جلسة 11 من يونيه سنة 1962
برياسة السيد المستشار
السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم
البيطاش، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان.
---------------
(131)
الطعن رقم 1016 لسنة 31
القضائية
شيك بدون رصيد. إثبات
"بوجه عام. شهود". دفاع.
(أ) أصل الشيك. عدم
وجوده. لا ينفى وقوع جريمة المادة 337 عقوبات. للمحكمة أن تكون عقيدتها بكل طرق
الإثبات. لها أن تأخذ بالصورة الشمسية للشيك كدليل في الدعوى.
(ب) سماع الشهود. أمام
المحكمة الاستئنافية. غير ملزم: إلا أن يكون ذلك لتحقيق دفاع جوهري.
الترخيص للمتهم بتقديم
مذكرة. في أجل محدد. عدم تقديمه المذكرة في هذا الأجل. القضاء بتأييد الحكم
المستأنف لأسبابه. ولأن المتهم لم يقدم دفاعا جديدا. لا إخلال بحق الدفاع.
---------------
1ـ عدم وجود أصل الشيك لا
ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات وللمحكمة أن تكون عقيدتها
في ذلك بكل طرق الإثبات ولها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا ما
اطمأنت إلى صحتها.
2 - من المقرر قانونا أن
المحكمة الاستئنافية تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة عليها دون أن تكون ملزمة
بسماع الشهود إلا أن يكون ذلك لتحقيق دفاع جوهري أغفلته محكمة الدرجة الأولى. فإذا
كانت محاضر الجلسات قد خلت في درجتي التقاضي من أي ادعاء بحصول محو بالصورة في تاريخ
تحرير الشيك ومن أي طلب لدعوة المجنى عليه لمناقشته في ذلك، وكانت المحكمة
الاستئنافية قد رخصت للمتهم "الطاعن" بتقديم مذكرة في أجل حددته فلم
يقدمها في الأجل المضروب فإن قضاءها بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولأن الطاعن لم
يأت بجديد في دفاعه يكون صحيحا لا يشوبه القصور ولا الإخلال بحق الدفاع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 31 أكتوبر سنة 1958 بدائرة قسم الشرق ببور سعيد: أعطى بسوء نية
إلياس إسكاروس فام شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادة 337
من قانون العقوبات. وقد ادعى إلياس اسكاروس فام بحق مدنى قبل المتهم بمبلغ 51
جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة ميناء بور سعيد الجزئية قضت حضوريا بتاريخ
24 فبراير سنة 1960 عملا بالمواد 336 و337 و55 و56 من قانون العقوبات: أولا - بترك
المدعى المدني لدعواه المدنية مع إلزامه بمصروفاتها. ثانيا - بتغريم المتهم عشرين
جنيها وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف
المتهم هذا الحكم. ومحكمة بور سعيد الابتدائية قضت حضوريا بتاريخ 31 مايو سنة 1960
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه
في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو
الخطأ في القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى ذلك يقول الطاعن
إنه أبدى في دفاعه وفى مذكرته المقدمة إلى محكمة ثاني درجة أن أصل الشيك يحمل
تاريخا لتحريره هو 1/ 10/ 1958 وتاريخا لاستحقاقه هو 31/ 10/ 1958 ودليل ذلك أن
محقق الشرطة أثبت في محضره أن الشيك يحمل التاريخ الأول بينما أثبت في صورته
الشمسية المقدمة من المدعى المدني أن تاريخ استحقاقه هو التاريخ الثاني وأوضح
الطاعن أن يدا عبثت وتلاعبت بالصورة فأزالت منها تاريخ التحرير، وطلب دعوة المدعى المدني
لسماع شهادته في هذا الخصوص لكن المحكمة لم تجب هذا الطلب ولم تحقق دفاعه ودانته
بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد مستندة إلى الصورة الشمسية مع أنها لا تغنى عن
الأصل ولا يصح الاستناد إليها كدليل.
وحيث إن الحكم الابتدائي
دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مستندا إلى صورة
شمسية قدمها المدعى المدني لشيك مستحق الأداء في آخر أكتوبر سنة 1958 وموقع عليه
من الطاعن ومسحوب على بنك مصر فرع الإسماعيلية وإلى إفادة من البنك تفيد عدم وجود
رصيد للساحب. وعرض الحكم لما دفع به الطاعن من أن محقق الشرطة أثبت أن تاريخ الشيك
هو أول أكتوبر وأن تاريخ الاستحقاق المثبت في الصورة الشمسية هو آخر أكتوبر ورد
الحكم على ذلك في قوله "إن ما أثبته المحقق المذكور هو مجرد خطأ مادى وان
المحكمة تطمئن إلى الصورة الشمسية التي تحمل تاريخا واحد هو تاريخ الاستحقاق"
لما كان ذلك، وكان عدم وجود أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة
337 من قانون العقوبات وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ولها أن
تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها، وكان من المقرر
قانونا أن المحكمة الاستئنافية تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة عليها دون أن تكون
ملزمة بسماع الشهود إلا أن يكون ذلك لتحقيق دفاع جوهري أغفلته محكمة الدرجة
الأولى. ولما كانت محاضر الجلسات قد خلت في درجتي التقاضي من أي ادعاء بحصول محو
بالصورة في تاريخ تحرير الشيك ومن أي طلب لدعوة المطعون ضده لمناقشته في ذلك،
وكانت المحكمة الاستئنافية قد رخصت للطاعن بتقديم مذكرة في أجل حددته فلم يقدمها
في الأجل المضروب، على ما تبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لأوجه
الطعن، فصدر الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه وأضاف أن الطاعن لم
يأت بجديد في دفاعه. لما كان ذلك، فإنه لا يكون هناك أساس لقالة الخطأ في تطبيق
القانون أو القصور أو الإخلال بحق الدفاع بما يتعين معه رفض الطعن موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق