الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 يناير 2019

الطعن 32660 لسنة 3 ق جلسة 19 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 49 ص 393

جلسة 19 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عابد راشد ، هادي عبد الرحمن وأحمد محمود شلتوت نواب رئيس المحكمة وعصمت أبو زيد .
------------
(49)
الطعن 32660 لسنة 3 ق
أمر جنائي . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . غرامة .
الحكمة من تطبيق الأوامر الجنائية في الجرائم التي عيَّنها الشارع . تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها .
إعلان الخصوم عدم قبول الأمر خلال المدة المعينة لذلك . يرتب سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن . وإلَّا عد نهائياً واجب التنفيذ . أساس ذلك ؟
الاعتراض على الأمر الجنائي . لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية . هو إعلان من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات . يرتب بمجرده سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن.
تعلق نهائية الأمر بحضور المعترض الجلسة المحددة لنظر اعتراضه . تخلفه عنها يعيد للأمر قوته باعتباره نهائياً واجب التنفيذ . مؤدى ذلك ؟
عدم التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يستوجب نقضه وتصحيحه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعن قد صدر ضده أمر جنائي من القاضي بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 2008 بتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه والإزالة فاستأنف الطاعن هذا الأمر فقضى في استئنافه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الغرامة فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً والمصروفات . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام - الأوامر الجنائية في الجرائم التي عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها ، وهو وإن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي ..... بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم ، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن ، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، إلَّا أنه نص في المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن - غير أن نهائية هذا الأمر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه ، فإن تخلف عنها عد اعتراضه غير جدى واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يعترض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي بتغريمه بالصورة التي رسمها القانون فأصبح نهائياً واجب التنفيذ ، فإن الحكم المطعون إذ قضى بقبول استئناف هذا الأمر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف الطاعن للأمر الجنائي المستأنف ومصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : - أقام البناء المبين بالأوراق بدون ترخيص وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 22/1 ، 29 من القانون 106 لسنة 1976.
وأمرت المحكمة المذكورة غيابياً بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف وقضت محكمة ..... - بهيئة استئنافية - حضورياً بتاريخ 30 من يونيه سنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الغرامة فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم نهائياً .
   فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......إلخ .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــة
   لما كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعن قد صدر ضده أمر جنائي من القاضي بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 2008 بتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه والإزالة فاستأنف الطاعن هذا الأمر فقضى في استئنافه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الغرامة فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً والمصروفات . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام - الأوامر الجنائية في الجرائم التي عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها ، وهو وإن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي ..... بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم ، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن ، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، إلَّا أنه نص في المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن - غير أن نهائية هذا الأمر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه ، فإن تخلف عنها عد اعتراضه غير جدى واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يعترض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي بتغريمه بالصورة التي رسمها القانون فأصبح نهائياً واجب التنفيذ ، فإن الحكم المطعون إذ قضى بقبول استئناف هذا الأمر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف الطاعن للأمر الجنائي المستأنف ومصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق