جلسة 6 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مجدي أبو العلا نائب رئـيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ على حسن على وطارق محمد سلامة نائبي رئيس المحكمة وناجي عز الدين وأبو الحسين فتحي .
----------------
(39)
الطعن 5340 لسنة 80 ق
محكمة النقض "
سلطتها في الرجوع عن أحكامها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . قانون " تفسيره " .
طلب الطاعن الرجوع
في الحكم الصادر من محكمة النقض بقبول طعنه شكلاً ورفضه موضوعاً استناداً لأسباب
تتعلق بالحكم المطعون فيه . غير جائز . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت هذه الدائرة
- بهيئة مغايرة - قضت بجلسة .... في الطعن رقم .... لسنة .... قضائية
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه . وبتاريخ .... - تقدم الأستاذ
..... المحامي - بصفته وكيلاً عــن الطاعن بطلب يلتمس الرجوع في الحكم
تأسيساً على أن الحكم السابق الطعن فيه قد تعيَّب بالفساد في الاستدلال والإخلال
بحق الدفاع وذلك لرده برد غير سائغ على دفوعه الجوهرية التي أبداها أمام المحكمة
وعدم استجابتها لطلبه بإجراء معاينة . لما كان ذلك ، وكان هذا الطلب لا يعدو في
حقيقته إلَّا أن يكون طعناً آخر في الحكم ذاته الصادر من محكمة الموضوع ، وكانت
المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض قد نصت
" إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً أخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما " . وكانت هذه المحكمة
قد سبق لها القضاء - على نحو ما سلف - برفض أول طعن رفعه في الحكم ذاته ،
ومن ثم فإن طعنه المطروح يكون غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابـة العامـة كلاً من .....
بأنه : حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيش" في غير الأحوال المصرح
بها قانوناً .
وأحالتهما
إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً
عملاً بالمواد 1 ، 2، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم
56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة
عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط - باعتبار أن
الحيازة مجردة من القصود المسماة ، وببراءة .....
فطعـن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض وقيد برقم .... لسنة .... قضائية .
ومحكمة النقض قضت بجلسة .... بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع برفضه ، فتقدم الأستاذ..... بصفته وكيلاً عن الطاعن
بطلب يلتمس الرجوع في الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن هذه الدائرة - بهيئة مغايرة
- قضت بجلسة .... في الطعن رقم .... لسنة ... قضائية بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع برفضه . وبتاريخ .... - تقدم الأستاذ .... المحامي - بصفته
وكيلاً عن الطاعن بطلب يلتمس الرجوع في الحكم تأسيساً على أن الحكم
السابق الطعن فيه قد تعيَّب بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وذلك لرده
برد غير سائغ على دفوعه الجوهرية التي أبداها أمام المحكمة وعدم استجابتها لطلبه
بإجراء معاينة . لما كان ذلك ، وكان هذا الطلب لا يعدو في حقيقته إلَّا أن يكون
طعناً آخر في الحكم ذاته الصادر من محكمة الموضوع، وكانت المادة 38 من القانون رقم
57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض قد نصت " إذا رفض الطعن
موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً أخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما
". وكانت هذه المحكمة قد سبق لها القضاء
- على نحو ما سلف - برفض أول طعن رفعه في الحكم ذاته ، ومن ثم فإن طعنه المطروح
يكون غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق