الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 يناير 2019

الطعن 52510 لسنة 76 ق جلسة 19 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 31 ص 299

جلسة 19 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / فرغلي عبد الرحيم زناتي نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ، عثمان متولي حسن ، محمد متولي عامر وأحمد أحمد خليل نواب رئيس المحكمة .
------------
(31)
الطعن 52510 لسنة 76 ق
(1) ضرب " ضرب بسيط " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة بجريمة ضرب بسيط .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " توقيعه " .
بيان حكم الإدانة نص القانون الذي حكم بموجبه . جوهري . المادة 310 إجراءات جنائية . علة ذلك ؟
 وجوب توقيع رئيس الهيئة مصدرة الحكم وكاتب الجلسة على ورقته . المادة 312 إجراءات جنائية . خلو محضر الجلسة والحكم من توقيع الكاتب . لا يبطلهما . مادام رئيس الجلسة وقع عليهما .
 مثال .
(3) تقرير التلخيص . تزوير " الادعاء بالتزوير " .
 ثبوت تلاوة تقرير التلخيص بديباجة الحكم . مفاده : وجوده في أوراق الدعوى وعدم جواز جحد الطاعن له إلَّا بالطعن بالتزوير .
(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً . علة ذلك ؟
 نعي الطاعن بإغفال المحكمة دفاعه ودفوعه ومستنداته دون بيانها . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع مـا أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه إذ أحال في أسبابه إلى حكم محكمة أول درجة أضاف إلى ذلك قوله " .... وحيث أن المحكمة تطمئن إلى توافر أركان الجريمة وعناصرها في حق المتهم .... وذلك من أقوال المجنى عليها وتوافق أقوالها مع ما ورد بالتقرير الطبي مما تقضى معه المحكمة بمعاقبته عملاً بالمادة 304 /2 إجراءات جنائية " وكان البيّن من الحكم على السياق المتقدم أنه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال المجنى عليها والتقرير الطبي الموقع عليها ، وأورد مضمون تلك الأقوال وفحوى ذلك التقرير في بيان كاف لتفهم الواقعة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الضرب البسيط التي دان الطاعن بها ، فإن دعوى القصور التي يرمى بها الحكم تكون غير مقبول .
2- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب وكان من المقرر أن القانون يوجب توقيع رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته وكاتب الجلسة طبقاً لما أشارت إليه المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان البيّن من الاطلاع على الحكم الابتدائي - صورة طبق الأصل منه مرفقة بالأوراق ــ أنه أشار إلى مواد الاتهام المادة 242 من قانون العقوبات - وأعلن إدانته للمتهم الطاعن بموجبها كما أنه موقع من القاضي الذي أصدره وقد قام حكم محكمة ثاني درجة - الاستئنافي - بتأييده لأسبابه التي بنى عليها وما أضافه إليها من أسباب وقد تم توقيع ذلك الحكم من رئيس الهيئة التي أصدرته، وأمين سر تلك الهيئة ، هذا إلى أنه من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم، بل يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما.
3- لما كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تمت تلاوته مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ولا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله.
4- لما كان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي أوردها في مذكرته والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة أو المستندات التي أغفلتها ولم تطلع عليها ، بل جاء ما أثاره مرسلاً مجهلاً ومن ثم يكون ما أثاره في هذا الشأن والطعن برمته غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط ، قد شابه القصور في التسبيب وران عليه البطلان وأخل بحقه في الدفاع ، ذلك أنه خلا من الأسباب ولم يبين مضمون الأدلة التي عوّل عليها بل جاء غامضاً مبهماً وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى دانه به وخلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه من توقيع الهيئة الذى أصدرته وكاتبهما كما خلت أوراق الدعوى من تقرير التلخيص وأعرضت المحكمة عن مستنداته ودفاعه الذى أبداه في مذكرته ، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع مـا أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون، وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه إذ أحال في أسبابه إلى حكم محكمة أول درجة أضاف إلى ذلك قوله " .... وحيث أن المحكمة تطمئن إلى توافر أركان الجريمة وعناصرها في حق المتهم ..... وذلك من أقوال المجنى عليها وتوافق أقوالها مع ما ورد بالتقرير الطبي مما تقضى معه المحكمة بمعاقبته عملاً بالمادة 304 /2 إجراءات جنائية " وكان البيّن من الحكم على السياق المتقدم أنه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال المجنى عليها والتقرير الطبي الموقع عليها ، وأورد مضمون تلك الأقوال وفحوى ذلك التقرير في بيان كاف لتفهم الواقعة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الضرب البسيط التي دان الطاعن بها ، فإن دعوى القصور التي يرمى بها الحكم تكون غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب وكان من المقرر أن القانون يوجب توقيع رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته وكاتب الجلسة طبقاً لما أشارت إليه المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان البيّن من الاطلاع على الحكم الابتدائي - صورة طبق الأصل منه مرفقة بالأوراق - أنه أشار إلى مواد الاتهام المادة 242 من قانون العقوبات - وأعلن إدانته للمتهم الطاعن بموجبها كما أنه موقع من القاضي الذى أصدره وقد قام حكم محكمة ثاني درجة – الاستئنافي - بتأييده لأسبابه التي بنى عليها وما أضافه إليها من أسباب وقد تم توقيع ذلك الحكم من رئيس الهيئة التي أصدرته ، وأمين سر تلك الهيئة ، هذا إلى أنه من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم ، بل يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما ، لما كان ذلك وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تمت تلاوته مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ولا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي أوردها في مذكرته والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة أو المستندات التي أغفلتها ولم تطلع عليها ، بل جاء ما أثاره مرسلاً مجهلاً ومن ثم يكون ما أثاره في هذا الشأن والطعن برمته غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق