جلسة 8 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جاب الله محمد ، عاصم الغايش ، حـازم بدوي ومحمد أنيس نواب رئيس المحكمة .
-----------
(104)
الطعن 8711 لسنة 4 ق
صلح . دعوى جنائية
" انقضاؤها بالتصالح " . نقض " المصلحة في الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من
الأحكام ".
الحكم الصادر بانقضاء
الدعوى الجنائية بالصلح . حقيقته : قضاء في الموضوع ببراءة المتهم . الطعن فيه
بطريق النقض . غير جائز بالنسبة للدعويين الجنائية
والمدنية . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم
المطعون فيه أنه قد صدر قاضياً بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، وكان هذا القضاء
في واقعه وحقيقة أمره قضاء في الموضوع ، إذ يعد بمثابة حكم ببراءة المتهم ، ومن ثم
فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك
وكانت المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنتفي لا يكون الطعن مقبولاً ، مما يتعين معه
القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية معاً ؛ لما هو مقرر من
أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية من دعوى تابعة للدعوى الجنائية
، فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن البين من الحكم
المطعون فيه أنه قد صدر قاضياً بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، وكان هذا القضاء
في واقعه وحقيقة أمره قضاء في الموضوع ، إذ يعد بمثابة حكم ببراءة المتهم ، ومن ثم
فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ،
وكانت المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنتفي لا يكون الطعن مقبولاً ، مما يتعين معه
القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية معاً ؛ لما هو مقرر من
أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية من دعوى تابعة للدعوى الجنائية
، فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق