الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 يناير 2019

الطعن 450 لسنة 4 ق جلسة 18 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 69 ص 516

جلسة 18 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد القوى ، نجاح موسى ، مصطفى الصادق ومحمد طاهر نواب رئيس المحكمة .
----------
(69)
الطعن 450 لسنة 4 ق
دعوى مدنية . محكمة استئنافية . محكمة أول درجة . محكمة ثاني درجة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
مؤدى الأثر الناقل للاستئناف . التزام محكمة ثاني درجة بالفصل فيما قضت به محكمة أول درجة.
تخلي محكمة أول درجة عن نظر الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة . تصدي المحكمة الاستئنافية لها والقضاء برفضها . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بإلغاء ما قضي به في الدعوى المدنية . أساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المطعون ضدهما وتخلت عن نظر الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية , وأمرت بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وإذ استأنف المطعون ضدهما الحكم الصادر بإدانتهما قضت محكمة ثاني درجة ببراءتهما مما أسند إليهما وتصدت للفصل في موضوع الدعوى المدنية فقضت برفضها . لما كان ذلك ، وكان مؤدى الأثر الناقل للاستئناف يلزم محكمة ثاني درجة أن تفصل فيما قضت فيه محكمة أول درجة ولا تتجاوزه إلى الفصل فيما لم يعرض على المحكمة الأخيرة ، ولما كانت محكمة أول درجة قد تخلت عن نظر الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن تصدي المحكمة الاستئنافية - بحكمها المطعون فيه - للدعوى المدنية والقضاء برفضها يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه وفصلاً فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون الذى يوجب بتصحيحه ، وذلك بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية ، وذلك عملاً بالمادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
   اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بوصف أنهما : -
أحدثا بـ..... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي باستخدام أداة " حديدة " ، وطلبت عقابهما بالمادة 242/3،1 من قانون العقوبات .
     ومحكمة جنح قسم ..... قضـت غيابياً بحبس كل متهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه .
   عارض المحكوم عليهما ، وادعت المجنى عليها قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . وقضى في معارضتهما بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
استأنفا ، ومحكمة .... - بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بسقوط حق المتهمين في الاستئناف .
   عارضا ، وقضى في معارضتهما الاستئنافية بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهمين مما نسب إليهما ورفض الدعوى المدنية .
فطعن ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إنه لما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المطعون ضدهما وتخلت عن نظر الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية , وأمرت بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وإذ استأنف المطعون ضدهما الحكم الصادر بإدانتهما قضت محكمة ثاني درجة ببراءتهما مما أسند إليهما وتصدت للفصل في موضوع الدعوى المدنية فقضت برفضها . لما كان ذلك ، وكان مؤدى الأثر الناقل للاستئناف يلزم محكمة ثاني درجة أن تفصل فيما قضت فيه محكمة أول درجة ولا تتجاوزه إلى الفصل فيما لم يعرض على المحكمة الأخيرة ، ولما كانت محكمة أول درجة قد تخلت عن نظر الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن تصدى المحكمة الاستئنافية - بحكمها المطعون فيه - للدعوى المدنية والقضاء برفضها يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه وفصلاً فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون الذى يوجب تصحيحه ، وذلك بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية ، وذلك عملاً بالمادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق