الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 يناير 2019

الطعن 5528 لسنة 82 ق جلسة 7 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 23 ص 229

جلسة 7 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا القاضي ، أبو بكر البسيوني ، أحمد مصطفى وأحمد حافظ نواب رئيس المحكمـة .
---------------
(23)
الطعن 5528 لسنة 82 ق
 (1) حكم " بيانات التسبيب" " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) سرقة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
    النعي بخطأ الحكم في القانون لالتفاته عن دفاع غير موجه إلى قضائه أو متصل به . غير مقبول .
 مثال .
(3) إثبات "بوجه عام" . استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ما دامت معروضة على بساط البحث.
اطراح الحكم الدفع بعدم جدية التحريات بأسباب سائغة تتفق وصحيح القانون . كفايته.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام محكمة النقض . غير مقبول .
(4) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . علة ذلك : إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه . كاف . تعقبه المتهم في كل جزئيات دفاعه . غير لازم . علة ذلك ؟
(5) إثبات " بوجه عام " " شهود ". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات . مفاده ؟
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
التأخر في الإبلاغ عن الواقعة . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال الشهود مادامت اطمأنت إليها .
بناء المحكمة عقيدتها على الصورة التي استقرت لديها وإيراد أدلة الثبوت عليها . لا عيب.
الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض . غير جائز .
 (6) دفوع " الدفع بنفي التهمة " .
     الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(7) سرقة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
   النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه. غير مقبول .
مثال .
(8) حكم " توقيعه ".
توقيع القضاة مصدري الحكم أو المشتركين في المداولة مسودته . غير لازم . كفاية تحريره وتوقيعه من رئيس المحكمة وكاتبها . أساس ذلك ؟
مثال .
(9) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعن بتناقض أسباب الحكم وإغفاله مستنداته دون بيانه أوجه التناقض أو ماهية تلك المستندات . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تحريات الشرطة وهي أدلة سائغة ولها موردها بما لا يجادل فيه الطاعن ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور يكون لا محل له .
2- لما كان ما يثيره الطاعن بخصوص عدم توافر شروط تطبيق المادة 116 مكرراً أ من قانون العقوبات كونه ليس أميناً للمخزن ولم تكن المسروقات في عهدته مما يخرج فعله عن نطاق التأثيم بموجب هذه المادة ، والتفات الحكم عن دفاعه في هذا الشأن غير موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتصل به ، هذا إلى أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة وخلص إليها الحكم المطعون فيه - حسبما يبين من مدوناته - هي أن الطاعن ارتكب جريمة سرقة أدوات معدة للاستعمال في مرفق توصيل التيار الكهربائي مما تنطبق عليه المادة 116 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات - وهي التي أنزلتها المحكمة على هذه الواقعة - دون المادة 116 مكرراً أ من ذات القانون والتي تعاقب على الإضرار بالمال العام ولا تتوافر شروطها في الواقعة ، فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون في هذا الشأن يكون غير سديد .
3- لما كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال شهود الإثبات معززة بما أسفرت عنه تحريات الشرطة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى مما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التحريات وفسادها واطرحه في منطق سائغ يتفق وصحيح القانون .
4- لما كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وكان التأخر في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع من الأخذ بأقوال الشهود مادامت قد اطمأنت إليها ، وكانت المحكمة قد بنت عقيدتها في الدعوى على الصورة التي اقتنعت بها واستقرت لديها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائها بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى عدم صلاحيتها وخلو الأوراق من أي شاهد ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
7- لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى لمكتب الخبراء تحقيقاً لدفاعه لتحديد قيمة المسروقات وبيان كيفية الاستيلاء عليها، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها حاجة لإجرائه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
8- لما كان من المقرر بأنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم مسودته بل يكفى أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلَّا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية ، ولما كان الطاعن لا يماري في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة هو الذى وقع على نسخة الحكم الأصلية ، وكان البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الحكم تُلى من ذات الهيئة التي استمعت المرافعة واشتركت في المداولة فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته ، فإن ذلك لا ينال من صحته .
9- من المقرر أنه يجب لقبول وجه النعي أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه التناقض التي شابت أسباب الحكم المطعون فيه وما هي المستندات المقدمة من الطاعن التي أغفلها حيث أطلق القول بأن أسباب الحكم شابها التناقض دون أن يحدد مواضع التناقض في الحكم ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : سرق الأدوات المعدة للاستعمال "أسلاك كهربائية" والمملوكة لهيئة كهرباء الريف والمعدة لتوصيل التيار الكهربائي والتي أنشأتها الهيئة للنفع العام على النحو المبين بالأوراق .
 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة أدوات معدة للاستعمال في مرفق توصيل التيار الكهربائي والمملوكة لهيئة كهرباء الريف ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم قد جاء قاصراً خالياً من أسباب الإدانة ملتفتاً عن دفاعه بعدم انطباق نص المادة 116 مكرراً/ أ من قانون العقوبات إذ أنه ليس أميناً للمخزن وأن المسروقات لم تكن في عهدته ، واطرح برد قاصر الدفع ببطلان التحريات وفسادها ، والتفت عن دفوع الطاعن بتلفيق الاتهام والتراخي في الإبلاغ وخلو الأوراق من أي شاهد ، ولم تجبه إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء لتحديد قيمة المسروقات ، وكيفية الاستيلاء على تلك الكمية الضخمة دون شركاء كما خلت مسودة الحكم من توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته ، وأخيراً فقد جاءت أسباب الحكم متناقضة مغفلاً عن المستندات المقدمة من الطاعن ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تحريات الشرطة وهى أدلة سائغة ولها موردها بما لا يجادل فيه الطاعن ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بخصوص عدم توافر شروط تطبيق المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات كونه ليس أميناً للمخزن ولم تكن المسروقات في عهدته مما يخرج فعله عن نطاق التأثيم بموجب هذه المادة ، والتفات الحكم عن دفاعه في هذا الشأن غير موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتصل به ، هذا إلى أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة وخلص إليها الحكم المطعون فيه - حسبما يبين من مدوناته - هي أن الطاعن ارتكب جريمة سرقة أدوات معدة للاستعمال في مرفق توصيل التيار الكهربائي مما تنطبق عليه المادة 116 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات - وهى التي أنزلتها المحكمة على هذه الواقعة - دون المادة 116 مكرراً أ من ذات القانون والتي تعاقب على الإضرار بالمال العام ولا تتوافر شروطها في الواقعة ، فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال شهود الإثبات معززة بما أسفرت عنه تحريات الشرطة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى مما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التحريات وفسادها واطرحه في منطق سائغ يتفق وصحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وكان التأخر في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع من الأخذ بأقوال الشهود مادامت قد اطمأنت إليها ، وكانت المحكمة قد بنت عقيدتها في الدعوى على الصورة التي اقتنعت بها واستقرت لديها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائها بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى عدم صلاحيتها وخلو الأوراق من أي شاهد ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى لمكتب الخبراء تحقيقاً لدفاعه لتحديد قيمة المسروقات وبيان كيفية الاستيلاء عليها ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بأنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم مسودته بل يكفى أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلَّا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية ، ولما كان الطاعن لا يماري في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة هو الذى وقع على نسخة الحكم الأصلية ، وكان البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الحكم تُلى من ذات الهيئة التي استمعت المرافعة واشتركت في المداولة فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته ، فإن ذلك لا ينال من صحته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه النعي أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه التناقض التي شابت أسباب الحكم المطعون فيه وما هي المستندات المقدمة من الطاعن التي أغفلها حيث أطلق القول بأن أسباب الحكم شابها التناقض دون أن يحدد مواضع التناقض في الحكم ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق