جلسة 16 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود خضر ، جلال شاهين وأيمن شعيب نواب رئيس المحكمة وعبد الناصر زناتي .
----------
(45)
الطعن 86227 لسنة 75 ق
سكر بيّن . عقوبة " تطبيقها " . حكم "
تصحيحه " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
اكتفاء الحكم المطعون فيه وقد أنشأ لنفسه
أسباباً جديدة بحبس المطعون ضده أربعًا وعشرين ساعة عن جريمة السكر البيّن في
الطريق العام . خطأ في تطبيق القانون . وجوب تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان
البيِّن من مطالعة الحكم الابتدائي أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة السكر
البيّن في الطريق العام وقضى بمعاقبته عملاً بالمادتين 1 ، 7 من القانون رقم 63
لسنة 1976 غيابياً بالحبس لمدة شهر ، فعارض المطعون ضده وقضى باعتبار معارضته كأن
لم تكن ، وإذ استأنف الحكم الابتدائي وقضت
المحكمة الاستئنافية غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف ، فعارض وقضى في
معارضته بقبولها شكلاً وإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً
وفى موضوعه بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه أربعًا وعشرين ساعة . لما كان
ذلك ، وكانت العقوبة المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 والمطبق
على واقعة الدعوى هي الحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو
بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه ، ولما كان الحكم المطعون فيه
قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة وقضى بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها في الحكم الابتدائي
ونزل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون سالف الإشارة ،
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده ...
بالحبس لمدة أسبوعين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت
النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة بوصف أنه : ضُبِط في الطريق العام في
حالة سكر بيَّن .
وطلبت عقابه
بالمواد 1 ، 2 ، 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976 في شأن حظر شرب الخمر .
ومحكمة جنح ... الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم شهرًا مع الشغل وكفالة عشرين
جنيهاً.
فعارض وقضى
في معارضته باعتبارها كأن لم تكن .
واستأنف ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الحق
في الاستئناف .
فعارض وقضى
في معارضته الاستئنافية حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المستأنف وبقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه
والاكتفاء بحبس المتهم أربع وعشرون ساعة .
فطعنت
النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من
رئيسٍ بها .
وبجلسة ... نظرت المحكمة الطعن منعقدة في (هيئة غرفة مشورة) وقررت إحالته
لنظره بجلسة اليوم حيث سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن
النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دان المطعون ضده بجريمة السُكر
البيّن في الطريق العام وقضى بمعاقبته بالحبس لمدة أربع وعشرين ساعة قد أخطأ في
تطبيق القانون ، ذلك أنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المبين بالفقرة الأولى من
المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 وهي أسبوعين ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
.
وحيث إنه
يبين من مطالعة الحكم الابتدائي أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة السكر
البيَّن في الطريق العام وقضى بمعاقبته عملاً بالمادتين 1 ، 7 من القانون رقم 63
لسنة 1976 غيابياً بالحبس لمدة شهر ،
فعارض المطعون ضده وقضى باعتبار معارضته كأن لم تكن
، وإذ استأنف الحكم الابتدائي وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بسقوط الحق في
الاستئناف ، فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وإلغاء الحكم الغيابي
المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى موضوعه بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء
بحبسه أربعًا وعشرين ساعة . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة بالمادة السابعة
من القانون رقم 63 لسنة 1976 والمطبق على واقعة الدعوى هي الحبس الذى لا تقل مدته
عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز
مائة جنيه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة وقضى بتعديل
عقوبة الحبس المقضي بها في الحكم الابتدائي ونزل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في
المادة السابعة من القانون سالف الإشارة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ،
مما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده ... بالحبس لمدة أسبوعين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق