الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 يناير 2019

الطعن 24512 لسنة 3 ق جلسة 22 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 129 ص 857

جلسة 22 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أسامة توفيق عبد الهادي ، عبد الحميد دياب ، مجدي عبد الحليم وعصام جمعة نواب رئيس المحكمة .
----------------
(129)
الطعن 24512 لسنة 3 ق
(1) محكمة النقض " سلطتها " . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
 لمحكمة النقض الرجوع في قرار محكمة استئناف القاهرة بعدم قبول الطعن بالنقض شكلاً استناداً لعدم تقديم أسباب الطعن في الميعاد القانوني . مادام قد ثبت إيداعها في ذلك الميعاد .
(2) تهرب ضريبي . قانون " القانون الأصلح " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
 النعي على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لتبرئته المطعون ضده من واقعة التهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات عن نشاط المقاولات استناداً لصدور حكم بعدم دستورية تأثيمها باعتباره أصلح له . غير صحيح . علة وأساس ذلك؟
(3) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . حكم "بياناته " .
النعي ببطلان الحكم برفض الدعوى المدنية لإغفاله اسم المدعي بالحق المدني . غير صحيح . مادام تضمن اسم المحكمة مصدرته ومكان انعقادها ولم يقض بقبول تلك الدعوى . علة ذلك ؟
(4) نقض "سباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعن بإغفال الحكم دفاعه وطلباته بشأن الدعوى المدنية دون بيانها . غير مقبول .
(5) حكم " إصداره ".
نعي الطاعن بعدم قراءة توقيع رئيس الجلسة مصدرة الحكم . غير مقبول . ما دام لا يماري في توقيعه منه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت محكمة استئناف القاهرة - دائرة طعون نقض الجنح - سبق أن قررت بجلسة 18 من يوليه سنة 2012 بعدم قبول الطعن شكلاً استنادًا إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه في الميعاد المقرر قانونًا ، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن قد قدمت في تاريخ 9 من يوليه سنة 2009 في الميعاد القانوني وليس بتاريخ 2 من مارس سنة 2009 المدون في الحكم بعدم القبول والذى استمدته المحكمة من تعلية النيابة المختصة على ملف الطعن ، على ما هو ثابت بالقرار الصادر من المحكمة والمذكرة المقدمة من المكتب الفني المجموعة الجنائية المرفقتين ، ومن ثم يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار .
2- لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بتهمة التهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات عن نشاطه في المقاولات ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15 من أبريل سنة 2007 في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية ، بعدم دستورية "عبارة خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم 11 من الجدول رقم 2 المرفق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 " التي يندرج ضمنها نشاط المقاولات محل الدعوى الراهنة ، وبعدم دستورية المادة 2 من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون"، وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه واجب التطبيق على المطعون ضده باعتباره أصلح له ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات ، وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى براءة المطعون ضده من التهمة سالفة الذكر على سند من أن الفعل المسند إليه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا - المار بيانه - أضحى غير مؤثم ، فإن رميه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله يكون غير سديد .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد تضمن اسم المحكمة التي أصدرت الحكم ومكان انعقادها - على خلاف ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه - وكان النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإغفاله بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية ، مردودًا عليه بأن هذا البيان لا يكون لازمًا إلا في حالة الحكم في الدعوى المدنية لصالح رافعها، وأما الحكم برفض الدعوى المدنية فإن هذا البيان لا يكون لازماً في الحكم لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته ، ومن ثم فلا يكون الحكم مشوباً بالبطلان لإغفاله إيراد تلك البيانات .
4- لما كان يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعن لم يفصح - بأسباب طعنه - عن ماهية أوجه الدفاع والطلبات في الدعوى المدنية التي أبداها أمام المحكمة ، فإن ما يثيره بهذا الوجه لا يكون مقبولاً.
        5- لما كان الطاعن لا يماري في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به ، فإن نعيه عليه بعدم قراءته يكون غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن محكمة استئناف القاهرة - دائرة طعون نقض الجنح - سبق أن قررت بجلسة 18 من يوليه سنة 2012 بعدم قبول الطعن شكلاً استنادًا إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه في الميعاد المقرر قانونًا ، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن قد قدمت في تاريخ 9 من يوليه سنة 2009 في الميعاد القانوني وليس بتاريخ 2 من مارس سنة 2009 المدون في الحكم بعدم القبول والذي استمدته المحكمة من تعلية النيابة المختصة على ملف الطعن ، على ما هو ثابت بالقرار الصادر من المحكمة والمذكرة المقدمة من المكتب الفني المجموعة الجنائية المرفقتين ، ومن ثم يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار .
ومن حيث إنه لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بتهمة التهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات عن نشاطه في المقاولات ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15 من أبريل سنة 2007 في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية ، بعدم دستورية " عبارة خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم 11 من الجدول رقم 2 المرفق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 " التي يندرج ضمنها نشاط المقاولات محل الدعوى الراهنة ، وبعدم دستورية المادة 2 من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " ، وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه واجب التطبيق على المطعون ضده باعتباره أصلح له ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات ، وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى براءة المطعون ضده من التهمة سالفة الذكر على سند من أن الفعل المسند إليه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا - المار بيانه - أضحى غير مؤثم ، فإن رميه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تضمن اسم المحكمة التي أصدرت الحكم ومكان انعقادها - على خلاف ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه - وكان النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإغفاله بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية ، مردودًا عليه بأن هذا البيان لا يكون لازمًا إلا في حالة الحكم في الدعوى المدنية لصالح رافعها، وأما الحكم برفض الدعوى المدنية فإن هذا البيان لا يكون لازماً في الحكم لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته ، ومن ثم فلا يكون الحكم مشوباً بالبطلان لإغفاله إيراد تلك البيانات . لما كان ذلك ، وكان يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعن لم يفصح - بأسباب طعنه - عن ماهية أوجه الدفاع والطلبات في الدعوى المدنية التي أبداها أمام المحكمة، فإن ما يثيره بهذا الوجه لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يماري في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به ، فإن نعيه عليه بعدم قراءته يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا عدم قبوله موضوعًا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق