الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 سبتمبر 2018

سنة المكتب الفني 64 (2013) جنائي

-----------------------

الجمعة، 14 سبتمبر 2018

الطعن 1616 لسنة 85 ق جلسة 8 / 11 / 2017


باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (هـ)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــى مصطفــى كمــــال نائب رئيس المحكمـة
وعضوية الســـــــادة القضـاة / حمـدى ياسيـن وإبراهيم عبد الله وعبد النبى عز الرجال نــواب رئيس المحكمة  و محمد عبد الله الجندى
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بهاء الدين رفعت . 
وأمين السر السيد / حازم خيرى . 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 19 من صفر سنة 1439 هـ الموافق 8 من نوفمبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتي :-
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 1616 لسنة 85 القضائية .
المرفوع من
.........                     " الطاعنين " 
ضــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة                                 " المطعون ضدها 
                      الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنات فى قضية الجناية رقم ... لسنة 2014 قسم حلوان ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم ... لسنة 2014 ) بأنهن فى يوم 23 من أغسطس سنة 2013 – بدائرة قسم حلوان – محافظة القاهرة ....
1- حزن مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك .
2- حزن أسلحة بيضاء " مطواة " بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
3- اتجرن بغير ترخيص فى الأسلحة البيضاء .
وأحالتهن إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهن طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 30 من أكتوبر سنة 2014 عملاً بالمادتين 30 ، 102 / أ من قانون العقوبات والبنود أرقام 69 ، 75 ، 77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر / 1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم " 5 " من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كلٍ من ..... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريم كل خمسمائة جنيه وبمصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليهن بشخصهن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من نوفمبر سنة 2014 .
وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن عن الطاعنات فى 25 ، 28 من ديسمبر سنة 2014 موقعٌ على الأولي من الأستاذ / .....  المحامي .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن ما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه بمذكرتى أسباب الطعن أنه إذ دانهن بجرائم حيازة مفرقعات بغير ترخيص وحيازة أسلحة بيضاء دون مسوغ قانونى والاتجار فيها ، قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى الإسناد والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التى دانهن بها ولم يورد مؤدى الأدلة التى تساند إليها فى الإدانة كما جاءت أسبابه فى عبارات عامة مبهمة بما يؤكد عدم إلمام المحكمة بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة وأنها أقامت قضاءها على الظن والإفتراض ، وتمسكت الطاعنات أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش لتجاوز ضابط الواقعة حدود أمر الضبط والإحضار الصادر له من النيابة العامة لقيامه بتفتيش مسكن الطاعنات رغم أن الأمر صادر بضبطهن فقط  بيد أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداً وبما يخالف النظر الصحيح فى القانون لاختلاق الضابط حالة التلبس لعدم معرفته كنه ما بداخل الأجولة والكراتين إلا بعد فضها ، وعول الحكم فى الإدانة على أقوال ضابط الواقعة رغم كونها أقوالاً مرسلة وكاذبة وأن الصورة الصحيحة للواقعة وإجراءات الضبط والتفتيش جرت على خلاف ما جاء بأقواله إذ ليس من العقل والمنطق أن يرى المضبوطات وهى بداخل الأجولة والكراتين بما كان يتحتم معه على المحكمة عدم قبول شهادته على إجراء باطل قام به ، وقام دفاع الطاعنات على بطلان إجراءات الضبط لعدم حمل الضابط أمر الضبط أثناء قيامه بتنفيذه ولخلو الأوراق منه ، وبطلان استجوابهن بتحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام معهن بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ولعدم عرضهن على النيابة العامة قبل مرور أربع وعشرين ساعة من القبض عليهن ، وببطلان أمر الضبط الصادر من النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ، ولخلوه من البيانات المنصوص عليها بالمادة 127 ، 128 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الأمر بضبطهن ، وبقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم إجراء معاينة لمكان الواقعة ولعدم مواجهة الطاعنات بفض الأحراز وعدم إحاطتهن علما بالتهم المسندة إليهن ، ولعدم صدور قرار من النيابة العامة بإرسال الأحراز إلى المعمل الجنائى لفحصها ، وبخلو الأوراق من ثمة دليل على الإدانة وخلوها أيضاً من دليل على قصد اتجارهن فى الأسلحة البيضاء والمفرقعات الذى آخذهن به ، إلا أن الحكم رد على بعض هذه الدفوع بما لا يسوغ اطراحها والتفت عن الرد على باقى تلك الدفوع ، كما التفت إيراداً ورداً عن باقى الدفوع الجوهرية التى أثيرت خلال جلسات المحاكمة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنات بها وأورد على ثبوتها فى حقهن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذا كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعنات بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح فى الأوراق واستخلصت فى منطق سائغ صحة إسناد التهم إلى الطاعنات وكان قضاؤها فى هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت فى وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما تذهب إليه الطاعنات فإن ما يثيرونه فى هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنات ببطلان تفتيش المسكن لتجاوز الضابط حدود أمر الضبط والإحضار ورد عليه بقوله ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان الدليل المستمد من محضر جمع الاستدلالات لتجاوز ضابط الواقعة حدود أمر الضبط إلى تفتيش سكن المتهمات ، فمردود عليه بأنه لما كان الأصل هو أن التفتيش الذى يحرمه القانون على مأمور الضبط القضائى إنما هو التفتيش الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المسكن ، أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة المختصة فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذى يقع على ذلك الشخص لأن حالة الضرورة هى التى اقتضت تعقب رجل الضبط القضائى له فى نطاق المكان الذى وجد فيه ، وإذ كان دخول ضابط الواقعة لمسكن المتهمات تنفيذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر ضدهن وهو ما يستوجب تعقبهن أينما وجدن ولم يكن دخوله المسكن بغرض التفتيش وأنه وأثناء قيامه بتنفيذ ذلك الأمر شاهد كميات من الأسلحة البيضاء والألعاب النارية داخل المسكن فإن قيامه بضبط تلك الأشياء باعتبار أنها من الأدوات التى يحتمل استعمالها فى ارتكاب الجرائم المنسوبة لهن هو من صميم عمله والذى يوجب عليه القانون إجرائه ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن دخول المنازل ، وأن كان محظوراً على رجال السلطة العامة من في غير الأحوال المبينة في القانون ومن غير طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق والحريق ، إلا أن هذه الأحوال لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل أضاف النص إليها ما شابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيام حالة الضرورة ومن شأنها تعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر القبض عليه وإذ كانت محكمة الموضوع قد رأت في نطاق سلطتها التقديرية أن صدور الأمر بضبط وإحضار الطاعنات يمثل حالة ضرورة تبيح تعقبهن أو دخول المسكن بقصد القبض عليهن لتنفيذ ذلك الأمر ، وكان تقديرها في ذلك سائغاً ، فإنه لا تثريب عليها فى هذا الخصوص ، وإذ اطرح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما أثبته من توافر حالة الضرورة ضدهن والتي تبيح  دخول مسكن الطاعنات بمناسبة تنفيذ ذلك الأمر – الصادر من النيابة العامة بضبطهن وإحضارهن - فصح بذلك دخول المسكن للقبض عليهن ، وما أورده ، بعد ذلك من أسباب صحيحة يبرر تفتيش المسكن لتوافر حالة التلبس في شأنهم – لمشاهدة الضابط أثناء قيامه بتنفيذ أمر الضبط والإحضار كميات من الأسلحة البيضاء والألعاب النارية ، فإن الحكم يكون براء من دعوى الخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها الثابت فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة الشاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما تثيره الطاعنات من منازعة فى صورة الواقعة بدعوي عدم معقوليتها بدعوى ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعى الطاعنات فى هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إجراءات تنفيذ الأمر الصادر من النيابة العامة بالقبض على الطاعنات لعدم حمله عند تنفيذه ولخلو الأوراق منه ورد عليه فى قوله ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات تنفيذ الأمر الصادر من النيابة العامة بالقبض على المتهمات لعدم وجوده بالأوراق وعدم تواجده بيد الضابط حال تنفيذه ، فمردود عليه بأن الأمر صادر وثابت بالكتابة بأوراق القضية رقم 8219 لسنة 2013 إداري حلوان والتي قيدت برقم 8280 لسنة 2014 جنايات حلوان ضد المتهمات واّخرين ، كما وأنه لا يلزم وجود ورقة الأمر بالقبض والإحضار بيد مأمور الضبط القضائى حال قيامه بتنفيذه إذ يكفى فى حالة الاستعجال تبليغه له بأية وسيلة من وسائل الاتصال إذ لا يشترط قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 127 منه إلا أن يكون الأمر ثابتاً بالكتابة ) لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضائه ، صحيح فى القانون ويصح الاستناد إليه فى رفض ما دفعت به الطاعنات ، ومن ثم فإن ماتنعاه الطاعنات فى هذا الوجه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من النعي على الحكم ببطلان استجواب الطاعنات لعدم حضور محام إجراءات التحقيق معهن ولعدم عرضه على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه ، فضلاً عن أن الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنات أنكرن ما نسب إليهن من جرائم بتحقيقات النيابة العامة ، فإن ما يثيرونه يضحى ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه فى قوله ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان الأمر الصادر من النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية فإنه لما كان مؤدى ما نصت عليه المادتان 126 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية أن للنيابة العامة عندما تباشر التحقيق أن تصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو القبض عليه وإحضاره ، وتقدير الاحوال التى تستوجب ذلك ، متروك لتقدير المحقق ، ولم يستلزم القانون لإصدار هذا الأمر أن يكون بناء على طلب من مأمور الضبط القضائى أو أن يكون مسبوقاً بتحريات حول شخص المتهم ، ولما كان الأمر الصادر من النيابة العامة بالقبض على المتهمات إنما صدر بناءاً على ما ارتأته النيابة بمناسبة ما تجريه من تحقيقات لما نسب لهن وآخرين من اتهامات تحرر عنها المحضر رقم ...لسنة 2013 إدارى حلوان والذى قيد ...لسنة 2014 جنايات حلوان ، ومن ثم فان نعى الدفاع عليه بقالة صدوره بناء على تحريات غير جدية وعدم تحرير محضر بتلك التحريات هو خلط بين موجبات صدور الامر بالضبط والإحضار حالات ، وبين إصدار الإذن بالضبط بما لا يصادف معه ذلك الدفع صحيحا من واقع أو قانون مما يستوجب الالتفات عنه ) لما كان ذلك وكان من المقرر أن مؤدى ما نصت عليه المادتين 126 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية أن للنيابة العامة عندما تباشر التحقيق أن تصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو القبض عليه وإحضاره وتقدير الأحوال التى تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق ، ولم يستلزم القانون لاصدار هذا الأمر أن يكون بناء على طلب من مأمور الضبط القضائى أو مسبوقا بتحريات حول شخص المتهم ، ولما كان الحكم قد سوغ أمر القبض على الطاعنات برد سائغ صحيح ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم فى هذا الصدد ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الأمر بالضبط والإحضار بعد القبض هو دفاع موضوعى يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع القبض بناء على الأمر به أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة في الدعوي المطروحة قد اطمأنت إلي أقوال شاهد الاثبات وصحة تصويره للواقعة وأن القبض كان بناء علي الأمر الصادر من النيابة العامة بالضبط والإحضار ، فإن ما تثيره الطاعنات فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما أبداه المدافع عن الطاعنات وجود قصور فى تحقيقات النيابة العامة لعدم إجراء معاينة لمكان الواقعة ، ولعدم مواجهة الطاعنات بفض الأحراز ، وعدم إحاطتهم علماً بالتهم المسندة إليهم ، بيد أنه لم يطلب اتخاذ إجراء معين فى هذا الشأن ، فان ما أثاره مما سلف وما ينعاه أيضاً من عدم صدور قرار من النيابة العامة بإرسال الأحراز إلى المعمل الجنائى لفحصها ، لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ولا يعيبه إن أغفل الرد عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ، وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنات للجرائم التى دينوا بها ، فإن ما تثيره الطاعنات من خلو الأوراق من ثمة دليل قبلهم لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنات بجرائم حيازة مفرقعات بغير ترخيص وحيازة أسلحة بيضاء دون مسوغ والاتجار فيها وأعمل في حقهم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهم عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لجناية حيازة المفرقعات التي أثبتها في حقهم باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعنات مما يثيرونه تعيباً للحكم في خصوص خلو الأوراق من دليل على قصد الاتجار فى تلك الأسلحة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب القبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكانت الطاعنات لم يكشفن بأسباب طعنهن عن ماهية أوجه الدفاع والدفوع التى ساقوها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة ، فإن ما تثيره الطاعنات فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .                                        
فلهــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة : ــــ
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

الطعن 26497 لسنة 85 ق جلسة 1 / 1 / 2018


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )
ــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة القاضـى/مصطفى محمـد نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــــــة
وعضويــة القضاة/ هشـام الشافعـــى ،   عبــــــــــــــاس عبـد الســـلام
     أسامـة محمــــود   نواب رئيس المحكمــــــــــــــة
                  د/ أحمـــــــــــــد أبـــــــو العينين
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ إسلام منصور .
وأمين السر/ خالد عمر .   
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 14 من ربيع الآخر سنة 1438 هـ الموافق الأول من يناير سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 26497 لسنة 85 القضائية .
المرفوع مـن
النيــــابــــــــــــــــــــــة العــــــــامـــــــــــــــــــــة                          الطاعنة
                            ضـــــــــــــــد
........                                  المطعون ضده
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامـــــــة المطعون ضده فى قضيـــــــــة الجنايـــــــة رقم .... لسنة 2013 مركز أبو تيج ( المقيدة برقم كلى .... لسنة 2013 )  .
بوصف أنه فى يوم 5 من أكتوبر سنة 2013 بدائرة مركز أبو تيج ـــــ محافظة أسيوط .
ــــ أحـــرز جوهــــرًا مخدرًا ( أفيون ) وكـــان ذلك بقصد التعاطـــــي وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا .
ـــــ اخترق حظر التجوال وذلك بأن ضبط بالطريق العام أثناء ساعات الحظر على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بجلسة 16 من ديسمبر سنة 2014 ببراءته مما نسب اليه من اتهام وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من فبراير سنة 2015 .
وأودعــت مذكــرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعًا عليها من المحامى العام .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة0  
المحكمــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعـة والمداولة قانونًا .
  من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
 ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة ( الطاعنة ) على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده مــــن جريمتى إحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد التعاطــــى واختراق حظر التجوال ، شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه قعد كلية عن إيراد أسباب لقضائه بالبراءة عن تهمة خرق حظر التجوال ، كما أنه أخطأ حين لم يعتبر المتهم فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
  من حيث إنه من المقرر أن الشارع يوجب أن يشتمل الحكم ـــ ولو كان صادرًا بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها ـــــ وإلا كان باطلًا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارة عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحـة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفايـــــة أدلـــة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ، وإذ كان البين من الحكم المطعون في أنه أغفل كلية التهمة الثانية وهى جريمة ( خرق حظر التجوال ) فلم يعرض لها البتة ولم يدل برأيه فيها ولم يتضمن أسبابًا بشأنها ، فإنه يكون مشوبًا بالبطلان بشأنها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانونًا طبقًا للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، وكان نص المادة 49 من ذات القانون قد جرى على أنه " فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونًا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه "  وإذ انتهى الحكم المطعون فيه رغم وجود المطعون ضده فى حالة تلبس بجريمة خرق حظر التجوال والمعاقب عليها بالسجن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أسلمه إلى إنكاره لتوافر حالة التلبس تلك والتى تبيح القبض والتفتيش ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:ــــ بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .

الطعن 4503 لسنة 85 ق جلسة 8 / 1 / 2018


باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الاثنين (ج)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي   / مـــمـــدوح يـــوســـف  نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضاة / مــحــمــد خـــالــــد    و   عـــصـــام عـــبـاس
    ويــحــيــى مـنــصـور  و  مــــحـــمــود عـــاكــف نــواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عاصم.   
وأمين السر السيد / حنا جرجس.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 21 من ربيع أخر سنة 1439 هـ الموافق 8 من يناير سنة 2018 م.
أصـدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4503 لسنة 85 القضائية.
المرفوع مـن:
..........                            " محكوم عليه ـــ طاعن "
ضــد 
النيابة العامة                " مطعون ضدها "
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 36213 لسنة 2013 جنايات قسم محرم بك (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 4885 لسنة 2013 كلى شرق الإسكندرية).
بأنه في يوم 15 من ديسمبر سنة 2013 ــــ بدائرة قسم محرم بك ــــ محافظة الإسكندرية.
ـــ أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ـــ قاد مركبة آلية تحت تأثير مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
     وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 25 من نوفمبر لسنة 2014 عملاً بالمواد 1، 2، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمواد 1، 3، 4، 66، 76 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة ..... بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط.
        فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من يناير لسنة 2015.
        وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 17 من يناير لسنة 2015 موقع عليها من الأستاذ / .... المحامي.  
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمـــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
        ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وقيادة مركبة آلية تحت تأثير مخدر، شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه أطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بينّ واقعة الدعوى في قوله:" من حيث إن واقعة الدعوى ... هي حيال قيام معاون مباحث مرور الإسكندرية بكمين مروري استوقف المتهم قائد الدراجة النارية رقم .... الواقع تحت تأثير مخدر، وبإجراء تحليل بواسطة كاشف استدلالي، فثبت تعاطيه لمخدر الحشيش " . واستند الحكم في إدانته إلى ما أسفر عنه تقرير تحليل العينة وأقوال من أجراه. لما كان ذلك، وكان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1948 قد نص في مادته الثانية عشرة على أن " لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات ". وكانت المادة 41/1 من الدستور قد نصت على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تُمس ، وفيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقاً لأحكام القانون وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً ، أو بإذن من السلطة المختصة ، وكانت المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 تحظر قيادة أي مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر ، ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقاً للقانون ، وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أم متهماً يُقر على نفسه ، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها يُنبئ بذاته عن وقوعها . لما كان ذلك، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته على ما سلف بيانه لا تُنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين بها الطاعن كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ أن ما ساقه الحكم على النحو المتقدم وخلص إليه مؤداه أن ضابط الواقعة تحفظ على الطاعن وأخذ منه عينة بول لتحليلها بمجرد اشتباهه في تعاطيه مخدر دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معرف قانوناً إعمالاً لنص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل ولائحته التنفيذية رقم 777 لسنة 2000 فإن التحفظ على الطاعن وأخذ عينة منه يقع باطلاً ، ومن ثم فإنه يجوز التمسك بالدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم ، على نحو ما سلف تحمل مقوماته ، ويتعين من بعد استبعاد كل دليل نتج عن هذين الاجرائين الباطلين ، ويكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالخطأ في تطبيق القانون الذى يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كانت الواقعة حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها دليل سوى ذلك الدليل المستمد من إجراء أخذ العينة وشهادة من أجراه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .         
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: ـــ بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.