جلسة 16 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، خالد جاد نائبي رئيس المحكمة وأسامة عباس وعبد الباسط سالم .
------------
(29)
الطعن 9770 لسنة 73 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً
لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها .
(2)
نصب . جريمة " أركانها " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
انتحال صفة غير صحيحة . كاف لقيام ركن الاحتيال
.
إثبات الحكم أن الطاعن انتحل صفة ضابط شرطة وتوصل بذلك إلى الاستيلاء على نقود المجني عليه . كاف لتوافر جريمة
النصب .
(3)
نصب . تداخل في وظيفة عمومية . شروع . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
.
المادة 155 عقوبات . مؤداها ؟
بيان المحكمة مدى تأثير الطرق الاحتيالية على
المجنى عليه وانخداعه بها . غير لازم . مادامت الجريمة وقفت عند حد الشروع ومن شأن
تلك الطرق انخداع الشخص المعتاد في مثل ظروف المجنى عليه وخاب أثر الجريمة لسبب لا
دخل لإرادة الجاني فيه .
(4)
نصب . إثبات "بوجه عام " " شهود " " قرائن " .
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب
غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأصل في
المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين
عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟
القانون الجنائي
. لم يجعل لإثبات جريمة النصب طريقاً خاصاً.
تقدير أدلة
الدعوى . موضوعي .
اطمئنان المحكمة
لأقوال المجنى عليه . مفاده ؟
الجدل الموضوعي
في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
أسباب الطعن .
وجوب أن تكون واضحة محددة .
النعي بإغفال
الحكم التعرض للمستندات دون بيان مضمونها . غير مقبول . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كانت مجموع ما أورده
الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم
فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها
قضاءه يكون غير سديد .
2- من المقرر أن انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام
ركن الاحتيال ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن وآخر انتحالهما صفة ضابط شرطة
والتوصل بذلك إلى الاستيلاء على نقود المجنى عليه وهو ما تتوافر به عناصر جريمة
النصب ، فإن الحكم إذ دانه بهذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون وإذ كان ما
أورده الحكم يستقيم به الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإن النعي عليه في هذا
الشأن يكون غير سديد.
3- لما كانت المادة 155 من قانون العقوبات لا تعاقب فقط
على إجراء عمل من مقتضيات وظيفة عمومية بل تعاقب أيضاً من تداخل في الوظيفة من غير
أن تكون له صفة رسمية من الحكومة ، وكان من المقرر أن انتحال الوظيفة دون القيام
بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها ،
وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة
الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها ، وكان الثابت
من الحكم أن الطاعن لم يكتف بمجرد انتحال الوظيفة . بل استولى على نقود المجنى
عليه بتلك الوسيلة ، ولما كانت هذه الأفعال والمظاهر مما تتحقق بها جريمة التداخل
في الوظيفة المنصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات ، هذا فضلاً عن أن
المحكمة ليست ملزمة ببيان مدى تأثير الطرق الاحتيالية على المجنى عليه بالذات
وانخداعه بها مادام أن الجريمة قد وقفت عند حد الشروع وما دامت الطرق الاحتيالية
التي استعملها الجاني من شأنها أن تخدع الشخص المعتاد في مثل ظروف المجنى عليه
ومادام أن الجريمة قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه .
4- لما كان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية ،
هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو
قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون
الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة النصب طريقاً خاصاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول
على أقوال المجنى عليها في ثبوت الاتهام وتوافر أركان جريمة النصب ، وكان من
المقرر أن تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع وأن اطمئنان المحكمة إلى
أقوال المجنى عليه مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على
عدم الأخذ بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان الطاعن قد أرسل القول دون أن يبين مضمون
المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى
المطروحة وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه ،
وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة ، فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانه بجريمتي الشروع في النصب والتداخل في وظيفة عمومية قد شابة القصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال ، ذلك أن كلا الحكمين الابتدائي والاستئنافي خلا من بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً يوفر أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ولم يورد
مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، وعول على أقوال المجنى عليه بالرغم من
أنها جاءت مرسلة ، وخلت الأوراق مما يساندها ، وأخيراً التفت عن المستندات المقدمة
منه تدليلاً على نفى الاتهام عنه ، كلُّ ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دان الطاعن بهما وأورد على
ثبوتهما في حقة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي
إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه
الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كانت
مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في
تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم
القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى
والأدلة التي أقام عليها قضاءه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
انتحال صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن الاحتيال ، وكان الحكم قد أثبت في حق
الطاعن وآخر انتحالهما صفة ضابط شرطة والتوصل بذلك إلى الاستيلاء على نقود المجنى
عليه وهو ما تتوافر به عناصر جريمة النصب ، فإن الحكم إذ دانه بهذه الجريمة يكون قد
أصاب صحيح القانون وإذ كان ما أورده الحكم يستقيم به الرد على دفاع الطاعن في هذا
الخصوص فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة
155 من قانون العقوبات لا تعاقب فقط على إجراء عمل من مقتضيات وظيفة عمومية بل
تعاقب أيضاً من تداخل في الوظيفة من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة ، وكان
من المقرر أن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها
إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها ، وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية
التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها
ولو لم يقم بعمل من أعمالها ، وكان الثابت من الحكم أن الطاعن لم يكتف بمجرد
انتحال الوظيفة . بل استولى على نقود المجنى عليه بتلك الوسيلة ، ولما كانت هذه
الأفعال والمظاهر مما تتحقق بها جريمة التداخل في الوظيفة المنصوص عليها في المادة
155 من قانون العقوبات ، هذا فضلاً عن أن المحكمة ليست ملزمة ببيان مدى تأثير
الطرق الاحتيالية على المجنى عليه بالذات وانخداعه بها مادام أن الجريمة قد وقفت
عند حد الشروع وما دامت الطرق الاحتيالية التي استعملها الجاني من شأنها أن تخدع
الشخص المعتاد في مثل ظروف المجنى عليه ومادام أن الجريمة قد خاب أثرها لسبب لا
دخل لإرادة الجاني فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات
الجنائية ، هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من
أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما
كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة النصب طريقاً خاصاً ، وكان الحكم
المطعون فيه قد عول على أقوال المجنى عليها في ثبوت الاتهام وتوافر أركان جريمة
النصب ، وكان من المقرر أن تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع وأن
اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجنى عليه مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها
الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو
أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
. لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أرسل القول دون أن يبين مضمون المستندات التي عاب
على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة وهل تحوى
دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه ، وكان من المقرر أنه
يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص
لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً
عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق