الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 يناير 2019

الطعن 2649 لسنة 4 ق جلسة 20 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 71 ص 522

جلسة 20 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر وخالد جاد نائبي رئيس المحكمة وأسامة عباس وعبد الباسط سالم .
---------------
(71)
الطعن 2649 لسنة 4 ق
 (1) خيانة أمانة . تبديد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بانتفاء واقعة التسليم في جريمة تبديد .
(2) خيانة أمانة . تبديد . قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة . شرطه : اقتناع القاضي بتسلمه المال بعقد من العقود المبينة علي سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات . العبرة في إثبات تلك العقود بحقيقة الواقع .
التسليم في جريمة خيانة الأمانة . يستوي حصوله من المجني عليه أو من شخص آخر قام بالتسليم لحسابه .
نعي الطاعن بأن المال لم يسلم إليه من المجني عليه . غير مجدٍ . علة ذلك ؟
(3) إثبات " بوجه عام "" أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
الرد على الدفاع الموضوعي . غير لازم . مادام الرد مستفاداً من قضائها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ــ لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها بما أورده على ثبوتها في حقه من أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير قد عرض لدفعه بانتفاء واقعة التسليم بقوله " ولما كان الأمر على نحو ما تقدم وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن المتهم دفع بانتفاء واقعة التسليم وأن المحكمة تحقيقاً لدفعه أصدرت حكمها بإحالة الدعوى للتحقيق ونفاذاً له مثل شاهدان هما .... و.... وبسؤال الأول قرر أن المتهم اشترى من .... و.... مساحة خمسة أفدنة وتبقى من الثمن مبلغ ثلاثين ألف جنيه حرر ضماناً لها إيصال أمانة على بياض وقع عليه منه بتوقيعه ورقم بطاقته وأضاف أن الإيصال موضوع الدعوى (عرض عليه) هو ذات الإيصال المحرر ضماناً لعقد البيع المنوه عنه وعلل خلوه من رقم بطاقة المتهم بمرور فترة على حضوره واقعة تحريره ولدى مواجهته بوجود خلافات بينه والمدعى أجاب إيجاباً وبسؤال الثاني قرر بمضمون ما قرره سلفه عدا كتابة رقم البطاقة بالإيصال ولما كان ذلك ، فإنه بشأن رواية الشاهد الأول فإن المحكمة لا تطمئن إليها لما شابها من تناقض إذ قرر أن المتهم كتب رقم بطاقته على الإيصال ثم عند مواجهته بخلو الإيصال سند الدعوى من رقم البطاقة تراجع عن أقواله وعلل ذلك بفوات فترة على الواقعة وكذا لما أقر به من وجود خلافات بينه والمجني عليه أما بشأن رواية الشاهد الثاني فإنها وإن انصبت على واقعة توقيع المتهم لإيصال أمانة ضماناً لباقي ثمن قطعة أرض مباعة لآخر بيد أنها لم تبين صلة المجني عليه بذلك الإيصال والمحكمة لا تطمئن لتعرفه على الإيصال لدى عرضه عليه لفوات فترة طويلة على الواقعة المدعى بها ولكون الإيصال من النوع المطبوع الشائع في الأسواق لا سيما وأنه ثبت من تقرير الأبحاث أنه لم تتم كتابة البيانات بمعرفة المتهم وهو ما يتفق وشهادة الأخير الأمر الذي تقضي معه المحكمة ومن جماع ما تقدم برفض الدفع المبدى" وهو رد سليم وسائغ .
    2ـــ من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلَّا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هو بحقيقة الواقع. وكان لا يشترط في التسليم باعتباره عنصراً في جريمة خيانة الأمانة أن يكون حاصلاً من ذات المجني عليه ، وإنما يستوي أن يكون حاصلاً منه أو من شخص آخر قام بالتسليم لحسابه، فإنه لا جدوى مما يثيره من أن المال لم يسلم إليه من شخص المجني عليه لأن ذلك بفرض صحته غير مؤثر في قيام الجريمة .
  3ـــ من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي تثبت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وهي غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي ما دام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
  وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها بما أورده على ثبوتها في حقه من أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير قد عرض لدفعه بانتفاء واقعة التسليم بقوله " ولما كان الأمر على نحو ما تقدم وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن المتهم دفع بانتفاء واقعة التسليم وأن المحكمة تحقيقاً لدفعه أصدرت حكمها بإحالة الدعوى للتحقيق ونفاذاً له مثل شاهدان هما ..... و.... وبسؤال الأول قرر أن المتهم اشترى من ..... و.... مساحة خمسة أفدنة وتبقى من الثمن مبلغ ثلاثين ألف جنيه حرر ضماناً لها إيصال أمانة على بياض وقع عليه منه بتوقيعه ورقم بطاقته وأضاف أن الإيصال موضوع الدعوى (عرض عليه) هو ذات الإيصال المحرر ضماناً لعقد البيع المنوه عنه وعلل خلوه من رقم بطاقة المتهم بمرور فترة على حضوره واقعة تحريره ولدى مواجهته بوجود خلافات بينه والمدعى أجاب إيجاباً ، وبسؤال الثاني قرر بمضمون ما قرره سلفه عدا كتابة رقم البطاقة بالإيصال . ولما كان ذلك ، فإنه بشأن رواية الشاهد الأول فإن المحكمة لا تطمئن إليها لما شابها من تناقض إذ قرر أن المتهم كتب رقم بطاقته على الإيصال ثم عند مواجهته بخلو الإيصال سند الدعوى من رقم البطاقة تراجع عن أقواله وعلل ذلك بفوات فترة على الواقعة وكذا لما أقر به من وجود خلافات بينه والمجنى عليه أما بشأن رواية الشاهد الثاني فإنها وإن انصبت على واقعة توقيع المتهم لإيصال أمانة ضماناً لباقي ثمن قطعة أرض مباعة لآخر بيد أنها لم تبين صلة المجنى عليه بذلك الإيصال والمحكمة لا تطمئن لتعرفه على الإيصال لدى عرضه عليه لفوات فترة طويلة على الواقعة المدعى بها ولكون الإيصال من النوع المطبوع الشائع في الأسواق لا سيما وأنه ثبت من تقرير الأبحاث أنه لم تتم كتابة البيانات بمعرفة المتهم وهو ما يتفق وشهادة الأخير الأمر الذى تقضى معه المحكمة ومن جماع ما تقدم برفض الدفع المبدى " وهو رد سليم وسائغ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلَّا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هو بحقيقة الواقع . وكان لا يشترط في التسليم باعتباره عنصراً في جريمة خيانة الأمانة أن يكون حاصلاً من ذات المجني عليه ، وإنما يستوى أن يكون حاصلاً منه أو من شخص آخر قام بالتسليم لحسابه ، فإنه لا جدوى مما يثيره من أن المال لم يسلم إليه من شخص المجنى عليه لأن ذلك بفرض صحته غير مؤثر في قيام الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي تثبت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وهي غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي ما دام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق