الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 يناير 2019

الطعن 36551 لسنة 3 ق جلسة 20 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 50 ص 397

جلسة 20 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نادي عبد المعتمد ، طارق محمد سلامة ، خالد حسن محمد وبهاء محمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(50)
الطعن 36551 لسنة 3 ق
مصادرة . صيادلة . عقوبة " العقوبة التكميلية " " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
عقوبة مصادرة الأدوية المضبوطة . تدبير وقائي وجوبي . أساس وعلة ذلك ؟
القضاء ببراءة المطعون ضدها من تهمة عرض أدوية للبيع لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها . يوجب القضاء بمصادرتها . ما دام الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه على أن الأدوية المضبوطة مصرح بتداولها أو استعمالها . إغفالها ذلك . يوجب تصحيحه والقضاء بها .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضدها بوصف أنها عرضت للبيع أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها ، وطلبت عقابها بالمواد 85 ، 59 ، 64 ، 56 ، 81/1 ، 84 من القانون 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين 360 لسنة 1956 ، 167 لسنة 1998 وقد قضت محكمة الجنح المستأنف ببراءة المطعون ضدها تأسيساً على تشككها في الواقعة لسوء نية محرر المحضر الذى لم يثبت تقابله مع المسئول عن الصيدلية ، كما لم يثبت عرض الأوراق على إدارة الصيدلية للتأكد من ثبوت المخالفة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 81 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المستبدل بالقانون رقم 167 لسنة 1998 نصت على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الإتجار أو باع أو عرض للبيع أدوية أو مستحضرات أو مستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها ويحكم فضلاً عن ذلك بغلق المؤسسة الصيدلية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة " كما نصت المادة 84 من ذات القانون سالف البيان " في جميع الأحوال يحكم فضلاً عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة والأدوات التي ارتكبت بها " كما أنه من المقرر أن عقوبة مصادرة الأدوية المضبوطة وفقاً للفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات والمادتين سالفتي الذكر تعتبر تدبيراً وقائياً لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة وهى وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء لا يصح التعامل فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدها دون أن يؤسس قضاءه على أن الأدوية المضبوطة مصرح بتداولها أو استعمالها ، مما كان يتعين معه القضاء بمصادرتها إعمالاً لنص المادة 84 من القانون سالف الذكر أما وأنه قد أغفل ذلك ، فإنه يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 75 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض، وذلك بالقضاء بمصادرة الأدوية المضبوطة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقـائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بوصف أنها عرضت للبيع أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها ، وطلبت عقابها بالمواد 85 ، 59 ، 64 ، 56 ، 81/1 ، 84 من القانون 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 360 لسنة 1956 ، 167 لسنة 1998 .
ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة مبلغ عشرين ألف جنيه والغلق والمصادرة.
فاستأنفت المحكوم عليها ، ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهمة مما هو منسوب إليها .
   فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة عرض أدوية للبيع لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أغفل مصادرة الأدوية المضبوطة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضدها بوصف أنها عرضت للبيع أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها ، وطلبت عقابها بالمواد 85 ، 59 ، 64 ، 56 ، 81/ 1 ، 84 من القانون 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين 360 لسنة 1956 ، 167 لسنة 1998 وقد قضت محكمة الجنح المستأنف ببراءة المطعون ضدها تأسيساً على تشككها في الواقعة لسوء نية محرر المحضر الذى لم يثبت تقابله مع المسئول عن الصيدلية ، كما لم يثبت عرض الأوراق على إدارة الصيدلية للتأكد من ثبوت المخالفة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 81 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المستبدل بالقانون رقم 167 لسنة 1998 نصت على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الإتجار أو باع أو عرض للبيع أدوية أو مستحضرات أو مستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها ويحكم فضلاً عن ذلك بغلق المؤسسة الصيدلية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة " كما نصت المادة 84 من ذات القانون سالف البيان " في جميع الأحوال يحكم فضلاً عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة والأدوات التي ارتكبت بها " كما أنه من المقرر أن عقوبة مصادرة الأدوية المضبوطة وفقاً للفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات والمادتين سالفتي الذكر تعتبر تدبيراً وقائياً لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة وهى وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء لا يصح التعامل فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدها دون أن يؤسس قضاءه على أن الأدوية المضبوطة مصرح بتداولها أو استعمالها ، مما كان يتعين معه القضاء بمصادرتها إعمالاً لنص المادة 84 من القانون سالف الذكر أما وأنه قد أغفل ذلك ، فإنه يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 75 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض ، وذلك بالقضاء بمصادرة الأدوية المضبوطة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق