الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 يناير 2019

الطعن 28691 لسنة 2 ق جلسة 16 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 47 ص 381

جلسة 16 مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. صلاح البرعي ومحمد جمال الشربيني نائبي رئيس المحكمة ومفتاح سليم وحسن على كفافي.
 ------------
(47)
الطعن 28691 لسنة 2 ق
شيك بدون رصيد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مسئولية جنائية . باعث . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
 الشيك طبقاً للمادة 337 عقوبات . ماهيته ؟
 جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟
 الباعث في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . غير مؤثر في قيام المسئولية الجنائية .
 جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . لا تستلزم قصداً خاصاً . علة ذلك؟
 قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده من جريمة إعطاء شيك بدون رصيد والذي استوفى الشكل القانوني استناداً لانتفاء قصده الجنائي في ارتكابها . خطأ في تطبيق القانون . أثره : وجوب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على ما قاله من "انتفاء الركن المعنوي للجريمة المنسوبة إليه بعنصريه عن علم وإرادة حيث إن المستفاد من الوقائع ... أن المتهم لم يقصد طرح الشيك للتداول في السوق التجاري والمالي ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه ، وكان الشيك قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكي تجري الورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات ، وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف لسداد قيمة الشيك ، وكانت المسئولية الجنائية في صدد هذه الجريمة لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع الاتهام قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود ، ولم ينازع المطعون ضده في جميع جلسات المحاكمة أنه سلَّم الشركة المجنى عليها الشيك وأنه يحمل توقيعه واسم الشركة المستفيدة وانحسر دفاعه أن الشيك أداة ائتمان وليس أداة وفاء ، وكان من المسلم به أنه لا عبرة بسبب تحرير الشيك ، ولا الغرض من ذلك ، لأن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، وهو قصد جنائي عام لأن المشرع لم يستلزم نية خاصة لوقوع هذه الجريمة ، إذ يتم طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتبارها أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات .لما كان ما تقدم جميعه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وكان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن فحص موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في بأنه : أعطى بسوء نية ... شيكاً بمبلغ مائة ألف جنيه مسحوباً على البنك .... فرع ... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك.
   وطلبت عقابه بالمادتين 336 /2، 337 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح ... قضت غيابياً عملاً بمادتين الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات الجنائية.
عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
   استأنف وقيد استئنافه برقم...ومحكمة ... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقـض...إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
    حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار شيك بدون رصيد بالخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أسس قضاءه على انتفاء الركن المعنوي للجريمة لكون المطعون ضده لم يقصد طرحه للتداول في السوق التجاري والمالي رغم استيفاء الشيك المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على ما قاله من " انتفاء الركن المعنوي للجريمة المنسوبة إليه بعنصريه عن علم وإرادة حيث أن المستفاد من الوقائع ... أن المتهم لم يقصد طرح الشيك للتداول في السوق التجاري والمالي ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه ، وكان الشيك قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات ، وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف لسداد قيمة الشيك ، وكانت المسئولية الجنائية في صدد هذه الجريمة لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع الاتهام قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكي يجرى مجرى النقود ، ولم ينازع المطعون ضده في جميع جلسات المحاكمة أنه سلَّم الشركة المجنى عليها الشيك وأنه يحمل توقيعه واسم الشركة المستفيدة وانحسر دفاعه أن الشيك أداة ائتمان وليس أداة وفاء ، وكان من المسلم به أنه لا عبرة بسبب تحرير الشيك ، ولا الغرض من ذلك ، لأن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، وهو قصد جنائي عام لأن المشرع لم يستلزم نية خاصة لوقوع هذه الجريمة ، إذ يتم طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتبارها أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات . لما كان ما تقدم جميعه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وكان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن فحص موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق