الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 يناير 2019

الطعن 11753 لسنة 82 ق جلسة 14 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 87 ص 622

جلسة 14 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى محمود وعصمت عبد المعوض نائبي رئيس المحكمة وعلاء الدين كمال وناصر عوض. 
---------------
(87)
الطعن 11753 لسنة 82 ق
(1) إكراه . جريمة " أركانها " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . سرقة . سلاح . قصد جنائي .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنتين بهم وإيراده على ثبوتهم في حقهما أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
كفاية ثبوت أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم لإدانته بجريمة السرقة .
القصد الجنائي في السرقة . قوامه ؟
مثال لتدليل سائغ لحكم صادر بالإدانة بجرائم السرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض وأداة بغير مسوغ .
(2) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
(3) إثبات " اعتراف " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " .
الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعنة بالتحقيقات لصدوره تحت إكراه مادي ومعنوي . غير لازم . ما دامت لم تقدم الدليل عليه .
(4) أمر الإحالة . بطلان . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
إعادة الدعوى لجهة التحقيق بعد دخولها في حوزة المحكمة . غير جائز . اطراح الدفع ببطلان أمر الإحالة . صحيح . علة ذلك ؟
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . سرقة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " .
هبة الزوج لزوجته . تمامها في المنقول بالقبض .
الحيازة في المنقول سند الملكية .
تحصّل المجني عليها على المشغولات الذهبية من زوجها . غير مؤثر في ملكيتها لها . تحريكها للدعوى قبل الطاعنة وهي الزوجة الثانية لزوجها . صحيح . تنازل الزوج عن الشكوى . لا أثر له على قيام الجريمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـــ لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهمتين طرقتا على المجني عليها باب منزلها وطلبتا منها الدخول وإذ رفضت قامتا بدفعها أرضاً والتعدي عليها بصاعق كهربائي وتكبيلها وسرقة مصوغاتها الذهبية، وأورد على ثبوت الواقعة في حقهما أدلة مستمدة من شهادة المجني عليها وشاهدين آخرين - أحدهما مشتري المصوغات من المتهمتين بناءً على عرضهما - وأقوال الضابط مجري التحريات والضبط واعترافهما بتحقيقات النيابة العامة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لأركان الجريمة التي دان الطاعنتين بها ودلل على توافرها في حقهما خلافاً لما تزعمانه بوجه الطعن، فإن منعاهما في هذا الصدد لا يكون له محل؛ ذلك أنه يكفي للعقاب في السرقة أن يثبت أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم ، كما أن القصد الجنائي في السرقة قوامه علم الجاني وقت ارتكابه الجريمة بأنه يختلس المنقول المملوك للغير بغير رضائه بنية تملكه، وهو ما أورده الحكم ودلل عليه سائغاً.
2ــ من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن وردت على الدفع المثار في هذا الخصوص بما يسوغ ، فإن منعى الطاعنة الثانية في هذا الصدد لا يكون سديداً .
3ـ لما كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة الأولى وإن كانت قد دفعت ببطلان اعترافها بالتحقيقات لصدوره تحت إكراه مادي ومعنوي ، بيد أن قولها في هذا جاء قولاً مرسلاً غير مدلول عليه بأية شواهد ، مما لا يُحمل على الدفع الجدي بما تلتزم المحكمة بالرد عليه ، فلا على الحكم إن تغاضى عنه ولم يعره التفاتاً.
4ـ من المقرر أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة ، وهو غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى اطراح الدفع ببطلان أمر الإحالة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا وجه للنعي عليه في هذا الخصوص .
5 ــ من المقرر أن هبة الزوج لزوجته لازمة وتتم في المنقول بالقبض أخذاً بأحكام القانون المدني ، وكانت الحيازة في المنقول سند الملكية ، فإنه بفرض صحة تَحصُّل المجني عليها لتلك المشغولات الذهبية من زوجها لا يؤثر على ملكيتها لها ، وإذ كان الحكم قد استخلص من وقائع الدعوى ملكية المجني عليها للمسروقات - خلافاً لما يدعى به بوجه الطعن - ومن ثم يضحى تحريك الدعوى قِبل المختلس طليقاً من قيد شكوى الزوج ، ولا أثر لتنازله - كذلك - على الدعوى ، ولو كانت تربطه علاقة زوجية بكل من المجني عليها والطاعنة الأولى ، ويكون ما يثار في هذا الصدد دفعاً ظاهر البطلان لا على الحكم إن أعرض عنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
    اتهمت النيابة العامة الطاعنتين بأنهما: 1- سرقتا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما / .... ، .... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليها الثانية وذلك بأن دلفتا لمسكنها ودفعتاها أرضاً وتعديتا عليها باستخدام أداة " صاعق كهرباء " وكذا سلاح أبيض " سكين " وقامتا بتكبيلها فأحدثتا بها الإصابات الموصوفة بأقوال المجني عليها بالتحقيقات وتمكنتا بتلك الوسيلة القسريـة من شل مقاومتها وسرقة المنقولات سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات .
    2- أحرزتا بغير ترخيص سلاحاً أبيض " سكين " بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية .
    3- أحرزتا أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " صاعقاً كهربائياً " دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.
 وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 314 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين رقمي 6، 7 من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما ومصادرة المضبوطات .
 فطعنت المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي السرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض وأداة بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يبين الواقعة ومؤدى الأدلة ، ودانهما رغم تخلف أركان الجريمة في حقهما ، ورد بما لا يسوغ على دفع الثانية ببطلان إذن القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، وبطلان اعتراف الأولى لصدوره تحت تأثير إكراه مادي ومعنوي ، وأغفل الرد على الدفع ببطلان أمر الإحالة ، وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير شكوى من زوج الطاعنة الأولى والمجني عليها ، ونسب لهذه الأخيرة ملكية المنقولات محل الجريمة خلافاً للثابت بالأوراق ، كما لم يُعمل أثر تنازل الزوج ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهمتين طرقتا على المجني عليها باب منزلها وطلبتا منها الدخول وإذ رفضت قامتا بدفعها أرضاً والتعدي عليها بصاعق كهربائي وتكبيلها وسرقة مصوغاتها الذهبية ، وأورد على ثبوت الواقعة في حقهما أدلة مستمدة من شهادة المجني عليها وشاهدين آخرين - أحدهما مشتري المصوغات من المتهمتين بناءً على عرضهما - وأقوال الضابط مجري التحريات والضبط واعترافهما بتحقيقات النيابة العامة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لأركان الجريمة التي دان الطاعنتين بها ودلل على توافرها في حقهما خلافاً لما تزعمانه بوجه الطعن ، فإن منعاهما في هذا الصدد لا يكون له محل ؛ ذلك أنه يكفي للعقاب في السرقة أن يثبت أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم ، كما أن القصد الجنائي في السرقة قوامه علم الجاني وقت ارتكابه الجريمة بأنه يختلس المنقول المملوك للغير بغير رضائه بنية تملكه ، وهو ما أورده الحكم ودلل عليه سائغاً . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن وردت على الدفع المثار في هذا الخصوص بما يسوغ ، فإن منعى الطاعنة الثانية في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البيَّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة الأولى وإن كانت قد دفعت ببطلان اعترافها بالتحقيقات لصدوره تحت إكراه مادي ومعنوي ، بيد أن قولها في هذا جاء قولاً مرسلاً غير مدلول عليه بأية شواهد، مما لا يُحمل على الدفع الجدي بما تلتزم المحكمة بالرد عليه، فلا على الحكم إن تغاضى عنه ولم يعره التفاتاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة، وهو غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى اطراح الدفع ببطلان أمر الإحالة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا وجه للنعي عليه في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكانت هبة الزوج لزوجته لازمة وتتم في المنقول بالقبض أخذاً بأحكام القانون المدني ، وكانت الحيازة في المنقول سند الملكية ، فإنه بفرض صحة تَحصُّل المجني عليها لتلك المشغولات الذهبية من زوجها لا يؤثر على ملكيتها لها ، وإذ كان الحكم قد استخلص من وقائع الدعوى ملكية المجني عليها للمسروقات - خلافاً لما يدُعى به بوجه الطعن -ومن ثم يضحى تحريك الدعوى قِبل المختلس طليقاً من قيد شكوى الزوج ، ولا أثر لتنازله - كذلك - على الدعوى ، ولو كانت تربطه علاقة زوجية بكل من المجني عليها والطاعنة الأولى ، ويكون ما يثار في هذا الصدد دفعاً ظاهر البطلان لا على الحكم إن أعرض عنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق