الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 يناير 2019

الطعن 678 لسنة 4 ق جلسة 4 / 7 / 2013 مكتب فني 64 ق 101 ص 702

جلسة 4 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي فرجاني ، محمد رضا حسين ، محمد عبد الوهاب وأحمد الوكيل نواب رئيس الـمحكمة.
-------------
(101)
الطعن 678 لسنة 4 ق
 سب . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . طعن " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
 عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه . أساس ذلك ؟
جريمة السب المعاقب عليها بالمادتين 171 /3، 4 ، 306 عقوبات . الطعن بطريق النقض على الحكم الصادر فيها. غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر بنص المادة (30) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 أنها لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن السب المعاقب عليها بالمادتين 171/ 3 -4 ، 306 من قانون العقوبات تعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، فيكون الطعن مفصحاً عن عدم جوازه وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعنة مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 وألزمتها المصاريف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إنه من المقرر بنص المادة (30) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 أنها لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامـة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن السب المعاقب عليها بالمادتين 171 /3 -4 ، 306 من قانون العقوبات تعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، فيكون الطعن مفصحاً عن عدم جوازه وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعنة مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 وألزمتها المصاريف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق