الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 يناير 2019

الطعن 6633 لسنة 4 ق جلسة 2 / 7 / 2013 مكتب فني 64 ق 98 ص 685

جلسة 2 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / محمد محمد سعيد نائب رئيس المحكـمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي حسن ، محمد متولي عامر ، أحـمد أحـمد خليل وسامح عبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(98)
الطعن 6633 لسنة 4 ق
 (1) غش أغذية . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى على نحو كاف لتفهمها وبما تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها . يحقق حكم القانون .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمتي إنتاج وعرض شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات القياسية وغير صالح للاستهلاك الآدمي ومغشوش للبيع مع العلم بذلك .
(2) حكم " بيانات التسبيب " " بطلانه" . بطلان .
تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يقتضي بطلانه . حد ذلك؟
 (3) حكم " بيانات حكم الإدانة ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إيراد الحكم مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وإفصاحه عن أخذه بها. النعي عليه بإغفاله نص القانون . لا محل له .
(4) إثبات " بوجه عام " . غش أغذية . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
اعتبار المياه مغشوشة إذا أضيفت إليها مادة ملونة بأي نسبة كانت . أساس ذلك ؟
إثبات الحكم إضافة مواد ملونة إلى المياه المضبوطة . كفايته لتحقق غشها . البحث في المواد الداخلة في تركيب المياه ونسبتها . غير مجد . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .
(5) إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها . موضوعي . اطمئنان المحكمة لما انتهى إليه تقرير المعامل المركزية . مجادلتها في هذا الشأن . غير مقبول .
مثال .
(6) إثبات " خبرة " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بتعييب تقرير المعمل المركزي . غير جائز أمام النقض . ما دام الطاعن لم يبد اعتراضاً عليه أمام محكمة الموضوع .
 (7) غش أغذية . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المنازعة في محضر الضبط بدعوى عدم إثبات محرره أن المياه كانت معروضة للبيع. جدل موضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.
(8) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(9) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الأدلة في المواد الجنائية . إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض.
(10) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بعدم اختصاص ضابط الواقعة . لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى ما محصله : " أن الطاعن أنتج ، وعرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات القياسية ، وغير صالح للاستهلاك الآدمي ، ومغشوشاً مع علمه بذلك ، وكان ذلك بناءً على المحضر المحرر بتاريخ .../.../.... بمعرفة العقيد /........ رئيس قسم مباحث التموين من ورود معلومات إليه مفادها قيام الطاعن بإدارة وتشغيل محطة تعبئة مياه جوفية داخل زجاجات بلاستيكية وجراكن مختلفة الأحجام لبيعها وتوزيعها على المحال العامة ، وقد أكدت التحريات السرية ذلك ، وبمداهمة المحطة ، وبصحبته اللجنة المرافقة من إدارة حماية المستهلك والتموين وتلاحظ لهم أن المحطة عبارة عن غرفة مساحتها 4×4 متر ، وملحق بها غرفة صغيرة حوالى 1×2 متر وبها عدد 3 مواتير كهرباء لسحب المياه من بئر جوفي أسفل الغرفة ، وعلى عمق 83 متر بناحية حوض الرمال ، وتعبئتها داخل الزجاجات والجراكن سالفة الذكر ، وقد تم ضبط عدد الزجاجات الممتلئة والجراكن ، وقد تم إرسال الزجاجات والجراكن المضبوطة وما بداخلها من مياه إلى المعامل المركزية للتحليل والفحص ، والتي انتهى الفحص فيها إلى أن جميع العينات المرسلة غير مطابقة للمواصفات القياسية رقم 1589 لسنة 2007 ، والقرار 458 لسنة 2007 ، وذلك لعدم معايرة المياه للمواصفات القياسية لاحتوائها على شوائب ورواسب ، وعدم موافقة الفحص لمصدر المياه ، وعدم ترخيص المنتج ، ووجود لون بالماء ، وزيادة العكارة ، ومن ثم ، فإن المياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي " ، وانتهى الحكم إلى إدانته عن جريمتي إنتاج وعرض شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات القياسية ، وغير صالح للاستهلاك الآدمي ، ومغشوش للبيع مع علمه بذلك . لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم على النحو السالف كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة، وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، فإن ذلك يحقق حكم القانون؛ إذ لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها .
2- لما كان تحرير الحكم علي نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفي أوضاعه الشكلية ، والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فأن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
3- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً بالحكم المطعون فيه قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ، وأفصح عن أخذه بها ، فإن النعي عليه بإغفال ذلك يكون في غير محله .
4- لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 6 منه على أن تعتبر الأغذية مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة ، وحظر في المادة 10 منه إضافة مواد ملونة إلى الأغذية إلا في الحدود التي يصدر بها قرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/10/2007 الصادر في هذا الشأن قد بين المعايير ، والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي في البند أولاً :- الخواص الطبيعية فيما يتعلق بخاصية اللون ، فإن الحد الأقصى المسموح به معدوم ، ومؤدى ذلك أن المياه تعتبر مغشوشة إذا ما أضيفت إليها مادة ملونة بأية نسبة كانت . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه من إضافة مواد ملونة إلى المياه المضبوطة لم يوجه إليه أي عيب، فإن هذا وحده يكفي لحمل قضائه في خصوص تحقق الغش في المياه المضبوطة ، بما يضحى معه البحث في المواد الداخلة في تركيب المياه ، ونسبتها عديم الجدوى، ويكون كافة ما يثيره الطاعن في شأن وقوع الغش على غير أساس .
5- لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه نقل عن تقرير المعامل المركزية أنه أورى أن جميع العينات المرسلة غير مطابقة للمواصفات القياسية رقم 1589 لسنة 2007 ، والقرار 458 لسنة 2007، وذلك لعدم معايرة المياه للمواصفات القياسية ؛ لاحتوائها على شوائب ورواسب ، وعدم موافقة الفحص لمصدر المياه ، وعدم ترخيص المنتج ، ووجود لون بالماء ، وزيادة العكارة ، ومن ثم ، فإن المياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء ، والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه في ذلك شأن الأدلة، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما انتهى إليه تقرير المعامل المركزية ، فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك .
6- لما كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى أيهما اعتراضاً على تقرير المعمل المركزي ، فإن النعي بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً لتعييب إجراء من إجراءات التحقيق التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة ، لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى محضر الضبط وأخذ به ، فإن منعى الطاعن بعدم إثبات محرره أن المياه كانت معروضة للبيع يعد منازعة لسلامة ما استخلصته الـمـحـكـمـة مـن واقـع أوراق الـدعــوى، ولا يـخـرج عــن كونه جـدلاً موضوعـياً فـي سـلطة محكـمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى ، واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض ، فإن منعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
8- من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً، ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضائه بالإدانة .
9- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثم ، فبحسب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها ، وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه.
10- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أن الضابط غير مختص، فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى ما محصله : " أن الطاعن أنتج ، وعرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات القياسية ، وغير صالح للاستهلاك الآدمي ، ومغشوشاً مع علمه بذلك ، وكان ذلك بناءً على المحضر المحرر بتاريخ .../.../.... بمعرفة العقيد /...... رئيس قسم مباحث التموين من ورود معلومات إليه مفادها قيام الطاعن بإدارة وتشغيل محطة تعبئة مياه جوفية داخل زجاجات بلاستيكية وجراكن مختلفة الأحجام لبيعها وتوزيعها على المحال العامة ، وقد أكدت التحريات السرية ذلك ، وبمداهمة المحطة ، وبصحبته اللجنة المرافقة من إدارة حماية المستهلك والتموين وتلاحظ لهم أن المحطة عبارة عن غرفة مساحتها 4×4 متر ، وملحق بها غرفة صغيرة حوالى 1×2 متر وبها عدد 3 مواتير كهرباء لسحب المياه من بئر جوفي أسفل الغرفة ، وعلى عمق 83 متر بناحية حوض الرمال ، وتعبئتها داخل الزجاجات والجراكن سالفة الذكر ، وقد تم ضبط عدد الزجاجات الممتلئة والجراكن ، وقد تم إرسال الزجاجات والجراكن المضبوطة وما بداخلها من مياه إلى المعامل المركزية للتحليل والفحص ، والتي انتهى الفحص فيها إلى أن جميع العينـات المرسلة غير مطابقة للمواصفات القياسية رقم 1589 لسنة 2007 ، والقرار 458 لسنة 2007 ، وذلك لعدم معايرة المياه للمواصفات القياسية لاحتوائها على شوائب ورواسب ، وعدم موافقة الفحص لمصدر المياه ، وعدم ترخيص المنتج ، ووجود لون بالماء ، وزيادة العكارة ، ومن ثم ، فإن المياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي " ، وانتهى الحكم إلى إدانته عن جريمتي إنتاج وعرض شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات القياسية ، وغير صالح للاستهلاك الآدمي ، ومغشوش للبيع مع علمه بذلك . لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم على النحو السالف كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة، وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، فإن ذلك يحقق حكم القانون؛ إذ لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها . لما كان ذلك, وكان تحرير الحكم علي نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفي أوضاعه الشكلية ، والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فأن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً بالحكم المطعون فيه قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ، وأفصح عن أخذه بها ، فإن النعي عليه بإغفال ذلك يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 6 منه على أن تعتبر الأغذية مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة ، وحظر في المادة 10 منه إضافة مواد ملونة إلى الأغذية إلا في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ، وكان قرار وزير الصحة والسكان رقم 458 لسنة 2007 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/10/2007 الصادر في هذا الشأن قد بين المعايير ، والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي في البند أولاً :- الخواص الطبيعية فيما يتعلق بخاصية اللون ، فإن الحد الأقصى المسموح به معدوم ، ومؤدى ذلك أن المياه تعتبر مغشوشة إذا ما أضيفت إليها مادة ملونة بأية نسبة كانت . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه من إضافة مواد ملونة إلى المياه المضبوطة لم يوجه إليه أي عيب ، فإن هذا وحده يكفي لحمل قضائه في خصوص تحقق الغش في المياه المضبوطة ، بما يضحى معه البحث في المواد الداخلة في تركيب المياه ، ونسبتها عديم الجدوى، ويكون كافة ما يثيره الطاعن في شأن وقوع الغش على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه نقل عن تقرير المعامل المركزية أنه أورى أن جميع العينات المرسلة غير مطابقة للمواصفات القياسية رقم 1589 لسنة 2007 ، والقرار 458 لسنة 2007 ، وذلك لعدم معايرة المياه للمواصفات القياسية ؛ لاحتوائها على شوائب ورواسب ، وعدم موافقة الفحص لمصدر المياه ، وعدم ترخيص المنتج ، ووجود لون بالماء ، وزيادة العكارة ، ومن ثم ، فإن المياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء ، والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه في ذلك شأن الأدلة، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما انتهى إليه تقرير المعامل المركزية ، فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى أيهما اعتراضاً على تقرير المعمل المركزي ، فإن النعي بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً لتعييب إجراء من إجراءات التحقيق التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة ، لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى محضر الضبط وأخذ به ، فإن منعى الطاعن بعدم إثبات محرره أن المياه كانت معروضة للبيع يعد منازعة لسلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى ، ولا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى ، واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض ، فإن منعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ، ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضائه بالإدانة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثم ، فبحسب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يـحمل قضاءها ، وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه . لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أن الضابط غير مختص، فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ، ومفصحاً عن عدم قبـوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق