الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 يناير 2019

الطعن 2853 لسنة 4 ق جلسة 31 / 8 / 2013 مكتب فني 64 ق 112 ص 751

جلسة 31 من أغسطس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير ، الأسمر نظير وجلال شاهين نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط سالم .
-----------
(112)
الطعن 2853 لسنة 4 ق
قانون " تفسيره " . تجريف . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
حظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها إلا لأغراض الزراعة أو تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها . أساس ذلك ؟
عدم استظهار الحكم أن التجريف كان لاستعمال الأتربة في غير أغراض الزراعة أو تحسين الأرض زراعياً أو المحافظة على خصوبتها وصلة الطاعن به . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة التي عول عليها في الإدانة بعد أن أحال في أسبابه لأسباب الحكم الابتدائي المؤيد له على قوله : " حيث إن المحكمة تطمئن لصحة إسناد الاتهام للمتهم وذلك أخذاً بما جاء بمحضر المخالفة والذي ثبت منه أن المتهم جرف الأرض الزراعية محل الاتهام . ولما كانت المحكمة تطمئن لما جاء بمحضر المخالفة ، ومن ثم تقضي المحكمة بإدانة المتهم عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية ، وكان الحكم المستأنف قد التزم ذلك ، ومن ثم تقضي المحكمة بتأييده " ، وحيث إن المادة 150 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أنه " يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة . وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري وتودع المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة . ويعتبر تجريفاً في تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية . ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها . ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي " ، مما مفاده أن تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لاستعمالها في أغراض الزراعة غير مؤثم في هذا النطاق ولا يقتضي ترخيصاً على نحو ما كانت تستلزمه المادة 71 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973 ، كما أن تجريف الأرض ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها في نطاق ما يحدد وزير الزراعة بقرار منه ، بما يتفق والعرف الزراعي يضحى كذلك غير مؤثم في هذا النطاق ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصراً في استظهار أن التجريف محل الاتهام كان لاستعمال الأتربة في غير أغراض الزراعة أو تحسين الأرض زراعياً أو المحافظة على خصوبتها - على النحو المتقدم - كما لم يبين صلة الطاعن بالتجريف الذي وقع ووجه المخالفة ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : قام بتجريف الأراضي الزراعية .
ومحكمة جنح .... الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة عشرة آلاف جنيه ومصادرة الآلات .
فعارض وقُضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي استند إليها في الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة التي عول عليها في الإدانة بعد أن أحال في أسبابه لأسباب الحكم الابتدائي المؤيد له على قوله : " حيث إن المحكمة تطمئن لصحة إسناد الاتهام للمتهم وذلك أخذاً بما جاء بمحضر المخالفة والذي ثبت منه أن المتهم جرف الأرض الزراعية محل الاتهام ، ولما كانت المحكمة تطمئن لما جاء بمحضر المخالفة ، ومن ثم تقضي المحكمة بإدانة المتهم عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية ، وكان الحكم المستأنف قد التزم ذلك ، ومن ثم تقضي المحكمة بتأييده " ، وحيث إن المادة 150 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أنه " يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة . وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري وتودع المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة . ويعتبر تجريفاً في تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية . ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها . ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي " ، مما مفاده أن تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لاستعمالها في أغراض الزراعة غير مؤثم في هذا النطاق ولا يقتضي ترخيصاً على نحو ما كانت تستلزمه المادة 71 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973 ، كما أن تجريف الأرض ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها في نطاق ما يحدد وزير الزراعة بقرار منه ، بما يتفق والعرف الزراعي يضحى كذلك غير مؤثم في هذا النطاق ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصراً في استظهار أن التجريف محل الاتهام كان لاستعمال الأتربة في غير أغراض الزراعة أو تحسين الأرض زراعياً أو المحافظة على خصوبتها - على النحو المتقدم - كما لم يبين صلة الطاعن بالتجريف الذي وقع ووجه المخالفة ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق