1
- السيد الأستاذ المستشار/
محمد عبد الغني محمد حسن رئيس مجلس الدولة
والسادة الأستاذة
المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
2 - مجدى حسين محمد العجاتي.
3 - حسين محمد عبد المجيد
بركات.
4 - أحمد عبد التواب محمد
موسى.
5 - أحمد عبد الحميد حسن عبود.
6 - عادل سيد عبد الرحيم بريك.
7 - شحاته على أحمد أبو زيد.
8 - منير عبد القدوس عبد الله.
------------------
(126)
جلسة 3 من يوليو سنة 2011
الطعن رقم 6407 لسنة 57
القضائية عليا
(الدائرة الأولى)
(أ ) جامعات - قبول
الطلاب بالجامعات الخاصة - أناط المشرع بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية أمر تنظيم
قبول الطلاب وتحديد أعدادهم في هذه الجامعات في ضوء ما تتطلبه العملية التعليمية
من حسن السير بها وضمان جودتها - إذا مارس مجلس الجامعات الخاصة سلطته المقررة له
في هذا الشأن مبتعدًا عن تحقيق الغاية المنشودة، فإن القرار الذي يصدر في هذه
الحالة يكون مشوبًا بعيب عدم المشروعية - اشتراط حصول الطالب الأجنبي على موافقة
صريحة من المكتب الثقافي لبلاده بالقاهرة قبل تسجيله بمكتب القبول مخالف للقانون.
المواد المطبقة ( أ ):
- المادة (18) من القانون
رقم (12) لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية.
- المادتان (1) و(2) من
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، الصادرة
بالقرار الجمهوري رقم 219 لسنة 2002، والمعمول بها بموجب المادة الثالثة (إصدار)
من القانون رقم 12 لسنة 2009 المشار إليه.
)ب) قرار إداري - رقابة
مشروعيته - ركن السبب - يجب أن يقوم القرار الإداري على سبب يبرره حقًا وصدقًا، أي
في الواقع والقانون - العبرة في تقدير مدى مشروعية السبب الذي بني عليه القرار
يكون بمراعاة السبب الحقيقي الذي صدر استنادًا إليه.
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 5/
12/ 2010 أودع السيد/ ....المحامي وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير
الطعن الماثل في حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 26895 لسنة 64ق الصادر
بجلسة 24/ 10/ 2010، الذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ
القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي المصروفات، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي
الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وطلب الطاعن - للأسباب
الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدهما
المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن إلى
المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي
الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما
يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول الطعن فحصًا
وموضوعًا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/ 7/ 2011 قررت المحكمة حجز
الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر
المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 13/ 4/ 2010 أقام المدعي
بصفته الدعوى رقم 26895 لسنة 64 ق أمام محكمة القضاء الإداري، طالبًا الحكم بقبول
الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار،
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحًا
لدعواه: أنه بتاريخ 23/ 2/ 2010 قرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بجلسة رقم (8)
عدم تسجيل الطلاب المتقدمين للجامعات الخاصة من الدول التالية: دولة الكويت،
الإمارات العربية المتحدة... بمكتب القبول قبل الحصول على موافقة صريحة من المكاتب
الثقافية لهذه الدول بالقاهرة، وكذلك أية دولة يطلب مكتبها الثقافي بالقاهرة عدم
قيد هؤلاء الطلاب قبل موافقة المكتب الثقافي لبلادهم، ولما كان هذا القرار يخالف
قواعد القبول بالجامعات الخاصة المنصوص عليها بقانون الجامعات الخاصة والأهلية
ولائحته التنفيذية، الأمر الذي حدا المدعي على إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له
بما سلف بيانه من طلبات.
وبجلسة 24/ 10/ 2010 حكمت
محكمة القضاء الإداري بالحكم المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أن المحكمة ترى أنه
تطبيقًا لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 فإن القرار
المطعون فيه يدخل في اختصاص مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ويخضع لسلطته التقديرية
في هذا الشأن، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد صدر عن المختص بإصداره وفي
حدود السلطة المخولة له.
ومن حيث إن مبنى الطعن
الماثل يكمن في أن الحكم المطعون فيه قد خالف حكم القانون وأخطأ في تطبيقه؛ ذلك أن
عملية قبول الطلاب بالجامعات الخاصة تتم على وفق ضوابط وقواعد مقررة قانونًا، وأن
توقف القبول على موافقة المكاتب الثقافية للدول التي ينتمي إليها هؤلاء الطلاب يعد
خرقًا للسياسة العامة للتعليم في جمهورية مصر العربية، كما ينتقص من إشراف الدولة
الكامل على التعليم في مصر، وأن على المكاتب الثقافية إلزام رعاياها أن تتم مراجعة
أوراقهم قبل التقدم للجامعات المذكورة، ودون الإخلال بما تقضي به أحكام القوانين
واللوائح المصرية في هذا الشأن.
ومن حيث إنه عن طلب وقف
تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه على وفق حكم المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة
1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن طلب وقف التنفيذ
يتطلب توافر ركنين مجتمعين: أحدهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه قد صدر
- بحسب الظاهر من الأوراق - معيبا بعيب عدم المشروعية مما يرجح إلغاءه عند نظر
الموضوع، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه
والاستمرار في التنفيذ نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن
الجدية فإن المادة (18) من القانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة
والأهلية تنص على أن: "ينشأ بوزارة التعليم العالي مجلس يسمى مجلس الجامعات
الخاصة والأهلية... ويختص هذا المجلس بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية
والبحثية، وله في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي: 1 - رسم السياسة العامة للتعليم
الجامعي والبحث العلمي بالجامعات الخاصة والأهلية.... 5 - تنظيم قبول الطلاب
وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة...".
وتنص المادة (1) من
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة،
والمعمول بها بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2009 المشار إليه،
الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 219 لسنة 2002 على أن: " يشكل بوزارة التعليم
العالي مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة، ويرأسه الوزير المختص..."
وتنص المادة (2) من
اللائحة المذكورة على أن: "يختص المجلس بوضع السياسة العامة للتعليم الجامعي
الخاص..... وله على وجه الخصوص ما يأتي:....... 4 - تحديد أعداد المقبولين سنويًا
بالكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية بالجامعات الخاصة بما يتناسب
ويضمن حسن سير العملية التعليمية...."
وتنص المادة (9) من
القرار الجمهوري رقم 245 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة مصر للعلوم
والتكنولوجيا) على أن: " تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى 55% ووفقًا لشروط القبول الأخرى
التي يحددها مجلس الجامعة".
- ومفاد ما تقدم أن المشرع
أناط بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية أمر تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم في
الجامعات المذكورة، وذلك في ضوء ما تتطلبه العملية التعليمية من حسن السير بها
وضمان جودتها، فإذا ما مارس مجلس الجامعات الخاصة سلطته المقررة له في هذا الشأن
مبتعدًا عن تحقيق الغاية المنشودة، فإن القرار الذي يصدر في هذه الحالة يكون
مشوبًا بعيب عدم المشروعية لمخالفته أحكام القانون.
- ومن حيث إن قضاء هذه
المحكمة قد استقر على أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره حقًا وصدقًا،
أي في الواقع والقانون، باعتباره ركنًا من أركان وجودة ونفاذه، وباعتبار أن القرار
تصرف قانوني، ولا يقوم أي تصرف قانون بغير سبب، وإذا ما ذكرت الإدارة لقرارها
سببًا فإنه يكون خاضعًا لرقابة القضاء الإداري للتحقق مدى مطابقته للقانون أو عدم
مطابقته وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار.
كما جرى قضاء هذه المحكمة
أيضًا على أن الرقابة على القرارات الإدارية هي رقابة مشروعية سلطتها على القرارات
المطعون فيه لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة فتلغيها وتوقف
تنفيذها لو تبين صدورها مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة, أو انحرافها عن الغاية
التي حددها القانون لسلامة تصرفات الإدارة وهي تحقيق المصلحة العامة إلى استهداف
غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، والعبرة في تقدير مدى مشروعية السبب الذي بني
عليه القرار يكون بمراعاة السبب الحقيقي الذي صدر استنادًا إليه القرار المطعون
فيه.
ومن حيث إنه ولما كان
البين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاج أنه بتاريخ 23/ 2/ 2010
وبناء على ما ورد بخطاب المستشار الثقافي الكويتي بالقاهرة المؤرخ في 16/ 2/ 2010
أصدر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية القرار المطعون فيه، الذي تضمن عدم تسجيل
الطلاب المتقدمين للجامعات الخاصة من الدول التالية: (دولة الكويت....) بمكتب
القبول قبل الحصول على موافقة صريحة من المكاتب الثقافية لبلادهم بالقاهرة.
ومن حيث إنه ولما كان
الأمر كذلك فإنه يتضح وبجلاء أن السبب في إصدار القرار المطعون فيه ليس لضمان جودة
العملية التعليمية بالجامعات الخاصة والأهلية أو حسن سير العمل بها، بل بناء على
ما ورد بالكتاب المشار إليه أيًا كانت بواعثه، والتي يقينًا لا علاقة لها ببسط
سلطة الدولة المصرية على العملية التعليمية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه
والحالة هذه - بحسب الظاهر من الأوراق - معيبًا بعيب عدم المشروعية لمخالفته أحكام
القانون، مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، فضلاً عن توافر ركن
الاستعجال لما يترتب على تنفيذه الاستمرار في التنفيذ من نتائج يتعذر تداركها،
تتمثل في عدم قبول طلاب تكون مستحقة القبول بالجامعة الطاعنة، مما يؤثر في عدم
إمكانية تحديد أعداد الطلاب الذين يلتحقون بتلك الجامعة.
ومن حيث إنه في ضوء ما
تقدم وكان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر له ركناه، واستقام على صحيح
حكم القانون، مما يتعين معه القضاء به، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه إذا ما ذهب
الحكم المطعون فيه بخلاف هذا المذهب، فإنه يكون قد صدر غير متفق وصحيح حكم
القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما
يترتب على ذلك من آثار.
وعني عن البيان أنه إذا
ما أراد المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة - أو غيره من المكاتب - عدم تسجيل الطلاب
المتقدمين من بلادهم بالجامعات الخاصة قبل الحصول على موافقتهم بذلك، فلهم أن
يتخذوا من الإجراءات التي تمكنهم من ذلك بما لهم من سلطة على رعاياهم، دون اشتراط
ذلك على الجامعات الخاصة المصرية.
وحيث إن من يخسر الطعن
يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن
درجتي التقاضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق