جلسة 28 من سبتمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد ، محمود عبد الحفيظ ، خالد الجندي وعباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة .
----------
(114)
الطعن 10620 لسنة 4 ق
آثار . دفاع " الإخلال بحق
الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
دفاع الطاعن بأن البناء محل الاتهام داخل منزله
وأنه إحلال وتجديد . جوهري . إغفال الحكم
الرد عليه . قصور يوجب نقضه . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين
من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ، أن الطاعن دفع التهمة بأن البناء داخل منزل
المتهم وكذا ما جاء بالنتيجة النهائية بالتقرير من أن البناء إحلال وتجديد ، ولما
كان هذا الدفاع الذي أبداه الطاعن أمام محكمة ثاني درجة دفاعاً جوهرياً أسسه على
انتفاء جريمة الغصب لديه ، مما كان يقتضي من المحكمة أن تحققه ؛ لأنه لو كان
صحيحاً لأمكن أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ،
أما وهي لم تفعل ولم تشر إليه في حكمها ولم تبد رأيها فيه ، فإن هذا الحكم
يكون معيباً بما يستوجب نقضه وذلك دون حاجة إلى بحث ما جاء بأوجه النعي الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : تعدى على أرض ملك الآثار بإقامة تشوينات على
النحو المبين بالأوراق بغير ترخيص من الجهة المختصة .
وطلبت عقابه
بالمواد 1 ، 3 ، 4 ، 40 ، 43/5 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار .
ومحكمة جنح ....
قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه .
عارض وقُضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعرض
فيه .
استأنف
ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً
وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقُضي
بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ
/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض مملوكة
لهيئة الآثار قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن دفع بما انتهى إليه الخبير وما
قرره مفتش الآثار بأن المبنى إحلال وتجديد لمبنى آخر قديم بيد أن المحكمة أغفلت
الرد على هذا الدفع ولم تحققه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه
يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ، أن الطاعن دفع التهمة بأن البناء داخل
منزل المتهم وكذا ما جاء بالنتيجة النهائية بالتقرير من أن البناء إحلال وتجديد ،
ولما كان هذا الدفاع الذي أبداه الطاعن أمام محكمة ثاني درجة دفاعاً جوهرياً أسسه
على انتفاء جريمة الغصب لديه ، مما كان يقتضي من المحكمة أن تحققه ؛ لأنه لو كان
صحيحاً لأمكن أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ،
أما وهي لم تفعل ولم تشر إليه في حكمها ولم تبد رأيها فيه ، فإن هذا الحكم
يكون معيباً بما يستوجب نقضه وذلك دون حاجة إلى بحث ما جاء بأوجه النعي الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق