الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 يناير 2019

الطعن 6571 لسنة 4 ق جلسة 16 / 7 / 2013 مكتب فني 64 ق 106 ص 722

جلسة 16 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد سامي إبراهيم ، عابد إبراهيم راشد ، هشام والي ووليد عادل نواب رئيس المحكمة .
-------------------
(106)
الطعن 6571 لسنة 4 ق
تبديد . حجز . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .
تعيين حارس على الأشياء المحجوزة . شرط لانعقاد الحجز . تكليف الحاضر مديناً أو حائزاً بالحراسة . يوجب عدم الاعتداد برفضه إياها . مقتضى ذلك ؟
دفاع الطاعن بعدم وجود محضر حجز بالأوراق يفيد قبوله تعيينه حارساً على المنقولات . جوهري . إعراض الحكم عنه . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - أنه دان الطاعن بجريمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً استناداً إلى أنه كان حارساً على المحجوزات , ولم يقدمها في اليوم المحدد للبيع مع علمه به ومن عدم وجودها بمكان الحجز ، لما كان ذلك , وكان مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959 ، أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف بالحراسة ، ولا يعتد برفضه إياها ، ومقتضى ذلك أن مناط الالتزام بالحراسة في حالة رفضها أن يكون من نيطت به مديناً أو حائزاً ، لما كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة ثاني درجة بعدم وجود محضر حجز بالأوراق يفيد قبوله تعيينه حارساً على المنقولات حتى يقال إن هناك ثمة تبديداً قد وقع منه وهو دفاع جوهري قصد به نفي التزامه بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها يوم البيع مما كان يجب على المحكمة أن تقسطه حقه فتمحص عناصره وتستظهر مدى جديته وأن ترد عليه بما يدفعه ، أما وهي لم تفعل وكانت محكمة ثاني درجة لم تعرض لذلك الدفاع إيراداً ورداً ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : بدد الأشياء المبينة بالأوراق والمحجوز عليها إدارياً لصالح .... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه .
وطلبت عقابه بالمادتين 341 , 342 من قانون العقوبات والمادتين 3 , 51 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري .
وادعى ورثة .... مدنياً بمبلغ 5001 جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة .... الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم شهر وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأن الحكم أغفل دفاعه القائم على عدم وجود محضر حجز بالأوراق يفيد قبوله تعيينه حارساً على المنقولات ، كما أنه لم يوقع على محضر الحجز مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - أنه دان الطاعن بجريمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً استناداً إلى أنه كان حارساً على المحجوزات , ولم يقدمها في اليوم المحدد للبيع مع علمه به ومن عدم وجودها بمكان الحجز ، لما كان ذلك , وكان مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959 ، أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف بالحراسة ، ولا يعتد برفضه إياها ، ومقتضى ذلك أن مناط الالتزام بالحراسة في حالة رفضها أن يكون من نيطت به مديناً أو حائزاً ، لما كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة ثاني درجة بعدم وجود محضر حجز بالأوراق يفيد قبوله تعيينه حارساً على المنقولات حتى يقال إن هناك ثمة تبديداً قد وقع منه وهو دفاع جوهري قصد به نفي التزامه بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها يوم البيع مما كان يجب على المحكمة أن تقسطه حقه فتمحص عناصره وتستظهر مدى جديته وأن ترد عليه بما يدفعه ، أما وهي لم تفعل وكانت محكمة ثاني درجة لم تعرض لذلك الدفاع إيراداً ورداً ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق