جلسة 1 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القـاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعـضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، طلال مرعي ، ناجي عز الدين وعمرو الحناوي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(98)
الطعن 12709 لسنة 4 ق
حكم "
بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في
نطاق التدليل " . صيدلة . غش . قصد جنائي .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
عدم بيان الحكم
الأفعال التي أتاها الطاعن مما يعدها القانون عرضاً لبيع أدوية وعقاقير منتهية
الصلاحية أو لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها . قصور . عرض تلك
الأدوية بصيدليته . غير كاف لإدانته . وجوب إثبات أنه هو من قام
بعرضها للجمهور مع علمه بذلك .
عدم بيان الحكم
الأفعال التي أتاها الطاعن مما يعدها القانون صرفاً للأدوية بالبيع للجمهور دون
تذكرة طبية . قصور . وجود نقص بتلك الأدوية داخل الصيدلية وعدم إدراجها بالدفاتر
المعدة لذلك . ليس دليلاً بذاته على صرفها للجمهور دون تذكرة طبية .
مثال لتسبيب
معيب في حكم صادر بالإدانة بجرائم حيازة وعرض أدوية وعقاقير طبية منتهية الصلاحية
وأخرى لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها وتداولها وصرف أدوية بدون تذكرة طبية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان
الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله " ... تخلص الواقعة حسبما أثبته
محرر المحضر بمحضره المؤرخ في .... من أن تحرياته السرية دلت على أن المتحرى عنه – المتهم – الصيدلي .... يقوم بالاتجار في الأقراص والعقاقير المخدرة وكذا الأقراص
والعقاقير غير المسجلة بوزارة الصحة وغير المصرح بتداولها داخل الصيدليات وذلك عن طريق
بيعها والاتجار فيها في غير الأحوال المصرح بها بقرار وزير الصحة متخذاً من
الصيدلية الخاصة به مكاناً لحيازة تلك الأقراص والعقاقير المخدرة وغير المسجلة
بوزارة الصحة وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش شخص وصيدلية المتحرى
عنه برفقة أحد مفتشي الصيادلة لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أقراص وعقاقير مخدرة في
غير الأحوال المصرح بها قانوناً وذلك في غضون أربعة وعشرين ساعة تبدأ من ساعة
وتاريخ إصداره ونفاذاً لذلك الإذن انتقل في تاريخه وبرفقته لجنة من تفتيش الصيادلة
بـ .... إلى حيث صيدلية المأذون بتفتيشه – المتهم – حيث وجد باب الصيدلية مفتوحاً
وتقابل مع المتحرى عنه .... وأثبت صحة اسمه .... ، وتم تفتيش الصيدلية والذي أسفر
التفتيش عن ضبط – الأدوية المبينة بمدونة ذلك الحكم – وبمواجهته بالمضبوطات أقر
بحيازة الأقراص والعقاقير المخدرة بقصد الاتجار ... " وأورد الحكم بمدوناته
ما ثبت بتقرير مفتشي الصيادلة ، ودلل الحكم على ثبوت الجريمتين الأولى والثانية –
كما يبين بمدوناته – على مجرد ما دون بذلك التقرير من ضبط أدوية منتهٍ تاريخ
صلاحيتها وأخرى لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها بداخل الصيدلية
واتخاذه من ذلك دليلاً على اتجاه إرادة الطاعن لعرض تلك الأدوية للبيع . لما كان
ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم
بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة
والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه
استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني
على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه
لم يبين ما آتاه الطاعن من أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع أدوية وعقاقير
منتهية الصلاحية أو لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها ، وكان لا
يكفي لإدانة الطاعن أن يثبت أن تلك الأدوية عُرضت في صيدليته بل لابد أن يثبت أنه
هو من قام بعرضها للجمهور مع علمه بانتهاء تاريخ صلاحيتها أو لم يصدر باستعمالها
أو تداولها قرار من وزير الصحة ، كما أن الحكم اكتفى في مقام التدليل على ثبوت
الجريمة الثالثة – الأخيرة – في حق الطاعن على مجرد قيامه بالتصرف فيها وعدم
إدراجها بالدفاتر المعدة لذلك داخل الصيدلية ، دون أن يبين الأفعال التي أتاها
الطاعن مما يعده القانون صرفاً بالبيع لها للجمهور دون تذكرة طبية ، إذ وجود نقص
بتلك الأدوية داخل الصيدلية وعدم إدراجها بالدفاتر المعدة لذلك لا يعد في حد ذاته
دليلاً على صرفها للجمهور دون تذكرة طبية ولا يكون الحكم على هذا النحو قد استظهر
عناصر تلك الجريمة حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة
كما صار إثباتها به ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :- أولاً : حاز
وعرض للبيع شيئاً من الأدوية والعقاقير حال كونهما منتهياً تاريخ صلاحيتهما . ثانياً: عرض للبيع أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة
باستعمالها وتداولها. ثالثاً: وهو صيدلي صرف للجمهور دواء بالصيدلية بدون تذكرة
طبية . وطلبت عقابه بالمواد 2 ، 6 ، 7 ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل
بالقانون 281 لسنة 1994 والمادتين 5 ، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمواد 10 ،
29 /2 ، 58 ، 59 ، 64 ، 65 ، 81 /1 ، 83 ، 84 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل
بالقانونين رقمي 360 لسنة 1956، 167 لسنة 1998.
ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً بتوكيل بحبس المتهم
سنة مع الشغل والإيقاف وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم في
جريدتين رسميتين عن التهمة الأولى وكذا تغريمه عشرين ألف جنيه عن التهمة الثانية
وكذا مائتي جنيه عن التهمة الثالثة .
استأنف
ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض
استئنافيا وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم
المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم .
فطعن
الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقـض
... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
ومن حيث
إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة وعرض أدوية
وعقاقير طبية منتهية الصلاحية وأخرى لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها
وتداولها وصرف أدوية بدون تذكرة طبية ، قد شابه القصور في التسبيب ؛ ذلك بأنه خلا
من الأسباب فلم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان
الجرائم التي دانه بها والظروف التي وقعت فيها وأدلتها ، مما يعيب الحكم بما
يستوجب نقضه .
لما كان
الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بقوله " ... تخلص الواقعة حسبما أثبته
محرر المحضر بمحضره المؤرخ في .... من أن تحرياته السرية دلت على أن المتحرى عنه –
المتهم – الصيدلي .... يقوم بالاتجار في الأقراص والعقاقير المخدرة وكذا الأقراص
والعقاقير غير المسجلة بوزارة الصحة وغير المصرح بتداولها داخل الصيدليات وذلك عن
طريق بيعها والاتجار فيها في غير الأحوال المصرح بها بقرار وزير الصحة متخذاً من الصيدلية
الخاصة به مكاناً لحيازة تلك الأقراص والعقاقير المخدرة وغير المسجلة بوزارة الصحة
وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش شخص وصيدلية المتحرى عنه برفقة أحد
مفتشي الصيادلة لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أقراص وعقاقير مخدرة في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً وذلك في غضون أربعة وعشرين ساعة تبدأ من ساعة وتاريخ إصداره
ونفاذاً لذلك الإذن انتقل في تاريخه وبرفقته لجنة من تفتيش الصيادلة بـ .... إلى
حيث صيدلية المأذون بتفتيشه – المتهم – حيث وجد باب الصيدلية مفتوحاً وتقابل مع
المتحرى عنه .... وأثبت صحة اسمه .... ، وتم تفتيش الصيدلية والذي أسفر التفتيش عن
ضبط – الأدوية المبينة بمدونة ذلك الحكم – وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازة
الأقراص والعقاقير المخدرة بقصد الاتجار... " وأورد الحكم بمدوناته ما ثبت
بتقرير مفتشي الصيادلة ، ودلل الحكم على ثبوت الجريمتين الأولى والثانية – كما
يبين بمدوناته – على مجرد ما دون بذلك التقرير من ضبط أدوية منتهٍ تاريخ صلاحيتها
وأخرى لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها بداخل الصيدلية واتخاذه
من ذلك دليلاً على اتجاه إرادة الطاعن لعرض تلك الأدوية للبيع . لما كان ذلك ،
وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة
على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي
وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها
وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة
كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه لم يُبين ما آتاه
الطاعن من أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع أدوية وعقاقير منتهية الصلاحية أو لم
يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها ، وكان لا يكفي لإدانة الطاعن أن
يثبت أن تلك الأدوية عُرضت في صيدليته بل لابد أن يثبت أنه هو من قام بعرضها
للجمهور مع علمه بانتهاء تاريخ صلاحيتها أو لم يصدر باستعمالها أو تداولها قرار من
وزير الصحة ، كما أن الحكم اكتفى في مقام التدليل على ثبوت الجريمة الثالثة –
الأخيرة – في حق الطاعن على مجرد قيامه بالتصرف فيها وعدم إدراجها بالدفاتر المعدة
لذلك داخل الصيدلية ، دون أن يبين الأفعال التي أتاها الطاعن مما يعده القانون
صرفاً بالبيع لها للجمهور دون تذكرة طبية ، إذ وجود نقص بتلك الأدوية داخل
الصيدلية وعدم إدراجها بالدفاتر المعدة لذلك لا يعد في حد ذاته دليلاً على صرفها
للجمهور دون تذكرة طبية ولا يكون الحكم على هذا النحو قد استظهر عناصر تلك الجريمة
حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها
به ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما
يوجب نقضه والإحالة
بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق