر العناصر المطروحة أمامها على
بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما
يخالفها من صور أخرى، مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل
والمنطق، ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة،
بل لها أن تستخلص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء،
وكافة الممكنات العقلية، وأنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ
كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى؛ لأن الأدلة في المواد الجنائية
متساندة يكمل بعضها بعضا، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل
بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة
مؤدية إلى ما قصده منها الحكم، ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة، واطمئنانها إلى
ما انتهت إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطمأن إلى حصول الواقعة طبقا للتصوير
الذي أورده، وكانت الأدلة التي استند إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل
والمنطق، ولا يجادل الطاعنون في أن لها معينها من الأوراق، فإن النعي بأن أيا من
شهود الإثبات لم ير واقعات الحادث، وأن أوراق الدعوى خلت من صورة المجني عليه التي
أمد الطاعن/ ........ بها الطاعن/ ........، وأن الأسطوانتين المدمجتين اللتين
تحوي مشاهد حادثة القتل قد وجدتا فارغتين، مما يرشح أن للواقعة صورة أخرى حجبها
رجال الشرطة، غير التي اعتنقتها المحكمة، وغير ذلك مما أثاروه بأسباب الطعن، لا
يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى، على وجه معين تأديا من ذلك إلى مناقضة
الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح، وهو ما لا يقبل إثارته أمام
محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقارير الفنية لا تدل بذاتها –
وبحسب الأصل - على نسبة الاتهام إلى المتهمين، إلا أنها تصح كدليل مؤيد لإقرارهم،
ولأقوال الشهود، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم، فلا يعيبه استناده
إليها، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان
لمحكمة الموضوع – وكما سلف الإشارة - أن تستخلص الصورة الصحيحة للواقعة، وكان وزن
أقوال الشهود، وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع، وكان تناقض أقوال الشاهد في بعض
تفاصيلها لا يعيب الحكم، ولا يقدح في سلامته، ما دام استخلص الحقيقة من أقواله
استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة
المرافقة له عند الضبط، وانفراده بالشهادة، لا ينال من سلامة أقواله، وكفايتها
كدليل في الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضباط الواقعة، وحصلتها بغير
تناقض، كما اطمأنت إلى صحة تصويرهم لها، فإن كافة ما يثيره الطاعنون من منازعة في
القوة التدليلية لشهادة شهود الإثبات – على النحو الذي ذهبوا إليه بأسباب الطعن –
ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز
مجادلتها فيه، أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من
محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن/ ............... بجلسة 2/5/2015 قد أبدى
دفاعا مفاده أن تقرير الصفة التشريحية ورد به أن هناك إصابات بالمجني عليه بالطرف
العلوي الأيسر نتيجة إصابته بمقذوفين يتعذر الجزم بعيارهما، مما يرشح إلى أن هناك
سلاحا آخر مستخدما في الحادث، إلا أنه لم يطلب إجراء تحقيق معين في هذا الخصوص،
واختتم مرافعته بطلب البراءة، واحتياطيا استعمال الرأفة، ومن ثم، فليس له - من بعد
- أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها، هذا فضلا أن البين من
المفردات أن التقرير الطبي الشرعي انتهى في تقريره إلى أنه قد تبين من فحص وتشريح
جثمان المجني عليه وجود عدد خمسة جروح نارية دخول، واثنين خروج بمنطقة الصدر،
والطرف العلوي الأيسر، ومثلها يحدث من مثل الإصابة بمقذوفات عيار ناري مفرد، وكلها
من عيار 9 مم طويل، أطلقت عليه من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب ....، ووفاة
المجني عليه إصابية، وتعزى إلى الإصابات النارية الجرحية بالصدر، وما صاحبها من
تهتك بالأحشاء الداخلية للصدر والبطن، ونزيف دموي داخلي شديد، أدى إلى صدمة دورية
وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى بالوفاة، وكان البين من أنه جزم بعيار
المقذوفات التي أصابت المجني عليه بمنطقة الصدر، وقد ارتبطت الإصابات الأخيرة
بمنطقة الصدر مع وفاة المجني عليه برابطة السببية، وكان من المقرر أن لمحكمة
الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، وهي لا
تلتزم بندب خبير آخر ما دامت الواقعة قد وضحت لديها، ولم تر من جانبها حاجة إلى
اتخاذ هذا الإجراء، فلا يعيب الحكم عدم تحقيق الدفاع غير المنتج، أو الرد عليه،
بعد أن اطمأنت المحكمة إلى التقرير الطبي الشرعي للأسباب السائغة التي أوردتها،
ولا يعدو ما يثيره الدفاع في هذا الصدد أن يكون جدلا موضوعيا. لما كان ذلك، وكان
الحكم قد استند في إثبات جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والاشتراك في
حق المحكوم عليهم إلى اعترافاتهم الواردة بالتحقيقات، واعتراف الطاعن/
............، وما ورد به من تدليل على مقارفة المذكورين لما نسب إليهم، وتقريري
الصفة التشريحية، ومصلحة الأدلة الجنائية، ولم يعول في ذلك على ما تضمنته معاينتا
الشرطة، والنيابة لمسرح الحادث، أو المناظرة لجثة المجني عليه، فإن النعي على
الحكم بأنه لم يرفع التناقض بين هاتين المعاينتين وتلكما المناظرتين، وبين الدليل
القولي يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من
المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة
الموضوع، وللأخيرة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها
معززة لما ساقته من أدلة، مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وكان يبين
من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى
سلامة وجدية التحريات التي قام بها مأمورو الضبط القضائي وصحتها - وأطرحت للأسباب
السائغة دفاع الطاعنين في هذا الشأن - ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من
إجراءات، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله في إدانة الطاعنين، فإن
ما يثيره الطاعنون بشأن تعويل الحكم على أقوال شاهد الإثبات المقدم/ .........
معززة لما أسفرت عنه تحرياته، رغم عدم جديتها وبطلانها، لا يعدو أن يكون جدلا
موضوعيا، وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية
التحريات، وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي
يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فإذا كانت المحكمة قد
اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش، وكفايتها لتسويغ إصداره،
وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات بأدلة منتجة - كما هو الشأن في الدعوى
المطروحة -، فلا معقب عليها في ذلك؛ لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ومن ثم، فإن
مجادلة الطاعنين في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة. لما كان ذلك، وكان من
المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه
اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الأذن، أخذا منها بالأدلة
السائغة التي أوردتها، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، فللمحكمة أن
تلتفت عن دليل النفي، ولو حملته أوراق رسمية، مادام يصح في العقل أن يكون غير
ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى،
وأن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي، مادامت لا تثق بما شهدوا به، وهي
غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم، مادامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة
لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود
فأطرحتها، وكانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات
بأن الضبط والتفتيش تما بناء على الإذن، وأطرحت دفاع الطاعنين برد كاف، وبما مفاده
إطراح كافة ما أثاره الطاعنون من اعتبارات للتدليل على ما يغايره، فإن ما يثيره
الطاعنون في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت صحة
إجراءات القبض على الطاعنين وتفتيشهم، فإن ذلك يتضمن بذاته الرد على ما أثاره
الطاعنون في شأن بطلان الدليل المستمد مما أسفر عنه الضبط والتفتيش، فإن ما يثيره
الطاعنون في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان القبض والتفتيش تما
بناء على أمر صادر من النيابة العامة، فلا محل لمناقشة قيام أو انتفاء حالة
التلبس، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما
أجراه مأمور الضبط القضائي في الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكاني
إنما كان في صدد الدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه،
وهو ما أقرته عليه محكمة الموضوع، ومن ثم، فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا
فيها، واتصلوا بها أينما كانوا، ويجعل له الحق عند الضرورة في مباشرة كل ما يخوله
له القانون من إجراءات، سواء في حق المتهم، أو في حق غيره من المتصلين بالجريمة،
الأمر الذي وعاه الحكم وبرر ترتيبا عليه رفض الدفع. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم
المطعون فيه أنه لم يعول ضمن ما عول عليه في قضائه بالإدانة على دليل مستمد من
تفتيش الشقة الكائنة بمدينة نصر، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون لا جدوى منه،
ومن ثم غير مقبول. لما كان ذلك، وكان التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي
بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق تسري عليه أحكام المواد 92، 199، 200 من قانون
الإجراءات الجنائية، والمادة الأولى منها تنص على إجراء تفتيش منزل المتهم وغير
المتهم بحضوره، أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، فحضور المتهم ليس شرطا جوهريا لصحة
التفتيش، ومن ثم، فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفع الطاعنين في هذا الشأن؛
لأنه دفع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات
الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006، والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنة
2007 قد نصت على أنه "لا يجوز للمحقق في الجنايات، وفي الجنح المعاقب عليها
بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين، أو الشهود، إلا بعد
دعوة محاميه للحضور، عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على
النحو الذي يثبته المحقق في المحضر، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى
قلم كتاب المحكمة، أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن
يتولى هذا الإعلان، أو الإخطار، وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد
دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا ..." وكان مفاد هذا
النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس
وجوبا، هو وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة، فيما عدا حالتي
التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة - على النحو الذي يثبته المحقق في
المحضر - وذلك طمأنة للمتهم وصونا لحرية الدفاع عن نفسه، وللتمكن من دعوة محامي
المتهم تحقيقا لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في
قلم كتاب المحكمة، أو إلى مأمور السجن، كما يجوز لمحامية أن يتولى هذا الإقرار أو
الإعلان، وإذ لم يزعم أي من الطاعنين/ .........، ..........، .......، ........،
..........، ........، .........، ..........، .......، ..........، أنه عين
محاميا عنه وقت استجوابه، أو أن محاميا تقدم للمحقق مقررا الحضور معه وقت هذا
الاستجواب، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك،
وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي
أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفني
تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان لا تعارض بين ما حصله الحكم من أقوال
شهود الإثبات، والمعاينة، وما نقله من تقرير الطب الشرعي، ومع ذلك فقد رد الحكم
على دعوى الخلاف بين الدليلين بما يكفي ويسوغ إطراحه، فإن ما يثيره الطاعنون في
هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في
ثبوت الواقعة، ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى وقوع الفعل من
الطاعنين، فضلا عن أنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعنين طلب
استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في هذا الأمر، فليس لهم من بعد النعي على المحكمة
قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها، ولم تر هي من جانبها لزوما لإجرائه، ومن ثم،
فإن نعي الطاعنين على الحكم في هذا المنحى يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من
المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين
عقيدتها، وكان من المقرر - أيضا - أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، وللمحكمة
أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية - وفق المبدأ السالف سرده - ولا
عليها أن تتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه؛ لأن مفاد التفاتها عنها أنها
اطرحته، فان ما يثيره الطاعن بشأن عدم قدرته صحيا على ارتكاب الفعل، بدلالة
المستندات المقدمة منه يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون من نعي على الحكم بشأن جريمة
الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون بأن الواقعة قد حدثت قبل 9/4/2014
تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بحظر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، فمردود بأن
البين من استقراء نصوص المواد 86، 86 مكررا، 86 مكررا (أ) من قانون العقوبات أن المشرع
أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية، أو هيئة، أو منظمة، أو جماعة، أو عصابة
يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور، أو القوانين، أو منع
إحدى مؤسسات الدولة، أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على
الحرية الشخصية للمواطن، أو غيرها من الحريات ...، أو الانضمام إلى إحداها، مع
علمه بأغراضها، إذا كانت تستخدم الإرهاب لتحقيق تلك الأغراض التي تدعو إليها،
ويكون المستفاد أيضا أن الجمعية، أو الهيئة، أو المنظمة، أو الجماعة التي أقيمت
وفق أحكام القانون تظل بمنأى عن التأثيم طالما تعمل في إطار ما أنشئت له، فإذا ما
انحرفت عن مسارها، ودعت إلى تعطيل أحكام الدستور، أو القوانين – وفق المواد السالف
سردها – وكانت تستخدم الإرهاب في تحقيق أغراضها، صار فعلها مؤثما بنصوص مواد
القانون المار ذكرها من تاريخ انحرافها عن مسارها التي أنشئت من أجله، وليس من
تاريخ صدور قرار بحظرها، سواء كانت هذه الجماعة التي انضم إليها الطاعنون – جماعة
الإخوان الإرهابية، أم جماعة انبثقت عنها – والقول بغير ذلك يعد ضربا من العبث،
وهو ما يتنزه عنه المشرع، ويخرج عن مقصده، ومن ثم، فإن ما أثاره الطاعنون/
.........، ...........، .........، .........، .......... من أن الواقعة تعد فعلا
غير مؤثم؛ لأن ......... لم تحظر إلا من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء يكون دفاعا
قانونيا ظاهر البطلان، مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه. لما كان ذلك، وكان من
المقرر بنص المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 في شأن المحكمة الدستورية العليا أن
تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه
التالي ...... "ب" إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى
المحاكم، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون، أو لائحة، ورأت
المحكمة، أو الهيئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعادا
لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم
ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن." وكان مفاد هذا النص أن
محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، جوازي
لها، ومتروك لمطلق تقديرها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون في شأن عدم
دستورية المادتين 182/ هـ، 188 مكررا "ج" من قانون العقوبات لحظرهما
استخدام المادة 17 من ذات القانون بالمخالفة للمواد 94، 96، 99، 184 من الدستور لا
سند له من قانون العقوبات الذي خلا من ذكر هاتين المادتين ببنديهما سالفي الذكر،
كما أن الدفع بعدم دستورية قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا
لانفراده بالتوقيع على القرار، وبعدم دستورية القانون رقم 170 لسنة 1981 قد جاءا
مجهلين مبهمين خلوا من بيان أوجه المخالفة للدستور، أما بشأن عدم دستورية الفقرة
الأخيرة من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية لمخالفتها للفقرة الثانية من
المادة 96 من الدستور، والتي قررت أن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في
الجنايات، مردود عليه أن ما نص عليه الدستور في المادة 224 منه أن كل ما قررته
القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور تبقى نافذة، ولا يجوز تعديلها، ولا
إلغائها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور، وتلتزم الدولة بإصدار
القوانين المنفذة لأحكام الدستور، وكانت مدة الخمس سنوات التي حددها المشرع
الدستوري في المادة 240 من الدستور لإعمال الفقرة الثانية من المادة 96 من ذات
الدستور بموجب قانون جديد لم تنقض بعد، ولم يصدر حتى تاريخه تشريع جديد ينظم
استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، الأمر الذي يكون معه النعي أيضا واردا على
غير سند من الجد، ومن ثم يكون النعي بعدم دستورية المادتين، والقرار، والقانون
آنفي الذكر، والفقرة الأخيرة من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية واردا على
غير محل، عارٍ من سنده، بما يستوجب الرفض لعدم جديته، بل ولا تلتزم المحكمة حتى
بالرد عليه، باعتبارها دفوعا قانونية ظاهرة البطلان. لما كان ذلك، وكان من المقرر
أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم به في المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم
بات سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة، يتحد موضوعها، وسببها، وأشخاصها مع
المحاكمة التالية، وإذ كانت الواقعة التي سبق أن صدر فيها أمر من النيابة العامة
بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجنحة رقم 6965 لسنة 2014 شربين ضد المتهم/
........... تختلف عن الوقائع موضوع المحاكمة الحالية، مما يمتنع معه القول بوحدة
السبب في الدعويين، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر، منتهيا إلى اطراح
دفاع المتهم سالف الذكر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة
الدعوى الجنائية في الجنحة مارة الذكر، يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك،
وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه
الموضوعي المختلفة، والرد على كل شبهة يثيرها، وتبين العلة فيما أعرضت عنه من
شواهد النفي، أو أخذت به من أدلة الثبوت، ما دام لقضائها وجه مقبول، فلا على
المحكمة إن هي لم تعرض عما أثاره الطاعن من حدوث عبث بالمضبوطات التي ضبطت، وتم
تحريزها، سيما الأسطوانتين المدمجتين اللتين من المفترض أن تحوي مشاهد للحادث على
النحو الذي نعوا به بأسباب طعنهم، إذ لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا، يكفي أن يكون
الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها المحكمة. هذا فضلا عن
أن الحكم قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أن ما تم ضبطه بمعرفة رجال الشرطة بحوزة
المتهمين، هو ما تم عرضه على النيابة العامة، وما تم عرضه بجلسات المحاكمة، هو ما
أرسل إلى المعامل الفنية، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت محكمة
الموضوع قد اطمأنت إلى أن ما تم ضبطه هو الذي أرسل للمعامل الفنية، واطمأنت كذلك
إلى النتيجة التي انتهت إليها تلك المعامل، فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى
بناء على ذلك، ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما
يثيره الطاعن/ ......... من نعي بعدم ضبط هاتف المجني عليه، وتفريغ محتواه لا يعدو
أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة، مما لا يصح أن يكون سببا للطعن
على الحكم. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن/ ............. لدى محكمة الموضوع
من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة، ودفاعه بعدم ارتكاب ما نسب إليه لا يعدو أن يكون
من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا من المحكمة، بل الرد يستفاد من
أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما
كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يضمن الفقرة السابعة من المادة
26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل من نصوص القانون التي أفصح عن الأخذ بها -
خلافا لما يزعمه الطاعن -، بل إنه عاقب المحكوم عليهم بالفقرة السادسة من المادة
سالفة الذكر، وأفصح عن إعمال المادة 17 من قانون العقوبات في حقهم، ونزل بالعقوبة
إلى السجن المؤبد، فإن ما ينعاه الطاعن/ ........... على الحكم في هذا الصدد يكون
في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من دائرة شكلت
من ثلاثة من مستشاري محكمة استئناف المنصورة، بوصفها محكمة جنايات، فإنه يكون قد
صدر من هيئة مشكلة وفقا للقانون، ولا يؤثر في هذا أن تلك الدائرة دون غيرها من
دوائر محكمة استئناف المنصورة قد اختصت بنظر الدعوى الماثلة، إذ إن توزيع العمل
على دوائر محكمة الاستئناف وبالتالي تعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء
بمحكمة الجنايات، لا يعدو أن يكون تنظيما إداريا بين دوائر المحكمة المختصة، وليس
من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعا من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى، مما
لا يترتب البطلان على مخالفته، ولما كان الطاعنون لا ينازعون في أن الدائرة التي
أصدرت الحكم المطعون فيه هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف المنصورة،
فإن ما يعيبونه على الحكم من بطلان لهذا السبب لا يقوم على أساس. لما كان ذلك،
وكان الثابت من محضري جلستي 6/1/2015، 15/2/2015 هو حضور مدافع عن المحكوم عليه/
...........، وآخر عن المحكوم عليه/ ........... حال سماع شهادة ضابطي الأمن
الوطني اللذين تم سؤالهما، وبجلسة 6/4/2015 حضر المدافعان عنهما، ولم يبدوا ثمة
طلبات في هذا الشأن، هذا فضلا عن أنه لا محل لما ينعاه المحكوم عليهما في هذا
الصدد، طالما أنهما لم يكن أي منهما قد طلب من المحكمة شيئا بشأن الإجراء الذي
اتخذته محكمة الموضوع في غيبته، لما هو مقرر من أنه لا يجوز النعي على المحكمة
قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. لما كان ذلك، وكان الواضح من الأدلة التي استند
إليها الحكم أن ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق أحد المتهمين لا يؤدي إلى تبرئة
الآخر من التهمة التي نسبت إليه، فإن مصلحة كل منهما في الدفاع لا تكون متعارضة مع
مصلحة الآخر، فلا يقتضي أن يتولى الدفاع عن كل منهما محامٍ خاص به، ومن ثم، فإن ما
ينعاه الطاعن/ ........... بهذا الوجه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل في
الإجراءات الصحة، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة،
أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير، ومن ثم، فلا يقبل النعي بأن الدعوى نظرت في بعض
جلساتها في غير علنية، ما دام أي من الطاعنين لم يتخذ إجراءات الطعن بالتزوير فيما
دون في محاضر الجلسات، ويكون ما ورد في طعنهم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك،
وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شاهدي الإثبات الأول
والخامس - ضابطي الأمن الوطني - فأدليا بشهادتهما عن الواقعة في حدود ما سمحت لهما
به ذاكرتاهما، لما قرراه من مضي مدة كبيرة على تاريخ الواقعة، وتنازل دفاع
الطاعنين عن سماع باقي شهود الإثبات، ومضت المرافعة دون أن تلوي على شيء يتصل
بقالة الشاهدين بنسيان الواقعة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استعملت حقها في
التعويل على أقوال الشاهدين، وباقي الشهود في التحقيقات وبالجلسة، فقد بات من غير
المقبول من الطاعنين منعاهم بأن الشاهدين المنوه عنهما قررا بالجلسة بعدم تذكرهما
للواقعة، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان من
المقرر أن القانون لم يتضمن نصا يوجب بيان مواد الاتهام، ونصوص العقاب في محاضر
الجلسات، ويكون الطعن بهذا السبب في غير محله. لما كان ذلك، وكان طلب إجراء معاينة
لمكان الحادث – بفرض إبدائه – وما زعمه المحكوم عليه/ .........، من وجود أسطوانات
حقيقية تحوي مشاهد لواقعة القتل، والتي عرضت على المحكمة، مما يتعين ضمها، هي
طلبات لا تتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة بل لإثارة الشبهة في أدلة
الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، فلا عليها إن هي أعرضت عنها، والتفتت عن
إجابتها، وما يثيره الطاعن في شأنها ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما
تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعنون
من عدم عرضهم على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليهم - بفرض
صحته -، ولا مما يثيره الطاعنان/ ...........، ........ من بطلان حبسهما؛ لعدم
التجديد لهما في المواعيد القانونية، طالما أن أيا منهما لا يدعي أن هذا الإجراء،
قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى، ومن ثم، فإن منعاهم في هذا الشأن لا يكون
مقبولا. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من عدم بيان الحكم المضبوطات التي عثر عليها
بشقة مدينة نصر، أو عرضها على المحكمة لمناقشتها، ما دام البين أنه لم يعول على
دليل مستمد منها أو مترتب عليها، ومن ثم لا يكون النعي على الحكم في هذا الشأن
مقبولا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام
تطبيق القانون، فإن ما يثيره الطاعنون من عدم إثبات رجال الشرطة لتحركاتهم بدفتري
أحوال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، وقسم شرطة ثان المنصورة يكون غير
مقبول. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين/
.......، .......... قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط - المقر
التنظيمي الكائن بشارع المرور بالمنصورة - فلا يحل له من بعد أن يثير شيئا من ذلك
لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على
المحاكمة، مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من
المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من إقرار المتهم الواحد والعشرين/ ....... له
صداه، وأصله الثابت في الأوراق، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ في الإسناد
في هذا الشأن لا يكون له محل، بما تنحل معه منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة
الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة، ومصادرة لها
في عقيدتها، وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر
أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، ولما كان الطاعنون لم يبينوا ماهية
المستندات التي التفت الحكم عنها، ولم تطالعها المحكمة، وغفلت عن دلالتها في نفي
الاتهامات، وكذا أوجه الدفاع والدفوع التي أبداها المدافع بالجلسة وأغفلها الحكم،
وذلك لمراقبة ما إذا كان هذا الدفاع جوهريا مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد
عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل ردا بل يعتبر الرد
عليه مستفادا من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، فإن ما
يثيرونه في هذا الشأن لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة
حسبما سلفت الإشارة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من
الحكم ما دام مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي
أوردها، ومن ثم، فإن ما يثيره المحكوم عليه/ ......... في هذا الصدد لا يكون
سديدا. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يفصح عن معاملة
المحكوم عليهم الأول/ ..........، والثاني/ ........، والثالث/ ........، والرابع/
...........، والخامس/ ...........، والعاشر/ ........ بالرأفة - خلافا لما
يزعمونه بأسباب الطعن -، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير صحيح. لما
كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد تحدث عن الاشتراك في جريمة القتل
العمد، وسرد مبادئ قانونية بين فيها أن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، وانتهي
في حديثه إلى أن المساواة التي يقررها المشرع بين الشريك والفاعل هي مساواة
قانونية لا فعلية، فإن كان القانون يجعل للجريمة على سبيل التخيير عقوبتين،
فللقاضي أن يوقع على الفاعل إحداها، وعلى الشريك الأخرى، وهو ما يشعر أن المحكمة
أرادت أن تفرق بين عقوبة الفاعل والشريك، بيد أن منطوق قضائها جرى على خلاف ذلك،
وكانت المادة 235 من قانون العقوبات تنص على أن "المشاركين في القتل الذي
يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد". لما كان
ذلك، وكان القانون يخول لمحكمة النقض أن تطبق النصوص التي تدخل الواقعة في
متناولها، وما دام هذا التطبيق يقتضي حتما أن تقدر المحكمة العقوبة اللازمة، فإن
ذلك يستتبع أن يكون لها عندئذ حق الأخذ بموجبات الرأفة المنصوص عليها في القانون
التي تشعر أن المحكمة أرادت تطبيقها. لما كان ذلك، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون
فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها على الطاعنين/
.......، ................ لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه
انتهى إلى إدانة الطاعنين/ .......، ...... بجريمة الانضمام إلى جماعة من الجماعات
المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 86 مكررا، والفقرة الثانية من المادة 86
مكررا "أ" من قانون العقوبات، مع علمهم بأغراضها، وتتخذ من الإرهاب
وسيلة لتحقيق تلك الأغراض، وعاقبهم بعد إعمال المادة 17 من القانون ذاته بالسجن
المؤبد، ولا يقدح في ذلك ما ورد بمدونات الحكم من أن المحكوم عليه/ ......... من
بين المقضي عليهم بعقوبة الإعدام، إذ لا يعدو أن يكون من قبيل السهو والخطأ المادي
الواضح، والذي لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة. لما كان ذلك، وكانت
عقوبة تلك الجريمة طبقا لما طبقه الحكم من نصوص قانونية هي السجن المشدد، وكانت
المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعنين تبيح النزول بعقوبة
السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس التي لا يجوز أن تنقص مدته عن ستة أشهر،
وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي
أباح النزول إليها جوازيا، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم
بالرأفة، ومعاملته طبقا للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس
الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه
للجريمة محل الاتهام. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجريمة
الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وكان الإرهاب من الوسائل التي
تستخدمها هذه الجماعة، وذكرت في حكمها أنها رأت معاملتهم بالرأفة طبقا للمادة 17
من قانون العقوبات، ومع ذلك أوقعت عليهم عقوبة السجن المؤبد - وهي ليست من
العقوبات المقررة لهذا الجريمة - طبقا للمادتين 86 مكررا الفقرة الأولى، 86 مكررا
"أ" الفقرة الثانية من قانون العقوبات، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق
القانون، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس، مما
يؤذن لهذه المحكمة - لمصلحة الطاعنين وإعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 -
أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون، لما كان ما تقدم،
فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بعقوبة
السجن المؤبد المقضي بها على الطاعنين/ .......، .......، .......... . لما كان
ذلك، وكان البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن المقدمة من المحكوم عليه/
......... بتاريخ 1/11/2015 أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب
المحامي/ ..........، إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح، بحيث يتعذر قراءته، ومعرفة
اسم صاحبه، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب التوقيع. لما كان ذلك، وكانت
المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959، قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم
عليهم أن يوقع أسبابها محامٍ مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن مذكرة
أسباب الطعن المار ذكرها لم يثبت أنه وقع عليها محامٍ مقبول أمام هذه المحكمة
فإنها تستبعدها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته – فيما خلا ما أجرته المحكمة من
تصحيح - يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
رابعا: عرض النيابة العامة:-
من حيث إن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجرائم التي دين بها المحكوم عليهم بالإعدام، وأورد على ثبوتها
في حقهم أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه
عليها – على ما سلف بيانه – في معرض التصدي لأوجه الطعن المقدم من المحكوم عليهم.
لما كان ذلك، وكان الحكم المعروض قد استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه،
والمبينة تفصيلا بتقرير الصفة التشريحية وبين وفاته والتي تعزى إلى الإصابة بطلقات
نارية بمنطقة الصدر على نحو ما سبق تفصيله، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في
هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أنه حضر مع المحكوم
عليه/ ...................، ....................، .....................،
................. المحامي/ ...............، والمقبول للمرافعة أمام محكمة النقض،
وانضم المحامي/ .............. للحضور مع أولهما وثانيهما، والمقبول للمرافعة أمام
محكمة النقض، كما انضم للحضور مع ثالثهما المحامي/ ............ والمقبول للمرافعة
أمام محاكم الاستئناف، وانضم للحضور مع رابعهما المحامي/ ...............،
والمقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، وانضم للحضور مع خامسهما الأستاذ/
..............، والمقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، وحضر مع المحكوم عليه/ ...............
المحامي/ ...............، والمقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، والذين ترافعوا في
الدعوى، وأبدوا ما عن لهم من أوجه دفاع فيها بجلستي 2، 3/5/2015، فإن محكمة
الموضوع تكون قد وفرت لهم حقهم في الدفاع، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات
الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، أو المحاكم
الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكانت درجات
قيد المحامين - سالفة البيان - وقد ثبتت من مذكرات قلم الكتاب بنيابة النقض
الجنائي، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة في هذا الخصوص. لما كان ذلك،
وكان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محامٍ يتولى الدفاع عنه أمام
محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططا معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على
المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة، بل ترك له – اعتمادا على شرف مهنته واطمئنانا
إلى نبل أغراضها – أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره، وعلى حسب ما تهديه خبرته
في القانون، وما دام الأمر كذلك، فإنه متى حضر عن المتهم محامٍ وأدلى بما رآه من
وجوه الدفاع، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع بصرف النظر عما تضمنه هذا الدفاع.
لما كان ذلك، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على
مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة
في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومتى رأت الإدانة
كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه
أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبسا بها حال وقوع الفعل
منه. لما كان ذلك، وكان لا يلزم قانونا إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي
اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها
بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردتها منها وعولت عليه ما يعني أنها أطرحت ما لم تشر
إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر
لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها، وإذ كان ما أورده
الحكم المطعون بالنسبة لأقوال الشهود يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310
من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدي الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر
بالإدانة، وحصل مضمونها بطريقة وافية، ولم يجهل بها – أو يحرفها عن مواضعها – على
ما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة – فإن ما قد يثار في هذا الصدد يكون في
غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة
شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه
الحكم منها، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها
الحكم، وذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه
من أقوال الشاهد، وأن تطرح ما عداها، وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد
إطراحه لها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة
التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ
بما تطمئن إليه منها، والالتفات عما عداه، ولما كانت المحكمة قد عرضت المحكوم عليه
الأول ................ مصلحة الطب الشرعي – بهيئة سابقة – وأودع تقريره، وكانت
المحكمة غير ملزمة من بعد بإعادة عرض المحكوم عليه على الطب الشرعي، ما دام أن
الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها – بعد ما أجرته من تحقيق المسألة
الفنية في الدعوى – حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان دفاع المحكوم
عليهم بعدم ارتكاب الجريمة، وأن مرتكبها أشخاص غيرهم تقع المسئولية عليهم مردودا
بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها
مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، كما لا يجديهم النعي بعدم إقامة الدعوى
الجنائية على هؤلاء الآخرين - بفرض إسهامهم في الجريمة - ما دام لم يكن ليحول دون
مساءلتهم عما هو مسند إليهم، والذي دلل الحكم على مقارفتهم إياه تدليلا سائغا
ومقبولا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق،
فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان، ومن ثم، فإن القصور في
أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة، ولا يؤثر على صحة إجراءاتها، كما أن إبطال أمر
إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع، بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة
الإحالة، وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق، فلا
يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن لصدوره لضبط جريمة مستقبلية واطرحه في
قوله: ".... وكانت الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات التي صدر الإذن
بناء عليها تفيد أن التحريات السرية دلت على أن المتهمين ما زالوا يزاولون نشاطهم
غير المشروع بتشكيل خلايا سرية لا مركزية تستهدف أعمالا عدائية بالبلاد ضد أفراد
القوات المسلحة والشرطة، ومنشآتهما، والمنشآت العامة والحيوية، وفق مخطط عام
للجماعة، الهدف منه الاستيلاء على الحكم بالقوة، وارتكاب أعضاء الخلية .......
لعدد من العمليات العدائية، الأصل منه على واقعة قتل رقيب الشرطة/
.................. بتاريخ 28/2/2014، وأن ضبط المتهمين باعتبار هذه الحالة مظهرا
لنشاطهم، بما مفهومه أن الأمر قد صدر بضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها، لا لضبط
جريمة مستقبلية، أو محتملة، ومن ثم، يكون منعى الدفاع غير سديد."، وإذ انتهي
الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل، وليس عن جريمة مستقبلية، فإنه
يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان البين من محضري جلسة المحاكمة 2،
3/5/2015 أن هيئة الدفاع قد تنازلت عن سماع شهود الإثبات الغائبين، وجميع الطلبات
السابقة، واكتفت بأقوالهم بالتحقيقات، والمحكمة تلت أقوالهم بالجلسة، وكانت
المحاكمة قد جرت في ظل التعديل المدخل على المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية
بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الذي يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل
المتهم أو المدافع عنه ذلك، فإنه ينحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع في هذا
الشأن. لما كان ذلك، وكان الدفع بأن الدراجة البخارية المستخدمة في حادث مقتل
المجني عليه/ ............... لم تضبط، وأن المحكوم عليه الثالث/ ...............
قد أورد ذكرا لأشخاص على صلة بالواقعة ولم يسألوا بالتحقيقات، وبأن الضابطين
اللذين تعديا على المحكوم عليه العاشر/ ............، لم يسألا بالتحقيقات مردودا
بأن ذلك كله مجرد تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة، مما لا يصح أن يكون سببا
للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان تحرير مسودة الحكم غير لازم إلا في حالة وجود
مانع لدى القاضي من التوقيع على الحكم بعد إصداره، وكان القانون لم يستوجب توقيع
جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته، ويكفي توقيع رئيسها، وكاتب الجلسة
طبقا لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية – كما هي الحال في الدعوى – ومن
ثم فإن ما يثار في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ما تقدم، وكان يبين إعمالا
لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليهم بالإعدام عنها، وساق عليها أدلة سائغة،
مردودة إلى أصلها في الأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وقد صدر
الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل
إصدار الحكم، وفقا للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، كما جاء الحكم خلوا
من مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو تأويله، وقد صدر الحكم من محكمة مشكلة
وفق القانون، ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة
الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهم على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من
قانون العقوبات، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للقضية، وإقرار الحكم الصادر
بإعدام المحكوم عليهم/ .....، .......، ........، ........، ..........،
............. هذا وتنوه المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان ما أثاره الدفاع عن
الطاعنين/ .........،.......، ........، ....... بمذكرتيهما المقدمتين لمحكمة
النقض - بعد الميعاد القانوني - بشأن عدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 2017 فيما
تضمنه بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض؛ لمخالفته لنصوص المواد 95، 96، 97، 98، 240 من الدستور - وأيا
كان وجه الرأي -، فإن المحكمة لا ترى موجبا له؛ لوروده على غير محل بعد أن انتهت
إلى قضائها سالف البيان.
خامسا: بالنسبة لطعن المحكوم عليهم/ ....... (الرابع عشر)، ......
(الخامس عشر)، ....... (الثامن عشر).
حيث إن مما ينعاه الطاعنون/ .......، ......، ....... على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض
منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام
الاجتماعي، واستخدمت الإرهاب وسيلة في تنفيذ أغراضها، ودان الطاعنين/ .....، .........
بجرائم حيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية"، وذخيرتها، مما لا
يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة أسلحة نارية مششخنة "مسدسات"،
وذخيرتها، بدون ترخيص، بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام العام، وجريمة
إحراز وحيازة مواد مفرقعة بغير الحصول على ترخيص، وبقصد استعمالها في نشاط يخل
بالأمن والنظام العام، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك أنه
استند في قضائه بصفة أصلية وأساسية إلى تحريات الشرطة، وأقوال ضباطها، رغم عدم
صلاحيتها كدليل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل على ثبوت
واقعات الاتهام - في حق المتهمين الثلاثة - أخذا بتحريات الشرطة، وبأقوال الضباط
الذين أجروها فيما أوردته تحرياتهم تلك، ومما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية. لما كان
ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي
بإدانة المتهم أو ببراءته، صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق،
مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه، لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح في القانون أن
يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه، أو بعدم صحتها حكما
لسواه، وكان من المقرر كذلك أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها
على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن
تكون دليلا كافيا بذاته، أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام، وهي من بعد لا تعدو أن
تكون مجرد رأي لصاحبها، يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب، إلى أن يعرف
مصدرها ويتحدد، حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر، ويستطيع أن يبسط رقابته على
الدليل، ويقدر قيمته القانونية في الإثبات. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات
الحكم المطعون فيه، أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلا أساسيا في ثبوت
الاتهام، دون أن تورد من الأدلة ما يساندها، كما أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر
التحريات تلك، على نحو تمكنت معه من تحديده، والتحقق - من ثم - من صدق ما نقل عنه،
فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب بما يبطله، ولا
يعصم الحكم من هذا البطلان، أن يكون قد عول في الإدانة على ما ورد بتقرير الأدلة
الجنائية، لما هو مقرر من أن التقارير الفنية في ذاتها لا تنهض دليلا على نسبة
الاتهام إلى المتهمين، وإن كانت تصح كدليل يؤيد أقوال الشهود، ومن ثم، فإن استناد
الحكم إلى التقرير ذاك، لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات
وحدها، وهي لا تصلح دليلا منفردا في هذا المجال، وإذ جاءت الأوراق - وعلى ما أفصحت
عنه مدونات الحكم المطعون فيه - خلوا من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة
الطاعنين، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه، وبراءة المتهمين/ ......، .....، ....
مما أسند إليهم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولا: بعدم جواز عرض النيابة العامة للقضية بالنسبة
للمحكوم عليه غيابيا ..... ثانيا: بقبول عرض النيابة العامة للقضية - فيما خلا ما
تقدم -، وبقبول طعن الطاعنين: .....، .....، .......، ......، .... .... شكلا، وفي
الموضوع برفضه، وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم.
ثالثا: بقبول الطعن المقدم من الطاعنين: .....، .....، ......، .......،
....، ......، ...... شكلا، وفي الموضوع برفضه.
رابعا: بقبول طعن الطاعنين: .....، ..... شكلا، وبتصحيح الحكم المطعون
فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها، ورفض طعنهما فيما عدا
ذلك.
خامسا: بقبول طعن الطاعنين: ......، ........، ....... شكلا، وبتصحيح
الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بعقوبة السجن المؤبد،
ورفض طعنهم فيما عدا ذلك.
سادسا: بقبول طعن الطاعنين: ....، ......، ..... شكلا، وفي الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه، وبراءتهم مما أسند إليهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق