الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 يناير 2019

الطعن 8711 لسنة 4 ق جلسة 8 / 7 / 2013 مكتب فني 64 ق 104 ص 717

جلسة 8 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جاب الله محمد ، عاصم الغايش ، حـازم بدوي ومحمد أنيس نواب رئيس المحكمة .
-----------
(104)
الطعن 8711 لسنة 4 ق
صلح . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . نقض " المصلحة في الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . حقيقته : قضاء في الموضوع ببراءة المتهم . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر قاضياً بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، وكان هذا القضاء في واقعه وحقيقة أمره قضاء في الموضوع ، إذ يعد بمثابة حكم ببراءة المتهم ، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك وكانت المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنتفي لا يكون الطعن مقبولاً ، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية معاً ؛ لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية من دعوى تابعة للدعوى الجنائية ، فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر قاضياً بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، وكان هذا القضاء في واقعه وحقيقة أمره قضاء في الموضوع ، إذ يعد بمثابة حكم ببراءة المتهم ، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنتفي لا يكون الطعن مقبولاً ، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية معاً ؛ لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية من دعوى تابعة للدعوى الجنائية ، فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق