جلسة 11 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الرؤوف عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة ، أيمن الصاوي ، مهاد خليفة وعلي نور الدين الناطوري نواب رئيس المحكمة .
-----------
(42)
الطعن 5357 لسنة 80 ق
صلح . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى".
المادة 65
مكرراً من القانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 2004 بشأن قانون
سوق رأس المال . مؤداها ؟
تقديم الطاعن
لمحكمة النقض أثناء نظرها موضوع الدعوى لإدانته بجريمة التأخر في تسليم القوائم
المالية للهيئة العامة لسوق المال إفادة بموافقة رئيس مجلس إدارتها على تصالحه معه
وقيامه بالسداد وتنفيذه . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
مثال لحكم صادر
من محكمة النقض بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جريمة التأخر في تسليم القوائم
المالية للهيئة العامة لسوق المال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان وجيز الواقعة سبق
وإن أحاط بها الحكم الصادر في الجنحة رقم .... بجلسة ... جنح اقتصادية ...، والحكم
رقم ... جنح مستأنف اقتصادية... بجلسة ... ومن ثم تحيل إليهما في ذلك منعاً
للتكرار، وكانت النيابة العامة قد اتهمت الطاعن العضو المنتدب لشركة .... للإنشاء
والصناعة بتأخره في تسليم القوائم المالية إلى الهيئة العامة لسوق المال وفقاً
لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وطلبت
عقابه بالمواد 16، 65 مكرراً/1، 68 ،69 من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95
لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 2004 والمادة 20 من قرار مجلس إدارة
الهيئة العامة لسوق المال المعدل، ومحكمة جنح ... الاقتصادية قضت بجلسة ... بتغريم
المتهم ثمانمائة وثمانية وسبعين ألف جنيه بما يعادل ألفى جنيه لكل يوم عن مدة 439
يوم والمصاريف الجنائية ، استأنف وقيد استئنافه برقم ... ومحكمة جنح مستأنف ...
الاقتصادية قضت بجلسة ... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم
المستأنف بتغريم المستأنف مبلغ خمسمائة وستة وخمسين ألف جنيه عن مدة تأخير قدرها
مائتان وثمانية وسبعون يوماً بواقع ألفى جنيه عن كل يوم من أيام التأخير وألزمت
المستأنف المصاريف ، فطعن المحكوم عليه بالنقض وقيد طعنه برقم 5357 لسنة 80 ق
وبجلسة 22 من مايو سنة 2011 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع ، وأثناء نظر محكمة النقض لموضوع
الدعوى قدم وكيل المحكوم عليه خطاباً صادراً من رئيس الإدارة المركزية للشئون
القانونية بالهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بموافقة السيد رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية على قبول التصالح في الجنحة رقم ... والمستأنفة
برقم ... جنح اقتصادية ، وذلك عن مدة 278 يوم عن الفترة من .... مقابل أداء الشركة
نصف قيمة الغرامة المقررة وفقاً لنص المادة 65 مكرراً من القانون رقم 143 لسنة
2004 بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وقيام الشركة
بسداد مبلغ 278000 مائتين وثمانية وسبعين ألف جنيه لصالح الهيئة العامة للرقابة
المالية وقبول الهيئة التصالح. لما كان ذلك ، وكانت المادة 65 مكرراً من القانون
رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 2004 بشأن قانون سوق رأس المال
" يعاقب بغرامة قدرها ألفا جنيه على كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم
المالية وفقا لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق
المالية المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون ويجوز لرئيس مجلس إدارة
الهيئة أو من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه الجريمة في أية حالة كانت عليها الدعوى
مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة ، ويترتب على التصالح وتنفيذه انقضاء الدعوى
الجنائية . لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الخطاب المقدم من وكيل الطاعن
موافقة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على التصالح مع الطاعن وقيامه
بالسداد وتنفيذه ، مما تنقضي معه الدعوى الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : بصفته المسئول
عن الإدارة الفعلية بشركة .... للإنشاء والصناعة لم يواف الهيئة
العامة لسوق المال بصورة من القوائم المالية وفقاً لقواعد الإفصاح المرتبطة
بها والمتعلقة بقيد وشطب الأوراق المالية خلال المواعيد المقرر قانوناً .
وأحالته إلى
محكمة الجنح الاقتصادية ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة جنح ... الاقتصادية قضت حضورياً بتوكيل وعملاً
بالمواد 16، 65 مكرراً، 668، 69 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95
لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 2004 والمادة 20 من قرار رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة لسوق المال رقم 30 لسنة 2002 الصادر في 18 من يونية سنة 2002 المعدل
بالقرار رقم 17 لسنة 2004 الصادر في 13 من مايو سنة 2004 بتغريم المتهم مبلغ
ثمانمائة وثمانية وسبعين ألف جنيه بما يعادل ألفى جنيه عن مدة " 439 يوم
" .
فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم ... ومحكمة جنح
... الاقتصادية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع
بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المستأنف مبلغ خمسمائة وسته وخمسين ألف جنيه عن مدة
تأخير قدرها مائتان وثمانية وسبعون يوماً بواقع ألفى جنيه عن كل يوم من أيام التأخير.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد
طعنه برقم 5357 لسنة 80 ق ، وبجلسة 22 من مايو سنة 2011
قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد
جلسة لنظر الموضوع ، وأثناء نظر محكمة النقض لموضوع الدعوى قدم وكيل المحكوم عليه
خطاباً صادراً من رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للرقابة
المالية يفيد بموافقة السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على
قبول التصالح في الجنحة رقم ... والمستأنفة برقم ... جنح اقتصادية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن وجيز الواقعة سبق وإن أحاط بها الحكم الصادر
في الجنحة رقم .... بجلسة .... جنح اقتصادية
..... ، والحكم رقم .... جنح مستأنف اقتصادية .... بجلسة .... من ثم تحيل
إليهما في ذلك منعاً للتكرار، وكانت النيابة العامة قد اتهمت الطاعن العضو المنتدب
لشركة .... للإنشاء والصناعة بتأخره في تسليم القوائم المالية إلى الهيئة العامة
لسوق المال وفقاً لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق
المالية وطلبت عقابه بالمواد 16، 65 مكرراً/1، 68 ،69 من قانون سوق المال الصادر
بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 2004 والمادة 20 من قرار
مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال المعدل، ومحكمة جنح ... الاقتصادية قضت بجلسة
... بتغريم المتهم ثمانمائة وثمانية وسبعين ألف جنيه بما يعادل ألفى جنيه لكل يوم
عن مدة 439 يوم والمصاريف الجنائية ، استأنف وقيد استئنافه برقم ... ومحكمة جنح
مستأنف ... الاقتصادية قضت بجلسة ... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل
الحكم المستأنف بتغريم المستأنف مبلغ خمسمائة وستة وخمسين ألف جنيه عن مدة تأخير
قدرها مائتان وثمانية وسبعون يوماً بواقع ألفى جنيه عن كل يوم من أيام التأخير
وألزمت المستأنف المصاريف ، فطعن المحكوم عليه وقيد طعنه برقم 5357 لسنة 80 ق
وبجلسة 22 من مايو سنة 2011 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع ، وأثناء نظر محكمة النقض لموضوع
الدعوى قدم وكيل المحكوم عليه خطاباً صادراً من رئيس الإدارة المركزية للشئون
القانونية بالهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بموافقة السيد رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية على قبول التصالح في الجنحة رقم ... والمستأنفة
برقم ... جنح اقتصادية ، وذلك عن مدة 278 يوم عن الفترة من .... مقابل أداء الشركة
نصف قيمة الغرامة المقررة وفقاً لنص المادة 65 مكرراً من القانون رقم 143 لسنة
2004 بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وقيام الشركة بسداد
مبلغ 278000 مائتان وثمانية وسبعين ألف جنيه لصالح الهيئة العامة للرقابة المالية
وقبول الهيئة التصالح. لما كان ذلك ، وكانت المادة 65 مكرراً من القانون رقم 95
لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 2004 بشأن قانون سوق رأس المال "
يعاقب بغرامة قدرها ألفا جنيه على كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم
المالية وفقا لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق
المالية المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون ويجوز لرئيس مجلس إدارة
الهيئة أو من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه الجريمة في أية حالة كانت عليها
الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة ، ويترتب على التصالح وتنفيذه انقضاء
الدعوى الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الخطاب المقدم من وكيل
الطاعن موافقة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على التصالح مع الطاعن وقيامه
بالسداد وتنفيذه ، مما تنقضي معه الدعوى الجنائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق