جلسة 18 مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. صلاح حسن البرعي ومحمد جمال الشربيني نائبي رئيس المحكمة ومفتاح سليم وحسن علي كفافي .
-----------
(91)
الطعن 23199 لسنة 2 ق
(1) نيابة عامة . نقض " الصفة والمصلحة في الطعن " "
أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . طعن .
النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن . خصم
عادل . تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل
الصالح العام . لها أن تطعن في الأحكام لمصلحة المحكوم عليه . أثر ذلك ؟
(2)
استئناف " نظره والحكم فيه ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".
محكمة استئنافية . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". غلق .
رفع الاستئناف من غير
النيابة العامة . ليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لصالح رافع الاستئناف .
أساس ذلك ؟
قضاء الحكم المطعون فيه
بعقوبة الغلق التي لم يحكم بها الحكم المستأنف . خطأ في تطبيق القانون . يوجب
تصحيحه بإلغاء عقوبة الغلق . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
(3)
عقوبة " وقف تنفيذها " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
نعي النيابة على الحكم
مخالفة القانون لإيقافه عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم . غير
مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة في مجال
المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل
الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه
المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة ، ومن ثم فإن
مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده ، وإذ
كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى باقي أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
2- لما كانت النيابة العامة أسندت للمطعون
ضده أنه في يوم 17 / 2 / 2007 بدائرة قسم ... " عرض للبيع شيئا من أغذية
الإنسان غير مطابق للمواصفات القياسية الواردة في التشريعات النافذة على النحو
المبين بالأوراق " وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966 ومحكمة أول
درجة قضت غيابياً بحبس المطعون ضده لمدة سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه
عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر عن جريمة عرض أغذية مغشوشة المسندة إليه , فعارض
وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه ، فاستأنف
المحكوم عليه وحده هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف
، فعارض استئنافياً وقضى في معارضته - بعد تعديل القيد والوصف إلى جنحة
بالمواد 61 , 62 , 63 , 111 / 5 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 712
لسنة 1987 والمواد 56 , 57 , 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل
بالقانون رقم 109 لسنة 1980 بوصف هو المسئول عن إدارة مخبز بلدي أنتج خبزا بلديا
غير مطابق للمواصفات المقررة قانونا - بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء
مجدداً بحبس المتهم سنة وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة والغلق وشهر ملخص الحكم لمدة
مساوية لمدة الحبس والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور
الحكم والمصاريف . لما كان ذلك ، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون
الإجراءات الجنائية يجرى على أنه " إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة
العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم وتعدله لصالح رافع الاستئناف " وكان
القضاء بعقوبة الغلق يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي
بها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون حين قضى بعقوبة الغلق. لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه
مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في
الحكم ، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون
رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون . لما كان ما
تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغلق المقضي بها.
3- لما كان قضاء المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة
الحبس صحيحاً في القانون , فإن النعي عليه في هذا الصدد غير سديد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه : عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات
القياسية الواردة في التشريعات القانونية على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه
بالقانون رقم 10 لسنة 66 .
ومحكمة جنح مركز ...
قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنية لإيقاف التنفيذ وتغريمه
عشرة آلاف جنية والمصادرة والنشر .
عارض وقضى في معارضته
بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ومحكمة ...
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف .
عارض
وقضى في معارضته - بعد تعديل القيد والوصف إلى جنحة بالمواد 61 ، 62 ، 63 ، 111 / 5 من قرار
وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 712 لسنة 1987 والمواد 56 ، 57 ، 58 من
المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 بوصف وهو
المسئول عن إدارة مخبز بلدي أنتج خبزاً بلدياً غير مطابق للمواصفات المقررة قانونا
ً- بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء
مجدداً بحبس المتهم سنة وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة والغلق وشهر ملخص
الحكم لمدة مساوية لمدة الحبس والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من
تاريخ اليوم .
فطعنت النيابة العامة
في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم
المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضة المطعون ضده الاستئنافية بحبس المتهم لمدة سنة
وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة والغلق وشهر ملخص الحكم لمدة مساوية لمدة الحبس
والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم والمصاريف قد
أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعقوبة الغلق دون تأقيت وأوقف تنفيذ عقوبة الحبس
بالمخالفة لصحيح القانون , مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كانت النيابة العامة في مجال
المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل
الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه
المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة ، ومن ثم فإن
مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده ، وإذ
كان ذلك ، وكان الطعن قد استوفى باقي أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
من حيث إن النيابة العامة أسندت للمطعون
ضده أنه في يوم 17 / 2 / 2007 بدائرة قسم ... " عرض للبيع شيئا من أغذية
الإنسان غير مطابق للمواصفات القياسية الواردة في التشريعات النافذة على النحو
المبين بالأوراق " وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966 ومحكمة أول
درجة قضت غيابياً بحبس المطعون ضده لمدة سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه
عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر عن جريمة عرض أغذية مغشوشة المسندة إليه , فعارض
وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه ، فاستأنف
المحكوم عليه وحده هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بسقوط الحق في
الاستئناف ، فعارض استئنافياً وقضي في معارضته - بعد تعديل القيد والوصف إلى
جنحة بالمواد 61 , 62 , 63 , 111 / 5 من قرار
وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 712 لسنة 1987 والمواد 56 , 57 , 58 من
المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 بوصف هو
المسئول عن إدارة مخبز بلدي أنتج خبزا بلديا غير مطابق للمواصفات المقررة قانونا -
بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم سنة وتغريمه خمسمائة
جنيه والمصادرة والغلق وشهر ملخص الحكم لمدة مساوية لمدة الحبس والإيقاف لعقوبة
الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم والمصاريف . لما كان ذلك ،
وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على أنه
" إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد
الحكم وتعدله لصالح رافع الاستئناف " وكان القضاء بعقوبة الغلق يعتبر تشديداً
للعقوبة حتى مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون
قد أخطأ في القانون حين قضى بعقوبة الغلق. لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب
الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار
إثباتها في الحكم ، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من
القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون . لما
كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغلق
المقضي بها . لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس صحيحاً في
القانون , فإن النعي عليه في هذا الصدد غير سديد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق