الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 يناير 2019

الطعن 4268 لسنة 4 ق جلسة 26 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 95 ص 661

جلسة 26 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / السعـيد برغوث ، محمد عـيد محجوب ، عزمي الشافعي وهاشم النوبي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(95)
الطعن 4268 لسنة 4 ق
 أحوال شخصية . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
المادة 292 /1 من قانون العقوبات . مفادها ؟
توقيع عقوبتي الحبس والغرامة معًا على الطاعن عن جريمة الامتناع عن تسليم الصغير . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بوصف أنه في يوم .../.../.... امتنع عن تسليم ولده الصغير إلى من له حق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته وطلبت عقابه بالمادة 292 من قانون العقوبات ، وقد دانته محكمة أول درجة بمقتضى مادة الاتهام ، وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة أسبوع وغرامة خمسمائة جنيه ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، والمصاريف ، وإذ استأنف الطاعن الحكم الابتدائي ، وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وإذ عارض وقضي في معارضته باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكانت المادة 292/ 1 من قانون العقوبات قد نصت على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له حق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه" وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبتي الحبس والغرامة معاً على خلاف ما نصت عليه المادة 292/1 السالف بيانها من وجوب القضاء بعقوبة واحدة منهما فقط ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه ، والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقـائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه لم يسلم ولده الصغير إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته ، وطلبت عقابه بالمادة 292 من قانون العقوبات .
    وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت .
    ومحكمة جنح .... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام ، بحبس المتهم أسبوع وكفالة عشرين جنيهاً ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وتغريمه خمسمائة جنيه .
   استأنف ومحكمة .... – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
   عارض ، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن .
   فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة امتناع عن تسليم صغير إلى من له حق في طلبه قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه حرر على نموذج مطبوع خلا من بيان واقعة الدعوى بما تتوافر معه الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بوصف أنه في يوم .../.../.... امتنع عن تسليم ولده الصغير إلى من له حق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته وطلبت عقابه بالمادة 292 من قانون العقوبات ، وقد دانته محكمة أول درجة بمقتضى مادة الاتهام ، وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة أسبوع وغرامة خمسمائة جنيه ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، والمصاريف ، وإذ استأنف الطاعن الحكم الابتدائي ، وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وإذ عارض وقضي في معارضته باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكانت المادة 292/1 من قانون العقوبات قد نصت على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له حق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه" وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبتي الحبس والغرامة معاً على خلاف ما نصت عليه المادة 292 /1 السالف بيانها من وجوب القضاء بعقوبة واحدة منهما فقط ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه ، والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق