جلسة 9 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / يحيى محمود وعصمت عبد المعوض نائبي رئيس الـمحكمة وعـلاء الديـن كمال وناصر عـوض .
----------
(105)
الطعن 5769 لسنة 4 ق
أمر
جنائي . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
وجوب الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر من
القاضي الجزئي خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان المعترض به أمام قلم كتاب محكمة
الجنح المستأنفة . مخالفة ذلك . أثره : صيرورته نهائياً واجب التنفيذ . أساس ذلك ؟
قضاء
المحكمة الجزئية بعدم جواز الاعتراض أمامها على الأمـر الجنائي الصادر منهـا . صحيـح
. معاودة الاعتراض على الأمر بعد الميعاد المقرر أمام محكمة الجنح المستأنفة
وقضائها بقبوله وسقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً في موضوع الدعوى .
خطأ في تطبيق القانون . قضاء الحكم المطعون فيه بذات العقوبة المقررة بالأمر
الجنائي . يوجب عدم قبول الطعن عليه . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان المشرع قد عني بتحديد المدة التي يتعين
على المعترض على الأمر الجنائي أن يراعيها وهي عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر ،
وكذا الجهة التي يعترض أمامها وهى قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق
بالأمر الصادر من القاضي الجزئي ، أخذاً بما أورده في المادة 327 من قانون
الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 ، فإذا لم يحصل الاعتراض في الميعاد أو أمام الجهة الواجب الاعتراض
أمامها يصبح الأمر نهائياً واجب التنفيذ ، لتجاوز ميعاد الاعتراض في الحالة
الأولى ، أو التقرير به في غير قلم كتاب المحكمة المختصة في الحالة الثانية . لما
كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر باعتراضه على الأمر الجنائي الصادر ضده أمام المحكمة
الجزئية التي يتبعها القاضي مصدر الأمر مما حدا بالمحكمة المذكورة إلى القضاء بعدم
جواز الاعتراض أمامها ، فإن من شأن ذلك صيرورة الأمر الجنائي نهائي واجب التنفيذ
مما لا يصح معه معاودة الاعتراض عليه أو المعارضة فيه أو استئنافه . لما كان ذلك ،
وكان الطاعن قد عاود الاعتراض - بعد الميعاد المقرر -على الأمر الجنائي أمام محكمة
الجنح المستأنفة التي قضت بحكمها المطعون فيه (( بقبول الاعتراض وسقوط الأمر
واعتباره كأن لم يكن وقضت مجدداً في الدعوى بذات العقوبة المقرر بها بالأمر
الجنائي )) وهو قضاء خاطئ ، إذ كان يتعين عليها وقد تجاوز المعترض الميعاد المقرر
من تاريخ إعلانه بالأمر الجنائي أن تقضي بصيرورة الأمر نهائي واجب التنفيذ ، بيد
أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بذات العقوبة التي أنزلها الأمر الجنائي ، فإن
الطعن يكون قائماً على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها بما يتعين معه التقرير بعدم قبول
الطعن ومصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن المشرع قد عنى بتحديد المدة التي
يتعين على المعترض على الأمر الجنائي أن يراعيها وهي عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر
، وكذا الجهة التي يعترض أمامها وهى قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق
بالأمر الصادر من القاضي الجزئي ، أخذاً بما أورده في المادة 327 من قانون
الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 ، فإذا لـــم يــحــصــل
الاعــتـراض فــي الــمـيعاد أو أمام الجهة الواجب الاعتراض أمامها يصبح الأمر
نهائياً واجب التنفيذ ، لتجاوز ميعاد الاعتراض في الحالة الأولى ، أو التقرير به
في غير قلم كتاب المحكمة المختصة في الحالة الثانية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن
قد قرر باعتراضه على الأمر الجنائي الصادر ضده أمام المحكمة الجزئية التي يتبعها
القاضي مصدر الأمر مما حدى بالمحكمة المذكورة إلى القضاء بعدم جواز الاعتراض
أمامها ، فإن من شأن ذلك صيرورة الأمر الجنائي نهائي واجب التنفيذ مما لا يصح معه
معاودة الاعتراض عليه أو المعارضة فيه أو استئنافه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد
عاود الاعتراض - بعد الميعاد المقرر -على الأمر الجنائي أمام محكمة الجنح
المستأنفة التي قضت بحكمها المطعون فيه (( بقبول الاعتراض وسقوط الأمر واعتباره
كأن لم يكن وقضت مجدداً في الدعوى بذات العقوبة المقرر بها بالأمر الجنائي )) وهو
قضاء خاطئ ، إذ كان يتعين عليها وقد تجاوز المعترض الميعاد المقرر من تاريخ إعلانه
بالأمر الجنائي أن تقضي بصيرورة الأمر نهائي واجب التنفيذ، بيد أنه لما كان الحكم
المطعون فيه قد قضى بذات العقوبة التي أنزلها الأمر الجنائي ، فإن الطعن يكون
قائماً على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها بما
يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق