الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 يناير 2019

الطعن 36631 لسنة 2 ق جلسة 20 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 126 ص 847

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد الجبار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصام عباس ، خالـد صالح ، محمود عصر ومحمد قنديل نواب رئيس المحكمة .
-----------
(126)
الطعن 36631 لسنة 2 ق
بناء . إثبات " بوجه عام " " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم . كي تقضي له بالبراءة . شرط ذلك؟
المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول . مؤداها ؟
قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده من جريمة إقامة بناء فوق خطوط أنابيب البترول على مسافة تقل عن المقررة قانوناً دون التعرض لتقرير الخبير المنتدب بالدعوى . قصور . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بما ثبت من المستندات أن المبنى يبعد عن خط البترول بمسافة 2.8 متراً وأن المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1988 قد حظرت البناء على مسافة تقل عن مترين . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو بعدم كفاية أدلة الثبوت عليه ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول قد جرى نصها على أن " يحظر إقامة منشآت أو مبان أو غرس أو أشجار غير حقلية فوق خطوط الأنابيب وعلى مسافة تقل عن مترين من كل جانب من جانبى هذه الخطوط داخل كردون المدن والقرى وستة أمتار من كل جانب من جانبيها خارج كردون المدن والقرى ويستثنى من ذلك الفروع المغذية للمستهلكين والتي تقتضى طبيعة الاستهلاك أن تلاصق أو تتخلل المنشآت . وإذ اقتضت الضرورة وضع خطوط الأنابيب على مسافة تقل عن المسافات المشار إليها جاز وضعها بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ، ويراعى في التصميم الاحتياطات الفنية الواجبة " . وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تبرئة المطعون ضده بما ثبت من المستندات من أن البناء يبعد عن خط أنابيب البترول للمسافة المسموح بها قانوناً والذى اتخذته محكمة أول درجة أساساً لقضائها بالبراءة فاستأنفت الطاعنة هذا القضاء وندبت المحكمة الاستئنافية خبيراً في الدعوى ولم تعرض له تلك المحكمة حين قضت بتأييد حكم أول درجة لأسبابه والذى تقول الطاعنة ـــ في أسباب طعنها ـــ أن تقرير الخبير انتهى إلى أن البناء كان على مسافة 60 سنتيمتر فقط من خط الأنابيب الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى وتحط بظروفها مما يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : أقام منشآت ومباني فوق خطوط أنابيب البترول على مسافة تقل على المسافة المقررة قانوناً .
وطلبت عقابه بالمادتين 2 /1 ، 7 /1 من القانون رقم 4 لسنة 1988.
وادعت الشركة المجني عليها مدنياً قبله بمبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريمه ألف جنيه وإلزامه بإزالة أسباب المخالفة على نفقته وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءته ورفض الدعوى المدنية .
استأنفت النيابة العامة ، ومحكمة ... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إقامة مبان فوق خط أنابيب البترول وعلى مسافة تقل عن المسافـة المقـــررة قـــانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يعرض لدلالة محضر الضبط وتقرير الخبير في الدعوى والذى انتهى إلى أن البناء كان على مسافة أقل من المسافة المقررة قانوناً . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بما ثبت من المستندات أن المبنى يبعد عن خط البترول بمسافة 2.8 متراً وأن المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1988 قد حظرت البناء على مسافة تقل عن مترين . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو بعدم كفاية أدلة الثبوت عليه ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول قد جرى نصها على أن " يحظر إقامة منشآت أو مبان أو غرس أو أشجار غير حقلية فوق خطوط الأنابيب وعلى مسافة تقل عن مترين من كل جانب من جانبي هذه الخطوط داخل كردون المدن والقرى وستة أمتار من كل جانب من جانبيها خارج كردون المدن والقرى ويستثنى من ذلك الفروع المغذية للمستهلكين والتي تقتضى طبيعة الاستهلاك أن تلاصق أو تتخلل المنشآت . وإذ اقتضت الضرورة وضع خطوط الأنابيب على مسافة تقل عن المسافات المشار إليها جاز وضعها بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ، ويراعى في التصميم الاحتياطات الفنية الواجبة " . وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تبرئة المطعون ضده بما ثبت من المستندات من أن البناء يبعد عن خط أنابيب البترول للمسافة المسموح بها قانوناً والذى اتخذته محكمة أول درجة أساساً لقضائها بالبراءة فاستأنفت الطاعنة هذا القضاء وندبت المحكمة الاستئنافية خبيراً في الدعوى ولم تعرض له تلك المحكمة حين قضت بتأييد حكم أول درجة لأسبابه والذى تقول الطاعنة ـــ في أسباب طعنها ـــ أن تقرير الخبير انتهى إلى أن البناء كان على مسافة 60 سنتيمتر فقط من خط الأنابيب الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى وتحط بظروفها مما يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق