الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019

التحكيم 14 لسنة 2016 استئناف القاهرة جلسة 5 / 3 / 2017


باسم الشعب 
محكمة استئناف القاهرة 
الدائرة 10 عمال
حكم بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة استئناف القاهرة الكائن مقرها بدار القضاء العالي بشارع 26 يوليو – القاهرة 
برئاسة السيد الأستاذ المستشار جمال الخولي رئيس المحكمة 
وعضوية الأستاذين المستشارين أحمد عبد اللطيف الرئيس بالمحكمة 
هشام بيومي سلطان المستشار 
وحضور الأستاذ سعيد سيد عبد العزيز محكمي عن النقابة المحتكمة 
وحضور الأستاذ جمال الجفال عن وزارة القوى العاملة 
محمد بدوي محمد محكمي عن الشركة المحتكم ضده 
وحضور السيد إبراهيم أحمد نورالدين أمين السر 
أصدر الحكم الآتي 
في دعوى التحكيم المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 14 لسنة 2016 ق 

-------------
الوقائع
حيث تتحصل الواقعات في قيام نزاع بين النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ممثله عن العمال بفندق .... وبين إدارة الفندق الأخير بشأن صرف علاوة خاصة وفقا لاتفاقيه العمل الجماعي المبرمة بتاريخ 2/3/2014 وكذلك صرف حصة العاملين في الأرباح السنوية عن الفترة من 2005 وحتى 2011
وحيث تم إجراء مفاوضة جماعية للتوفيق بين الطرفين إلا أنها لم تثمر عن فض النزاع فتم ..... اللجوء إلى الوساطة حيث تم تعيين الدكتور ............. وسيط لحل النزاع
وحيث باشر الوسيط المأمورية المنوطة به وأودع تقريرا انتهى فيه إلى نتيجة مؤداها أحقيه العاملين في صرف الأرباح عن الفترة من 2006 وحتى 2011 وكذلك أحقيتهم في صرف علاوة خاصة بنسبة 10% وفقا لاتفاقية العمل الجماعي المؤرخة 2/3/2014
وحيث لم تؤتي أعمال الوساطة ثمارها في حل النزاع الأمر الذي حدى بالنقابة التقدم بطلب إحالة النزاع للتحكيم حيث قامت الإدارة المركزية لشئون علاقات العمل والمفاوضة الجماعية بتوجيه خطاب إلى محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 4/8/2016 بطلب إجراء تحكيم بين الطرفين بشأن صرف الأرباح عن الفترة من 2005 وحتى 2011 بالإضافة إلى صرف العلاوة الخاصة
وحيث باشرت الهيئة النزاع على النحو الثابت بمحاضرها وحيث انه بجلسة 30/9/2016 مثل وكيل النقابة المحتكمة كما مثل الأستاذ/ .... محكما عن النقابة المحتكمة وحلف اليمين القانونية تمهيدا لمباشرة مأموريته كما مثل الأستاذ ....... محكما عن وزارة القوى العاملة
وحيث انه بجلسة 4/10/2016 مثلت النقابة المحتكمة بوكيل عنها 
وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لاتفاقية العمل الجماعي المؤرخة 2/2/2014 وكذلك المنشور الصادر من مديرية القوى العاملة بشأن العلاوة الخاصة كما قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بندب خبير تكون مهمته تحديد حصة العاملين في الأرباح عن فترة المطالبة وإلزام الفندق المحتكم ضده بأدائها فضلا عن فائدة قانونية 4% بالإضافة إلى العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2014 و30/6/2015 كما حضر الأستاذ ....... محكما عن القوى العاملة وقدم تقريرا بالرأي في النزاع
وحيث انه بجلسة 5/11/2016 مثلت النقابة المحتكمة بوكيل عنها ومثل الفندق المحتكم ضده بوكيل وقدم المحكم عن النقابة المحتكمة تقريرا بالرأي في النزاع
وحيث انه بجلسة 3/12/2016 مثل طرفي التداعي كل بوكيل عنه ومثل محكم عن الشركة .... العامة للسياحة والفنادق ..... المالكة للفندق المحتكم ضده الأستاذ/ ....... وحلف اليمين القانونية وقدم تقرير بالرأي في النزاع وقدمت الشركة المحتكم ضدها ثلاث حافظ مستندات
طويت الأولى على صورة ضوئية من تعليمات القوى العاملة بشأن صرف العلاوة الخاصة لأعوام 2008، 2010، 2011، 2014 كما
طويت الثانية: على صورة ضوئية من محضر اجتماع طرفي التداعي في مرحله التوفيق والمفاوضة الجماعية وصوره ضوئية من وجه الحافظة المقدمة للوسيط المعين من جانب الشركة المحتكم ضدها كما 
طويت الثالثة: على صورة ضوئية لعقد إدارة مبرم بين شركة لإدارة الفنادق والشركة المحتكم ضدها وصورة ضوئية لخطاب موجه لمدير الفندق المحتكم ضده بشأن صرف أرباح للعاملين عن عام 2006، 2008 و2009 وكشوف أرباح العاملين عن أعوام 2008، 2009 و2010 و2011 كما قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفض الطلبات
وحيث انه بجلسة 1/1/2017 مثل طرفي التداعي والمحكمين حيث جحد وكيل النقابة المحتكمة الصور الضوئية المقدمة من الشركة المحتكم ضدها
وحيث انه بجلسة 4/2/2017 قدم وكيل النقابة المحتكمة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بالطلبات كما قدم وكيل الشركة المحتكم ضدها حافظه مستندات طويت على صورة ضوئية من الخطاب الموجه من وزاره القوى العاملة للشركة المحتكم ضدها يفيد أن طلبات العاملين هي العلاوة الخاصة عن عام 2015 وكذلك صورة ضوئية لمحضر الاجتماع المؤرخ 16/2/2016 بين طرفي النزاع في مرحلة التوفيق سبق تقديمها بجلسة 3/12/2016 كما قدم مذكره بدفاعه طلب في ختامها الحكم بصفه أصلية برفض الطلبات واحتياطيا ندب خبير كما قدم للحكم وزارة القوى العاملة تقريرا بالرأي في النزاع
وحيث أن الهيئة قد قررت حجز التحكيم للحكم بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال ثلاثة أيام وحيث انه خلال الأجل المضروب قدمت الشركة المحتكم ضدها مذكرة بدفاعها طالعتها المحكمة.

------------
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا
وحيث انه عن شكل الحكم وحيث انه قد استوفى الاشتراطات الشكلية ومن ثم فانه يكون مقبول شكلا
وحيث انه عن الموضوع وعن نطاق طلبات النقابة المحتكمة وتحديدها فان الهيئة إذ تمهد لقضائها فتشير إلى أن طلب التحكيم الموجه إليها وفقا لخطاب الإدارة المركزية لشئون التوفيق والمفاوضة الجماعية قد حدد طلب النقابة المحتكمة في صرف النسبة القانونية المستحقة للعاملين في الأرباح المحققة خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2011 بالإضافة إلى صرف العلاوة الخاصة وفقا لاتفاقية العمل الجماعي المؤرخة 2/2/2014 ومن ثم تواجه الهيئة موضوع التحكيم على هذا الأساس
وحيث انه عن طلب صرف حصة العاملين في الأرباح المحققة خلال الأعوام من 2005 وحتى 2011 أن المستقر عليه بنص المادة 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات انه: للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين
كما وان من المقرر قانونا انه قد يكون اجر العامل حصة من أرباح صاحب العمل وقد تكون هذه الحصة هي الأجر الوحيد وقد تكون أجرا مضاف إلى الأجر الثابت
وحيث انه لما كان ما تقدم وكان المستقر عليه قانونا أن حصة العامل من صافي الأرباح المحققة سنويا قعد جزء من أجره لا يجوز حرمانه منها ولا تبراء ذمة رب العمل منه ما لم يقدم الدليل على سدادها للعامل الأمر الذي يكون معه الطلب المبدى من النقابة المحتكمة وقد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون تنتهي المحكمة لأحقية العامل فيه على النحو الوارد بالمنطوق ولا ينال من ذلك ما قدمته الشركة المحتكم ضدها من مستندات بجلسة 3/12/2016 تفيد سداد حصة العاملين في الأرباح خلال الأعوام من 2008 وحتى 2011 وكذلك التزام احد شركات إدارة الفنادق بسداد الالتزامات المادية المستحقة للعاملين وفقا لبنود عقد الإدارة المبرم بينهما إذ أن المستندات المقدمة هي صورة ضوئية تم جحدها من جانب النقابة المحتكمة ولم يتم تقديم أصولها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم
وحيث انه عن طلب صرف العلاوة الخاصة وفقا لاتفاقية العمل الجماعي المؤرخة 2/3/2014 وحيث أن الهيئة في سبيلها لاستيضاح ماهية هذا الطلب ووفقا لما ثبت من مطالعة ملف المفاوضة الجماعية ومن الشكوى المقدمة من العاملين بالفندق إلى رئيس النقابة العامة للعامين بالسياحة والفنادق فان المطالبة تتعلق بالعلاوة الخاصة بعام 2015 على خلاف ما ورد بتقرير وزارة القوى العاملة الذي انتهى إلى أحقية العاملين في الحصول على علاوة خاصة عن عام 2014 دون التطرق إلى العلاوة الخاصة بعام 2015
وحيث أن القرار بقانون رقم 99 لسنة 2015 قد نص في مادته الأولى على منح العاملين بالدولة الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2015 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو أقصى
كما نصت الفقرة الثانية على ألا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل وبصدور وزير المالية قرار بالقواعد التنفيذية لصرف هذه العلاوة
وحيث انه لم يتم إقرار العلاوة للقطاع الخاص الأمر الذي يحدو بالهيئة وهي بصدد الفصل في هذا الأمر استخدام الحق المخولة لها بموجب نص المادة 187 من قانون العمل حال وجود فراغ تشريعي باللجوء إلى الصرف ومبادئ الشريعة الإسلامية والقانون الطبيعي وقواعد العدالة
وحيث أن الثابت من مطالعة الأوراق صدور قانون بأحقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالحصول على علاوة خاصة تقدر بنسبة 10% من الأساسي التأميني وفقا لنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 2015 ومن ثم وإعمالا لمبدء المساواة بين العاملين وما جرى عليه الصرف من إقرار ذات العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص فان الهيئة تقضي بأحقية العاملين في الحصول على ذات العلاوة ووفقا لنفس القواعد والمعايير المنظمة لها وهو ما يكون معه طلب النقابة المحتكمة وقد جاء على سند صحيح تنتهي المحكمة لقبوله على النحو الوارد بالمنطوق
وحيث انه ثبت المداولة والتوقيع على مسودة الحكم حيث امتنع المحكم عن المحتكم ضدها عن التوقيع
وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المحتكم ضده لحسرا التداعي عملا بنص المادتين 184 مرافعات و187 من قانون المحاماة المعدل
فلهذه الأسباب 
حكمت الهيئة
أولا: بقبول التحكيم شكلا
ثانيا: وفي الموضوع بأحقية العاملين بالفندق المحتكم ضده في الحصول على نسبة 10% من صافي الأرباح المحققة خلال الأعوام 2005 وحتى 2011 وكذلك أحقيتهم في الحصول على علاوة خاصة بنسبة 10% عن عام 2015 وألزمت الفندق المحتكم ضده المصاريف ومائة جنيه أتعاب المحاماة
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الموافق 5/3/2017

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق