الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 نوفمبر 2024

الطعن 855 لسنة 54 ق جلسة 29 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 62 ص 314

جلسة 29 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.

-----------------

(62)
الطعن رقم 855 لسنة 54 القضائية

(1) أحوال شخصية "مسكن الزوجية". "إيجار الأماكن".
مسكن الحضانة الذي يحق للمطلقة الحاضنة الاستقلال به وصغيرها دون مطلقها مدة الحضانة. ماهيته - حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية مع صغيرها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر له ابتداءً أو كان قد صار مستأجراً له بامتداد العقد إليه.
(2) محكمة الموضوع "تقدير الأدلة".
لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له فيها. والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها. واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى.

------------------
1 - المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص في فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر، ما لم يهيئ المطلق مسكناً آخر مناسباً فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداءً الاحتفاظ به قانوناً، وكانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت في هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة والصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق باعتبار أنه المتعاقد - وإذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً آخر مناسباً حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذي يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب، فإن مسكن الزوجية الذي استأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. ويحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر ابتداءً لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بامتداد عقد الإيجار إليه في الحالات التي يقرها القانون ما دام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما ولم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق.
2 - لقاضي الموضوع السلطة في بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا رقابة عليه لمحكمة النقض في ذلك متى كان استخلاصه سليماً ومستمداً من الأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 3106 لسنة 1981 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بتمكينه من الشقة المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لها أنه كان زوجاً للمطعون ضدها وأنجب منها الطفلة....... التي في حضانتها ثم حصل نزاع بينه وبين المطعون ضدها نقلت على أثره جميع منقولاتها عام 1973 إلى شقة بالمعادي وأقامت هي وابنتها بها نظراً لكونها موظفة بالقاهرة وأدخلت الابنة بإحدى مدارسها واستمر الحال كذلك إلى أن حصل الطلاق بينهما وأقام هو في شقة النزاع، إلا أن المطعون ضدها دخلت هذه الشقة عنوة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4658 سنة 1980 إداري المنتزه بحجة أنها حاضنة لابنتها مع أنها ليست مسكن الزوجية ومن ثم أقام الدعوى بطلبه سالف البيان، حكمت المحكمة بتمكين الطاعن من شقة النزاع. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية برقم 214 لسنة 39 قضائية، وبتاريخ 9/ 1/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب إلى أن المادة 4 من القانون 44 لسنة 1979 تشترط في مسكن الزوجية أن يكون الزوج هو المستأجر الأصلي له أو يصبح كذلك في حالة امتداد عقد الإيجار إليه قانوناً، حال أن عبارة النص لا تفيد ذلك إذ أن هذا الشرط غير لازم إلا في حالة استقلال الزوج بمنزل الزوجية بعد انتهاء الحضانة أو زواج المطلقة بآخر، كما أن الحكم ذهب إلى أنه يشترط في منزل الزوجية أن تكون الحياة الزوجية قد استقرت فيه بعض الوقت ولا يكون المستأجر الأصلي قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل الطلاق حال أن منزل الزوجية المعتبر في هذه الحالة هو المنزل الذي اعتبره الزوجان عند الطلاق منزل الزوجية معاً وهي الشقة الكائنة بالمعادي طبقاً لما ورد بالمستندات وأقوال شهوده.
وحيث إن هذا النعي مردود، وذلك أنه لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص في فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر، ما لم يهيئ المطلق مسكناً آخر مناسباً فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً، وكانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت في هذا الخصوص أنه "إذا وقع الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة والصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق باعتبار أنه المتعاقد وإذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً آخر مناسباً حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً" مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذي يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب فإن مسكن الزوجية الذي استأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة ويحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر ابتداءً لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بامتداد عقد الإيجار إليه في الحالات التي يقررها القانون ما دام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما ولم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن يشترط في مسكن الزوجية أن يكون الزوج هو المستأجر الأصلي له أو يصبح كذلك في حالة امتداد عقد الإيجار إليه. وأن تكون الحياة الزوجية قد استقرت فيه لبعض الوقت وألا يكون المستأجر الأصلي قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل الطلاق، وكان الطاعن لا يذهب إلى أنه هيأ للمطعون ضدها مسكناً مناسباً لحضانة ابنتها منه فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استدل من تردد المطعون ضدها على الوطن فترة مرافقتها له في عمله بالخارج في المدة من سنة 1973 وحتى سنة 1980 على أن ترك شقة النزاع كان على سبيل التأقيت - حال أن الثابت من أقوال الشهود والمستندات أنها كانت قد نقلت أثاثها واستقرت إقامتها بشقة المعادي بالقاهرة طوال تلك الفترة حتى تم الطلاق بينهما مما يكون معه مسكن الزوجية قد نقل إلى هذه الشقة لوجود موطن المطعون ضدها بها طوال الفترة سالفة الذكر.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان لقاضي الموضوع السلطة في بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا رقابة عليه لمحكمة النقض في ذلك متى كان استخلاصه سليماً ومستمداً من الأوراق. وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض في مدوناته للمستندات المقدمة من طرفي التداعي ومن بينها عقد إيجار الشقة الكائنة بالمعادي المحرر باسم والدة المطعون ضدها قد أقام قضاءه على ما قرره من أن الثابت من الأوراق أن عين النزاع تنطبق عليها الشروط اللازم توافرها في مسكن الزوجية وتنتقي بدورها عن السكن الذي كانت تقيم به المستأنفة - المطعون ضدها - بالمعادي بمحافظة القاهرة وكان الثابت من المستندات أن المستأنفة حصلت على أجازة بدون مرتب من عملها عام 1973 حتى عام 1977 ثم من 1/ 6/ 1978 حتى 8/ 3/ 1980 لمرافقة زوجها وثبت من شهادة مصلحة الجوازات والجنسية مغادرتها البلاد والعودة إليها مما يدل على أن ترك مسكن الزوجية بالإسكندرية كان على سبيل التوقيت، وأن حق المستأنفة قد تعلق به باعتبارها حاضنة لابنتها...... من المستأنف عليه - الطاعن....... وكان هذا الذي قرره الحكم سائغاً ومستمداً مما هو ثابت في الأوراق ويكفي لحمله، فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق