الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 يناير 2019

الطعن 7204 لسنة 82 ق جلسة 10 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 41 ص 354

جلسة 10 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / السعيد برغوث ، محمد عبد العال ، هاشم النوبي وتوفيق سليم نواب رئيس المحكمـة .
-------------------
(41)
الطعن 7204 لسنة 82 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
   عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
    تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . مادام استخلص إدانة منها بما لا تناقض فيه.
عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . لها الأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز .
(3) إثبات " شهود ". استدلالات .
ترديد التحريات لبلاغ المجني عليها . لا يعيبها . علة ذلك ؟
(4) أمر الإحالة . دفوع " الدفع ببطلان أمر الإحالة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
    قرار الإحالة . إجراء سابق على المحاكمة . النعي ببطلانه . غير جائز لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
 تضمن أمر الإحالة نص مادة القانون الذي استند إليه . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول .
(5) دفوع " الدفع بالجهل بالقانون " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التفات المحكمة عن دفع الطاعن بالجهل بالقانون لنفي مسؤوليته . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
(6) هتك عرض . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص النوعي " . اختصاص " الاختصاص النوعي ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر جناية هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن أيهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد المعاقب عليها بالمادة 269 عقوبات والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 . غير صحيح . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح في القانون .
 مثال .
(7) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
 مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .
(8) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
 وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه . علة ذلك ؟
 نعي الطعن بإغفال الحكم أوجه دفاعه الجوهرية دون بيانها . غير مقبول .
(9) طفل . هتك عرض . عقوبة " تطبيقها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض" سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
الفقرة الأولى من المادة 269 عقوبات المستبدلة بالمرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 2011 والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل . مؤداهما ؟
معاقبة الطاعن بالحد الأدنى لعقوبة جريمة هتك عرض طفلة لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة دون زيادة مقدارها للمثل إعمالاً لنص المادة 116 مكرراً من القانون 12 لسنة 1996 المضافة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
2- لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة محكمة النقض، وكان تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه . كما أن للمحكمة أن لا تورد بالأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وإذ كانت المحكمة أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وحصلت مؤداها بما يكفى بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التناقض في أقوال شاهدي الإثبات - بفرض وجوده - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه .
3- من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغت به المجنى عليها لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم .
4- لما كان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان قرار الإحالة ، وكان هذا القرار إجراءاً سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، هذا فضلاً عن أن البين من أمر الإحالة - المرفق صورته بالأوراق - أنه جاء مسطوراً به المادة 269/1 من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 - خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد .
5- لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع بالجهل بالقانون كذريعة لنفى مسئوليته ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه .
6- لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الجنح بها واطرحه برد كاف وسائغ وصحيح - لم يكن محل تعييب -يقوم على أنه بصدور المرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمرسوم بقانون 11 لسنة 2011 بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنة 1937 باستبدال نص المادة 269 هتك العرض بغير قوة أو تهديد صبى أو صبية أقل من 18 سنة يعاقب بالسجن هتك عرض بالقوة. المنطبق على الواقعة أصبحت جريمة هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد جناية عقوبتها السجن فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص وفي شأن النعي بعدم بيان المحكمة علة تشديد العقوبة بجعلها جناية يكون في غير محله .
7- من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وهو ما خلا الحكم منه وأن ما أورده في مدوناته من أن الطاعن هتك عرض المجنى عليها بغير قوة أو تهديد بأن قام بمواقعتها برضاها وما أثبته بمحضر جلسة المحاكمة من تعديل وصف التهمة باعتبارها مواقعة أنثى برضاها لا تناقض فيه ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له .
8- من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، ولما كان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المدافع عنه والتي قصر الحكم في استظهارها والرد عليها، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير ذي وجه.
9- لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقاً للفقرة الأولى من المادة 269 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 والتي تنص على أن ( كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن). وكانت المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل الصادر في 15/6/2008 تنص على أنه ( يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ... ) وكان مؤدى هذا النص أن المشرع قد شدد العقاب على الجاني البالغ الذى يرتكب جريمة تقع على طفل بأن يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة . وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المجنى عليها طفلة لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة فقد توافرت في حق الطاعن - باعتباره بالغ - مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه في المادة 116 مكرراً سالفة الذكر . فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وهى الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لأنه لم يفطن إلى نص المادة سالفة الذكر التي تتطلب زيادة هذا الحد الأدنى بمقدار المثل . بيد أنه لما كان الطاعن هو وحده الذى طعن في الحكم بطريق النقض - دون النيابة العامة - فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه، لأنه كان في مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
 اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : هتك عرض المجنى عليها الطفلة .... والتي لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد بأن قام بمواقعتها جنسياً على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى مدنياً والد المجنى عليها بصفته قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 269/1 من قانون العقوبات المستبدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض فتاة لم تبلغ من العمر ثماني عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد قد شابه البطلان والقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ، واستند إلى أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني رغم تناقضها بمحضر جمع الاستدلالات عنها بتحقيقات النيابة العامة ، وإلى التحريات التي أجراها الشاهد الثالث رغم أنها مجرد ترديد لأقوال المجنى عليها ، وصدر الحكم بناءً على أمر الإحالة مسطور بمادة اتهام تم إلغاؤها بالمرسوم بقانون 11 لسنة 2011 والذى خلا من الإشارة إليه ، ودانه بمقتضى هذا المرسوم بقانون رغم جهله بصدوره في وقت كانت تمر فيه البلاد بحالة من عدم الاستقرار ، مما يؤكد صحة دفعه بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الجنح بها ، وأن المحكمة لم تبين سبب تشديد العقوبة بجعل الواقعة جناية رغم كونها جنحة مما يدل على عدم علمها أيضاً بالمرسوم بقانون آنف البيان ، كما أنها عدَّلت وصف التهمة باعتبارها مواقعة أنثى بالرضا ونبهت الدفاع ورغم ذلك دانته بجريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد مما يشوب حكمها بالتناقض ، وأخيراً ردَّ بعبارة قاصرة على أوجه دفاعه الجوهرية . كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من التقرير الطبي الشرعي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة محكمة النقض ، وكان تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه . كما أن للمحكمة أن لا تورد بالأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وإذ كانت المحكمة أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وحصلت مؤداها بما يكفى بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التناقض في أقوال شاهدي الإثبات - بفرض وجوده - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغت به المجنى عليها لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان قرار الإحالة ، وكان هذا القرار إجراءً سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، هذا فضلاً عن أن البين من أمر الإحالة - المرفق صورته بالأوراق - أنه جاء مسطوراً به المادة 269/1 من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 - خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع بالجهل بالقانون كذريعة لنفى مسئوليته ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الجنح بها واطرحه برد كاف وسائغ وصحيح - لم يكن محل تعييب - يقوم على أنه بصدور المرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمرسوم بقانون 11 لسنة 2011 بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنة 1937 باستبدال نص المادة 269 هتك العرض بغير قوة أو تهديد صبى أو صبية أقل من 18 سنة يعاقب بالسجن هتك عرض بالقوة . المنطبق على الواقعة أصبحت جريمة هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد جناية عقوبتها السجن فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص وفى شأن النعى بعدم بيان المحكمة علة تشديد العقوبة بجعلها جناية يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وهو ما خلا الحكم منه وأن ما أورده في مدوناته من أن الطاعن هتك عرض المجنى عليها بغير قوة أو تهديد بأن قام بمواقعتها برضاها وما أثبته بمحضر جلسة المحاكمة من تعديل وصف التهمة باعتبارها مواقعة أنثى برضاها لا تناقض فيه ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، ولما كان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المدافع عنه والتي قصر الحكم في استظهارها والرد عليها ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير ذي وجه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقاً للفقرة الأولى من المادة 269 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 والتي تنص على أن ( كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن) . وكانت المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل الصادر في 15/6/2008 تنص على أنه ( يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ... ) وكان مؤدى هذا النص أن المشرع قد شدد العقاب على الجاني البالغ الذى يرتكب جريمة تقع على طفل بأن يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة . وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المجنى عليها طفلة لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة فقد توافرت في حق الطاعن - باعتباره بالغ - مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه في المادة 116 مكرراً سالفة الذكر . فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وهى الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، لأنه لم يفطن إلى نص المادة سالفة الذكر التي تتطلب زيادة هذا الحد الأدنى بمقدار المثل . بيد أنه لما كان الطاعن هو وحده الذى طعن في الحكم بطريق النقض - دون النيابة العامة - فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه ، لأنه كان في مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . مع إلزام الطاعن بالمصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق