الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 أغسطس 2019

الطعن 11963 لسنة 84 ق جلسة 11 / 6 / 2015


باسم الشعب
محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ب) المدنية
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــار / د . سعيد فهيم خليل                          نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/ بــــــــــدوى إدريــس             ،             كمــــــــــال عبـــــــــد الله          
             مـــــــــراد أبو موســــــى                        نواب رئيس المحكمـة
                               و أشــــــــــرف أبـــــــــــو العــــــــــز
وحضور رئيس النيابة السيد / محمد غزالي  
وأمين السر السيد / محمود مدين .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 24 من شعبان سنة 1436 هـــــ الموافق 11 من يونيه سنة 2015 م.
  أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11963 لسنة 84 ق.
المرفوع من
ـــ رئيس مجلس إدارة شركة مصر التأمين بصفته . محله المختار الإدارة القانونية للشركة لمنطقه القاهرة والكائن مقرها 1 ميدان طلعت حرب - قسم قصر النيل .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
ضــــــــــــد
1ـــ ورثة/ ....... وهم :ـ
أــــ .... عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على أولاد ابنه القصر وهم :ـ .... .
ب ــــ .... .  المقيمين .... ــــ محافظة الفيوم .
2ــــ ....  المقيم ..... ــــ محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .                   
الوقائــــــــــع
في يوم 18/6/2014 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة . الصادر بتاريخ 20/4/2014 في الاستئنافين رقمى 20391  لسنة 126 ، 4830 لسنة 130 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 7/5/2015 أعلن المطعون ضدهم أولاً بصحيفة الطعن .
وفى 28/4/2015 أعلن المطعون ضده ثانياً بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا ً.
وبجلسة 9/4/2015 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر ، فحددت جلسة 11/6/2015 للمرافعة وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .
المحكمــــــــــة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـــــــــد المستشار المقــــــــرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة  ، وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل ــــ وبالقدر اللازم للفصل في الطعن ــــ في أن المطعون ضدهم بالبند (أولاً) تدخلوا في الدعوي التي آل قيدها برقم 4151 لسنه 2009 مدني محكمة جنوب القاهرة ، بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده بالبند ( ثانياً) بالتضامم بأن يؤديا إليهم مبلغ مائتين وخمسين ألف جنية تعويضاً عما لحقهم ومورثهم من أضرار جراء قتله خطأ بتاريخ 26/7/2007 في حادث سيارة يقودها المطعون ضده بالبند (ثانيا) ، ومؤمن من مخاطرها لدي الطاعنة . حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضده بالبند (ثانياً) بالتضامم بأن يؤديا  للمطعون ضدهم بالبند (أولاً) تعويضاً جملته مائة وخمسون ألف جنية ، فاستأنف الأخيرون هذا الحكم لدي محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف 20391 سنه 126ق ، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف 4830 سنه 130ق ، بعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ، قضت بتاريخ 20/4/2014 في الاستئناف الأول برفضه ، وفي الاستئناف الثانى بتخفيض مبلغ التعويض إلي مائه ألف جنية , طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
 وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضي بإلزامها بالتعويض استناداً لأحكام القانون 652 لسنه 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات ، في حين أن هذا القانون قد أُلغى بصدور القانون 72 لسنه 2007 والذى وقع الحادث الذي أودى بحياة مورث المطعون ضدهم بالبند (أولاً) في ظله ، ومن ثم يكون القانون الأخير هو الواجب التطبيق ، وتسرى أحكامه بأثر فورى علي الواقعة بما في ذلك الحد الأقصى لمبلغ التأمين التي حددته المادة الثامنة منه بمبلغ أربعين ألف جنية في حاله الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، وإذ قضى الحكم بتعويض إجمالي للمطعون ضدهم سالفى البيان مقداره مائة ألف جنية متجاوزاً بذلك الحد الأقصى الذي حدده ذلك القانون فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان من أسس النظام القانوني والمبادئ الدستورية العامة المتواضع عليها ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أن لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، وأن القانون بوجه عام يطبق علي الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين الغائه ، فيسري القانون الجديد بأثر فورى علي ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه ، وكان القانون رقم 72 لسنه 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، قد نص فى المادة الثانية من مواد إصداره علي أن " يلغى القانون رقم 652 لسنه 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، كما يلغي كل حكم يخالف هذا القانون " وفى المادة الخامسة على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .. " وإذ تم نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد " 21 " مكرر للسنة الخمسين بتاريخ 29 مايو سنة 2007 ، وصار نافذاً اعتباراً من 30 يونيه سنة 2007 ، بما لازمه أن يجرى إعمال أحكامه منذ هذا التاريخ على الوقائع والمراكز القانونية التى تنشأ بعد نفاذه ، دون أحكام القانون السابق . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 72 لسنة 2007 قد نص فى المادة " 1 " منه على أن " ... يشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك وفقاً لأحكام الوثيقة الصادرة تنفيذاً لهذا القانون " ، وفى المادة " 8 " منه على أن " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) ... إلى المستحق أو ورثته وذلك دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء فى هذا الخصوص . ويكون مبلغ التأمين .. أربعين ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويُحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز ... وعن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ... على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهراً من إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث " ، وفى المادة " 9 " على أن " للمضرور أو ورثته إتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب فى الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين " ، وفى المادة " 16 " على أن " يجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين .. وأية مبالغ أخرى تُستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الإصابات البدنية أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات " ، وكان يبين من استقراء تلك النصوص أن القانون الجديد رقم 72 لسنة 2007 قد استحدث أحكاماً لا نظير لها فى القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 ـــــ الذي كان يضمن للمضرور أو ورثته استيداء التعويض الذى يحكم به على شركة التأمين مقابل قسط محدد يسدده مالك السيارة ليدفع به عن كاهله المسئولية المدنية ـــــ مقتضاها تحقيق نوع من التوازن بين إسباغ الحماية التأمينية للمضرورين وتوسيع نطاقها ، ورعاية الجانب الاقتصادى لشركات التأمين لتفادى ما تتحمله من خسائر بسبب عدم التناسب بين قيمة التعويضات عن حوادث السيارات التى تزايدت بصورة جسيمة وثبات أقساط التأمين الإجبارى ، والتأكيد على انعدام الصفة التعويضية لمبلغ التأمين ـــــ المحدد سلفاً ـــــ الذى تلتزم شركة التأمين بأدائه إلى المضرور أو ورثته ـــــ دون غيرهم ـــــ عن حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو العجز الجزئى المستديم التى أفرد لها حكماً خاصاً يحدد بمقتضاه مبلغ التأمين بنسبة العجز ، على نحو ما ورد بالجدول المرفق باللائحة  التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 بتاريخ 13/8/2007 ، وبغض النظر عن توافر ركن الخطأ فى جانب مرتكب الحادث اكتفاء بتحقق الخطر المؤمن منه المتمثل فى الضرر الذى يلحق المستفيدين من هذا التأمين دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء ضماناً لأن تبسط التغطية التأمينية مظلتها تخفيفاً للعبء عن كاهل المضرورين من طول إجراءات التقاضى لإثبات الخطأ فى جانب المسئول مع إجازة الجمع بين مبلغ التأمين وتعويض المسئولية المدنية عند الرجوع علي المتسبب في الحادث للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين الذي يتم استيداؤه من الشركة المؤمنة أو أية مبالغ أخرى تُستحق بموجب وثائق تأمين اختيارية تكريساً لمبدأ " أن حياه الإنسان لا يعادلها ثمن " . لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن المدة من 8/3/2007 إلى 8/3/2008 وأن إصابة مورث المطعون ضدهم بالبند (أولاً) التي أودت بحياته ـــــ وهى الواقعة المنشئة للحق موضوع التداعى ـــــ قد حدثت بتاريخ 26/7/2007 فإن أحكام القانون 72 لسنه 2007 والمعمول به اعتباراً من 30/6/2007 تكون هي الواجبة التطبيق دون أحكام  القانون 652 لسنه 1955 ، وكان الحكم المطعون فيه وإن أصاب فى تقريره لحق المطعون ضدهم سالفى الذكر فى الرجوع على الشركة الطاعنة باعتبارها مؤمناً لديها على السيارة أداة الحادث إلا أنه أخطأ حين قضى بإلزامها بأن تؤدى إليهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقتهم من جراء وفاة مورثهم فضلاً عن التعويض الموروث بلغت جملته مائه ألف جنية إستناداً لأحكام القانون 652 لسنه 1955 ومجاوزاً بذلك مبلغ التأمين المنصوص عليه فى القانون 72 لسنه 2007 وحددته المادة (8) منه بمبلغ أربعين ألف جنية وألزمت شركة التأمين بأدائه باعتباره تأميناً مستحقاً للورثة فى حالات الوفاة لا تعويضاً ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في الإسناد قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث ان الموضوع فيما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ولما تقدم .
            لــــــــــــــــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به على الشركة الطاعنة من أداء يجاوز مبلغ أربعين ألف جنية المستحقة للمطعون ضدهم بالبند (أولاً) كتأمين ، وألزمتهم المصاريف المناسبة ومائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى الاستئناف رقم 4830 سنه 130 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهم بالبند (أولاً) مبلغ أربعين ألف جنية وألزمتهم بالمناسب من المصاريف عن درجتي التقاضي وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق