الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 أغسطس 2019

الطعن 4517 لسنة 55 ق جلسة 6 / 6 / 2009 مكتب فني 54 ق 77 ص 620


السيد الأستاذ المستشار/ نبيل ميرهم مرقص رئيس مجلس الدولة رئيسًا
السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق محمد راشد نائب رئيس مجلس الدولة 
السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم الصغير إبراهيم يعقوب نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الحميد حسن عبود نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ عادل سيد عبد الرحيم نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ صلاح عبد اللطيف الجرواني نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ هشام محمود طلعت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة

 ---------------
(77)
جلسة 6 من يونيه سنة 2009
(الدائرة الأولى)

الطعن رقم 4517 لسنة 55 القضائية العليا.

اتحادات - الاتحاد المصري لكرة القدم - شروط الترشح لمجلس إدارة الاتحاد - شرط أداء الخدمة العسكرية
- المادة (4) من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة
- المادة (36) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980.
- المادة (19) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم الصادرة بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 175 لسنة 2008
يقصد بشرط أداء الخدمة العسكرية وفقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم المتطلب للترشح لمجلس إدارته: أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، أو كان غير مطلوب لأدائها نهائيًا طبقًا للقانون - يقصد بذلك الحالات التي لا يجوز فيها التجنيد لأداء الخدمة العسكرية نهائيًا، ومنها تجاوز السن المقرر للتجنيد، إعمالاً لحكم المادة 36 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية - لا وجه للقياس في تفسير الشرط المذكور على ما ورد بكل من المادة 5/ 5 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، والمادة 6/ 5 من قانون مجلس الشورى والمادة 75/ 5 من قانون نظام الإدارة المحلية من أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون؛ إذ إن ما ورد بهذه القوانين بشأن الشرط المذكور لا يماثل تماما النص الوارد بلائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أضاف النص الوارد بهذه اللائحة إلى شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها الوارد بالقوانين المشار إليها عبارة "أو أن يكون غير مطلوب لأدائها نهائيا طبقا للقانون" - علة ذلك: اختلاف طبيعة الحق في الترشح لعضوية المجالس النيابية ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالنظر إلى المهام المنوطة بكل منهما - ترتيبًا على ذلك: التخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتخلف عن أدائها، ومعاقبته بالغرامة؛ تجعله غير مطلوب نهائيا لأداء الخدمة العسكرية؛ لتجاوزه السن المقررة للتجنيد - تطبيق.


الإجراءات
بتاريخ 27/ 11/ 2008 أودع الأستاذ/ .... المحامي بالنقض والإدارية العليا - بصفته نائبا عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجدولها بالرقم المشار غليه، على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية) بجلسة 26/ 11/ 2008 في الدعوى رقم 6021 لسنة 63ق، الذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول ترشح المدعى عليه الثالث/ ...، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت جهة الإدارة المصروفات، وأمرت بإحالة لدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء والتعويض.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن: الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى الصادر فيها الحكم وإلزام المدعى فيها المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة، تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات
وقد نظر الطعن بالجلسات أمام الدائرة لأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن الطاعن ست حوافظ مستندات ومذكرة، وبجلسة 2/ 3/ 2009 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة تحددها ويخطر بها الخصوم، حيث تحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 28/ 3/ 2009 وتدوول بالجلسات التالية لها، وبجلسة 18/ 4/ 2009 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم، مع التصريح بإيداع مذكرات لمن شاء خلال أسبوع، وأثناء هذه المهلة أودع وكيل المطعون ضده الثاني مذكرة دفاع التمس فيها الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهو مقبول شكلاً
ومن حيث إن عناصر المنازعة مستقاة من أوراقها تجمل - وبالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم على أسبابه - في أن المطعون ضده الأول في هذا الطعن كان قد أقام الدعوى رقم 6021 لسنة 63 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية) بتاريخ 19/ 11/ 2008 وطلب الحكم فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدراج اسم المدعى عليه الثالث/ ....، ضمن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لدورة 2008/ 2012 واستبعاده من قائمة المرشحين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من القول إن النادي الذي يمثله هو عضو في الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم وله حق التصويت في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، وأنه بعد أن تحدد يوم 14/ 10/ 2008 موعدا لفتح باب الترشح لانتخابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، تقدم المدعي عليه الثالث/ ... بطلب للترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، وتم قبول ترشحه على الرغم من عدم انطباق شروط الترشح عليه؛ حيث لم يؤد الخدمة العسكرية أو أعفي على الرغم من عدم انطباق شروط الترشح عليه؛ حيث لم يؤد الخدمة العسكرية أو أعفي منها أو كان غير مطلوب لأدائها، كما أنه لم يتم انتخابه رئيس لمجلس إدارة النادي الأوليمبي وإنما كانت رئاسته لهذا النادي بالتعيين ولم تكتمل دورته الانتخابية، وأن الفريق الأول للنادي الأوليمبي الذي كان المرشح عضوا بمجلس إدارته لم يكن مشاركا بمسابقة الدوري العام بالقسم الأول طوال الدورة الانتخابية.
وبعد أن نظرت محكمة القضاء الإداري الشق العاجل من تلك الدعوى بجلساتها أصدرت بجلسة 26/ 11/ 2008 حكمها المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعى عليه الثالث في تلك الدعوى قد تخلف عن أداء الخدمة العسكرية واتخذت ضده الإجراءات القانونية بالفضية رقم 78/ 84 جنح عسكرية لندن، ومن ثم ما كان يجوز قبول أوراق ترشحه لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لفقده شرطا أساسيا نصت عليه المادة 19 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، مما يكون معه قرار قبول ترشحه قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي يتوافر به ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، كما يتوافر ركن الاستعجال في هذا الطلب لتعلق الأمر بحق الترشح وهو حق دستوري ومن شأن المساس به أن يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، وبناء على ذلك قضت المحكمة بحكمها المشار إليه
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليه الثالث فقد قام بالطعن عليه بموجب الطعن الماثل، ناعيا على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بقبول الدعوى لعدم توافر المصلحة لرافع الدعوى بطلب استبعاده من كشوف المرشحين، وعدم اعتراضه على الترشح في الميعاد المقرر، كما أن ركني الجدية والاستعجال لا يتوافران في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يدور حول ما إذا كان الطاعن قد توافر في شأنه شرط أداء الخدمة العسكرية، أو الإعفاء منها، أو كان غير مطلوب نهائيًا لأدائها طبقا للقانون من عدمه.
ومن حيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة قد أناطت الجهة الإدارية المركزية أن تضع الأنظمة الأساسية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتعتمد بقرار من الوزير المختص، تحدد طريقة تشكيل مجلس الغدارة في بعض الهيئات ذات الطبيعة الخاصة، والشروط الواجب توافرها في الأعضاء.
وفي نطاق ذلك صدرت لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 175 لسنة 2008 وتنص المادة 19 من هذه اللائحة على أن: "يشترط في المرشح لمنصب الرئيس أو عضوية مجلس الإدارة ما يأتي: ..... 4 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي منها، أو غير مطلوب لأدائها نهائيا طبقا للقانون". 
ومن حيث إنه لا مراء في أن التجني لأداء الخدمة العسكرية واجب وطني مقدس، وشرف لا يدانيه شرف، إلا أنه يجب تفسير الشرط المذكور وفقا لصريح وطني مقدس، وشرف لا يدانيه شرف، إلا انه يجب تفسير الشرط المذكور وفقا لصريح ما ورد بلائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، وهو أن يكون المترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، أو غير مطلوب لأدائها نهائيًا طبقا للقانون, ويقصد بذلك الحالات التي لا يجوز فيها التجنيد لأداء الخدمة العسكرية نهائيًا، ومنها تجاوز السن المقرر للتجنيد، إعمالا لحكم المادة 36 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 أنه لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره.
ولا وجه للقياس في تفسير الشرط المذكور، وفقا لما نصت عليه اللائحة المشار إليها، على ما ورد بكل من المادة 5/ 5 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، والمادة 6/ 5 من قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980، والمادة 75/ 5 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 من أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون؛ إذ إن ما ورد بهذه القوانين بشأن الشرط المذكور لا يماثل تماما النص الوارد بلائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، لأن النص الوارد بهذه اللائحة قد أضاف إلى شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها الوارد بالقوانين المشار إليها عبارة: "أو أن يكون غير مطلوب لأدائها نهائيا طبقا للقانون"، ومرجع عدم التطابق بين الشرطين على نحو ما تقدم هو اختلاف طبيعة الحق في الترشح لعضوية المجالس النيابة ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالنظر إلى المهام المنوطة بكل منهما.
ومن حيث إنه على ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد تقدم للترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم دورة 2008/ 2012 وتم قبول ترشحه وإدراجه بكشف المرشحين أن إلا أنه تم الطعن على هذا القرار بالدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، حيث قضى ببطلان قبول ترشحه، فتم استبعاده من قائمة المرشحين، على سند من أنه تخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية واتخذت ضده الإجراءات القانون بالقضية رقم 78/ 1984 جنح عسكرية لندن، حيث قضى بمعاقبته بالغرامة، غلا أنه لما كان الثابت من الشهادة التي حررت للطاعن من إدارة التجنيد بتاريخ 28/ 5/ 1984 أنه بعد محاكمته أصبح غير مطالب نهائيا بقديم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها بالمادة 45 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 والتي تفيد موقفه من التجنيد، وبهذه المثابة فإن الطاعن يكون غير مطلوب تجنيده نهائيًا لأداء الخدمة العسكرية بعد أن تجاوز السن المقررة للتجنيد، الأمر الذي يضحى معه قرار قبول ترشحه لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكره القدم قد صادف صحيحي حكم القانون، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار، فإنه يكون والحالة هذه قد تنكب وجه الصواب فيما قضى به، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا الحكم، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يتحمل مصروفاته، عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وبإلغاء الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق