بسم الله الرحمن الرحيم
ــــــ
باسم
الشـعب
محكمــة
النقــض
الدائرة
المدنيـة
دائرة
الاثنين (ب) المدنية
ـــ
برئاسة السيـد المستشــار
عبد الجواد هاشــــم
فــــــــــراج نائب
رئيـــــــــــس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين
/محـــــى
الديـــــــــن السيــــــد ، محمد فوزى خفاجــــــــــى
محمد سامـــــح
تمســـــــاح نـواب رئيـس المحكمة
ومجــــدى حسن الشريف
بحضور السيد رئيس
النيابـة / عمرو زكى .
أمين السر
السيد /
طارق عبد المنعم
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 21 من محرم سنة 1437 هـ الموافق 2 من نوفمبر سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الآتـى :
فى الطعن المقيد فى
جدول المحكمة برقم 1687 لسنة 85 ق .
المرفوع
من :
ـــ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين
بصفته . مقره 7 شارع طلعت حرب – قصر النيل – محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عن
الطاعن .
ضـــد
ـــ ..... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر
من زوجها / .... وهم : .... المقيمون قرية .... محافظة البحيرة . لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .
" الوقائع
"
فى يوم 19/1/2015 طعـن بطـريـق النقـض فـى
حكـم محكمـة استئنـاف الإسكندرية "مأمورية دمنهور " الصادر بتاريخ 9/12/2014
فى الاستئناف رقم 1139 لسنـة 70 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبـول
الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيــــــــــه .
وفى
اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى
18/2/2015 أعلن المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول
الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه على النحو الوارد في الرد على
سببى الطعن .
وبجلسة 5/10/2015
عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة
للمرافعة .
وبجلسة
2/11/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضـر الجلسـة حيث صممت
النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجات إصدار الحكم بجلسة اليـــــــــــوم .
المحكمـة
بعـد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع
التقريـر الذى تـلاه السيد القاضى المقرر ..... والمرافعة
وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق - تتحصل فى
أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها أقامت
على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 482 لسنة 2011 مدنى
محكمة دمنهور الابتدائية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ
ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعويض
موروث جراء وفاة مورثهم خطأ فى حادث سيارة مؤمن عليها من مخاطرها لدى الشركة
الطاعنــــــة ضبط عنه المحضر رقم 17058 لسنة 2007 جنح مركز كفر الدوار والذى قضى
فيه بإدانة قائد السيارة بحكم جنائى صار باتاً لذا فقد أقامت الدعوى بمطلبها سالف
البيان ، حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها عن نفسها
وبصفتها ما يخصهن فى نصيبهن الشرعى من مبلغ أربعين ألف جنيه . استأنفت المطعون ضدها
عن نفسها وبصفتها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور "
بالاستئنـــــاف رقــــــــــم 1139 لسنـــــــــة 70 ق ، كما استأنفته الشركة
الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1160 لسنة 70 ق ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ
9/12/2014 قضت بينهما بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض المقضى به بجعله
تسعين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق
النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عرض
الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة
الطاعنة بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ
أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق فى الدعوى قبلها بطلب كامل التعويض بالتقادم
الثلاثى على سند من أن الحكم الجنائى بالتعويض المؤقت يجعل مدة التقادم بالنسبة
لها خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات ، فى حين ان المبلغ المطالب به وفقاً
للقانون رقم 72 لسنة 2007 هو مبلغ تأمين وليس تعويضاً مما ينطبق عليه حكم نص
المادة 15 من هذا القانون الذى أخضع دعوى المضرور فى مواجهة شركات التامين للتقادم
الثلاثى المسقط المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى من وقف حدوث الواقعة
أو العلم بوقوعها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود , ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم
بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية إذ أصبح باتاً حائزاً قوة الأمر
المقضى فإنه لا يسقط الحق فى التعويض النهائى بالبناء عليه إعمالاً لنص المادة
385/2 من القانون المدنى إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن
الحق المدنى أو المؤمن لديه إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء
بالحق المحكوم به للمضرور . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق صدور حكم جنائى
بإدانة قائد السيارة أداة الحادث وبإلزامه بالتعويض المدنى المؤقت ، وصار هذا
الحكم بعد أن أرسى دين التعويض فى أساسه نهائياً وباتاً فى 16/5/2008 لعدم الطعن
عليه فى المواعيد المقررة قانوناً فلا تسقط المطالبة بالتعويض النهائى إلا بانقضاء
خمسة عشر عاماً من هذا التاريخ ، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت قبل الشركة
الطاعنة فى 30/5/2011 فإنها تكون قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ التزم
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه
بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بباقى سببى الطعن على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بتعويض اجمالى للمطعون ضدها عن نفسها
وبصفتها مقداره تسعون ألف جنيه استناداً لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأـن
التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات على الرغم من أن هذا القانون قد ألغى بصدور
القانون رقم 72 لسنة 207 الذى بدأ العمل بأحكامه اعتباراً من 30/6/2007 وصدور
وثيقة التأمين ووقوع الحادث فى ظله ، ومن ثم تسرى أحكامه بأثر فورى على هذه
الواقعة المنشئة للالتزام بما فى ذلك مبلغ التأمين الذى حددته المادة الثانية منه
بمبلغ أربعين ألف جنيه فى حالة الوفاه او العجز الكلى المستديم ، وإذ قضى الحكم
المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الصل أن القانون يطبق
على المراكز والوقائع التى تنشأ او تتم فى الفقرة من تاريخ العمل به إلى حين
إلغائه وان القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على ما يقع او يتم فيها بعد نفاذه ،
وكان النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين
الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية
مصر العربية والمعمول به اعتباراً من 30/6/2007 على أن تؤدى شركة التأمين مبلغ
التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة "1" من هذا القانون
إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ، يكون
مبلغ التامين الذى تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة والعجز
الكلى المستديم ... " يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً وعلى
خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 حدد
بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من
مخاطر المركبات السريعة لديها فى حالات الوفاة او العجز الكلى المستديم والأخرى الواردة
فيه مراعاة للجانب الاقتصادى لشركات التأمين بما لازمه أن يجرى إعمال ذلك الحكم
المستحدث فى حدود غايته فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت
بعد نفاذه لأن العبرة فى هذا الصدد هى بوقت حصول الواقعة المنشئة للضرر أو التى
اكتمل بها المركز القانونى . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون
فيه أن السيارة أداة الحادث مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة وقت وقوع الحادث ،
وأن وفاة مورث المطعون ضدهن وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التى
اكتمل بها المركز القانونى للمضرورات حدثت بتاريخ 19/10/2007 بعد نفاذ أحكام
القانون رقم 72 لسنة 2007 الواجب التطبيق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمضرورات
بتعويض مقداره تسعون ألف جنيه متجاوزاً الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى حدده
القانون آنف البيان فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً فيما
قبل الشركة الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه .
وحيث إن الموضوع فى حدود ما نقض من الحكم
المطعون فيه صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء قضاء الحكم المطعون فيه
فيما قضى به قبل الشركة الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه .
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به على الشركة الطاعنة من
تعويض يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه وألزمت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها المناسب
من المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئنافين
رقمى 1139 ، 1160 لسنة 70 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور " بإلغاء قضاء
الحكم المطعون فيه فيما جاوز مبلغ أربعين ألف جنيه ، وألزمت المستأنف ضدها عن
نفسها وبصفتها المناسب من المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق