جلسة 27 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الوهاب ، أحمد الوكيل ، هشام عبد الهـادي وعبد النبي عز الرجال نواب رئيس المحكمة .
-------------
(115)
الطعن 7655 لسنة 4 ق
(1) محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " . نقض
" سقوط الطعن " .
وجوب الرجوع عن الحكم الصادر بسقوط
الطعن . ما دامت العقوبة المقضي بها على الطاعن قد أُوقِف تنفيذها قبل الجلسة
المحددة لنظر الطعن . علة ذلك ؟
مثال .
(2) نصب . صلح . دعوى جنائية " انقضائها بالتصالح
" . قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " . محكمة النقض
" نظرها الطعن والحكم فيه " .
ثبوت تخالص المدعي المدني مع الطاعن عن الدَّين محل جريمة النصب التي دِين بها . يوجب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى
الجنائية بالصلح . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين أنه سبق لمحكمة استئناف القاهرة
(دائرة الطعون الجنائية) أن قضت بجلسة 13/10/2008 بسقوط الطعن ، وذلك بناءً على
مذكرة التنفيذ من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها
عليه إلى ما قبل الجلسة المحددة لنظر طعنه ، غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد
استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضت المحكمة بجلسة 4/12/2000 بقبول الإشكال شكلاً
وفي الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن بالنقض ، والذي لم يفصل فيه حتى
نظر الطعن مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة
لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن . لما
كان ذلك ، وكان الطاعن قد ضمن أسباب طعنه الماثل طلباً للعدول عن القرار السابق ،
فإنه يكون من المتعين الرجوع عن ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة 13/10/2008 .
2- لما كان الطاعن قد دين بجريمة النصب المؤثمة
بنص المادة 336 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض
أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد الحكم المطعون فيه ،
ونص علي إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر(أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجاز
للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 336 من قانون
العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم
وأن يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو
كانت مرفوعة بالطريق المباشر دون أن يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة ،
وإذ كان البين من محضر جلسة الإشكال في التنفيذ أن وكيل المدعي المدني قد أقر بالتخالص مع الطاعن عن الدين محل الجريمة التي
دين بها ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له ، وبات هو القانون الواجب
التطبيق ما دام لم يصدر في الدعوى حكم بات ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما
هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف
وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعي
بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وآخر بوصف أنهما : توصلا إلى الاستيلاء علي ثروة المدعي بالحقوق المدنية
وذلك باستعمال طريق احتيالية وتصرفا في أمواله دون أن يكون لهما حق في التصرف فيها
. وطلب معاقبتهما بموجب نصوص المواد 39 ، 40 ، 41 ، 39 ، 336 من قانون العقوبات ،
وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ مائة ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني مع
شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
ومحكمة جنح .... قضت
حضورياً بتوكيل بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ
ومبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
استأنف المحكوم عليه الأول ( الطاعن ) ، ومحكمة ....
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانياً : برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف .
فطعن
المحكوم عليه
في هذا الحكم بطريق النقض ، ودائرة جنح النقض بمحكمة استئناف القاهرة قضت بجلسة 13
من أكتوبر سنة 2008 بعدم قبول الطعن .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه
في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه سبق لمحكمة استئناف
القاهرة ( دائرة الطعون الجنائية ) أن قضت بجلسة 13/10/2008 بسقوط الطعن ؛ وذلك
بناءً على مذكرة التنفيذ من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية
المقضي بها عليه إلى ما قبل الجلسة المحددة لنظر طعنه ، غير أنه تبين بعدئذ أن
الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضت المحكمة بجلسة 4/12/2000 بقبول الإشكال
شكلاً وفي الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم المستشكل في
تنفيذه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن بالنقض ،
والذي لم يفصل فيه حتى نظر الطعن مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل
يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ أي قبل صدور
الحكم بسقوط الطعن . لما كان ذلك ، وكان
الطاعن قد ضمن أسباب طعنه الماثل طلباً للعدول عن القرار السابق ، فإنه يكون من المتعين الرجوع عن ذلك الحكم السابق
صدوره بجلسة 13/10/2008 .
وحيث إن
الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن قد دين بجريمة النصب المؤثمة بنص
المادة 336 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض
أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد الحكم المطعون فيه ،
ونص على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر(أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجاز
للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 336 من قانون
العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم وأن يترتب على الصلح انقضاء
الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر دون أن يكون للصلح أثر على حقوق
المضرور من الجريمة ، وإذ كان البين من محضر جلسة الإشكال في التنفيذ أن وكيل
المدعي المدني قد أقر بالتخالص مع الطاعن عن الدين محل الجريمة التي دين بها ، فإن
القانون الجديد يكون هو الأصلح له ، وبات
هو القانون الواجب التطبيق ما دام لم يصدر في الدعوى حكم بات ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35
من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن
تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية
بالصلح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق