الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 يناير 2019

الطعن 9981 لسنة 4 ق جلسة 17 / 9 / 2013 مكتب فني 64 ق 113 ص 754

جلسة 17 من سبتمبر 2013
برئاسة السيد القاضي / محمد محمد السيد سعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي حسن ، محمد متولي عامر ، إسماعيل إسماعيل خليل وسامح عبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة .
--------------------
(113)
الطعن 9981 لسنة 4 ق
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إهانة موظف عام . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . باعث .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
جريمة الإهانة المنصوص عليها بالمادة 133 عقوبات . تحققها : متى كانت الأفعال أو العبارات تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة .
تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة . كفايته لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة . سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها .
مثال .
(2) وصف التهمة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بخصوص وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(3) إثبات " شهود " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
التناقض في أقوال الشاهد . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله .
(4) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .
(5) إثبات " شهود " " معاينة " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بوجود نقص بتحقيقات النيابة العامة لعدم معاينة مكان الضبط أو سماع شهود النفي . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن في الحكم .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إثبات " شهود " . محكمة استئنافية . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطلب الجازم . ماهيته ؟
نعي الطاعن عدم إجابته لطلب سماع شهود نفي لم يصر المدافع عنه بصدر مرافعته أو بختامها على سماعهم أمام المحكمة الاستئنافية . غير جائز . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه والذي أنشأ لنفسه أسباب جديدة قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ .... نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عليهما شقيقي المتهم لضبط ما يحوزانه أو يحرزانه من أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص انتقلت قوة من الشرطة السريين إلى مسكن المأذون بتفتيشهما وآنذاك تقابل الملازم أول / .... مع المتهم والذي تحدث معه بصوت مرتفع وتعدى عليه والقوة المرافقة بالسب والشتم مردداً عبارة " يا ولاد الكلب يا أوساخ ينعل أبو الشرطة على الحكومة كلها ولاد كلاب أوساخ " وحيث توجت تحريات إدارة البحث الجنائي وما جاء على لسان مجريها بتحقيقات النيابة العامة الخاصة بالواقعة وتعدى المتهم على ضابط الواقعة والقوة بالسب والشتم وإحداث حالة من الفوضى لتنبيه شقيقه المأذون بتفتيشه , وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك , وكان الحكم في بيانه لواقعة الدعوى قد أورد ألفاظ الإهانة التي بدرت من الطاعن وبين أنها وجهت منه إلى الضابط والقوة المرافقة أثناء تأدية عملهم وإذ كان لا يشترط لتوفر جريمة الإهانة المنصـــــوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين ، بل يكفي أن يحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها , فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة ، ولما كانت العبارات التي أثبت الحكم صدورها من الطاعن للضابط المعتدى عليه أثناء تأدية وظيفته تفيد بذاتها قصد الإهانة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في بيان ألفاظ الإهانة والقصد الجنائي منها لا يكون له أساس .
2- لما كان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وأن التناقض في أقوال الشاهد - على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد دل ذلك على اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً عن وجود نقص بتحقيقات النيابة العامة لعدم معاينة مكان الضبط أو سماع شهود النفي ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .
6- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة المؤرخ .... أن المدافع عن الطاعن طلب سماع شهود نفي ثم نظرت الدعوى أمام محكمة الجنح المستأنفة بجلسة .... وترافع المدافع عن الطاعن واختتم مرافعته بطلب البراءة وفيها حجزت المحكمة الدعوى للحكم لجلسة .... دون أن يصر المدافع عن الطاعن بصدر مرافعته أو بختامها على سماع شهود نفي ، مما مفاده أنه عدل عن هذا الطلب ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، ومن ثم فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم إجابته إلى طلب سماع شهود النفي ، فإن ما يثيره من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الحكم المطعون فيه والذي أنشأ لنفسه أسباب جديدة قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ .... نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عليهما شقيقي المتهم لضبط ما يحوزانه أو يحرزانه من أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص انتقلت قوة من الشرطة السريين إلى مسكن المأذون بتفتيشهما وآنذاك تقابل الملازم أول / .... مع المتهم والذي تحدث معه بصوت مرتفع وتعدى عليه والقوة المرافقة بالسب والشتم مردداً عبارة " يا ولاد الكلب يا أوساخ ينعل أبو الشرطة على الحكومة كلها ولاد كلاب أوساخ " وحيث توجت تحريات إدارة البحث الجنائي وما جاء على لسان مجريها بتحقيقات النيابة العامة الخاصة بالواقعة وتعدى المتهم على ضابط الواقعة والقوة بالسب والشتم وإحداث حالة من الفوضى لتنبيه شقيقه المأذون بتفتيشه , وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك , وكان الحكم في بيانه لواقعة الدعوى قد أورد ألفاظ الإهانة التي بدرت من الطاعن وبين أنها وجهت منه إلى الضابط والقوة المرافقة أثناء تأدية عملهم وإذ كان لا يشترط لتوفر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين ، بل يكفي أن يحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيها ، فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة ، ولما كانت العبارات التي أثبت الحكم صدورها من الطاعن للضابط المعتدى عليه أثناء تأدية وظيفته تفيد بذاتها قصد الإهانة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في بيان ألفاظ الإهانة والقصد الجنائي منها لا يكون له أساس . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وأن التناقض في أقوال الشاهد - على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد دل ذلك على اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً عن وجود نقص بتحقيقات النيابة العامة لعدم معاينة مكان الضبط أو سماع شهود النفي ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . لما كان ذلك , وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة المؤرخ .... أن المدافع عن الطاعن طلب سماع شهود نفي ثم نظرت الدعوى أمام محكمة الجنح المستأنفة بجلسة .... وترافع المدافع عن الطاعن واختتم مرافعته بطلب البراءة وفيها حجزت المحكمة الدعوى للحكم لجلسة .... دون أن يصر المدافع عن الطاعن بصدر مرافعته أو بختامها على سماع شهود نفي ، مما مفاده أنه عدل عن هذا الطلب ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، ومن ثم فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم إجابته إلى طلب سماع شهود النفي ، فإن ما يثيره من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس ومفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق