جلسة 23 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى محمد أحمد ، خالد الجندي ، إبراهيم فؤاد وجمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة .
-------------
(51)
الطعن 20179 لسنة 2 ق
(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إعلان . حكم " وصفه " . قانون "
تفسيره " . محكمة النقض " الإجراءات أمامها " " نظرها موضوع
الدعوى " .
عدم حضور الطاعن أو وكيله أمام محكمة
النقض لدى نظرها موضوع الدعوى رغم إعلانه بالجلسة . أثره : صيرورة الحكم في جميع
الأحوال حضورياً . أساس ذلك ؟
(2) شهادة مرضية . استئناف .
معارضة " نظرها والحكم فيها " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى
" .
اطمئنان
محكمة النقض إلى دليلي عذر الطاعن عن التقرير بالاستئناف والمعارضة الاستئنافية
بعد الميعاد . أثره ؟
(3) حكم " بيانات حكم
الإدانة " " بطلانه " " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة
النقض " سلطتها " " نظرها موضوع الدعوى " .
خلو الحكم
المستأنف من بيان الواقعة ومؤدى أدلة الإدانة . أثره : بطلانه . وجوب القضاء
بتصحيحه ونظر الموضوع .
(4) تبديد . جريمة " أركانها " . قصد
جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة النقض "
نظرها موضوع الدعوى " .
التأخر في رد
الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين . غير كاف لقيام جريمة التبديد . وجوب انصراف
نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بمالكه .
رفض المدعية بالحقوق المدنية استلام الجزء
المتبقي من المنقولات المعروضة رغم مطابقتها لقائمة المنقولات دون مبرر مقبول .
أثره : انتفاء ركني جريمة التبديد والقضاء ببراءة الطاعن .
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض
لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تبديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت محكمة استئناف القاهرة – الدائرة الجنائية –
قضت بنقض الحكم المطعون فيه لثاني مرة وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة
(39/ 6) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم
57 لسنة 1959 ، ولم يحضر الطاعن رغم إعلانه بالجلسة أمام هذه المحكمة - محكمة
النقض - ولم يرسل عنه وكيلاً ، ومن ثم يكون الحكم الصادر في حقه في جميع الأحوال
حضورياً عملاً بالمادة (39 الفقرة الأخيرة) من ذات القانون المستبدلة بالقانون 74
لسنة 2007 .
2- لما كان الطاعن قد قدم دليلي عذر عن التقرير
بالاستئناف والمعارضة الاستئنافية بعد الميعاد والمحكمة تطمئن إليهما وتقضي بإلغاء
الحكم الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً وقبول المعارضة الاستئنافية
شكلاً .
3- لما كان الحكم المستأنف خلا من بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة خلافاً لما توجبه المادة
(310) من قانون الإجراءات الجنائية فيتعين القضاء ببطلانه وتصحح هذه المحكمة
البطلان وتقضي في الدعوى .
4- لما كانت النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بوصف
أنه بتاريخ .... بدائرة مركز .... – محافظة .... بدد أعيان جهاز .... وذلك على النحو
المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة (341) من قانون العقوبات .
ومن حيث إن واقعات الدعوى – على ما يبين من أوراقها –
تتحصل في أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها قبل الطاعن بطريق الادعاء
المباشر أمام محكمة .... بوصف أنه بدد أعيان جهازها والمسلم إليه على سبيل الأمانة
فاختلسه لنفسه بنية تملكه إضراراً بها ، وطلبت عقابه بالمادة (341) من قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 51 جنيه على
سبيل التعويض المؤقت .
وحيث إنه من المقرر أن التأخير في رد الشيء أو الامتناع
عن رده إلى حين ، لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ، ما لم يكن مقروناً
بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً
بصاحبه ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود
الجاني عن الرد ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه . لما
كان ذلك ، وكان البيِّن من الأوراق أن الطاعن قد عرض على المدعية بالحقوق المدنية
المنقولات الواردة بقائمة المنقولات الزوجية بموجب إنذار عرض مؤرخ في .... تبيَّن
من الاطلاع عليه أن العرض مطابق تماماً لما جاء بقائمة المنقولات المرفقة بالأوراق
وأن المدعية بالحقوق المدنية استلمت جزءاً منها ورفضت استلام الجزء المتبقي رغم
مطابقة العرض لما جاء بالقائمة دون مبرر مقبول ، الأمر الذي ينتفي معه قيام
الركنين المادي والمعنوي لجريمة التبديد في حق الطاعن ، ومن ثم تقضي المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
أقامت .... دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف
أنه : بدد أعيان جهاز .... وذلك على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادة 341
من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني
المؤقت .
ومحكمة ....
قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وألزمته بأن يؤدي للمدعية
بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فعارض وقضى
في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض
فيه .
استأنف
ومحكمة .... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف
شكلاً للتقرير به بعد الميعاد المقرر.
عارض وقضى في
معارضته بقبول وإلغاء وقبول ورفض وتأييد والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ
صدوره والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن وكيل
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت في بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ومحكمة
الإعادة قضت – بهيئة استئنافية – بقبول ورفض وتأييد والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ جلسة اليوم وإحالة الدعوى المدنية إلى
المحكمة المدنية المختصة .
فطعن وكيل
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانية - .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن محكمة استئناف القاهرة – الدائرة الجنائية –
قضت بنقض الحكم المطعون فيه لثاني مرة وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة
(39 /6) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم
57 لسنة 1959 ، ولم يحضر الطاعن رغم إعلانه بالجلسة أمام هذه المحكمة – محكمة
النقض – ولم يرسل عنه وكيلاً ، ومن ثم يكون الحكم الصادر في حقه في جميع الأحوال
حضورياً عملاً بالمادة (39 الفقرة الأخيرة) من ذات القانون المستبدلة بالقانون 74
لسنة 2007 .
ومن حيث إن الطاعن كان قد قدم دليلي عذر عن التقرير
بالاستئناف والمعارضة الاستئنافية بعد الميعاد والمحكمة تطمئن إليهما وتقضي بإلغاء
الحكم الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً وقبول المعارضة الاستئنافية
شكلاً .
ومن حيث إن الحكم المستأنف خلا من بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة خلافاً لما توجبه المادة (310) من
قانون الإجراءات الجنائية فيتعين القضاء ببطلانه وتصحح هذه المحكمة البطلان وتقضي
في الدعوى .
ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بوصف
أنه بتاريخ .... بدائرة مركز .... – محافظة .... بدد أعيان جهاز .... وذلك على
النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة (341) من قانون العقوبات .
ومن حيث إن واقعات الدعوى – على ما يبين من أوراقها –
تتحصل في أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها قبل الطاعن بطريق الادعاء
المباشر أمام محكمة .... بوصف أنه بدد أعيان جهازها والمسلم إليه على سبيل الأمانة
فاختلسه لنفسه بنية تملكه إضراراً بها ، وطلبت عقابه بالمادة (341) من قانون
العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
وحيث إنه من المقرر أن التأخير في رد الشيء أو الامتناع
عن رده إلى حين ، لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ، ما لم يكن مقروناً
بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً
بصاحبه ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد ، وإنما يتطلب فوق
ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه . لما كان ذلك ، وكان البيّن من
الأوراق أن الطاعن قد عرض على المدعية بالحقوق المدنية المنقولات الواردة بقائمة
المنقولات الزوجية بموجب إنذار عرض مؤرخ في .... تبين من الاطلاع عليه أن العرض
مطابق تماماً لما جاء بقائمة المنقولات المرفقة بالأوراق وأن المدعية بالحقوق
المدنية استلمت جزءاً منها ورفضت استلام الجزء المتبقي رغم مطابقة العرض لما جاء
بالقائمة دون مبرر مقبول ، الأمر الذي ينتفي معه قيام الركنين المادي والمعنوي
لجريمة التبديد في حق الطاعن ، ومن ثم تقضي
المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق