الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 يناير 2019

الطعن 36172 لسنة 3 ق جلسة 17 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 68 ص 511

جلسة 17 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / مجدى أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد ، قدري عبد الله ، خالد حسن محمد وبهاء محمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
------------
(68)
الطعن 36172 لسنة 3 ق
 (1) تهرب ضريبي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 مثال لتسبيب سائغ في حكم صادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة في جريمة تهرب من أداء الضريبة.
(2) تعويض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " .
 الحكم بالتعويض المدني في حالة الحكم بالبراءة . شرطه ؟
 انتفاء مصلحة المدعى بالحقوق المدنية في استئناف الحكم الذي انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل المسند إليه .
(3) تعويض . قانون " تطبيقه " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
 انغلاق باب الطعن بالاستئناف . أثره : عدم جواز الطعن بالنقض . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم وجود صفة لهيئة قضايا الدولة في الطعن في الحكم الصادر من محكمة أول درجة بطريق الاستئناف لصدور حكم بعدم دستورية التعويض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون رقم 11 لسنة 1991 . صحيح . أثره : عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض . لا يجزئ في ذلك القول بانطواء عقوبتي الضريبة والضريبة الإضافية على عنصر التعويض . علة ذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان يبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده للمحاكمة الجنائية بوصف أنه وبصفته مسجلاً وخاضعاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء الضريبة بعدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانوناً ، وهى التهمة المعاقب عليها بمواد القانون 11 لسنة 1991 ، وبتاريخ 28/6/2009 قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه تأسيساً على تشكك المحكمة - للأسباب السائغة التي أوردتها - في ثبوت التهمة قبل المطعون ضده واقتناعها بأنه لم يتهرب من أداء الضريبة على الدخل ، استأنفت هيئة قضايا الدولة ـــ بصفتها ممثلة للخزانة العامة - وبتاريخ 1/8/2009 قضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه - حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة ، وأسس الحكم قضاءه في قوله : " .... وحيث إن الطعن الماثل قد قرر به من قبل هيئة قضايا الدولة باعتبارها ممثلة للخزانة العامة في الدعوى ولها الحق في التدخل في الدعوى المدنية تأسيساً على أن العقوبة التكميلية تنطوي على عنصر التعويض لصالح الخزانة العامة .... وحيث إنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 9 لسنة 2008 ق دستورية بتاريخ 4/11/2007 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والمتضمن وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة .... فإنه وفقاً لنص المادتين 1 ، 402 من قانون الإجراءات الجنائية .... وحكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 9 لسنة 28 ق دستورية ، فإن هيئة قضايا الدولة أصبحت ليس لها صفة في متابعة مثل هذه القضايا وأصبح استئنافها مقصوراً على النيابة العامة والمتهم فقط دون غيرهما ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة .... " ، وكان ما أورده الحكم - على نحو ما سلف - يتفق وصحيح القانون .
2- لما كان شرط الحكم بالتعويض المدني في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة ، ولما كان البيِّن من الحكم المستأنف أنه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل المسند إليه ، فإن ذلك مما تنتفى به مصلحة المدعى بالحقوق المدنية في الاستئناف .
3- من المقرر أنه حيث ينغلق باب الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض ، وكان الحكم المطعون فيه إضافة إلى ما تقدم قد انتهى في قضائه - صحيحاً - إلى عدم وجود صفة للطاعنة - هيئة قضايا الدولة - في الطعن في الحكم الصادر من محكمة أول دجة بطريق الاستئناف - بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 9 لسنة 2008 ق دستورية بعدم دستورية التعويض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ـــ وهو أساس تدخلها في الدعوى ، ومن ثم لا يجوز لها الطعن فيه بطريق النقض ، ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً ، ولا يجزئ في ذلك القول بأن عقوبتي الضريبة والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في المادة 43/1 من القانون 11 لسنة 1991 المعدل - أنهما من قبيل العقوبات التي تنطوي على عنصر التعويض - ومن ثم إجازة تدخل الطاعنة - بصفتها ممثلة للخزانة العامة للدولة - أمام المحكمة الجنائية لطلب الحكم بهما ، ذلك أن العقوبات المنصوص عليها في المادة 43 المار بيانها تنقسم إلى شقين - الأول عقوبات جنائية بحتة تمثلت في الحبس والغرامة ، وقد استهدف المشرع من تقريرها تحقيق الردع العام والخاص ووضع لكل عقوبة حدين أدنى وأقصى حتى يعمل القاضي سلطته التقديرية في إيقاع القدر المناسب منها في كل حالة على حدة - والشق الثاني تمثل في عقوبتي الضريبة والضريبة الإضافية ، وهما عقوبتان تكميليتان تقضى بهما المحكمة من تلقاء نفسها ، الأولى تحمل معنى الرد العيني - أي رد الضريبة التي تخلف الممول عن توريدها للخزانة العامة للدولة ، والثانية بمثابة عقوبة جزائية - بحتة - جراء تأخره عن توريد الضريبة في المواعيد المقررة قانوناً لردع المكلفين بتحصيل الضريبة عن التقاعس في توريدها للخزانة العامة وحثهم على المبادرة إلى إيفائها ، ومن ثم فإن هاتين العقوبتين - لا تحملان - بأي حال - معنى التعويض ، ويؤيد هذا النظر أن المشرع بعد أن نص على العقوبتين سالفتي الذكر ، فارق بينهما وبين التعويض بعبارة " تعويض لا يجاوز مثل الضريبة " ، ذلك أنه من المقرر في صحيح قواعد اللغة أن حرف الواو يفيد العطف ، وأن العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ، ويرسخ هذا النظر اختلاف المعنى اللغوي لكل من لفظي الضريبة والتعويض ، إذ إن الأولى تعنى ما يفرض على الملك والعمل والدخل للدولة والثانية تعنى البدَلُ والخلَفُ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــة
من حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده للمحاكمة الجنائية بوصف أنه وبصفته مسجلاً وخاضعاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء الضريبة بعدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانوناً ، وهى التهمة المعاقب عليها بمواد القانون 11 لسنة 1991 ، وبتاريخ 28/6/2009 قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه تأسيساً على تشكك المحكمة - للأسباب السائغة التي أوردتها - في ثبوت التهمة قبل المطعون ضده واقتناعها بأنه لم يتهرب من أداء الضريبة على الدخل ، استأنفت هيئة قضايا الدولة - بصفتها ممثلة للخزانة العامة - وبتاريخ 1/8/2009 قضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه - حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة ، وأسس الحكم قضاءه في قوله : " .... وحيث إن الطعن الماثل قد قرر به من قبل هيئة قضايا الدولة باعتبارها ممثلة للخزانة العامة في الدعوى ولها الحق في التدخل في الدعوى المدنية تأسيساً على أن العقوبة التكميلية تنطوي على عنصر التعويض لصالح الخزانة العامة .... وحيث إنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 9 لسنة 2008 ق دستورية بتاريخ 4/11/2007 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والمتضمن وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة .... فإنه وفقاً لنص المادتين 1 ، 402 من قانون الإجراءات الجنائية .... وحكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 9 لسنة 28 ق دستورية ، فإن هيئة قضايا الدولة أصبحت ليس لها صفة في متابعة مثل هذه القضايا وأصبح استئنافها مقصوراً على النيابة العامة والمتهم فقط دون غيرهما ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة .... " ، وكان ما أورده الحكم ـــ على نحو ما سلف ـــ يتفق وصحيح القانون ، فضلاً عن أن شرط الحكم بالتعويض المدني في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة ، ولما كان البيِّن من الحكم المستأنف أنه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل المسند إليه ، فإن ذلك مما تنتفى به مصلحة المدعى بالحقوق المدنية في الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه حيث ينغلق باب الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض ، وكان الحكم المطعون فيه إضافة إلى ما تقدم قد انتهى في قضائه - صحيحاً - إلى عدم وجود صفة للطاعنة ـــ هيئة قضايا الدولة - في الطعن في الحكم الصادر من محكمة أول دجة بطريق الاستئناف - بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 9 لسنة 2008 ق دستورية بعدم دستورية التعويض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 - وهو أساس تدخلها في الدعوى ، ومن ثم لا يجوز لها الطعن فيه بطريق النقض ، ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً ، ولا يجزئ في ذلك القول بأن عقوبتي الضريبة والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في المادة 43 /1 من القانون 11 لسنة 1991 المعدل - أنهما من قبيل العقوبات التي تنطوي على عنصر التعويض - ومن ثم إجازة تدخل الطاعنة - بصفتها ممثلة للخزانة العامة للدولة - أمام المحكمة الجنائية لطلب الحكم بهما ، ذلك أن العقوبات المنصوص عليها في المادة 43 المار بيانها تنقسم إلى شقين - الأول عقوبات جنائية بحتة تمثلت في الحبس والغرامة ، وقد استهدف المشرع من تقريرها تحقيق الردع العام والخاص ووضع لكل عقوبة حدين أدنى وأقصى حتى يعمل القاضي سلطته التقديرية في إيقاع القدر المناسب منها في كل حالة على حدة - والشق الثاني تمثل في عقوبتي الضريبة والضريبة الإضافية ، وهما عقوبتان تكميليتان تقضي بهما المحكمة من تلقاء نفسها ، الأولى تحمل معنى الرد العيني - أي رد الضريبة التي تخلف الممول عن توريدها للخزانة العامة للدولة ، والثانية بمثابة عقوبة جزائية - بحتة - جراء تأخره عن توريد الضريبة في المواعيد المقررة قانوناً لردع المكلفين بتحصيل الضريبة عن التقاعس في توريدها للخزانة العامة وحثهم على المبادرة إلى إيفائها ، ومن ثم فإن هاتين العقوبتين - لا تحملان - بأي حال - معنى التعويض ، ويؤيد هذا النظر أن المشرع بعد أن نص على العقوبتين سالفتي الذكر ، فارق بينهما وبين التعويض بعبارة " تعويض لا يجاوز مثل الضريبة " ، ذلك أنه من المقرر في صحيح قواعد اللغة أن حرف الواو يفيد العطف ، وأن العطف يقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ، ويرسخ هذا النظر اختلاف المعنى اللغوي لكل من لفظي الضريبة والتعويض ، إذ إن الأولى تعنى ما يفرض على الملك والعمل والدخل للدولة والثانية تعنى البدل والخلف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق